المسؤولية الجنائية والمدنية في إطار الجريمة الصحفية
تؤدي وسائل الإعلام على مختلف أنواعها دورا هاما في المجتمع ، فهي تعمل على خلق وحدة معنوية بين أفراد الشعب الواحد باعتبارها السبيل الأوحد إلى معرفة ما يدور فيه والإحاطة بالقيم الاجتماعية السائدة بين جنباته ، فتكون بذلك رابطا يجمع بينهم .
ومن ناحية أخرى ، فإن الصحافة تكشف ما قد يحيط بالمجتمع من نقص ، وتعمل على دفع الجهات المسؤولة إلى الإصلاح وتكملة هذا النقص سواء من النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية .
إن هذا الدور الأساسي للصحافة يستوجب تمتيعها بالحرية ، حتى […]
جرائم الصحافة بالمغرب
الفصل الثاني : آثار الجريمة الصحفية
[…] أو الاقتصادية أو الثقافية .
إن هذا الدور الأساسي للصحافة يستوجب تمتيعها بالحرية ، حتى تستطيع تأدية رسالتها ، إلا أن هذه الحرية لا تعني أنها غير مسؤولة عما تنشره، فالحرية والمسؤولية عنصران لا يفترقان وذلك عملا بمبدأ ” آستحالة وجود حق مطلق” فالحرية تستوجب إقامة المسؤولية حالة تجاوز حدود معينة خصوصا إذا نتج إضرار بالأفراد وبالنظام العام ، إذ تقوم إذاك مسؤولية جنائية وأخرى مدنية.
يعمل القانون على حماية المصالح والحريات سواء بنصوص القانون الجنائي أو غيره ، ولا تقيم تميزا بين ارتكابها من هذا الشخص أو ذلك عملا بمبدأ ” المساواة أمام القانون ” إلا أن ما سبق عرضه لا يعني أن القانون الجنائي للصحافة ما جاء إلا للحد من حرية هذه الأخيرة .فبالعكس من ذلك، فقد أتى للتوفيق بين حرية الرأي خصوصا ومجمل الحريات التي يتمتع بها الأفراد والجماعات داخل الدولة وخارجها.
كما هو الشأن بالنسبة لكل متابعة جنائية ، تنتج دعوى عمومية وأخرى مدنية تابعة لها ، وذلك ما يتضح جليا في حلة خرق نصوص قانون الصحافة ، إلا أنه يمكن أن تقوم دعوى مدنية دون نظيرتها الجنائية في حالات خاصة ، وذلك وفق إجراءات وشكليات معينة ودون ظهور ما يفيد الإعفاء من المسؤولية بشقيها الجنائية والمدنية .
وهكذا ، سنتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية:
– المبحث الأول : المسؤولية في إطار الجريمة الصحفية .
– المبحث الثاني : الإعفاء من المسؤولية .
– المبحث الثالث : الإجراءات المسطرية في إطار المادة الصحفية .
المبحث الأول : المسؤولية في إطار الجريمة الصحفية
تعتبر الجريمة الصحفية كغيرها من الجرائم الأخرى ، تستلزم توفر الركن المادي والمعنوي وعلاقة السببية بين الركنين لإمكانية قيام المسؤولية الجنائية عنها، إلا أن ما يميز الجريمة الصحفية هو ضرورة توافر عنصر قد لا تعرفه الجرائم الأخرى ويتعلق الأمر بعنصر العلانية سواء بالقول أو الكتابة أو التخطيط ، وذلك تبعا لنوعية وسيلة الإعلام المقترفة للجريمة.
في إطار الجريمة الصحفية دائما ، يمكن القول بأنها تكتسي ” طابعا تضامنيا ” بين مجموعة أشخاص عاملين في إطار المؤسسة الصحفية ، ومرد ذلك هو كون العمل الصحفي ناتج عن مجموعة من المجهودات المبذولة من الأشخاص المذكورين ( أي العاملين في إطار المؤسسة الصحفية). ومن تم يطرح تساؤل هام حول الشخص المسؤول عن الفعل الصحفي المخالف للقانون الزجري للصحافة : أهو كاتب المقال أم مدير النشر أم صاحب المطبعة أم المسؤول عنها أم يسألون بصفة جماعية ؟
إن تطبيق القواعد العامة للقانون الجنائي على جرائم الصحافة يجعل مفهوم المسؤولية واسع النطاق أكثر مما يتصور إذ سيمتد ليشمل الفاعل الأصلي والمشاركين والمساهمين في كل مرحلة تمر منها الصحيفة ، وحالة انتفاء مسؤولية الفاعل الأصلي تنتفي مسؤولية المشاركين والمساهمين تبعا لذلك ( في حدود معينة).
