عالج المشرع العراقي الدعوى الحادثه في المواد 66 الى 72 من قانون المرافعات المدنيه المعدل اذ الاصل ان الدعوى ترفع بصورة مستقلة وتكون بين طرفيين متخاصمين ولكن هناك دعاوى يتسع فيها نطاق الخصومة اثناء رؤية الدعوى الاصلية وهو ما يسمى بالدعوى الحادثة فان احدثها المدعي سميت بالدعوى المنضمة واذا احدثها المدعى عليه سميت دعوى متقابلة م 66 وقد يطلب شخص ثالث الدخول في الدعوى فتسمى (التدخل في الدعوى ) م 69/1 مرافعات او ان يطلب احد طرفي الدعوى ادخال شخص ثالث فيها فتسمى (ادخال الشخص الثالث) م 69/1 مرافعات كما للمحكمة ادخال شخص ثالث في الدعوى لاستيضاح دون طلب من الطرفين م 69/2 مرافعات وعليه فهي طلبات عارضة قد تاتي من جانب المدعي او المدعى عليه او المحكمة او من الغير الذي لم يكن طرفا فيها اذ تقدم الى المحكمة اثناء نظر الدعوى تتضمن طلب اضافي للقضية المعروضة من جهة الموضوع او السبب او الاطراف وحيث ان الاصل عدم جواز الزيادة في الادعاء الا ان الدعوى الحادثة جاءت لتسهيل مثل هكذا امور ..
• كان الواجب ادخال الوكيل شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منه حول البيع الواقع بالوكاله الممنوحه له من قبل المالك وربطها مع اوراق الدعوى
الدعوى المنضمة :
هي تلك الدعوى التي يحدثها المدعي اثناء نظر الدعوى الاصلية وتسمى بالدعوى الاضافية ومثالها طلب الحكم بالفائدة القانونية اضافة الى دعوى المطالبة بالدين للمدعي او ان يطلب المدعي وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه او طلبه من المحكمة بالتنفيذ المؤقت عند اصدار الحكم بالدعوى او يطلب الاجور المستحقة له عن فترة لاحقة لاقامة الدعوى واثناء السير فيها تبعا للدعوى الاصلية على ان يدفع الرسم القانوني م 66 و م 70/2
ويجب ان تكون الدعوى الاصلية والدعوى المنضمة مرتبطتان بحيث ان الحكم بالاولى يؤثر في الثانية وان تكون الدعوتان من اختصاص ذات المحكمة كون الاختصاص من النظام العام بخلاف الصلاحيه اي الاختصاص المكاني وبعد الاستماع الى اقوال الطرفين يمكن ان تحكم المحكمة بقرار واحد بالدعوى الاصلية والمنضمة م72/1 وعند التعذر يحكم بالدعوى الاصلية ويكون الحق للمدعي باقامة دعوى جديدة عن الدعوى المنضمة واذا كان الحكم في الادعوى الاصليه متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثه تفصل اولا في الدعوى الحادثه ثم تنضر بعد ذلك في الدعوى الاصليه م 72/2 وعليه يجب مراعاة هذه الشروط لامكانية تقديم الدعوى المنضمة والتي بالامكان تقديمها حتى وقت ختام المرافعة
الدعوى المتقابلة :
