مستجدات الميثاق الجماعي
مستجدات الميثاق الجماعي وفق تعديلات
الجديدة لقانون رقم 08.17 / فبراير 2009
إن إصلاح الميثاق الجماعي بواسطة القانون رقم 08.17 جاء بعد سلسلة من المشاورات الماراطونية مع عدد كبير من المهتمين والفاعلين من مجال الشأن المحلي، والتي استغرقت عدة أشهر، وذلك حرصا من الإدارة المغربية على مواكبة تطور المجتمع بواسطة ترسانة قانونية جديدة، كلما استدعت الظروف ذلك. كما تأتي التعديلات الأخيرة في إطار ما استنتجه جميع المهتمين من وجود بعض الاختلالات التي تستوجب تصحيحها، والمتمثلة خصوصا في:
– استمرارية هيمنة المنتخبين على اختصاصات الموظفين .
– ضعف فعالية الإدارة المحلية.
– ضعف الاستثمار العقلاني للمرافق العمومية الجماعية.
– ضعف الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني. ومن ثم كانت الأهداف المسطرة في الإصلاح الجديد تتوخى أساسا :
* تقوية وتحسين أداء الإدارة الجماعية من أجل مواكبة الرهانات الكبرى المتوخاة من الجماعات المحلية للوصول إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة.
* الدفع بمسلسل اللامركزية الإدارية إلى الأمام.
* تقوية الشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني.
* اعتماد الحكامة في التسيير المحلي.
* دعم وحدة المدينة .
* تقنين وتنظيم المرافق العمومية الجماعية .
* الانتقال من مرحلة الدولة الحارسة للجماعات المحلية، إلى مرحلة الدولة المشاركة والمواكبة للجماعات المحلية.
وقبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات المنصوص عليها بواسطة القانون رقم 08.17 ثم الاستناد على ما يلي:
+ إجماع كل الفرقاء السياسيين على ضرورة تعديل الميثاق الجماعي المنصوص عليه بواسطة القانون رقم 00.78
+ إدراج تعديل الميثاق الجماعي ضمن برنامج الحكومة في التصريح الحكومي الاخير.
+ إجماع مختلف التوصيات المنبثقة عن الملتقيات الجهوية المنظمة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية على ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على قانون 00.78
+ انطلاق التفكير في إصلاح نظام اللاتركيز الإداري، والبداية الفعلية للشروع في ورش الجهوية الموسعة.
وفي الأخير؛ وبعد سلسلة من المشاورات مع الأساتذة الجامعيين، ومع أطر وزارة الداخلية، ومع المنتخبين، ومع ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، خرج مشروع تعديل الميثاق الجماعي من طرف الحكومة، وأخيرا فإن البرلمان المغربي هو الذي قال كلمة الحسم ليأتي التعديل المجسد بواسطة القانون رقم 08.17 بعد تطاحن ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي جاء القانون الأخير: – ليقر مبادئ الحكامة المحلية، – ويعطي دعما لفاعلية الإدارة الجماعية – ويرسي أسس التعاون ما بين المجالس الجماعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ومن أهم المستجدات التي أتى بها الميثاق الجماعي الجديد نذكر :
المستجد الأول: إقرار المخطط الجماعي للتنمية:
حيث نصت المادة 36 على ما يلي: “يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي” هذا التعديل يتماشى مع عودة الحكومة إلى العمل وفق مخطط متعدد السنوات، بعد أن تخلت عنه لمدة طويلة، ولقد كان ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالميثاق الجماعي السابق، ينص على أن المجالس الجماعية تقوم بإعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شريطة ألا يتعارض مع المخطط الوطني، ولكن أمام توقف الحكومات السابقة عن إعداد مخططاتها الوطنية، تم بالمقابل توقيف عمل الجماعات المحلية على إعداد مخططاتها التنموية. إن الهدف من العودة للعمل بالمخططات المتعددة السنوات، هو إبراز قدرة المنتخبين على تشخيص واقع جماعاتهم، ومعرفة تصوراتهم عن احتياجات هاته الجماعات الآنية والمستقبلية، وذلك حتى يتسنى للحكومة معرفة حجم ونوعية الدعم الذي ستقدمه “للجماعات المحلية” هذه المخططات الجماعية للتنمية نص المشرع على ضرورة أن تكون في إطار منهجية تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع الاجتماعي.
المستجد الثاني: التفويضات ، من بين التعديلات التي أتى بها القانون رقم 08.17 إقرار إصلاحات تتعلق بالجهاز التنفيذي للجماعة، ولاسيما على مستوى منح تفويضات لنواب الرئيس، وذلك من خلال المادة 55، والتي تنص على أنه يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه، شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري، الذي يكون محل تفويض بالتوقيع يمنح للكاتب العام للجماعة ولرؤساء الأقسام والمصالح الجماعيين المعينين طبقا للقوانين الجاري بها العمل”. ولقد جاء هذا التعديل من أجل إيقاف حالة الفوضى العارمة التي كانت تعرفها الجماعات المحلية بالمغرب على مستوى منح التفويضات، وبالتالي فإن التعديل الأخير قام بالتمييز بين نوعين من التفويض:
* تفويض في الاختصاص أو المهام : وفي هذه الحالة يكون نائب الرئيس المفوض له مسؤولا لوحده عما يوقعه، ولا يجوز للرئيس أن يوقع في المهام التي فوضها.
* تفويض الإمضاء بالمشاركة مع الرئيس وتحت مسؤوليته، وفي هذه الحالة يبقى رئيس الجماعة مسؤولا عما وقعه نائبه الذي فوض له في الإمضاء. وتبقى للرئيس إمكانية التوقيع إلى جانب المفوض له في الإمضاء. ومن جهة أخرى؛ فإنه طبقا لهذا التعديل، فإنه أصبح بالإمكان تجزيء أو تقسيم تفويض المهام تقسيما جغرافيا، حيث يتم تفويض مهمة من المهام إلى نائب الرئيس في منطقة معينة داخل تراب الجماعة. وطبقا للتعديل الجديد، فإنه لا يمكن منح لأكثر من نائب واحد في نفس المهمة، كما أنه لا يجوز منح التفويض الشامل لكل اختصاصات الرئيس لأحد النواب. كما لا يمكن منح نواب الرئيس تفويضا في التسيير الإداري. الذي أصبح بحكم القانون لا يمنح إلا للكاتب العام للجماعة ولرؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقانون.
المستجد الثالث: إقالة نائب الرئيس ،
من بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم 08.17 إمكانية عزل نائب الرئيس في حالة امتناعه عن القيام بالأعمال المنوطة به، بمقتضى القانون، أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون، أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه، وذلك حسبما تنص عليه المادة 8 من الميثاق الجماعي. ومن خلال هذا التعديل طرحت فرضية تتمثل في الحالة التي يتم فيها إقالة كل أعضاء المكتب المسير، أو استقالتهم، وما ينتج عنها من فقدان للأغلبية، وبالتالي يصبح رئيس المجلس أمام خيار واحد هو تشكيل أغلبية جديدة من خارج المكتب المسير السابق، ولكن تبقى هذه المسألة نادرة الوقوع. وليكون عزل نائب الرئيس قانونيا، يجب أن يكون قرار عزله معللا، حيث إن مقرر الإقالة يمكن الطعن فيه بالإلغاء لدى المحكمة الإدارية، لذلك يستحب عدم الإكثار من استعمال النص المتعلق بالإقالة، والاكتفاء بسحب التفويض.
المستجد الرابع : اختصاصات الكاتب العام للجماعة.
التعديل الجديد الذي جاء به قانون 08.17 يتعلق بتحديد اختصاصات الكاتب العام للجماعة، بموجب المادة 54 المكررة، التي أعطت للكاتب العام للجماعة، مهمة الإشراف على الإدارة الجماعية، وتولي إدارتها وتنظيمها وتنسيقها تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته. كما أصبح من مهام الكاتب العام للجماعة اتخاذ كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين وتحديد مهامهم وتدبير مسارهم المهني واقتراح تنقيطهم على الرئيس. كما أصبح الكاتب العام للجماعة طبقا للتعديل الجديد مكلفا بمسك أرشيف الجماعة. ولتعزيز مكانة الكاتب العام للجماعة، تم حذف منصب المقرر العام للميزانية الذي كان معمولا به في التجارب السابقة، ليقوم بمهامه الكاتب العام، حيث أعطت إحدى الدوريات الوزارية مكانا للكاتب العام داخل لجنة فتح العروض، ويصوت في هذه اللجنة بصفة تقريرية إلى جانب رئيس المجلس وممثل السلطة المحلية. كما أن المادة 55 من الميثاق الجماعي قد أعطت الإمكانية لتفويض الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري، ومن ثم فإن أي تفويض ممنوح لنائب الرئيس من أجل تسيير شؤون الموظفين يعتبر خرقا للقانون المعمول به.
