الــمـــعــايــيـر الــدولــيــة لـحـق الـمـتـهـم فـي الـمحاكمـة العادلة
قبل الولوج في معايير حقوق المتهم لا بد من الوقوف على معنى لفظ المتهم في اللغة والاصطلاح . فلفظ المتهم في اللغة مشتق من التُهْمة بسكون الهاء (وفتحها أيضاً): الشك والريبة. والتاء مبدلة من الواو لأنها من الوهم . ويقال : للرجل إذا اتهمته : اتهمت اتهاما . يقال : قد اتهم الرجل إذا صارت به الريبة.
وقد شاع عند فقهاء المسلمين استعمال لفظ المدَّعَى عليه بدلا من المتهَّم أخذاً من الادعاء ، وهو قول يطلب الإنسان به إثبات حق على الغير، والدعوى اسم بمعنى المصدر، فإذا ادعى زيد على عمرو مالاً، فزيد مدِّعٍِ ، وعمرو هو المدَّعَى عليه، والمال مدَّعَى أو مدَّعَى به ، والمصدر: الادعاء، والاسم الدعوى ، وألفها ألف تأنيث فلا تنون، ويجمع على دعاوى . وعرّف المتهم بأنه الشخص الذي توافرت ضده أدلة أو دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جريمة سواءً بصفته فاعلاً أو شريكاً . والمشتبه به غير متهم حتى لو كانت هناك شبهات أو ظنون تحيط به بل حتى لو كانت هناك أمارات أو دلائل إلا أنها غير كافية لاتهامه بارتكاب جريمة ما.
أما عند فقهاء القانون فإن لفظ متهم يعني الشخص الذي وجه له الاتهام لأنه ثارت حوله شبهات بارتكاب فعل يعاقب القانون عليه .
ولما كان القانون الدولي لحقوق الإنسان هو جملة من القواعد التعاهدية أو العرفية التي تجعل الأفراد أو الجماعات استناداً عليها أن يتوقعوا سلوكاً معيناً من حكوماتهم أو يدعوا لأنفسهم الحق في مكاسب معينة من تلك الحكومات فإن حقوق المتهم تكون بمثابة حقوق أصلية يتملكها نتيجة لتمتعه بالصفة الإنسانيـة إذ أن دعائم العدل تقوم على احترام تلك الحقوق . وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على : ( الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ) .
بناءً على ما تقدم فإن الحق في المحاكمة العادلة من أهم حقوق الإنسان بل صار حقاً أصيلا و مبدأً حقيقياً مقرراً في كافة الوثائق الحقوقية العالمية منها والوطنية . وتأكيداً لذلك فقد وضع المجتمع الدولي معايير للمحاكمة العادلة لتحدد سلوك الدول تجاه المتهمين فيها . إلا أن هذه المعايير تختلف من حيث مركزها القانوني فبعضها معاهدات ملزمة للدول الموقعة عليها وبعضها الآخر يمثل لوناً من الاتفاق في الرأي بين أفراد المجتمع الدولي تطمح الدول إلى تطبيقه. ويمثل كلا النوعين إطاراً دولياً للضمانات الأساسية التي تدرأ خطر المحاكمات الجائرة ، ثم تطورت تلك المعايير على مدار النصف الثاني من القرن العشرين كذروة لإنجاز مشترك تضافرت على تحقيقه جميـع الشعوب وسائر الأمم . ويمكن تقسيم هذه المعايير إلى معايير تعاهدية ومعايير غير تعاهدية أتناولها على النحو التالي :
أولاً :المعايير التعاهدية : تشمل المعايير التعاهدية الآتي :
1 – المعاهدات Treaties : المعاهدات هي اتفاقات صادرة عن شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ، وموضوعها تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون ، وتتضمن حقوقا والتزامات تقع على عاتق أطرافها . وتسمى المعاهدة ثنائية إذا كانت بين دولتين ، وتسمى متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة منظمة دولية . والمعاهدات بصورة عامة تهدف إلى تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي كله ، أو معالجة قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو إنشاء حلف ، أو تحديد حقوق والتزامات جماعية ، أو تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها الدول الأطراف . ولا تعد من المعاهدات الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد أو الشركات ، وتطلق كلمة معاهدة أيضاً على الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية ، كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل : معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف الناتو.
2 – الاتفاقيات Conventions : يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني مهني وهو عرف وتقليد دولي ، والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أقل أهمية من المعاهدة يتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو البريدية أو القنصلية أو العسكرية أو تسوية نزاع بين طرفين مع بيان الحقوق والامتيازات لكل منهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، وتتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها كاتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف متعددة الأغراض .
