المنازعات الجماعية في قانون العمل
تعتبر النزاعات الجماعية التي تقع بين المنظمات العمالية او مجموعة من العمال واصحاب العمل من جهة اخرى ن المسائل الهامة التي تستحق البحث والدراسة لكونها احدى اهم الافرازات الطبيعية لعلاقة العمل الجماعية بحكم المصالح المتناقضة لكن من صاحب العمل والعمال وبحكم التغيرات التي قد تحدث في المعطيات التي تحكم هذه العلاقة والمصالح التي تؤدي الى اختلال التوازن بين هاته المصالح وينجم عنها تنازل من احد الاطراف او كليهما معا
تعريف النزاعات الجماعية : يقال عنها ” تلك الخلافات التي تثور بين مجموعة من العمال او التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة واصحاب العمل او التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة اخرى حول تفسير قاعدة قانونية اوتنظيمية او اتفاقية جماعية تتعلق بشروط واحكام وظروف العمل والمسائل الاجتماعية والمهنية والاقتصادية المتعلقة بعلاقة العمل الجماعية ” وقال عنها المشرع الجزائري بانها ” كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل ” وهو ما نصت عليه المادة 2 من القانون 90/02 الصادر في 06/02/1990المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب ، ومنه فان النزاعات الجماعية تتميز عن تلك النزاعات الفردية من ناحيتين :
1- الناحية الشكلية : وذلك لشمولية النزاع لمجموع العمال او مجموعة منهم بغض النظر ان كانو مهيكلين في تنظم نقابي واحد ام لا ، على ان يكون بينهم عامل مشترك يجعلهم يكونو تابعين لنقابة واحدة .
2- من الناحية الموضوعية : حيث يكون النزاع جماعيا في موضوعه وسببه يهم جميع او بعض منهم اي يمثل مصلحة مشتركة بينهم مثل رفع الاجور او تحسين ظروف العمل ومنه نقول : ان ( ن.ج.ع) هي نزاع واحد من حيث الهدف والسبب الذي يشترك فيه بعض او جميع العمال ، وهما شرطان لاعتبار النزاع جماعيا .
وبالرجوع الى القوانين المنظمة لابرام الاتفاقيات الجماعية نجد انها تعتمد اسلوبين للوقاية من هذه النزاعات منها ما هو وقائي ومنها ما هو علاجي .
1- الاجراءات الوقائية من النزاعات الجماعية في العمل : اي العمل على الوقاية من هذه النزاعات وهي تهتم بالمسائل التي تشغل اهتمام كل من العمال واصحاب العمل ، حيث ان الاتفاقات الجماعية ،تتضمن عدة اجراءات احتياطية لتفادي الوصول للنزاعات الجماعية في العمل ، كما ان النقابات اصبحت تتمتع بالشخصية القانونية التي اصبحت تمكنها من المشاركة في التسيير والتفاوض مع اصحاب العمل من اجل وضع قواعد منظمة لعلاقة العمل .
1-أ ….. اجراءات التسوية الودية : وتمر بمراحل عدة
أ- التفاوض الجماعي المباشر : حسب المادة 4 من القانون المتعلق بتسوية المنازعات الجماعية وحق الاضراب بانه ” يعقد المستخدمون وممثلي العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية على ان تحدد دورية هذه الاجتماعات في الاتفاقية او العقود التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال ” . كما تنص المادة 34 من الاتفاقية الجماعية لقطاع المحروقات ” في اطار تفادي النزاعات وقصد دراسة الاسباب المحتملة لبروز اشكالات اجتماعية داخل المؤسسات فان الاطراف ملزمون بتنظيم اجتماعات دورية لبحث العلاقات المهنية ومختلف ظروف العمل “
ب- اللجان المشتركة : كثيرا ما يوكل امر الوقاية من وقوع النزاعات الجماعية في العمل وتفادي تازم بعض الخلافات التي قد تثور من حين لاخر الى لجان مختلطة تنشا لغرض التصدي لمثل هذه النزاعات في مراحلها الاولى حيث تفوض التشريعات العمالية حرية وصلاحية انشاء هذه اللجان الى الاتفاقيات التي تحدد كيفيات متابعة النزاع واقتراح الحلول المناسبة ، وهي ايضاقد لا تؤدي الى النتائج المرجوة منها ، وعليه يتم اللجوء الى الوسائل العلاجية الاختيارية منها والاجبارية
2- الاجراءات العلاجية :اي تلك الاساليب والطرق التي تهدف الى دراسة اسباب النزاع وايجاد الحل ضمن هيئات هي ” المصالحة ، الوساطة ، التحكيم ” وندرسها كالتالي :
أ- المصالحة:تنص المادة 5 من قانون 90/02 ” اذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة او بعضها يباشر المستخدم وممثلو العمال اجراءات المصالحة ….. وفي حالة فشلها يرفع الستخدم او ممثلو العمال الخلاف الى مفتشية العمل المختصة ” .
على اثرها توكل مهمة المصالحة لمفتشية العمل الذي يقوم وجوبا بمحاولة الصلح بين المستخدم ورب العمل حيث يستدعي الى جلسة اولى خلال الاربعة ايام الموالية قصد تسجيل موقف كل من طرفي النزاع في المسائل المتنازع فيها ويجب على الطرفين ان يحضرا جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل ومنه فان المشرع جعل المصالحة القانونية عند بروز اي نزاع جماعي غير ان القانون الفرنسي يسند المهمة الى لجنة ثلاثية التشكيل يختلف نطاق عملها حسب اهمية النزاع .
اما عن نتائج المصالحة فهي لا تخرج عن احتمالات ثلاثة
1- اما ان تتوصل لجنة المصالحة الى حل كامل للنزاع ويعتبر الحل الذي توصل اليه الطرفان في المصالحة بمثاية تعديل لاحد بنود الاتفاقية سواء تعلق الامر بحقوق او التزامات ، حيث تنص المادة 8 من ق/ت/م/ العمل الجماعية ” عند انقضاء الجلسة الاولى يعد مفتش العمل محضر يوقعه الطرفان ويدون فيه المسائل المتفق عليها وكذلك يدون المسائل الذي لازال الخلاف قائما عليها وتصبح المسائل التي اتفق عليها نافذة من يوم ان يودعها احدهما بكتابة ضبط المحكمة المختصة
2- ان تتوصل الى تسوية جزئية ويجب ان يحدد في محضر المصالحة المسائل التي لم يحصل فيها اتفاق بين الرفين ومنه يمكن عرضها على التحكيم او الوساطة
3- حالة فشل المصالحة كليا كذلك يحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة ومنه يمكن لاطراف النزاع اللجوء الى الوساطة او التحكيم
اترك تعليقاً