المصادر التفسيرية للقانون التجاري
المقصود بالمصادر التفسيرية للقانون التجاري تلك المصادر التي يستأنس بها القاضي لإيجاد الحلول لما يعرض عليه
من نزاعات تجارية، وهدا يعني بأنها مصادر غير الزامية ادا شاء القاضي الأخد بها، وادا لم يشأ وأهملها لأنها
ليست قانونا، وتتمثل المصادر في الاجتهاد القضائي، والتحكيم التجاري والفقه التجاري.
أولا-الاجتهاد القضائي-المحاكم التجاري
على خلاف الوضع في الاتجاه الانجلوساكسوني الدي يأخد بنظام السوابق القضائية، فإنه الاتجاه اللاتيني الجراماني الدي
ينتمي اليه المغرب لا يتعبر الاجتهاد القضائي مصدرا للقواعد القانونية وإنما هو مجرد مصدر تفسيري لها.
وهدا يعني ان المحاكم غير ملزمة باتباع ما أصدره غيرها من أحكام حتى ولو كانت أحكاما للمجلس الاعلى
-هدا من الناحية القانونية- إلا انه يلاحظ من الناحية العملية أن المحاكم كثيرا ما تطبق ما توصل اليه غيرها
من اجهادات- إما تفسيرية للنصوص القانونية او للاعراف التجارية الموجودة واما مكملة لنقص ينتاب التشريع والعرف-
خاصة ادا كانت صادرة عن المجلس الاعلى لما لها من منزلة معنوية كبيرة.
ويلاحظ انه كان الفضل للاجتهاد القضائي في ارساء الكثير من قواعد القانون التجاري مثل نظرية الظاهر، ونظرية
الشركة الفعلية، ونظرية تعسف الاغلبية وتعسف الاقلية في شركة المساهمة.
هدا ولقد أصبح المغرب يأخد ابتداء من 1997 بنظام القضاء التجاري ولقد جاء دلك ضمن الاصلاحات التي باشرتها
السلطات العمومية في السنين الاخيرة على طريق توفير المناخ الملائم للاستثمار.
فلتدارك معوقات القضاء العادي الدي يعاني من التأخير الكبير في البث في القضايا وتنفيد الاحكام بسبب بطئ المساطر
وتعقيدها ونقص الامكانيات البشرية والمادية، ومراعاة لما يتطلبه الاستثمار التجاري من ضرورة الإلمام، ليس فقط
بالقوانين المتربطة بالأعمال والتجارة بل كدلك بخصوصيات التجارة ومتطلباتها وبأعرافها وعاداتها وبالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية العامة التي تحف بالمقاولة، تقرر إرساء قضاء مختص بالفصل في النزاعات التجارية وفق مسطرة مبسطة
سريعة وفعالة، تقوم على اختصار الاجراءات والآجال وطرق الطعن، وعلى سرعة التنفيد، يعطى فيها لقاضي المستعجلات اختصاصات موضوعية، وتظبط فيها الاجراءات بدقة على مستوى كتابة الظبط، وتحدث ضمنها مؤسسة قاضي
التنفيد للسهر على التنفيد السري والفعال للأحكام، قضاء يوفر له التأطير الملائم والإمكانيات المادية الضرورية التي تمكنه
من القيام بدوره على مستوى تحقيق التنمية الاقتصادية، والتي لا يمكن ان تتحق الا بتوفير الاطمئنان للاستثمار، سواء
الوطني او الاجنبي، بأن هناك عدالة فعالة ونزيهة تسهر على ضمان حقوقه.
هدا، وانطلاقا من أن المحاكم التجارية هي محاكم دات ولاية استثنائية، فان اختصاصها ينحصر في النزاعات التي يحددها
لها القانون، وقد حددث المادة 5 من القانون 53-95 اختصاصها النوعي في :
1.الدعاوى المتعلق بالعقود التجارية.
2.الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة باعمالهم التجارية
3.الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية
4. النزاعات الناشئة بين شركاء تجارية
5.النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية.
ولقد استثنت المادة صراحة قضايا حوادت السير من ضمن هدا الاختصاص والمقصود هنا حوادت السير التي تتسبب فيها
عربة يستعملها تاجر لاغراض تجارية ولعل دلك جاء لتفادي اغراق المحاكم التجارية بهدا النوع من القضايا الدي يعرف ارتفاعا مهولا.
كما انه ليس لهده المحاكم اية اختصاصات زجرية او جنائية بالبرغم من وجود انه يمكن الاتفاق بين التاجر وغيره على اسناد
الاختصاص للمحكمة التجارية فهيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر
اترك تعليقاً