3 – الاتفاقات Agreements : إن كلمة اتفاق Agreement أو Accord يعني في العلاقات الدولية تفاهم أو تعاقد دولي لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية في مسألة ما أو مسائل محددة يرتب على تلك الأطراف التزامات وحقوقا في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والشؤون الفكرية . وقد يتخذ الاتفاق طابعاً سرياً أو شفهياً أو صفةً عابرةً فيكون اتفاقاً مؤقتاً أو طويل الأجل , ثنائياً أو متعدداً أو يكون محدداً كأن يكون اتفاقاً تجارياً أو بحرياً أو ثقافياً . والاتفاق أقل شأنا من المعاهدة والاتفاقية. ويجري التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات ويتم التوقيع عليه ويخضع للإبرام والنشر.
4 – البروتوكولات Protocols: وتستعمل كلمة بروتوكول في الاصطلاح للتعبير عن مجموعة من الشكليات والعادات والإجراءات التي تحرص الحكومات وممثلوها على مراعاتها في علاقاتها عند إبرام المعاهدات وغيرها من الأعمال الدبلوماسية والمذكرات الحكومية ، كما تدل أيضا على القرارات الصادرة عن مؤتمر أو جمعية ما. أما في القانون الدولي فهي تدل على مجموع الإجراءات والاستعدادات المتخذة على أثر التوقيع على معاهدة ما تمهيداً للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات المتعلقة عادةً بالخطوات الإجرائية. وقد يتم البروتوكول لتعديل اتفاقية قائمة ومعقودة بين دولتين أو أكثر ويأتي البروتوكول في الدرجة الرابعة بعد المعاهدة والاتفاقية والاتفاق .
5- المواثيق Charters: ولفظ ميثاق يدل على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الدستوري التنظيمي كميثاق الأمم المتحدة .
والجدير بالذكر أن عقد المعاهدة أو الاتفاقية يمر بعدة مراحل هي :
أ – مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعنية .
ب – مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات.
ج – مرحلة التصديق ويقصد بالتصديق ذلك الإجراء الذي تقبل بموجبه الدول الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة وفقاً للإجراءات الدستورية في كل دولة من هذه الدول . وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول وملزمة لكل الدول المصدقة عليها .
د- مرحلة الانضمام : وهو إجراء يتم عن طريقه لدولة لم تشترك في المفاوضات الخاصة بإبرام معاهدة معينة أن تصبح طرفاً فيها بإعلان يصدر من جانبها وفقاً لأحكام المعاهدة .
وهناك ملاحظة ينبغي الوقوف عليها وهي أنه رغم اختلاف التسميات حول هذه الاتفاقيات إلا أن القضاء الدولي استقر على التسوية بينها من حيث أحكامها وآثارها القانونية .
وأهم المعايير الدولية التعاهدية في مجال حقوق المتهم :
1 – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ ( د – 21 ) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 م وتأريخ بدء النفاذ كان في 3 يناير 1976 م وفقاً للمادة 270 .
2 – البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد : اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ ( د – 21 ) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 م وتأريخ بدء النفاذ كان في 23 مارس 1976 م وفقاً لأحكام المادة 9.
3 – اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة : اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39 / 46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 م وتأريخ النفاذ 26 يونيو 1987 م وفقاً لأحكام المادة 27 (1) .
4 – الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وقد اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1988 م ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 1998 م . وما تجدر الإشارة إليه هنا أن هذا الميثاق جمع بين حقوق الإنسان وحقوق الشعوب كما جمع بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأمر الذي منحها ذات الأهمية.
5 – اتفاقية حقوق الطفل: اعتمد وعرض على التوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44 / 25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 م وتأريخ بدء النفاذ كان في 2 سبتمبر 1990 وفقاً للمادة 49 .
6 – الميثاق العربي لحقوق الإنسان: اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 م .
ثانياً : المعايير غير التعاهدية : وتشمل المعايير غير التعاهدية الآتي :
1 – الإعلانات : وتطلق على الاتفاقيات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية أو سياسة مشتركة. وقد ثار الاختلاف بين الفقهاء بعد انتشار إعلانات الحقوق في الدول المختلفة على أثر تضمين هذه الحقوق والضمانات في وثائق سياسيـة سواء كانت منفصلة عن الدساتير أو مرتبطة بها . وعلى الرغم من اعتراف جميع فقهاء القانون الدولي بتمتع هذه الإعلانات بقيمة أدبية كبيرة إلا أن الاختلاف كان حول القيمة القانونية لها فمنهم من قال بتعاظم قيمتها وعلوها على الدساتير نفسها ، ومنهم من أنكر أي قيمة قانونية لها ، ومنهم من اتخذ موقف وسط بين هذين الرأيين إذ يرى أنها تعادل التشريعات العادية .