يظهر الاختلاف أيضا بين المقتضيات الجنائية وقانون الصحافة فيما يخص قرينة البراءة ، فقانون المسطرة الجنائية يعتبر المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته عكس قانون الصحافة الذي يعتبر المتهم ظنينا عليه إثبات براءته.
تنطوي المسؤولية في إطار الجريمة الصحفية على خاصيات ومميزات هامة تظهر من خلال ما ينص عليه الفصل 67 من قانون الصحافة المعروض أسفله
” يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي :
1. مدير النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم .
2. أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون.
3. أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقالات .
4. البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع.
5. وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى المستعملة في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج ، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب ، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى أو المستورد أو الموزع أو البائع.”
من خلال الفصل أعلاه ، يظهر لنا أن المشرع أقام نوعا من المسؤولية عن فعل الغير ، وهي المسؤولية المقترضة ، فلم يهدف إلى معاقبة الفاعل المادي للجريمة الصحفية إلا في حالات خاصة ، كما أقر المشرع نوعا أخر من المسؤولية ويتعلق الأمر بالمسؤولية بالتعاقب، فضلا عن المسؤولية المشتركة .
إلى جانب أصناف المسؤولية الجنائية المذكورة ، أقر المشرع المسؤولية المدنية في حق أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية بموجب المادة 68 من قانون الصحافة .
سنفصل هذا المبحث الخاص بالمسؤولية إلى مطلبين ، الأول خاص بالمسؤولية الجنائية والثاني نخصصه للمسؤولية المدنية.
المطلب الأول : المسؤولية الجنائية
-في إطار المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفية ، ستعتمد تقسيما أهم ما يميز هو وجود شبه إجماع فقهي عليه ومن تم سنقسم هذه المسؤولية إلى ثلاث أصناف:
– الصنف الأول : المسؤولية المفترضة
– الصنف الثاني : المسؤولية المشتركة
– الصنف الثالث : المسؤولية المتدرجة أو بالتعاقب
أولا : المسؤولية المفترضة
تعتبر المسؤولية المفترضة من السمات الأساسية التي تميز المسؤولية الجنائية في إطار جرائم الصحافة ، فالمشرع المغربي جعل من المدير فسما يخص الصحف اليومية أو متولي الطبع فيما يخص الصحف غير اليومية المسؤول الحقيقي عن الجريمة ، فهو بذلك يكون قد نص على حالة استثنائية متعلقة بالمسؤولية عن فعل الغير ، وذلك لوضع حد للعراقيل الناتجة عن تعدد المسؤولين و تسهيلا لوسائل الإثبات ، فضلا عن أن المدير أو الناشر الذي يتولى مهام إدارة الجريدة ، يفترض فيه أن يراجع ويراقب ما يتم نشره ، ويعد ارتكاب الجريدة التي يرأسها لجريمة معينة قصورا منه في القيام بالمهام المنوطة به وإخلالا بواجبه ومن تم تتم مساءلته جنائيا عن الإهمال .
تبعا لما سبق ، تكون مسؤولية المدير مفترضة بشكل مطلق ، حتى في حالة تفويضه كلا أو بعضا من مهامه إلى شخص أخر أو حتى التعرف على صاحب المقال المعتبر جريمة .
إن المسؤولية الجنائية ملازمة لصفة المدير تتأكد بورود إسمه على الصفحة الأولى وذلك ما ينص عليه الفصل 9 من قانون الصحافة .
لايمكن أن يدفع المدير المسؤولية عنه بإثباته غيابه وقت النشر أو عدم كفاية وقته لمراجعة ما وقع نشره ، فجهل المدير بالمقال المنشور في جريدة يديرها لا يفلته من الجزاء ، فمسؤوليته مبنية على افتراض قانوني .
