قانون التحكيم بالولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
القانون الفدرالي لعام 1925المتعلق بالتحكيم
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة
1- تعريف التجارة البحرية والتجارة بشكل عام الاستثناءات على تطبيق هذا الفرع.
2- صحة العقد التحكيمى عدم الرجوع عنه وقوته التنفيذية.
3- استئجار البت فى حال وجود عقد تحكيمى.
4- رفض التقيد بالعقد التحكيمى رفع القضية أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية المختصة بالإحالة على التحكيم تبليغ وتسليم الطلب المناقشة والحكم.
5- تعيين المحكم أو المحكم المرجح.
6- طلب تدخل القاضى يقدم كالاستدعاءات.
7- الاستماع إلى الشهود من المحكمين التعويض الأمر بالحضور.
8- الدعاوى المرفوعة أصلا أمام المحكمة المختصة فى المسائل البحرية أو حجز السفن أو الأموال الأخرى.
9- الحكم التحكيمى تأكيده الصلاحية الاجراءات.
10- الحكم التحكيمى الإبطال الأسباب الإحالة إلى المحكمين.
11- الحكم التحكيمى تعديله أو تصحيحه الأسباب الأمر.
12- طلب الإبطال أو التعديل التبليغ تعليق الدعوى.
13- المستندات التى يجب ضمها إلى الطلب الحكم التسجيل القوة والأثر القوة التنفيذية.
الفصل الثانى :
الإتفاقية المتعلقة بالإعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.
201- تنفيذ الإتفاقية.
202- العقد التحكيمى أو الحكم التحكيمى الخاضع للإتفاقية.
203- الصلاحية النوعية المبلغ المتنازع عليه.
204- الصلاحية المكانية.
205- رفع يد المحاكم القضائية.
206- الأمر بالإحالة إلى التحكيم تعيين المحكمين.
207- الحكم التحكيمى تأكيده الصلاحية الإجراءات.
208- الفصل التطبيق.
الفصل الأول : أحكام عامة
1- تعريف التجارة البحرية والتجارة بشكل عام الاستثناءات على تطبيق هذا الفرع:
يقصد بالتجارة البحرية لأغراض هذا القانون سندات الشحن الصادرة عن الناقل البحرى عقود النقل البحرية الخدمات التى تقدم للسفن التصليحات البحرية والحوادث البحرية وغيرها من عمليات التجارة الخارجية التى إذا حصلت أية منازعة بشأنها تكون من صلاحية المحاكم المختصة بالنظر فى المواد البحرية.
ويقصد “بالتجارة” تعنى هذا القانون التجارة ما بين مختلف الدول التى تؤلف الاتحاد أو مع الدول الأجنبية أو التجارة فى أى من الولايات المتحدة أو فى منطقة كولومبيا (d.c) أو بين أى من هذه الأقاليم كما وبين واحد من هذه الأقاليم ودولة من الاتحاد أو دولة أجنبية أو بين منطقة كولومبيا أو أى دولة من الاتحاد اقليم من اقاليم الولايات المتحدة أو الدول الأجنبية ولا يطبق أى حكم من أحكام هذا القانون على عقود العمل فى الميدان البحرى أو الحديدى ولا على عقود العمل فى ميدان التجارة الخارجية أو ما بين الدول.
2- صحة العقد التحكيمى عدم الرجوع عنه وقوته التنفيذية :
مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام القانون أو قواعد الإنصاف المتعلقة بصحة العقود التحكيمية فإن أى عقد ينظم كتابة بمناسبة أية عملية تجارية بحرية أو أى عقد يتعلق بعملية تجارية وينص على الإحالة على التحكيم النزاعات الناشئة عن هذه العمليات أو عن عدم تنفيذها الكامل أو الجزئى أو أى اتفاق تحكيمى ينظم كتابة ويحيل إلى التحكيم نزاعا قد نشأ عن هذه العمليات أو من عدم تنفيذهم يكون صحيحا غير قابلا للرجوع عنه ويمكن تنفيذه بالقوة الجبرية.
3- استئخار البت فى حال وجود عقد تحكيمى :
إذا رفعت دعوى أمام أية محكمة فدرالية أمريكية فى نزاع اتفق على إحالته على التحكيم كتابة يجوز للمحكمة التى رفعت أمامها الدعوى بعد التأكد من أن المسألة المتنازع عليها تدخل فى إطار العقد التحكيمى استئخار البت بالقضية حتى انتهاء الإجراءات التحكيمية المنصوص عليها فى العقد التحكيمى بناء على طلب أحد الأطراف على أن يكون هذا الطرف غير متخلف فى الإجراءات التحكيمية.
