تفاصيل قانونية عن حجية الحكم الجنائي امام القاضي المدني
قبل التعرض لحجية الحكم الجنائي بالنسبه للقاضي المدني يهمنا ان ننوه الي ان حجية الاحكام بصفه عامة تقتصر على السبب الذي اسست عليه الدعوى التي صدر فيها الحكم , الامر الذي يستلزم ليحوز الحكم حجيته ان يكون السبب, اي الأساس القانوني للدعوى والذي صدر على اساسه هذا الحكم هو عين السبب والاساس الذي ترفع عليه الدعوى الجديده , اما اذا اختلف الاساس في الدعويين بان استندت الدعوى الجديده على مصدر للحق المدعى به خلاف المصدر السابق اثارته في الدعوى الاولى الصادر بشانها حكم نهائيي , فلا يجوز هذا الحكم حجيه , لاختلاف السبب وعدم وحدته .
بناء على ذلك اذا اقيمت دعوى تعويض عن الضرر الذي لحق المصاب من حادث سياره استنادا الي خطا قائد السياره مباشر الضرر ورفضت هذه الدعوى لعجز المضرور اثبات خطا المباشر , فليس هناك ما يمنع من رفع الدعوى مره اخرى استنادا الي سبب جديد
كان تقام على اساس فكره حراسه السياره اعمالا للمسؤلية عن الاشياء او على اساس ضمان المباشر اعمالا لقواعد الضمان في الفقه الاسلامي وفقا لتنظيم القانون الكويتي ولا يمكن القول هنا ان هذه المصادر او الاسباب المختلفه لحق المضرور في التعويض , لا تعد اسبابا للحق وانما مجرد وسائل او طرق للمطالبه به والدفاع عنه , ولذلك فان صدور حكم استنادا الي ايهما لا يجوز حجية الشي المقضي فيه بالنسبه
لسائر الاسباب
اترك تعليقاً