المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
نصّ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان لعام 1981، الذي دخل حيّز النفاذ عام 1986، على الآلية الأولى لحماية حقوق الإنسان، وهي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان (المواد من 30 إلى 63 من الميثاق)، ثم جاء البرتوكول الإضافي الملحق بالميثاق لعام 1998 لينص على تكوين المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب The African Court on Human and Peoples Rights.
1ـ اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان
تتكون اللجنة من 11 عضواً، يتم انتخابهم لمدة ست سنوات، ومقرها بنجول Banjul في غامبيا، ولعل من أهم الصعوبات التي تواجهها تنوع لغات الدول الأعضاء.
أـ مهام اللجنة:
– تجميع الوثائق ونشر المعلومات وتقديم المشورة للحكومات في ميدان حقوق الإنسان.
– تفسير جميع أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات الوحدة الإفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية.
ب ـ آلية عمل اللجنة:
فتح الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، في حال خرق أحكامه، المجال للدول بأن:
1- تلفت دولة انتباه دولة أخرى إلى حصول مثل هذا الخرق خطياً، وعلى هذه الأخيرة أن تجيب عن هذه الادعاءات الخطية خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
2- تخطر اللجنة بالواقعة، وذلك في الحالات الآتية:
أـ إذا لم تجب الدولة خلال المدة المحددة.
ب ـ إذا كانت الإجابة غير مرضية.
ج ـ كما يمكن إخطار اللجنة مباشرة من دون التوجه للدولة المعنية. وفي هذه الحالة على اللجنة أن:
– تتأكد من استنفاد وسائل التقاضي الداخلية، أو أن هناك إطالة غير طبيعية في الإجراءات.
– تقوم بالتحقيق للحصول على المعلومات من الدول المعنية.
– تقترح حلولاً ودية قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان والشعوب.
وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي، يحق للجنة رفع تقرير تلخص فيه الوقائع والنتائج التي توصلت إليها وذلك إلى الدول المعنّية، وإلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، كما يمكن توجيه رسالة من دولة ليست طرفاً أو من أحد رعاياها إلى اللجنة، ويقوم أمين عام هذه الأخيرة عادة بوضع قائمة بالمراسلات الواردة من غير الدول الأطراف، وفي حال تأكد اللجنة من وجود خرق خطير لأحكام الميثاق يمكنها أن تلفت انتباه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إليه، حيث يمكن لهذا الأخير أن يطلب وضع دراسة مستفيضة حول الموضوع، وتبقى التدابير المتخذة سرية حتى يقرر المؤتمر نشرها.
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان
في عام 1998 تم تبني البرتوكول الإضافي للميثاق، والذي ينص على إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان، وفي 25/1/2004 دخل هذا النظام حيّز التنفيذ بعد تصديق 15 دولة من أصل 53 دولة طرف في الاتحاد الإفريقي. وتتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية، ويكون قرارها قطعياً، ويمكن للمحكمة أن تحكم بدفع تعويضات عند الاقتضاء، لكن أياً من الدول المصدّقة لم توافق حتى عام 2004 على استضافة المحكمة.
اختصاص المحكمة
للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان اختصاصان:
1ـ الاختصاص القضائي: سواءً أكان ذلك متعلقاً بتفسير أم تطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، حيث سمحت المادة الخامسة من برتوكول عام 1998 التوجه إلى المحكمة لكل من:
أ) اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.
ب) الدولة التي قدمت الشكوى للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.
ت) الدولة التي قُدمت ضدها الشكوى إلى اللجنة المذكورة.
ث) دولة جنسية الضحية.
ج) المنظمات الحكومية الإفريقية.
أما فيما يتعلق بالأفراد والمنظمات غير الحكومية فقد نصت الفقرة 3 من المادة (5) والفقرة 6 من المادة (34) من برتوكول عام 1998، على ضرورة إيداع الدول الأطراف تصريحاً يسمح لهذه الجهات بالتوجه إلى المحكمة، وهذا ما قامت به حتى عام 2004 فقط دولة بوركينا فاسو Burkina Faso.
2ـ الاختصاص الاستشاري: إذ يحق لكل دولة طرف في منظمة الدول الإفريقية، أو أي جهاز من أجهزة المنظمة، أو أي منظمة تعترف بها منظمة الدول الإفريقية، أن تطلب رأياً استشارياً فيما يتعلق بالميثاق أو أي وثيقة قانونية من وثائق حقوق الإنسان شرط ألا تكون اللجنة تنظر في الطلب ذاته في الوقت عينه.
اترك تعليقاً