2 – المبادئ والقواعد القانونية العامة : وهي مجموعة قيم عليا تؤسس إما على القانون الطبيعي أو الضمير القانوني أو القانون الموضوعي بحيث تصبح هذه المبادئ ضوابط أخلاقية أو قيمية تعلو فوق إرادة أشخاص القانون الدولي ورغم أن هذه المعايير ليست لها ما للمعاهدات من سلطة قانونية نظراً لأنها لا تستند إلى رضا صريح صادر من الدول في مجال العلاقات الدولية إلا أن لها قوة حجية لأن صدور كل معيار منها جاء تتويجاً لعملية تفاوضية بين الحكومات استغرقت سنوات طويلة ، وأن كل منها اعتمدته هيئة سياسية كبرى مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعادة ما يكون ذلك بإجماع الأصوات. وبسبب هذا الثقل السياسي يرى الكثيرون أنها ملزمة كالمعاهدات باعتبار كونها واحداً من المصادر الأصلية للقانون الدولي . وبالنظر إلى أهمية هذه المبادئ في العلاقات الدولية إذ أنه أصبح من الضروري ترتيب بعض الآثار عليها وإلا فما هي الجدوى من تبنيها بعد جهود سياسية وفنية ؟ و يستند بعض فقهاء القانون الدولي على المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة بغرض إضفاء صفة التشريع على هذه المبادئ . وأحيانا يأتي إصدار هذا النوع من المعايير ليؤكد مجدداً مبادئ اعتبرت بالفعل ملزمة من الناحية القانونية لجميع البلدان بموجب قانون العرف الدولي .
2- قرارات المنظمات الدولية والإقليمية : وهي إما قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أو قرارات صادرة عن المنظمات الإقليمية فالثانية ليس هناك اختلاف حول إلزاميتها للدول المنضمة تحت لواء المنظمة الإقليمية , أما النوع الأول من القرارات فهي لا تعدو أن تكون مجرد توصيات رغم محاولات الفقه لإضفاء صفة الإلزامية عليها إذ ذهب جانب من الفقهاء إلى أن مسايرة اتجاه الحياة الدولية المعاصرة وتطوراتها السريعة يوجب على أجهزة المنظمات الدولية وضع قواعد قانونية تشريعية وتأكيداً لزعمهم أشاروا إلى أن محكمة العدل الدولية استندت في كثير من آرائها الاستشارية أو أحكامها القضائية على قرارات المنظمات الدولية انطلاقا من كونها مصدراً للقاعدة القانونية ولكن المواد 10 و11 و 14 من الميثاق صريحة في تجريد هذه القرارات من القوة الإلزامية مع العلم بأن لهذه التوصيات وظيفة مهمة تتجلى في تبني مبادئ جديدة تعمل على تطوير القانون الدولي في مختلف المجالات بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان. وأهم هذه المعايير :
1 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 27 أ ( د – 3 ) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948م .
2- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم : أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن وقد اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45 / 113 المؤرخ في 20 نوفمبر 1955 م.
3 – إعلان حقوق الطفل : اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1386 ( د – 14 ) المؤرخ في 20 نوفمبر 1955 م.
4 – إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة : اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 ( د – 30 ) المؤرخ في 9 ديسمبر 1975م.
5 – مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين : اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34 / 169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979 م .
6 – إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة : اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40 / 34 المؤرخ في 29 نوفمبر 1985
7- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن : اعتمدت وعرضت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43 / 173 المؤرخ في 9 ديسمبر 1988 م .
8 – إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام : تم إجازته من قبل وزراء خارجية منظمة العالم الإسلامي القاهرة 5 أغسطس 1990 م.
9- مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة : اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في هافانا من 27 أغسطـس إلى 7 سبتمبر 1990 م .
10 – مبادئ أساسية بشأن دور المحامين : اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 م .
11 – إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري : اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الأمم المتحدة 47 / 133 المؤرخ في 18 ديسمبر 1992 م .
12- قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والخاص بالحق في الالتجاء إلى القضاء وتلقي محاكمة عادلة : وقد صدر عام 1992 م.
13 – إعلان فينا بشأن الجريمة والعدالة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين : صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فينا في الفترة من 10 إلى 17 أبريل 2000 م .
اترك تعليقاً