وهي النوع الثاني من انواع الدعوى الحادثة والتي يقيمها المدعى عليه والتي تمثل طلباته العارضة والتي تمس الدعوى الاصلية للمدعي من حيث النتيجة وليس لها صلة مباشرة بها كدعوى المقاصة م 68 او الطلب برد دعوى المدعي كلا او جزءا كان يدعي المدعي ان المدعى عليه مدين له بمبلغ مليون دينار ويدفع المدعي انه قد سدد للمدعي مبلغ سبعمائة الف دينار منه ويطلب المدعى عليه انقاص هذا المبلغ فتسمى هذه بالمقاصة القانونية ومثال الدعوى المتقابلة ايضا اذا طالب المدعي المدعى عليه بالمبيع فيطالبه الاخير بالثمن
ومن منافع الدعوى المتقابلة هو اختصار الوقت والجهد اذ ان المحكمة تصدر حكما واحدا في الموضوعين وتتجنب حالة صدور حكمين متناقضين في ذات الموضوع
اما من مساوئها فهو اتساع الخصومة والخروج عن اطر اجراءات المرافعات الروتينية وعدم فسح المجال للمدعي بتهيئة دفوعه لتفاجئه بتقديم مثل هذه الدعوى
ويشترط فيها ان تكون متصلة بالدعوى الاصلية وان الحكم الذي يصدر فيها مؤثر في الدعوى الاصلية وان تكون المحكمة ذات اختصاص فيها
ويمكن اقامتها في اي مرحلة من مراحل الدعوى حتى مرحلة ختام المرافعة
واذا تعذر على المحكمة الحكم بالدعوى المتقابلة فللمدعى عليه اقامة دعوى جديدة بالمحكمة المختصة
التدخل في الدعوى :
وقد نصتت عليه الماده69/1 من قانون المرافعات المعدل ( او طالبا الحكم لنفسه فيها)
وهو دخول شخص خارج الدعوى فيها بناءا على طلب المحكمة او طرفيها او بناءا على طلبه وذلك لغرض تمكينه من الدفاع عن حقوقه وان تكون له مصلحة في ذلك ويكفي ان تكون مصلحة محتملة اذا كان نجاح احد طرفي الدعوى من مصلحته وان يكون هذا الطلب ذو ارتباط بالدعوى الاصلية والدعوى المنضمة والمتقابلة لا يجوز اقامتها استئنافا اما التدخل فيمكن ذلك او يعترض على الحكم الصادر بطريق اعتراض الغير
والتدخل اما اختياري او جبري
فالتدخل الاختياري اذا كانت الدعوى ماسة بحقوق شخص فقد يدخل خصما للطرفين عندما تكون مطالبته بموضوع يختلف عن موضوع مطالبتهما كان يكون الطرفين في نزاع حول ملكية شيء بينما هو يعود للشخص الثالث الذي يطلب الحكم له بملكيته م 69/1
او ان يدخل منضما لاحد الطرفين كالكفيل اذ له الانضمام للاصيل الذي اقيمت عليه الدعوى ويدفع مثلا بالوفاء وذلك لحماية حقوقه م 69/1
اما التدخل الجبري فهو يكون بناءا على طلب احد الطرفين او المحكمة م 69/2 و م 69/3 و م 69/4 فلكل من الطرفين ان يطلب ادخال من يصح اختصامه في الدعوى عند اقامتها كشخص ثالث
كان باستطاعة الطرفين اقامة الدعوى الاصلية ضده وفي التدخل الجبري يجب ان يوجد ارتباط بين الدعوى الاصلية والشخص الثالث والذي يجب ان تكون له مصلحة اصلية في الدعوى وممن تصح خصومته عند رفع الدعوى الاصلية والذي يمكن قبول طلب الطرفين بادخال الشخص الثالث حتى ختام المرافعة م 70 مرافعات
اما التدخل الجبري بناءا على طلب المحكمة :
فللمحكمة ادخال اي شخص في الدعوى ترى في دخوله صيانة للحق او تسهيلا للحكم اذا لها دعوى الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه م 69/3 عند رؤية دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب .
فكل واحد من هؤلاء يعتبر خصما للمدعي لانه يعتبر واضع اليد على العين
علما ان الشخص الثالث يمكن قبوله في محاكم الاحوال الشخصية والبداءة قبل ختام المرافعة ويمكن للشخص الثالث ان يتدخل ايضا لدى محكمة الاستئناف قبل ختام المرافعة ولمحكمة الاستئناف ان تقرر طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى ولكن ليس من حق الطرفين استئنافا طلب دخول شخص ثالث في الدعوى حتى لا يحرم درجة من درجات التقاضي
ويكون تدخل الشخص الثالث في الدعوى بعريضة حتى ختام المرافعة
اما طلب الطرفين ادخال شخص ثالث فيمكن ان يكون شفاها او بعريضة من احدهما وعلى المحكمة ان تستوضح من الطرفين عن سبب طلبهما ادخالهما اشخاصا ثالثين ثم تستمع الى اقوال الشخص الثالث فان قررت قبول الطلب اصبح طرفا في الدعوى وله حكم المدعي اذا كان الى جانب الاخير وحكم المدعى عليه اذا كان الى جانبه وله تقديم ما شاء من الدفوع والطعن في الحكم
ويجوز لكل من الطرفين ان يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى واذا رات المحكمة ان التدخل او الادخال لا يستند الى مصلحة جديه ولم يقصد ب هالا تاخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى م 71 مرافعات
اما في حالة عدم قبول المحكمة ادخاله شخصا ثالثا في الدعوى فله ان يطعن بالحكم عن طرق دعوى اعتراض الغير .
المدفوع دون وجه حق او الكسب دون سبب :
تبين للمحكمة ان الشخص الثالث اقر باستلامه مليونين دينار وهو موضوع الدعوى من المدعى عليه وان التوقيع المذيل على الوصل يعود له ولذلك فان خصومته بالدعوى تكون متحققه ويكون دفع وكيله بعدم توجه الخصومة لا سند لها من القانون خصوصا بعد ان تايد من الوصل واقوال المدعى عليه باستلامه المبلغ المطالب به اضافة الى ان وكيل المدعي قد سدد كامل رسم الدعوى بعد ان دفع باحداث دعوى منضمة بالمتبقي وسدد الرسم القانوني وتبيلغ الطرفين وكان المبلغ قد اودع اليه امانة وقد سلمه الى الشخص الثالث وهذا ثابت باقرار الشخص الثالث والوصل المبرز وان المدعى عليه الثاني لا علاقة له بالمبلغ وحيث ان الثابت من الاضبارة التنفيذية ان موضوعها تنفيذ قرار حكم بحق الشخص الثالث من قبل المدعو …. حول بيع عقار وقد بيع العقار وبالتالي قد يكون استلام الشخص الثالث للمبلغ لا سند له من القانون وكسب من دون سبب على حساب الغير وحيث ان من دفع شيئا ظانا انه واجب عليه وتبين له عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق وبالطلب قررت المحكمة رد دعوى المدعي بالنسبة للمدعى عليه الاول وتحميله الرسوم والمصاريف وثانيا الزام الشخص الثالث …. بايدائه للمدعي … ملغ قدره …. وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغا قدره …. وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 21 و22 و25 و 59 اثبات 63 محاماة و156 و161 و166 و203 مرافعات و211 مدني حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في ….