المستجد الخامس: تفرغ الموظف لمهام رئيس المجلس
من بين التعديلات التي أتى بها الميثاق الجماعي الجديد كذلك، مسألة تفرغ الموظفين لمزاولة مهام رئاسة المجلس الجماعي من خلال وضعه رهن إشارة الجماعة التي يرأسها بطلب منه. هذا التعديل جاء استجابة للتوصيات المنبثقة عن جميع الملتقيات الجهوية التي نظمتها المديرية العامة للجماعات المحلية بخصوص مناقشة الميثاق الجماعي السابق. وهذا التعديل يطرح مجموعة من الإشكالات أبرزها:
– مهمة رئيس المجلس الجماعي أصبحت بمثابة وظيفة عمومية. – ما هي المعايير التي يمكن اتخاذها لتنقيط الرئيس المتفرغ. – حينما يرتكب الرئيس خطأ هل سيعاقب كموظف تسري عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، أم كرئيس تسري عليه أحكام الميثاق الجماعي ؟
المستجد السادس: لجنة المساواة وتكافؤ الفرص :
لقد قامت التعديلات التي عرفها الميثاق الجماعي بتفعيل دور اللجان الدائمة للمجلس وتعزيزها، وأصبحت آلية من آليات مراقبة المعارضة للأغلبية، كما تم توسيع اختصاصها لتشمل التنمية البشرية، التي أصبحت ورشا مفتوحا على مصراعيه في جميع أنحاء المغرب، من أجل محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية. كما جاء التعديل لينص على إحداث لجنة جديدة تسمى بلجنة المساواة وتكافؤ الفرص، هذه اللجنة من المستحب قبل إحداثها، أن يتم إعداد قرار تنظيمي يحدد معايير اختيار أعضاء اللجنة، وعرضه على أنظار المجلس الجماعي من أجل التداول والمصادقة، حينذاك يشرع الرئيس في اختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي الجمعيات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني من بين الشخصيات الوازنة، ويعتبر دور هذه اللجنة تشاركيا واقتراحيا، وتساهم بصفة خاصة في إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وتقترح على المجلس الجماعي المشاريع الواجب إنجازها. ويجب ألا تتحول هذه اللجنة إلى بوق للدعاية لفائدة الرئيس والمكتب المسير، كما يجب ألا تتحول هذه اللجنة إلى منبر للمحاكمة السياسية للمجلس. ثم إن الهدف الأسمى لخلق هذه اللجنة هو تعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة في صنع القرار، لأنه لا يمكن الوصول إلى مجلس قوي بدون مجتمع مدني قوي.
المستجد السابع : علنية التصويت على الحساب الإداري :
بمقتضى المادة 71 من الميثاق الجماعي أصبح التصويت على الحساب الإداري بالاقتراع العلني إجباريا، بعدما كان في السابق من الممكن اللجوء إلى التصويت السري إذا طلب ثلث الأعضاء ذلك. ومن بين الأشياء التي ركز عليها الميثاق الجماعي الجديد، أنه في حالة رفض الحساب الإداري من طرف المجلس، فإنه يحال على المجلس الجهوي للحسابات من أجل دراسته، وهذا الإجراء الاحترازي تم من أجل عدم جعل الحساب الإداري وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.
المستجد الثامن : شرطة وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية :
من بين المستجدات التي تضمّنها التعديل الجديد في المادة 50 من الميثاق الجماعي تنظيم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية، حيث أصبح مرفق الوقوف ضمن الاختصاصات الممنوحة لرئيس المجلس الجماعي في إطار الشرطة الإدارية، ويترتب عن هذا المبدأ عدم إمكانية إسناد هذا الاختصاص للخواص، حيث يمنع على الخواص الذين تمنح لهم صفقات الاستغلال المؤقت للملك العمومي، أن يقوموا مثلا بتثبيت السيارات والعربات التي لم تؤد واجب الوقوف، لأن هذا العمل من اختصاص الشرطة الإدارية التي لا يجوز تفويضها للغير.
