عقد الإيجار التمويلي
التزامات المستأجر في عقد الإيجار التمويلي
د. أبو بكر المسيب
عقد الإيجار التمويلي هو ذلك العقد، الذي يقوم فيه المؤجر بإيجار أصول ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية، سواء كان مالكا لها أو لمنفعتها لشخص آخر يسمى المستأجر، إلا أن هذا العقد يختلف عن غيره من عقود الإيجار التقليدية في كونه عادة ما ينتهي بتملك المستأجر للأصل المؤجر، حيث يجوز انتقال مليكة الأصول المؤجرة للمستأجر سواء باشتراط سداد المستأجر للدفعات التي نص عليها العقد، أو عن طريق سداد دفعات نص على قيمتها ومواعيدها عقد الإيجار مع دفع مبلغ آخر يتفق الطرفان عليه أو عن طريق وعد بالبيع من المؤجر للمستأجر بثمن رمزي أو بالهبة. يعد عقد الإيجار التمويلي أحد العقود الشكلية، حيث تعد الكتابة ركنا من أركان العقد ولا يجوز لأطراف العقد الادعاء بوجود عقد رضائي بينهم ما لم يتم كتابة هذا العقد.
يلتزم المستأجر خلال فترة الإيجار باستعمال الأصل المؤجر وفقا للأغراض التي أعد لها وفي حدود الاستعمال المعتاد، كما يكون المستأجر مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفقا للأصول الفنية المتبعة، إلا أنه لا يجوز للمستأجر إجراء أي تعديل أو تغيير في الأصل المؤجر إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المؤجر يذكر فيها طبيعة التغيير أو التعديل ونطاقه والمسؤول عن تكلفته. كما يعد من أهم التزامات المؤجر في هذا العقد، الالتزام بدفع الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم يتمكن من الانتفاع بالأصل المؤجر وذلك بشرط ألا يكون عدم الانتفاع بسبب يعود للمؤجر.
وبالرغم من أن الهدف من هذا العقد هو الإيجار بغرض نقل الملكية، إلا أن ملكية الأصل المؤجر لا تنتقل إلا بعد سداد الدفعات التي نص عليها العقد، وعليه؛ لا يجوز للمستأجر ترتيب أية حقوق على ملكية الأصل أو رهنه لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المؤجر.
ما تجدر الإشارة إليه هنا، أنه في حال ما إذا كان تشغيل أو تسيير الأصل المؤجر يحتاج الحصول على ترخيص فيتوجب على المستأجر أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة هذا ويتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية لاستصدار الرخصة وتجديدها.
فسخ عقد الإيجار التمويلي وفض المنازعات المترتبة عليه
ولإعطاء صورة كاملة عن هذا العقد فسنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على
-حالات فسخ هذا العقد وعلى آلية فض المنازعات المترتبة عليه، بداية تجب الإشارة إلى أن مبدأ سلطان الإرادة يعطي لكل من الطرفين الحق في وضع شرط فاسخ في عقد الإيجار التمويلي، حيث يترتب على وجود هذا الشرط فسخ العقد تلقائيا، وذلك كأن يشترط المؤجر حق فسخ العقد في حال تأخر المستأجر في سداد الدفعات المستحقة عليه والمنصوص عليها في العقد.
-كما ينفسخ العقد في حال هلاك الأصل المؤجر هلاكا كليا، أما في حالة الهلاك الجزئي فإن الأمر يختلف؛ فإذا كان الهلاك الجزئي مخلا بالمنفعة أو منقصا لها ولم يقم المؤجر خلال مدة محددة بإعادة حال الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو بإبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر جاز للمستأجر أما فسخ العقد أو أن يتفق مع المؤجر على الاستمرار في العقد مع تعديل الأجرة المستحقة وذلك بما يتناسب مع الهلاك الجزئي الذي لحق بالأصل المؤجر، وفي حال استمر العقد على حاله فإن المستأجر غير مطالب بدفع الأجرة عن المدة التي استغرقت الإصلاح هذا ما لم يقم المؤجر بتعويض المستأجر عن هذه المدة.
-كما ينفسخ عقد الإيجار في حال ما صدر عن السلطات المختصة ما يمنع المستأجر من الانتفاع الكلي بالأصل المؤجر دون سبب من المستأجر.
في حال عدم التزام المستأجر بسداد الدفعات المنصوص عليها في عقد الإيجار فإنه يحق للمؤجر المطالبة باسترجاع الأصل المؤجر في الحالات التي يضمن في العقد للمؤجر حقه في استرداد الأصل المؤجر، كما يجوز للمؤجر اللجوء إلى المحكمة لاستصدار أمر بتسليم الأصل المؤجر هذا وتلتزم المحكمة بالبث في الطلب خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً