الطلبات في الدعوى القضائية
* ان الدعوى القضائية باعتبارها وسيلة لحماية الحق تستعمل باحد طريقتين الطلب و الدفع فما المقصو د بذلك؟
* تعريف الطلب : هو الاجراء الذييتقد به الشخص الى القضاء عارضا عليه ما يدعيه طالبا الحكم له به.اما الدفع فهو الوسيلة التي يجيب بها الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه ولما كان الطلب او الدفع هو الوسيلة لاستعمال الدعوى فلا يقبل ايهما الا اذا توافرت فيه شروط قبول الدعوى هذا فضلا على ان المشرع قد يحدد مواعيد او شروط لابداء الدفوع والطلبات اثناء نظر الدعوى.
*اقسام الطلبات.
تنقسم الطلبات الى قسمين:
1- طلبات اصلية ومفتتحة للخصومة: وهي الطلبات التي تنشا بها خصومة لم تكن موجودة من قبل وترفع بعريضة افتتاح الدعوى.
2- الطلبات الطارئة: الطلب الطارىء هو الذي يبدى اثناء نظر خصومة قائمة ويتناول بالتغيير او بالنقص او بالاضافة ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها او سببها او اطرافها وقد تقدم الطلبات الطارئة من المدعي وتسمى طلبات اضافية وقد توجه من المدعى عليه الى المدعي وتسمى طلبات مقابلة وقد يوجهها شخص خارج عن الخصومة الى الخصوم وتسمى في هذه الحالة بالتدخل وقد توجه من الخصوم الى شخص خارج عن الخصومة وتسمى التدخل الاجباري < اختصام الغير>
– الطلبات العارضة من المدعي:
1- ميتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه: كان يطلب منع التعرض بدلا من وقف الاعمال الجديدة اذا كان العمل قد تم اثناء سير الدعوى او ان يطلب بقيمة العقار بدلا من المطالبة بملكيته او يزيد او ينقص من قيمة طلباته مادام يستند على نفس السبب القانوني وبين الخصوم نفسهم.
2-ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة فيجوز لمن رفع دعوى بتقديم حساب ان يطلب بطلب عارض مبلغا معينا لتصفية هذا الحساب ويجوز لمن طالب بدين ان يطلب فوائده ومن طالب بالملطية ان يطلب ثمار العين. – وياخذ حكم التوابع التي يجوز طلبها بطلب عارض تبعا لطلب اصلي كل طلب يربطه بالطلب الاصلي صلة لا تقبل الانفصامل كالريع و التسليم و الازالة.
4-مايتضمن اضافة او تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله كان يطلب المدعي ملكية عين عن طريق الشراء ثم يعدل السبب الذي يستند اليه من المطالبة بالملكية الى الميراث او التقادم المكسب .
5- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي : كان يطلب المدعي تعيين حارسا قضائيا على العين التنازع على ملكيتها.
* الطلبات العارضة من المدعى عليه:
1- طلب المقاسة القضائية : كان يطلب حق المقاصة من المدعي لوجود دين عليه لصالح المدعى عليه .
2-طلب الحكم للمدعى بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء فيها .
3- اي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم بهذه الطلبات مقيدة بقيد لصالح المدعي عليه كطلب المدعى عليه فسخ العقد ردا على طلب تنفيذه.
4- اي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة كما لو طالب المدعي بملكية عين فطالب المدعى عليه بملكيتها لنفسها.
اترك تعليقاً