جرائم الضرب و الجرح العمديين
أولا. أركان جرائم الضرب و الجرح العمديين
تتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي، الركن المادي، و الركن المعنوي.
1. الركن الشرعي
264 جنحة الضرب و الجرح المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم، و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة (فقرة3)، و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها (فقرة4).
265 جناية الضرب أو الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم، أو إلى عاهة مستديمة، أو إلى الوفاة.
266 جنحة الضرب و الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل سلاح أبيض المؤدي إل عجز لا يزيد عن 15 يوم.
267 جنحة الضرب و الجرح ضد الأصول، و جناية الضرب و الجرح ضد الأصول.
268 جنحة المشاجرة و جنحة العصيان.
269 جنحة الضرب أو الجرح ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة أو منع عنه الطعام.
270 جنحة الضرب و الجرح ضد قصر لا يتجاوز 16 سنة و سبب له عجزا يتجاوز 15 يوما.
271 جناية الضرب أو الجرح ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة المفضي إلى عاهة مستديمة.
272 إذا كان الفاعل من الأصول.
2. الركن المادي
و يتمثل إما في الضرب و إما في الجرح و إما في عمل من أعمال العنف أو الاعتداء مع ممارسة هذه الأفعال على شخص مهما كان سنه أو جنسه و يجب أن تتمثل هذه الأفعال في عمل مادي و إيجابي ، غير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة في المادة 269 التي تتعلق بالقاصر دون 16 سنة الذي يمنع عنه الطعام عمدا أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر.
أ. الضرب و الجرح
الضرب هو كل تأثير على جسم الإنسان دون اشتراط إحداث جروح تتخلف عنه آثار تستوجب العلاج، و الجرح هو كل قطع أو تمزيق في أنسجة الجسم، و يدخل في الجرح الرضوض، القطوع، التمزق، العض، الكسر، الحروق.
ب. أعمال العنف الأخرى و التعدي
و يقصد بأعمال العنف الأخرى، تلك الأعمال التي تصيب جسم الضحية دون أن تؤثر أو تترك أثرا فيه، و من هذا القبيل دفع الضحية إلى أن تسقط أرضا، جذب الشعر، لوي الذراع، الجذب من الأذن…
أما التعدي فهو تلك الأعمال التي و إن كانت لا تصيب جسم الضحية مباشرة إلا أنها تسبب له الإزعاج أو الرعب الشديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في قواها الجسدية أو العقلية مثل إطلاق النار لبعث الرعب في نفس شخص ما، البصق على الوجه، القذف بالماء….
ت. أعمال العنف التي تنتج عنها عاهة مستديمة
العاهة المستديمة لم يعرفها المشرع، و يقصد بها فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا شريطة أن يكون ذلك بصفة دائمة، و نصت المادة 264 على أنه تعتبر عاهة مستديمة بتر أحد الأعضاء، الحرمان من استعمال أحد الأعضاء، فقد البصر، و يشترط لقيام الجريمة وجود علاقة سببية بين الضرب و العاهة، و لكن لا يشترط أن يكون الجاني قد نوى إحداثها و إنما يشترط أن يكون تعمد الضرب الذي نشأت عنه عاهة فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده.
ث. أعمال العنف التي تنتج عنها وفاة دون قصد إحداثها
لا يشترط أن تحصل الموت عقب الإصابة مباشرة، لكن يشترط أن توجد علاقة سببية بين الضرب و الوفاة.
3. الركن المعنوي
تشترط جريمة الضرب و الجرح العمد أو أي فعل من أفعال العنف العمدية القصد العام و القصد الخاص، و يتوفر ذلك متى ارتكب الجاني فعله عن إرادة و علم بهذا الفعل يترتب عنه المساس بسلامة جسم الضحية أو بصحته أو بإيلامه أو بإزعاجه.
ثانيا. عقوبة جرائم الضرب و الجرح العمديين
و تكون عقوبتها كما يلي:
1. أعمال العنف التي نتج عنها عجز لا يزيد عن 15 يوم
المبدأ هو أن تكون مخالفة طبقا للمادة 442 فقرة 1 و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين، و غرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الاستثناء أن تكون جنحة إذا كانت:
– مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح (266) و عقوبتها الحبس من سنتين إلى 10 سنوات و بغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
– الضحية أحد الوالدين أو من الأصول الشرعيين (267) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
– الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة (269) و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5.000 دج.
– الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الفاعل من الأصول أو ممن لهم سلطة عليه أو يتولون رعايته (272) و عقوبتها من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 إلى 6.000 دج.
2. أعمال العنف التي نتج عنها عجز يزيد عن 15 يوم
المبدأ هو أن تكون جنحة (264 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و غرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
و تشدد إذا كان:
– الضحية من الأصول الشرعيين (267 فقرة 2) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
– الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة (270 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 دج إلى 6.000 دج.
و تصبح جناية إذا كان:
– مع سبق الإصرار أو الترصد (265) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات،
– الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولون رعايتها (272 فقرة 2) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات.
– الضحية من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد (267 فقرة 4) عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة.
3. أعمال العنف التي نتجت عنها عاهة مستديمة
و هي جناية، وتكون عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات. كأصل، لكنها تشدد في ما يلي:
– السجن من 10 إلى20 إذا كانت مع سبق الإصرار أو الترصد.
– السجن من 10 إلى 20 إذا كانت الضحية من الأصول.
– السجن المؤبــــــــــــــــد إذا كانت من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد.
– السجن من 10 إلى 20 إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة.
– السجن المـــــــــــــــؤبد إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة أو يتولون رعايته.
4. أعمال العنف التي نتجت عنها وفاة دون قصد إحداثها
و هي جناية، وتكون عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة كأصل، و لكنها تشدد في ما يلي:
– السجن المؤبد إذا كانت مع سبق الإصرار أو الترصد.
– السجن المؤبد إذا كانت الضحية من الأصول.
– السجن المؤبد إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة مع توفر ظرف الاعتياد.
– الإعـــــــــدام إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة أو يتولون رعايته.
ثالثا. الأعذار القانونية المخففة
و هي الأعذار الواردة بالمادة 278، و هي الاستفزاز، دفع التسلق، أو ثقب الأسوار، أو تحطيم مدخل المنزل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا وجدت، و ذلك أثناء النهار، حالة التبس بالزنا.
اترك تعليقاً