4- رفض التقيد بالعقد التحكيمى رفع القضية أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية المختصة للأمر بالإحالة على التحكيم? تبليغ وتسليم الطلب المناقشة والحكم :
إذا تخلف طرف فى عقد تحكيمى مكتوب أو أهمل أو رفض المشاركة فى التحكيم يجوز للطرف الآخر أن يطلب من أية محكمة أمريكية كانت مختصة فى غياب العقد التحكيمى وفقا للفصل 28 للبت فى المسائل المدنية جارية أو التجارة البحرية النظر فى النزاع ما بين الأطراف والطلب منها الأمر بأن يجرى التحكيم وفقا للعقد التحكيمى ويقدم الاستدعاء إلى الطرف المتخلف كتابة مع مهلة خمسة أيام ويتم التبليغ وفقا لأحكام المرافعات المدنية الفدرالية.
تستمع المحكمة إلى رأى كل من الأطراف وبعد التأكد من صحة العقد التحكيمى أو أن الرفض ليس عائدا لعدم صحته تتخذ أمرا تحيل فيه الأطراف إلى التحكيم وفقا لأحكام العقد التحكيمى وتجرى الإجراءات وتعقد الجلسات فى إطار هذا العقد فى المحكمة التى يقع فى نطاقها طلب الإحالة إلى التحكيم.
وإذا كان الأمر يتعلق بصحة العقد التحكيمى أو إذا تخلف الطرف أو أهمل أو رفض التقيد بالعقد التحكيمى تقوم المحكمة بتحضير القضية للفصل فيها.
وإذا لم يطلب الطرف المتخلف تشكيل هيئة المحلفين أو إذا كان موضوع النزاع من صلاحية المحكمة الناظرة فى المسائل البحرية? تحيل المحكمة القضية إلى جلسة للفصل فيها وباستثناء المسائل البحرية يجوز للطرف المتخلف أن يطلب إحالة النزاع إلى هيئة محلفين قبل أو أى فى تاريخ إعادة الاستدعاء على أقصى حد.
وتقوم المحكمة فور استلام الطلب باتخاذ أمر إجرائى يحيل النزاع أو النزاعات إلى هيئة محلفين وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الفدرالية أو تشكل هيئة محلفين خاصة لهذا الغرض وإذا رأت هيئة المحلفين إنه ليس هنا لك عقد تحكيمى مكتوب أو إن الطرف المدعى إنه متخلف لم يتخلف عن التحكيم يصدر رد بالطلب إما إذا رأت هيئة المحلفين أن هنا لك عقد تحكيمى مكتوب وأن التخلف حاصل تصدر المحكمة قرارا يأمر الأطراف بالتقيد بالتحكيم وفقا للأحكام المتفق عليها.
5- – تعيين المحكم أو المحكم المرجح :
إذا تضمن العقد نصا يتعلق بطريقة تعيين أو تسمية المحكم أو المحكمين أو المحكم المرجح يتم تطبيق هذا النص وإذا لم يتضمن العقد أى نص حول هذه النقطة أو إذا حصل إنه بالرغم من وجود مثل هذا النص أن تخلف أحد الأطراف من اللجوء إليه أو إذا حصل لأى سبب آخر إن اصطدم تعيين أو استبدال محكم أو عدة محكمين أو الحكم – المرجح بتخلف يجوز للمحكمة بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة أن تعين أو تسمى المحكم المحكمين أو المحكم – أو المرجح وفقا للحالة ويكون لهم نفس الصلاحيات كما لو كان تعيينهم قد تم بموجب العقد وما لم يكن هنا لك اتفاق مخالف يتم تعيين محكما فردا.
6- طلب تدخل القاضى يقدم كالإستدعاء :
تقدم الدعوى وتحرى المناقشات وفقا لنص القانون فى مسائل الإستدعاء ما لم يكن هنا لك نص صريح مخالف فى هذا القانون.
7- الاستماع إلى الشهود من المحكمين التعويض الأمر بالحضور :
يجوز للمحكمين المختارين وفقا لأحكام هذا الفصل أو لأحكام أخرى وإذا لزم الأمر بناء على رأى أغلبية المحكمين أن يأمروا كتابة أى شخص بالحضور أمامهم وأن يبرز فى الجلسة أى كتاب مذكرة أو مستند يمكن أن يشكل عنصر إثبات فى النزاع وتكون التعويضات التى تدفع بمناسبة الإدلاء بالشهادة مماثلة لتلك التى تدفع للشهود الذين يحضرون أمام المحاكم الفدرالية.
يرسل التبليغ باسم المحكم أو المحكمين ويوقع من المحكمين أو من أغلبيتهم ويرسل التبليغ إلى الشاهد المعنى كما فى مسألة الحضور أمام القضاء تحت طائلة الغرامة أو الحبس وإذا رفض الشاهد المطلوب حضوره أو تخلف عن الحضور بعد دعوته يجوز للمحكمة التى يقع فى نطاقها المحكمين أو أغلبيتهم أن تأمر الشاهد بالحضور أمام المحكم أو المحكمين أو أن تعاقب الشاهد المعنى بإحدى العقوبات المنصوص عليها للاهانة فى قانون 1925/2/12والذى يهدف إلى تأمين حضور الشهود أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية ومعاقبة الشهود المتخلفين.
8- الدعاوى المرفوعة أصلا أمام المحاكم المختصة فى المسائل البحرية أو حجز السفن أو الأموال الأخرى :
إذا كان تعيين المحكمين يستدعى إجراء حجز وإلا وجب رفعه أمام المحاكم المختصة فى المسائل البحرية يجوز للطرف الذى يعتبر إنه دائن بالرغم من كل نص مخالف من هذا القانون أن يبدأ باللجوء إلى القاضى وأن يقوم بحجز السفينة أو الأصول الأخرى للدائن وفقا لقواعد الإجراءات المطبقة فى مسائل التجارة البحرية وتكون المحكمة المختصة صالحة لأمر الأطراف بالتقيد بالتحكيم وتبقى صالحة لمنح القوة التنفيذية للحكم التحكيمى.
9- الحكم التحكيمى تأكيده الصلاحية الإجراءات :
إذا نص العقد التحكيمى على أن الحكم التحكيمى الصادر نتيجة الإجراءات التحكيمية يجب أن يمنح الصيغة التنفيذية ويذكر المحكمة المختصة لهذا الغرض يجوز لأحد أطراف النزاع فى خلال مهلة النسبة التى تلى صدور الحكم أن يطلب من المحكمة المختصة الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى.
تمنح المحكمة الصيغة التنفيذية إلا إذا تم إبطال الحكم التحكيمىـ تعديله أو تصحيحه بالشروط المنصوص عليها فى المواد 10و11من هذا الفصل وإذا لم ينص الأطراف فى عقدهم على المحكمة المختصة يقدم طلب الصيغة التنفيذية أمام المحكمة الفدرالية التى يقع فى نطاقها مكان صدور الحكم التحكيمى.
ويبلغ طلب الصيغة التنفيذية إلى الطرف الخصم والتى تكون المحكمة مختصة تجاهه كما لو كان ممثلا فى الإجراءات وإذا كان الطرف الخصم مقيما فى نطاق المحكمة التى صدر الحكم فى نطاقها يتم تبليغ هذا الطرف أو محاميه بالشروط المنصوص عليها فى القانون لإعلان الاستدعاءات بالدعاوى أمام هذه المحكمة وإذا كان الطرف الخصم غير مقيم فى هذا النطاق يبلغ الإعلان بطلب الصيغة التنفيذية بواسطة الجهة المختصة فى مكان إقامة الطرف الخصم بنفس طريقة تبليغ أى دعوى قضائية.
10- الحكم التحكيمى الإبطال الأسباب الإحالة إلى المحكمين :
يجوز للمحكمة الفدرالية الأمريكية التى يقع فى نطاقها مكان صدور التحكيم بناء على طلب أحد أطراف التحكيم إبطال الحكم التحكيمى فى الحالات التالية :
أ- إذا تم الحصول على الحكم التحكيمى بالرشوة أو الغش أو أى طريقة غير قانونية
ب- إذا كان المحكمون أو واحد منهم بشكل واضح غير حيادين أو مرتشين
ج- إذا حصل خطأ فى التصرف من المحكمين برفضهم تأجيل المناقشات بالرغم من وجود سبب شرعى أو برفضهم الأدلة الثبوتية التى لها علاقة بالنزاع أو إذا ارتكبوا أى خطأ آخر فى التصرف تعرض لحقوق أى طرف.
د- إذا تجاوز المحكمون صلاحياتهم أو لم يقوموا بمهمتهم كما يجب ولم يصدروا حكما تحكيميا وجاهيا نهائيا وغير قابل للمناقشة فى النزاع المحال إليهم.
ه- فى حال إبطال الحكم التحكيمى وإذا لم تنقض المهلة التعاقدية لإصدار الحكم التحكيمى يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك مناسبا أن تأمر بإحالة النزاع إلى المحكمين لإعادة النظر به مرة أخرى 11- الحكم التحكيمى : تعديله أو تصحيحه الأسباب الأمر :
يجو ز للمحكمة الفدرالية الأمريكية المختصة التى يقع فى نطاقها مكان صدور الحكم التحكيمى أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف فى التحكيم بتعديل أو تصحيح الحكم التحكيمى فى الحالات التالية :
أ- إذا حصل خطأ واضح فى الحسابات أو الخطأ مادى فاضح فى وصف شخص أو شئ أو مال مشار إليه فى الحكم التحكيمى.
ب- إذا حكم المحكمون فى نقطة لم تكن معروضة عليهم إلا إذا تبين أن هذه النقطة لا تؤثر على أساس القرار فى المسائل المعروضة عليهم.
ج- إذا كان الحكم التحكيمى غير صحيح فى الشكل دون أن يؤثر ذلك على أساس النزاع.
ويجوز للمحكمة فى قرارها أن تعدل أو تصحح الحكم التحكيمى بالشكل الذى يعيد إليه أهدافه ويؤمن العدالة بين الأطراف.
12- طلب الإبطال أو التعديل التبليغ تعليق الدعوى :
يجب تبليغ طلب إبطال أو تعديل أو تصحيح الحكم التحكيمى إلى الطرف الخصم أو إلى محاميه فى خلال الثلاث اشهر التى تلى ايداع الحكم التحكيمى أو تبليغه وإذا كان الطرف الخصم مقيما فى الاقليم حين صدر الحكم التحكيمى فيتم التبليغ لهذا الطرف أو إلى محاميه بالشروط المنصوص عليها فى القانون لتبليغ الاستدعاءات فى الدعاوى التى تقدم أمام نفس المحكمة وإذا كان الطرف الخصم غير مقيما فيتم تبليغ الطلب بواسطة السلطة المختصة فى الاقليم حيث يقيم الطرف الخصم وبنفس طريقة تبليغ أى دعوى أخرى.
يجوز لأى قاض أن يأمر بتعليق الدعوى المقدمة أمام نفس المحكمة إذا رأى ذلك ضروريا للطلب يصدرعندها أمرا يضم إلى تبليغ الطلب يعلق فيه طلب تنفيذ الحكم التحكيمى المقدم من الطرف الخصم.
13- المستندات التى يجب ضمها إلى الطلب الحكم التسجيل القوة والأثر القوة التنفيذية :
يجب على الطرف الذى يطلب أمرا يؤكد أو يعدل أو يصحح الحكم التحكيمى عند ايداع الحكم التحكيمى فى قلم المحكمة لتصديقه أن يقدم المستندات التالية إلى قلم المحكمة :
1- العقد التحكيمى وأن يختار أو يعين إذا كان ذلك ضروريا محكم إضافى أو محكم مرجح وأى تمديد مكتوب للمهلة لإصدار الحكم التحكيمى.
2- الحكم التحكيمى.
3- أى تبليغ إفادة أو أى مستند آخر يدعم طلبه بتأكيد أو تعديل أو تصحيح الحكم التحكيمى ونسخة عن أى أمر من المحكمة يتعلق بهذا الطلب.
يتم تسجيل الحكم كما لو كان صادرا فى دعوى عادية.
ويكون للحكم المصدق على هذا النحو نفس القوة والأثر للحكم الصادر فى دعوى عادية ويخضع للأحكام القانونية نفسها ويمكن تنفيذه كما لو كان صادرا فى دعوى عادية أمام المحكمة التى صدقت عليه.
العقود المشمولة
لا يطبق هذا الفصل على العقود الموقعة قبل 1926/1/1.