المستجد التاسع : شركات التنمية المحلية : نصت المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد على تعديل جديد يتمثل في إمكانية إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها. حيث حلت شركات التنمية المحلية محل الشركات ذات الاقتصاد المختلط المنصوص عليها في الميثاق الجماعي السابق، ويأتي هذا التعديل من أجل تعزيز الشراكة مع الخواص في تدبير المرافق الجماعية، وإنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات المحلية. ومن بين الشروط اللازمة لإحداث هذه الشركات أن تتجاوز مساهمة الجماعة في رأسمالها 51 % ومن بين مميزات هذا النوع من التدبير أن الشركة المحدثة، تخضع للقانون الخاص، وتخضع في معاملاتها لقانون الشركات.
المستجد العاشر : التعاون والشراكة : أتاح التعديل الجديد من خلال المادة 78 الإمكانية للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى، أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة. تحدد هذه الاتفاقيات: الالتزامات المالية والبشرية التي يلتزم بها كل طرف في الاتفاقية من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
المستجد الحادي عشر: مجموعات الجماعات المحلية : من خلال التعديل الجديد (المادة 79) أصبح بإمكان الجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى مجموعات للجماعات، أو مجموعات للجماعات المحلية، وذلك قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة، ويتم الإحداث عبر اتخاذ مقررات متطابقة للجماعات المعنية ترسل إلى وزير الداخلية من أجل المصادقة، وتحدد هذه المقررات موضوع المرفق أو المرافق المراد تدبيرها، أو الأعمال المراد إنجازها بكيفية مشتركة، وتسميتها ومقرها ومبلغ مساهمة كل طرف، والمدة الزمنية للمجموعة. وتتمتع هذه المجموعات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية، كما تطبق عليها نفس القواعد المالية والمحاسبية المطبقة على الجماعات المحلية. يحدد أعضاء المجموعة باقتراح من الجماعات المشتركة، وبقرار لوزير الداخلية، وتمثل فيها الجماعات المشتركة حسب حصة مساهمتها المالية، وبممثل واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات الأعضاء. ينتخب رئيس المجموعة ونوابه (من إثنين إلى أربعة) وكاتب المجموعة وفق نفس الشكليات المنصوص عليها لانتخاب أعضاء مكاتب الجماعات المحلية.
المستجد الثاني عشر: مجموعة التجمعات الحضرية : سمح المشرع في تعديله للميثاق الجماعي بإمكانية إحداث مجموعة التجمعات الحضرية، والتي يعرفها الميثاق الجماعي، كالآتي: “تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعة للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات مجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة، بهدف التشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة. تتمتع هذه المجموعات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتم إحداثها وفق الشروط المنصوص عليها في إحداث مجموعات الجماعات المحلية الاختصاصات المنقولة إلى المجموعة لا يمكن ممارسته من طرف الجماعات الأعضاء في المجموعة. تمارس المجموعات الاختصاصات التالية: – التخطيط الحضري، وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية. – النقل الحضري – معالجة النفايات – التطهير السائل والصلب – الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ يمكن للمجموعة، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية: – إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها – إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية – إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها – إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها – عمليات التهيئة – كل نشاط تقرر الجماعات المكونة لها تخويله إليها باتفاق مشترك.
يحدد أعضاء المجموعة حسب عدد سكان كل جماعة ممثلة بقرار لوزير الداخلية يتكون مكتب مجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها ينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم. يساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتب عام يوضع تحت سلطته. تتكون الموارد المالية للمجموعة مما يلي: – مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها (نفقة إجبارية) – الإعانات التي تقدمها الدولة – المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة – الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة – مداخيل تدبير الممتلكات – الاقتراضات – الهباب والوصايا – مداخيل مختلفة.
يتكون مستخدمو المجموعة من:
– الموظفون الملحقون لدى المجموعة من طرف الجماعات المكونة لها
– الأعوان والمستخدمون الذين يتم توظيفهم
– الموظفون الموضوعين رهن إشارتها.
تطبق على المجموعات النصوص التشريعية والتنظيمة والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على الجماعات المحلية.
المستجد الثالث عشر: رئيس الديوان والمكلف بمهمة : أتاح التعديل الجديد لرؤساء الجماعات المحلية التي يبلغ عدد أعضائها 25 عضوا فما فوق إحداث منصب رئيس الديوان، ويمكن إضافة إلى ذلك لرؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق تعيين مكلف بمهمة، ويتم هذا التعيين وفق الشروط والمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم التي سوف تصدره وزارة الداخلية بشأن التعيين في الوظائف العليا وتحديد التعويضات الخاصة بالمناصب العليا لإدارات الجماعات المحلية.
اترك تعليقاً