انقضاء خصومه :
طلب الشخص الثالث الدخول بالدعوى للحكم له بالمدعى به هو تدخل اختصامي وليس تدخل انضمامي لذا فان ترك الخصومه في الدعوى الاصليه او تصالح المدعي والمدعي عليه لايترتب عليه انقضاء الدعوى بالنسبه للشخص الثالث
يجب ادخال وزير العدل اضافة الى وضيفته شخصا ثالثا الى جانب المدعي عليه مدير التسجيل العقاري العام لاكمال الخصومه في الدعاوي المقامه ضده عن تعويض الاضرار الناجمه من اخطا الحاصل في ثتبيت حدود ملك الكدعي والخصومه تصبح صحيحه بمعية وزير العدل بمقتضى احاكم قانون السلطة التنفيذيه رقم50 لسنه 1960 اي ان الخصومه تصبح كامله لادخال وزير العدل بالدعوى التي كان يصح اختصامه في الدعوى عند رافعها
خصومه :
على المحكمة ان تسال المدعي عما اذا كان مستعدا لاكمال الخصومه بادخال وزير العدل اضافة لوضيفته شخصا ثالثا بالدعوى الى جانب مدير التسجيل العقاري العام اضافه الى وضيفته استنادا لنص الماده 69 من قانون المرافعات المدنيه
اكمال خصومه :
اذا كان العقار المطلوب تخليته مملوك لشريكتين مناصفتا وقامت احداهما الدعوى فعلى المحكمه ادخال الشريكه الثانيه شخصا ثالثا الى جانب المدعيه بعد دفع الرسم القانوي عند ادخالها في حال حضورها وطلبها التخليه تمضي المحكمة في نضر الدعوى
المستفيدين من عقد الايجار : القاضي حسن حسين جواد الحميري
• اذا ثبت للمحكمه ان الدار مؤجره من المدعيه بعد وفاة زوجها المالك لتلك الدار وانها لاتسكن مع اولادها في منطقه وجود الدار وانما تسكن في الكوت فكان عليها ان تدخل المحافظ شخصا ثالثا في الدعوى لبيان رايه في الموضوع وعما اذا كان يعتبر ذلك التاجير قانوني من عدمه 7170/م2/99 في 19/7/1999
• لا يصلح الشخص الثالث الخصومة الا بجانب احد طرفي الدعوى فلا يجوز اخراج المدعى عليه منها والحكم للشخص الثالث فيها من يجب رد دعوى المدعي الذي يجب ان يقيم الدعوى اي المدعي على الشخص الثالث باعتباره مدعى عليه
• على المحكمة ان تدخل وزارة الزراعة شخصا ثالثا في الدعوى استنادا للمادة 69/3 مرافعات ذلك لان ك من طرفي الدعوى لا يملك الارض التي يستغلها وانما مستاجر لها من وزارة الزراعة
• شخص ثالث مكرر : الاشخاص الثالثة في دعوى ازالة الشيوع لا يستوفى عنها اي رسم لان رسم الدعوى مقطوع وبالتالي توسع المصاريف والرسوم على كافة الشركاء
• شخص ثالث مكرر : اذا ردت الدعوى بحق المدعى عليه وكان فيها شخص ثالث ترتب عليه الحق في الدعوى فبالامكان رد الدعوى بحق المدعى عليه والحكم على الشخص الثالث الى جانب المدعي عليه بما ترتب بذمته
• وجد ان موضوع الدعوى هو نزاع على ملكية ثلاجة بين المدعي والمدعي عليه وبما ان طالب التدخل في الدعوى شخص ثالث هو المدعو …. ويدعي بان الثلاجة تعود له وابرز وصل يدعي انه تم شرائها بموجبه فيصبح صاحب علاقة ويضار من الحكم الذي يصدر في الدعوى لذا قررت المحكمة قبوله شخصا ثالثا في الدعوى ودفع الرسم القانوني بالكامل
اطفاء حق تصرف :
العدد 4/ت ح /2007 في 16/1/2007
وجد ان القرار جاء سابق لاوانه اذ كان على محكمة الموضوع ادخال مدير بلدية …. ومدير التسجيل العقاري اضافة لوظيفتهما شخصين ثالثين في الدعوى لسؤال مدير البلدية عن سبب عدم تنفيذ القرار المرقم 535 /2005 المتعلق باطفاء جزء من نفس القطعة …. مقاطعة … لمصلحته رغم صدور القرار بتاريخ 12/9/2005 والاستعانة بالشخص الثالث ومدير التسجيل العقاري لمعرفة المساحة المطلوب اطفائها لان اطفاء حق التصرف فيها في الدعوى الاولى ورقمها وكذلك معرفة المساحة المطلوبة في الدعوى الاخيرة لحين حسم الدعوى الاولى وتثبيت مرتسم ورقم لكل منهما وحيث ان المحكمة خالفت بقرارها ما تقدم لذا قرر نقض وصدر القرار بالاتفاق.
10 مارس، 2019 at 11:01 م
لكم جزيل الشكر والتقدير على هذه المقالة الموجزة المفيدة
كاظم ميثم