المحكمة الجنائية العراقية الخاصة
بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003م سيحاكم رموز النظام البائد لجرائمهم المرتكبة بحق الشعب العراقي والشعب لإيراني والكويتي على حد سواء ، فجرائم ذلك النظام مورست بأسوأ الطرق الوحشية الماسة بالجنس البشري والبيئة الطبيعية.
والمحكمة الجنائية العراقية الخاصة سوف تباشر اختصاصها على الأشخاص الطبيعيين من العراقيين أو المقيمين في العراق والمتهمين بانتهاك المواد (11، 12، 13، 14) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة ، كما أنها ستحاسبهم على الجرائم المرتكبة من الفترة (17 يوليو 1968م حتى الأول من مايو 2003م) والواقعة على الإقليم العراقي والأقاليم الأخرى (الإيرانية والكويتية).
ووفقاً للمواد (12 – 13) فإن اختصاصها يشمل كافة فئات الشعب العراقي من عرب وأكراد وتركمان سنة وشيعة. ونلحظ أن المحكمة تختص فقط بمحاكمة الأشخاص من الطبيعيين المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي بغض النظر عن صفتهم (مدني ـ عسكري) أي أن المحاكمة لا تحاسب الدول أو الأشخاص الاعتبارية ونلاحظ على من لهم سلطة التحقيق مع مجرمي الحرب العراقيين الاهتمام الواضح بتوجيه الأسئلة الدائرة حول معرفة الجرائم المرتكبة وصفتهم والتأكد من جميع الجوانب التي من مقتضاها تكفل لهم محاكمة عادلة.[1]
اختصاصات المحكمة:
تختص المحكمة في النظر إلى الجرائم الدولية الآتية:
1- انتهاكات بعض القوانين العراقية.*
2- جريمة الإبادة الجماعية.*
3- جرائم ضد الإنسانية.*
4- جرائم الحرب. * **
ورد في المادة 14 تحديد واضح للمسئولية عن انتهاكات بعض القوانين العراقية وهي:
1- الحقوق والواجبات في الدستور العراقي المؤقت 1970 والقوانين الأخرى.
2- جرائم إهدار وتبديد الثروة الوطنية إستناداً إلى المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم والممتلكات العامة (قانون رقم 7 لعام 1958م).
3- انتهاكات القانون رقم 7 لعام 1985م والمتمثلة بسوء استخدام المنصب الرسمي والسعي وراء سياسات كادت تؤدي إلى التهديد بالحرب أو باستخدام القوة المسلحة ضد دولة عربية.
نستشف من خلال ما سبق أن المحكمة الجنائية العراقية الخاصة ما هي إلا محكمة مؤقتة خاصة بالعراق أي أنها تشابه تقريباً محاكم يوغسلافيا السابقة وغيرها من المحاكم المؤقتة في القرن الماضي.
نأمل أن يتم العمل بالنظام الأساسي للمحكمة وذلك لمحاسبتهم عن الجرائم التي هزت الضمير الإنساني ومست البيئة الطبيعية بتجفيف الأهوار وإحراق آبار النفط الكويتية و إطلاق الصواريخ أثناء حرب تحرير العراق في العام 2003، ولا يمكننا الحديث عن جرائم النظام المخلوع في الكويت في كتاب بل في كتب لكوني أحد الأشخاص الذين عاصروا وشاهدوا هذه الجرائم.
[1] يوليو – قناة الجزيرة الفضائية ـ عرض على الهواء مباشرة جوانب من التحقيق مع عدد من أعضاء النظام العراقي البائد.
* المادة 14 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة.
* المادة 11 – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة.
* المادة 12 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة
* المادة 13 – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة
** تناولن في الفصول السابقة الحديث عن هذه الجرائم لذا سوف نقصر الحديث عن انتهاكات القوانين العراقية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً