شرط التظلم الاداري المسبق في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-التظلم الاداري المسبق:
يعد التظلم شرطا من الشروط الشكلية لقبول دعوى تجاوز السلطة ،ويقصد به الالتماس الذي يقدمه صاحب المصلحة الى جهة الادارة بهدف إعادة النظر في قرارها الذي أحدث ضررا بمركزه القانوني منن أجل تعديل أو الغاء أو سحب القرار المطعون فيه ،اذا قدم التظلم الى مصدر القرار يسمى بالتظلم الولائي ،واذا قدم الى الجهة الادارية الرئاسية التي تعلو الجهة المصدرة للقرار يسمى بالتظلم الرئاسي.
يكفل التظلم الاداري المسبق فرصة للهيئات الادارية قبل مقاضاتها في اعادة النظر في القرار الصادر عنها وةيعد من مخلفات مرحلة الادارة القاضية.
*-مزايا التظلم الاداري:
للتظلم عدة مزايا منها:
1-يحمي الادارة التي لا يمكن حملها على المثول أمام القضاء أن تتخذ موقفا حول الموضوع المتنازع عليه.
2-يحمي المتقاضي بمنعه من تقديم دعوى قضائية لا فائدة منها مادامت الادارة مستعدة لتلبية طلبه ومن ثم يسوى النزاع بطريقة ودية.
*-شروط التظلم:
للتظلم عدة شروط من الواجب الالمام بها واحترامها وهي:
1-أن يقدم التظلم من قبل صاحب المصلحة أو من نائبه القانوني .
2-أن يقدم التظلم ضد القرار اداري نهائي.
3-أن يقدم التظلم الى الجهة الادارية مصدرة القرار محل الطعن.
4-أن يقدم التظلم خلال المدة القانونية المحددة.
ونتناول فيما يلي شرط التظلم الاداري المسبق في المنازعات التي تعرض امام المحاكم الادارية وامام مجلس الدولة
1-التظلم الاداري المسبق بالنسبة للمنازعات المرفوعة أمام المحاكم الادارية.:
تنص المادة 830 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على أنه :” يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه.
يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين (2)، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم.
وفي حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين (2)، لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين (2) المشار إليه في الفقرة أعلاه.
في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض.
يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة.”
يتبين من الفقرة الاولى أن شرط التظلم الاداري أمام المحاكم الادارية اختياريا وحدد الجهة التي يوجه لها التظلم أي يقدم الى الجهة الادارية مصدرة القرار المطعون فيه ويسمى بالتظلم الولائي ويقدم خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه.
وان سكوت الادارة مصدرة القرار الاداري محل الطعن عن الرد على التظلم خلال مدة شهرين ،وبعد انتهاء مدة الشهرين من تاريخ التظلم يعد بمثابة قرار اداري بالرفض.
وفي حالة سكوت الادارة عن الرد ، للمتظلم مدة شهرين لتحرك الطعن القضاءي الذي يبدأ في السريان من تاريخ انتهاء مدة الشهرين من تاريخ تبليغ التظلم الاداري.
على رافع الدعوى أن يرفق بعريصة افتتاح الدعوى الوثائق التي تثبت ايداعه للتظلم أمام الجهة الادارية المختصة.
لا يشترط المشرع في دعاوى الالغاء المرفوعة أمام المحاكم الادارية شرط التظلم الاداري المسبق .
وحدد ميعاد تحريك الدعوى بمدة أربعة أشهر من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه حيث تنص المادة 829 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على أن :” يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة (4) أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي.”
2-التظلم الاداري المسبق بالنسبة للمنازعات المرفوعة امام مجلس الدولة:
يقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع جميع تصرفات الادارة للقانون أي جميع القواعد القانونية الملزمة ،
يمكن للأفراد بوسائل مشروعة رقابة جهة الادارة أثناء أدئها لوظائفها في حالة مخالفة القانون عمدا أو بالاهمال ،ويترتب على مخالفة الادارة لمبدأ المشروعية بطلان الأعمال المخالفة للقانون.
يهتم القضاء الاداري بإيجاد الحل المناسب للنزاع المعروض عليه،واذا شاب القرار الاداري عيب من العيوب التي تجعله غير شروع هذا يؤدى الى القضاء بالغائه.
بمقتضى المادة 152 من الدستور يتمتع مجلس الدولة في الجزائر باختصاص قضائي في المجالات التالية:
-محكمة أول وأخر درجة(جهة اختصاص)
-جهة استئناف
-يختص بالطعون بالنقض (جهة نقض)
أ.مجلس الدولة قاضي اختصاص:
يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في المنازعات المتعلقة بالاعمال والقرارات الصادرة عن السلطات والهيئات والتنظيمات المركزية الوطنية غذ تنص المادة التاسعة من القانون العضوي 98-01 على انه :”يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
*الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
*الطعون الخاصة بتفسير ومدى مشروعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة”.
بمعني يجب ان يكون محل الطعن بالالغاء قرار اداري صادر عن أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة.
كما لا يقبل الطعن بالالغاء امام مجلس الدولة الا بتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية ،وبعد قبول الدعوى شكلا يقوم مجلس الدولة بالغاء القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء في حالة توفر وجه من أوجه الالغاء.
يختص مجلس الدولة بالطعون الخاصة بتفسير ومدى مشروعية القرارات التي تدخل في اختصاص المجلس والواردة في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.
ب.مجلس الدولة قاضي استئناف:
تنص المادة 10 من القانون العضوي رقم 98-01 على انه :”يفصل امجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الادارية…”
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون العضوي 98-02 على انه:”أحكام المحاكم الادارية قابلة للإستئناف امام مجلس الدولة ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.”
يتضح مما سبق ان القرارات الصادرة بصورة ابتدائية عن المحاكم الادارية تكون قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة.
ج.مجلس الدولة قاضي نقض:
تنص المادة 11 من القانون العضوي رقم 98-01 على انه :”يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة “.اضافة الى ذلك يجب توافر بعض الشروط منها القرار المطعون فيه والطاعن وان يكون الطعن وفقا الكل والاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية. وفي حالة قبول الطعن شكلا وموضوعا فان المجلس يقوم بنقض القرار جزئيا أو كليا مع الاحالة أو دونها.
ويحدد أجل الطعن امام مجلس الدولة بأربعة أشهر من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه ، ويجوز للمعني أن يقدم تظلم للجهة الادارية المصدرة للقرار المطعون فيه خلال المدة المحددة في المادة 829 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.ويثبت ايداع التظلم أمام الجهة الادارية كتابة ويرفق بعريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة ،ومن ثم يتبين أن إجراء التظلم الاداري يعد اختياريا.
اترك تعليقاً