الفصل الثانى
الإتفاقية للإعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها :
201- تنفيذ الإتفاقية :
تطبق المحاكم الفدرالية الأمريكية اتفاقية 1958/6/10( نيويورك) المتعلقة بالإعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية بالشروط المنصوص عليها فى هذا الفصل.
202- العقد التحكيمى أو الحكم التحكيمى الخاضع للإتفاقية :
يخضع للإتفاقية أى عقد تحكيمى أو حكم تحكيمى ناتج عن علاقة قانونية تعاقدية أو لا وتعتبر تجارية بما فيها أية عملية عقد أو اتفاق مشار إليه فى المادة 2من هذا الفصل.
يعتبر العقد التحكيمى أو الحكم التحكيمى الذى ينتج عن مثل هذه العلاقة إذا كان موقعا ما بين مواطنين أمريكيين غير خاضعا للإتفاقية إلا إذا كانت هذه العلاقة تتعلق بأموال موجودة فى الخارج أو تنفيذ أو تصفية فى الخارج أو لها أية علاقة شرعية بدولة أجنبية أو أكثر لأغراض هذه المادة تعتبر الشركة من الجنسية الأمريكية إذا كانت مسجلة أو تمارس نشاطاتها الأساسية فى الولايات المتحدة الأمريكية.
203- الصلاحية النوعية : المبلغ المتنازع عليه:
تسرى على الدعوى الخاضعة للإتفاقية أحكام القانون والاتفاقيات الأمريكية وتكون المحاكم الفدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها المحاكم المعددة فى المادة460من الفصل28مختصة فى الدرجة الأولى فيما يتعلق بهذه الدعوى أيا كان المبلغ المتنازع عليه.
204- الصلاحية المكانية :
يمكن تقديم الدعوى الخاضعة لصلاحية المحاكم الفدرالية بموجب المادة203من هذا الفصل أمام أية محكمة صالحة للنظر فى النزاع بين الأطراف فى غياب العقد التحكمى أو أمام أية محكمة فدرالية يقع فى نطاقها مكان التحكيم المحدد فى العقد التحكيمى إذا وقع هذا المكان فى الولايات المتحدة الأمريكية.
205- رفع يد المحاكم القضائية :
إذا كان موضوع الدعوى العالقة أمام محكمة قضائية يتعلق بعقد تحكيمى أو بحكم تحكيمى خاضع لهذا العقد يجوز للمدعى عليه أو المدعى عليهم فى أى وقت قبل بداية الدعوى أن يطلبوا إحالة الدعوى أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية التى تقع فى نطاقها الدعوى المقدمة وتطبق فى هذا الصدد أحكام القانون المنصوص عليها لرفع يد المحاكم.
ويجوز أن لا يكون سبب رفع اليد المنصوص عليه فى هذا الفصل مذكور فى بداية الطلب على أن يذكر فى طلب رفع اليد لأغراض الفصل الأول من هذا الفرع تعتبر الدعوى المحالة بموجب هذه المادة كما لو كانت قد اقيمت أمام المحكمة الفدرالية المحالة إليها.
206- الأمر بالإحالة إلى التحكيم : تعيين المحكمين :
يجوز للمحكمة المختصة بموجب هذا الفصل أن تأمر بأن يتم التحكيم وفقا للعقد التحكيمى فى المكان المنصوص عليه فى أحكامه وذلك أكان المكان واقعا فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى الخارج ويجوز لهذه المحكمة أن تعين المحكمين وفقا لأحكام العقد التحكيمى.
207- الحكم التحكيمى : تأكيده الصلاحية الإجراءات :
فى خلال الثلاث سنين التى تلى صدور الحكم التحكيمى وفقا للعقد التحكيمى يجوز لأحد أطراف التحكيم أن يطلب من أية محكمة مختصة بموجب هذا الفصل أن تصدر قرارا بأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى بحق الطرف أو الأطراف الأخرى فى التحكيم تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم التحكيمى إلا إذا وجدت أحد أسباب الرفض أو تأجيل الإعتراف بالحكم التحكيمى أو تنفيذه المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية.
208- الفصل الأول : التطبيق :
يطبق الفصل الأول على الدعاوى المقدمة بموجب هذا الفصل بالقدر الذى لا يكون هنالك تعارض مع أحكام هذا الفصل أو الإتفاقية كما صادقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية.
اترك تعليقاً