ما يمكن أن يقال عن المسؤولية المفترضة هو كونها مجحفة ، نظرا لتخويلها إمكانية متابعة شخص عن أفعال لم يقترفها بعيدا عن مبدأ شخصية العقوبة .
إن المسؤولية المفترضة التي تحدثنا عنها تمتد لتشمل الطابع والبائع والموزع والملصق وليس المدير وصاحب المطبعة فقط، إلا أن هذه المسؤولية تبقى احتمالية لكون الأشخاص المذكورين لا يسألون إلا في حالة تعذر مساءلة من سبقهم في الترتيب .
ثانيا : المسؤولية المشتركة
بالرجوع إلى الفصل 67 من قانون الصحافة ، يمكن القول أن هناك ثلاثة أصناف من الشركاء :
*صاحب المقال أو المؤلف .
*الشركاء حسب المفهوم الذين أتى به القانون الجنائي
*أصحاب المطابع .
1- صاحب المقال أو المؤلف
لا يطرح تحديد صاحب المقال أي إشكال إذ يعتبر صاحبه هو كاتب إذا كان مكتوبا طبعا ، إلا أن هذه المسؤولية ليست بالسهولة المتوقعة ، خاصة إذا تعلق الأمر بنشر أخبار منطوية على السب والقذف في حق الغير .
قدم المشرع المغربي مسؤولية المدير على مسؤولية صاحب المقال وجعل من هذا الأخير مشاركا أما المدير فهو الفاعل الأصلي ، وذلك تفاديا للحالات التي يعمل فيها مدير النشر على نشر مقالات بأسماء مستعارة.
2- الشركاء من زاوية القانون الجنائي
بخصوص هذا الصنف من الشركاء ، يستفاد من الفصل 68 من قانون الصحافة أن المشرع أشار إليهم كاحتمال فقط، إذ أجاز متابعتهم دون تحديد شروط وظروف مشاركتهم خلافا لما فعله بالنسبة لكاتب المقال وصاحب المطبعة.
تجد المشاركة المقصودة بهذا الصدد أساسها القانوني فيما ينص عليه الفصل 129 من القانون الجنائي ، إذ تتم بالمساعدة أو الأمر أو التحريض تحت تأثير الإغراء أو التهديد أو تقديم أية وسيلة من وسائل ارتكاب الجريمة مع العلم بذلك أو المساعدة في الأعمال التحضيرية .
3- أصحاب المطابع
على خلاف صاحب المقال الذي يتابع كشريك،يستفيد صاحب المطبعة من امتياز هام ، إذ لايمكن متابعته كشريك إلا في حالة إصدار المحاكم حكمها بعدم مسؤولية مدير النشر جنائيا ، أي في حالة متابعة كاتب المقال كفاعل أصلي .
عموما، يمكن القول إن صاحب المطبعة يوجد في وضعية خاصة ، فمتابعته كشريك لا تتم إلا في حالات استثنائية وهي براءة المدير.
ثالثا : المسؤولية المتدرجة أو بالتعاقب
يظهر من خلال المادة 67 من قانون الصحافة أن المشرع المغربي حريص على إيجاد مسؤول دائم عن جرائم الصحافة ، فرتب الأشخاص الذين تقع عليهم المسؤولية ترتيبا تسلسليا يقضي بعدم إمكانية متابعة أي شخص إلا في حالة إنعدام الشخص الذي قدمه عليه القانون في الترتيب
إن المتهم الرئيسي ، وبالدرجة الأولى الذي إختاره المشرع هو مدير النشر أو أصحاب الطبع ، تم يليه صاحب المقال الذي يتابع كفاعل رئيسي حالة عدم معرفة المدير الرئيسي ، وإذا تعدرت معرفة الكاتب ، تنتقل المسؤولية إلى الطابع ، وهكذا دواليك طبق ما بينه الفصل 67 المذكور.
في هذا الإطار ، لا بد التميز بين حالة الغياب وحالة عدم إمكانية الملاحقة ، فالغياب يعني تعذر تعيين المسؤول أما صعوبة الملاحقة فتعني صعوبة إنزال العقاب على المتهم رغم معرفته نظرا لظروف يوجد فيها كإصابته بخلل عقلي .
