مهام واختصاصات قسم محاكم الجماعات والمقاطعات
أولا: النصوص التشريعية
– الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394
(15 يوليوز1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي يشمل المحاكم العادية ومن ضمنها محاكم الجماعات والمقاطعات.
– الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية
1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها، وكيفية تعيين حكام هذه المحاكم واختصاصاتهم في المادة المدنية والجنائية وكذا المسطرة الخاصة الواجب تقيدهم بها في النزاعات والدعاوى العمومية التي تعرض عليهم.
– المرسوم رقم 2.74.499 بتاريخ25 جمادى الثانية 1394 (16 يوليوز 1974) يطبق بمقتضاه الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.
ثانيا: النص التنظيمي
المرسوم رقم 2.98.385 صادر في 28 صفر 1419 (23 يونيو1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
ثالثا: الاختصاص ( المادة6)
يناط بقسم محاكم الجماعات والمقاطعات المهام التالية:
– اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة نشاط حكام الجماعات والمقاطعات الذين لا ينتمون للسلك القضائي.
– القيام بتتبع ومراقبة سير محاكم الجماعات والمقاطعات، وممارسة الاختصاصات المخولة لوزارة العدل في هذا الشأن، بتعاون مع كتابة المجلس الأعلى للقضاء.
– القيام بتتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بشأنها إلى الوزير والكاتب العام.
رابعا: التنظيم
يتكون قسم محاكم الجماعات والمقاطعات من :
· مصلحة تنظيم انتخاب حكام الجماعات ونوابهم.
· مصلحة تنظيم وتدبير محاكم الجماعات
· مصلحة تدبير الوضعية الإدارية والمالية لحكام الجماعات
· مصلحة المراقبة والتقييم.
المهام التي يضطلع بها القسم من أجل تتبع ومواكبة سير عمل محاكم الجماعات وقضاء المقاطعات:
– تتبع عمل الحكام والتعرف على ظروف عملهم وعلى الكيفية التي يمارسون بها عملهم وتوجيه الإرشادات اللازمة إليهم عند الاقتضاء بواسطة نتائج البحث في الشكايات الموجهة ضدهم أو عن طريق تقارير المسؤولين الواردة بشأنهم.
مواكبة وضعية هذه المحاكم من حيث:
· توفير حاجيات من الكتاب والتجهيزات عن طريق الاتصال بالمديرية المختصة في الموضوع.
· إشعار المصالح المختصة بالوزارة قصد تفقد البنايات التي بها هذه المحاكم للعمل على تأمين صيانتها وما تراه مناسبا في الموضوع.
· توجيه مناشير ورسائل دورية في مختلف المواضيع المرتبطة بعمل بعمل هذه المحاكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
· دراسة الإحصائيات المتعلقة بنشاط هذه المحاكم بكيفية دورية كل ستة أشهر من حيث عدد القضايا المسجلة والمحكومة.
· التعرف على وضعية تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم وتحديد الإجراءات التي تمكن من تقييم عملها بكيفية موضوعية، استنادا إلى معطيات واقعية ومضبوطة وفقا للمناشير والرسائل الدورية الموجهة إلى مسؤولي المحاكم الابتدائية في هذا الشأن.
· معالجة الشكايات وذلك بدراتها وإجراء أبحاث وتحريات بشأنها بواسطة المسؤولين القضائيين عن المحاكم الابتدائية مع تتبع مراحلها وتحليل معطياتها بعد التوصل بمالها، واستخلاص ما ينبغي القيام به عند الاقتضاء تجاه الحكام والمشتكى بهم، ويتم في هذا الصدد إحالة المخالفين منهم على المجلس الأعلى للقضاء، لاتخاذ في حقهم الإجراء اللازم.
· الإشراف على الإجراءات المتعلقة بانتخاب حكام محاكم الجماعات ونوابهم، والتي تجري بعد مضي كل ثلاث سنوات على تعينهم، والسهر على إنجازها في أحسن الظروف ووضع الترتيبات اللازمة للتحضير لها ويتجلى على الخصوص فيما يلي:
– التنسيق مع وزارة الداخلية في موضوع انتخابات حكام محاكم الجماعات.(عقد اجتماعات، توجيه مراسلات- اتصالات هاتفية)
– توجيه رسالة دورية في الموضوع إلي السادة رؤساء المحاكم الابتدائية بصفتهم رؤساء اللجان المشرفة على انتخابات حكام محاكم الجماعات ونوابهم، في موضوع الإعداد لهذه الانتخابات والقيام بالإجراءات المتطلبة لإجرائها في التاريخ الذي تم تحديده.
– تعيين قضاة في عضوية اللجنة المكلفة بالإشراف على هذه الانتخابات بعد ترشيحهم من المسؤولين القضائيين عن المحاكم الابتدائية.
– التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية من أجل توفير الاعتمادات المادية والتجهيزات المكتبية الضرورية التي تتطلبها العمليات الانتخابية.
– عقد اجتماعات مع رؤساء المحاكم الابتدائية من أجل إعطاء مزيد من الشروح المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وخاصة في النقط التالية:
v حث رؤساء اللجن المكلفة المكلفة بتكوين الهيأة الانتخابية على الحرص قدر الإمكان على انتقاء أجود العناصر التي ينبثق عنها الحكام ونوابهم، وذلك قبل حصر اللائحة النهائية بالنسبة لكل جماعة من حيث التوفر على الشروط المطلوبة خاصة فيما يتعلق بالمروءة والسلوك وكذا الجانب المتعلق بالمستوى المعرفي والثقافي.
v تكوين لجنة من أطر هذا القسم عقب التوصل بنتائج الانتخابات لدراسة ملفات الحكام والنواب من المنتخبين في جميع الجماعات التي أجريت فيها الانتخابات وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء مشفوعة باقتراحات القسم، وذلك بقصد التعيين بعد المولوية في الموضوع.
v إعداد وتنظيم الملفات الإدارية للحكام الجدد ونوابهم بما تستلزمه من وثائق ومستندات، وترتيبها بكيفية تمكن من سهولة تصريف الأشغال بها.
v تسوية الوضعية المالية لحكام محاكم الجماعات إثر فوزهم في الانتخابات وبعد تنصيبهم في مهامهم القضائية.
v كما يتم في بداية كل ولاية انتخابية اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات وتقديم مقترحات سواء على مستوى التواصل ، أو على مستوى التنظيم، والتأطير ، أو على مستوى تحيين النصوص المنظمة لهذه المحاكم وأهمها:
-تحديد المقتضيات المتعلقة بتكوين الحكام وتأهيل الكتاب واستكمال التكوين نظريا وتطبيقيا وتنظيم دورات تكوينية وتهيئ تداريب خاصة من أجل تأهيلهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.
– ضبط وتحديد آلية لمراقبة عمل الحكام وتتبع نشاطهم مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك.
– وضع برنامج زمني لزيارات تفقدية من طرف أطر هذا القسم لمحاكم الجماعات من أجل الغايات التالية:
§ مراقبة سير أعماله.
§ مراقبة جودة الأحكام
§ الاطلاع على السجلات الممسوكة من طرفهم وعن كيفية مسكها وتنظيمها.
§ كيفية تأدية الكتاب لعملهم ، ومدى انضباطهم وقيامهم بعملهم ومراعاتهم للضوابط والمساطر التي يتعين التقيد بها.
§ تزويد هذه المحاكم بالتجهيزات اللازمة لضمان حسن سير عملها.
اترك تعليقاً