حق الطفل في أن تسمع أقواله

هناك مبدأ عام مهم آخر يرد في المادة ١٢ من اتفاقية حقوق الطفل،ووفقا لهذا المبدأ:
١- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق ”
التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل
الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.

٢- ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات
قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق
مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.”
إن لجنة حقوق الطفل شجعت بشكل متسق على حقوق الطفل في المشاركة وشددت على
واجب الدول الأطراف “أن تضمن تمتعهم الفعال بالحقوق الأساسية بما فيها الحقوق في إبداء الرأي
والتعبير وتكوين الجمعيات” كما هو وارد في المواد ١٣ و ١٤ و ١٥ من الاتفاقية. ٢٧ وهذا تعبير عن حقيقة
أن الطفل يجب أن يعتبر شخصا قائما بذاته أو “عنصرا فاع ً لا ذا حقوق”. ٢٨
٢) من الاتفاقية تغطي في الحقيقة “طائفة واسعة جدًا من جلسات المحاكم وكذلك ) والمادة ١٢
مجموعة من القرارات الرسمية التي تمس الطفل في مجالات تشمل على سبيل المثال التعليم والصحة
والتخطيط والبيئة وما إلى ذلك”. ٢٩
وحق الطفل في أن تستمع أقواله بمقتضى المادة ١٢ من الاتفاقية لا يعني، من ناحية أخرى،
أن الطفل له “حق في تقرير المصير” بل مجرد أن له حقا “في الاشتراك في اتخاذ القرارات”. ٣٠ وهذه
المشاركة يجب أن تكون حقيقية ولا يمكن خفضها إلى مجرد إجراء شكلي. بالإضافة إلى ذلك بقدر ما
يكبر وينضج الطفل بما قدر ما تحظى آراؤه بالاعتبار اللازم. وهذا يعني أن وجهات نظر الأحداث يجب
إعطاؤها وزنا معينا أثناء الإجراءات المتعلقة بأشخاصهم.
*****
٢) من قواعد بيكين ) وفيما يتعلق بمقاضاة الأحداث والفصل في قضاياهم، تنص المادة ١٤
على ما يلي:
“يتوجب أن تساعد الإجراءات على تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، وأن تتم في جو من
التفاهم يتيح للحدث أن يشارك فيها وأن يعبر عن آرائه بحرية”.
وحق الإنسان في أن تستمع أقواله في إجراءات قضائية مثلما تقدم بيانه في الفصول من
الخامس إلى السابع من هذا الدليل مسلم بها بالنسبة للبالغين وتشكل ضمانة إجرائية مهمة. بيد أنه حق
يلزم التشديد عليه بوجه خاص حين يتعلق الأمر بالأطفال كجهد خاص قد يلزم بذله من أجل كفالة
الاستماع إلى أقوال الطفل على نحو حقيقي.
*****
إن المبادئ العامة الأربعة التي تقدم ذكرها وحددتها لجنة حقوق الطفل يجب أن توضع في
الاعتبار في جميع المواضع من هذا الفصل لأنها تحدد الإجراءات التي ترتبط بإدارة شؤون قضاء
الأحداث، وبالتالي يجب احترام مبادئ عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل وحق الطفل المتأصل في
الحياة وحقه في أن يستمع إلى أقواله.

عند إقامة العدل، أي الاضطلاع بالإجراءات الجنائية فض ً لا عن الإجراءات المتعلقة
بأمور منها فصل الطفل عن أبويه أو إجراءات التبني تطالب الدول باحترام المبادئ
الأساسية التالية:
• مبدأ عدم التمييز؛
• المصالح الفضلى للطفل؛
• حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء؛
• حق الطفل في أن تسمع أقواله.