إن قيام المسؤولية الجنائية وفق الأصناف التي تعرضنا لها لا ينفي قيام المسؤولية المدنية ، وذلك هو موضوع المطلب الموالي.
المطلب الثاني : المسؤولية المدنية
إذا كان المشرع المغربي قد أولى عناية كبيرة بخصوص تحديد المسؤولية الجنائية في إطار الجريمة الصحفية بتفصيله لكل الاحتمالات والافتراضات الممكنة بشكل يجعل من المحتم وجود مسؤول جنائي عن الجريمة المذكورة ، فإنه لم يبد نفس الحرص عندما تناول المسؤولية المدنية ، إذ تطرق لها باقتضاب بموجب الفصل 69 الذي ينص على الآتي :
“إن أصحاب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المبينين في الفصلين 67 و68 إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم. ”
يستفاد من هذا النص أن أرباب الجرائد يتحملون وحدهم المسؤولية المدنية التي يحكم بها على المسؤولين جنائيا لفائدة الغير عما لحقهم من ضرر ، وذلك بغض النظر عما إذا كان المدير مسؤولا جنائيا أم لا . فالمشرع قد طبق نظرية المسؤولية المدنية عن فعل جنائي ارتكبه الغير تطبيقا أعم من مسؤولية المؤاجر عن فعل الأجير أو مسؤولية الأب عن ولده القاصر ، ويتضح من خلال المادة 69 أن المشرع جعل هذه المسؤولية وجوبيةولازمة لأرباب الجرئد إذ لا يستطيعون الإفلات منها كيفما كانت الظروف ، إلا أنه لم يضع آحتمال عدم معرفة رب الجريدة أو المطبوع الدوري ، ومن تم صح لنا التساؤل عن الحل اللازم في حالة جهل مدير النشرة أو مالكها أو في حالة إعسارهما ، أي على من تقع المسؤولية المدنية عن التعويض؟ فهل يمكن الحل في التصريح بانعدام أي مسؤول مدني ؟ ينبغي اللجوء إلى المسؤولية الشخصية عن الفعل الضار ؟
أمام عدم وجود إجابة عن هذه التساؤلات في إطار ظهير 15 نونبر 1958 ، خصوصا وأن المادة 69 من قانون الصحافة تناولت المسؤولية المدنية بشكل ضيق وغامض، نرى ضرورة التطرق إلى هذه المسؤولية من زاوية القواعد العامة.
تدخل مسؤولية الصحفي المدنية عن أفعاله الضارة بالغير – وبمناسبة مزاولة مهامه طبعا – في إطار المسؤولية عن العمل الشخصي وهي أول حالات الخطأ الواجب الإثبات في إطار المسؤولية التقصيرية ، وكما هو معلوم ، فلقيام هذه الأخيرة لا بد من توافر ثلاث شروط أساسية وهي كالآتي .
أولا : عنصر الضرر
يعد الضرر القابل للتعويض هو ذلك الضرر المادي أو المعنوي الذي يصيب المضرور في شخصه أو ضررا مرتدا يصيب الغير نتيجة إصابة المضرور .
1- الضرر المادي : قد يقترف الصحفي جريمة تؤدي إلى إلحاق ضرر مالي بالغير ، فالضرر المادي هو ذلك الذي يمس حقا ماليا أو مصلحة مالية مشروعة للمضرور ، فإذا قام الصحفي مثلا ، وهو يزاول مهامه بنشر سر من أسرار مصنع معين ، كتركيبة دواء لشركة مختصة بصناعة الأدوية ، قد يجعل الشركات المنافسة تستغل هذا الأمر ومن تم إلحاق أضرار مادية بالشركة صاحبة التركيبة المذكورة وهو أمر يستلزم طبعا الحكم بالتعويض للشركة المتضررة .
2 – الضرر المعنوي : هو ضرر لا يؤدي في حد ذاته إلى خسارة مالية أو نقص في الذمة المالية للمضرور بل يمسه في نواحي أخرى قد تتعلق بشخصه ، وقد يكون هذا الضرر المعنوي ناتجا عن ضرر مادي كحالة الضرر المعنوي الناتج عن المس بالسلامة الجسدية أو الناتج عن ضياع شيء أو حيوان، إلا أن هناك ضررا معنويا آخر مستقل تماما عن الضرر المادي وهو الذي يهمنا في موضوعنا بالأساس وذلك وفق حالات نعرض لها ولصورها أسفله .
– المس بالشرف : صورته نشر أخبار كاذبة عن المضرور تتضمن افتراءات ، كالإعلان عن حمل مزعوم خارج العلاقة الزوجية لامرأة متزوجة ، وحالة السب والقذف الموجهين إلى المضرور بعبارات ساقطة . وعموما كل الحالات المتضمنة لخرق سافر لحقيقة أمر وواقع المضرور، فجل حالات المس بالشرف يعاقب عليها القانون الجنائي وقانون الصحافة.
– المس بالحياة الخاصة للأفراد : وتحرص جل التشريعات على حمايتها ومن صورها الإعلان عن زواج أو حمل مغنية شهيرة أو علاقة غرامية للاعب شهير لكرة القدم أو الإعلان عن الشذوذ الجنسي لشخصية سياسية مرموقة أو الإخبار بمرض يشكو منه.
– المس بالحق في صورة الفرد: باعتبار صورة الفرد امتدادا لشخصيته وجب حمايتها بموجب القانون وأي نشر لها بدون إذنه يعتبر فعلا معاقبا عنه حتى ولو تعلق الأمر بمتهم لازال ملفه في مرحلة التحقيق .
– المس بالحقوق الأسرية : وأبرز صوره لها قيام صحفي بنشر أخبار عن علاقة شخص بزوجته أو أولاده أو خدمه وعموما كل من يعيش معه في أسرته.
– المس باسم الفرد : وكمثال عنها قيام صحفي باستعارة اسم شخص معروف بصدقه وأمانته لاعتباره شاهدا أو حاضرا في قضية معينة تخدم أغراض هذا الصحفي أو أغراض جهات أخرى.
3- الضرر المرتد
الضرر المرتد هو ذلك الضرر اللاحق بالغير من جراء الضرر الحاصل للمضرور الأصلي ، فجريمة السب والقذف في حق مسؤول عن هيئة عمومية قد يلحق ضررا مرتدا بهذه الهيأة ككل، وقد يكون الضرر المرتد ناتجا عن ضرر مادي كحالة سر من أسرار المصنع الذي سبق وتطرقنا له، فإذا كان هذا المصنع قد أبرم عقودا مع صيدليات لتزويدها بتلك الأدوية بأثمنة باهضة ، ولكن بعد إفشاء السر وتخفيض الشركات المنافسة لتمنها، يضع تلك الصيدليات في وضعية صعبة.
-قبل ختم هذه الفقرة لابد من الإشارة إلى أن الضرر القابل للتعويض هو ذلك الضرر المحقق أي الواقع فعلا ، كما يستحق التعويض عن الضرر المستقبل إلا أن الضرر المحتمل الوقوع لا يستحق التعويض عنه.
– ثانيا : عنصر الخطأ
الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع إدراك المخل بذلك، فالفصل 77 من ق ل ع أشار إلى الفعل الضار الذي يرتكبه الإنسان عن بينة واختيار، وبالنسبة للصحفي،، فإن الخطأ الذي يرتكبه يتمثل بالأساس في مخالفة أحكام القانون الجنائي أو قانون الصحافة حسب الحالات .
ثالثا : علاقة السببية
للقول بتوافر علاقة سببية لابد من البحث فيما إذا كان الضرر الحاصل للمضرور هو نتيجة طبيعية وحتمية لخطأ الضار وفي حالة وجود سبب آخر هو الذي أنتج الضرر تنتفي علاقة السببية وتنتفي تبعا لذلك المسؤولية عن الفعل الضار.
إن علاقة السببية لا تطرح إشكالا كبيرا بخصوص مسؤولية الصحفي ، وفي حالة ثبوتها يكون لزاما على من ألزمه المشرع بتحملها تعويض المضرور عن ما لحق من أضرار.
اترك تعليقاً