اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الاردن و قطر
ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة قطر المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين انطلاقا من الروابط الاخوية والتاريخية القائمة بينهما ورغبة منهما في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والتجارية وارساء اسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانيهما واساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين .
اهداف الاتفاقية
1
اهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية الى : – تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية. – تنظيم العلاقات والانشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق افضل. – سن سياسة موحدة ومركزة على مبدا المشاركة والتكامل بين اساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية. – تلافي جميع العوائق التي من شانها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين. – التنسيق في مجال التفتيش والارشاد والانقاذ البحري وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير انجع اسباب السلامة لسفن كلا البلدين. – تنسيق التشريعات البحرية في البلدين المتعاقدين . – توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية. – التنسيق والتعاون في مجال التاهيل البحري. – التعاون في مجال استغلال الموانئ البحرية. – التعاون في مجال ادارة وتشغيل وصيانة واصلاح السفن.
التعاريف
2
التعاريف لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها: 1. السلطة البحرية المختصة: الوزير المكلف بالشؤون البحرية والموانئ او من ينيبه. 2. الشركات البحرية: كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية: أ. تكون تابعة فعلا للقطاع العام و/او الخاص لاحد البلدين او كليهما. ب. يكون سجلها القانوني باقليم احد البلدين. ج. يكون معترف بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها. 3. سفينة الطرف المتعاقد: كل سفينة تجارية مسجلة باقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته . 4. السفينة المستغلة من قبل الشركات البحرية لاحد الطرفين المتعاقدين: كل سفينة تابعة للطرف المتعاقد وكذلك كل سفينة مستاجرة من قبل شركاته البحرية. الا ان هذه العبارة لا تشمل الاتي : – السفن الخاصة بالقوات المسلحة. – سفن البحوث. – سفن الصيد البحري. – السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية. 5. عضو طاقم السفينة: الربان وكل شخص يعمل اثناء الرحلة على متن السفينة لارادتها او قيادتها او صيانتها ومدرج بسجل الطاقم. 6. اللجنة البحرية المشتركة: اللجنة المشكلة لاغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ في البلدين. 7. التشريعات : القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لاي من الطرفين المتعاقدين كل على حده .
تطبيق التشريعات
3
تطبيق التشريعات تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الاقليمية والداخلية وموانئ الطرف المتعاقد الاخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الاخير.
جنسية السفن ووثائقها
4
جنسية السفن ووثائقها – يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه. – يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الاخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة الحمولة واية شهادات ومستندات اخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه.
معاملة السفن بالموانئ
5
معاملة السفن بالموانئ يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والاقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها او للمسافرين وللبضائع ويتعلق هذا الاجراء خاصة باسناد اماكن الارساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.
رسوم وبدلات خدمات الموانئ
6
رسوم وبدلات خدمات الموانئ تسدد كافة الرسوم وبدلات الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر وفقا للتشريعات المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد او ما يتم عليه الاتفاق فيما بين الطرفين المتعاقدين بشان ذلك .
وثائق تعريف البحارة
7
وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الاخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط: ان وثائق التعريف المذكورة انفا هي: بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية – سجل البحار – . وبالنسبة لدولة قطر – الجواز البحري – .
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
8
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية بالنزول الى البر خلال تواجد السفينة بالميناء شريطة ان تكون مدرجة ضمن قائمة افراد الطاقم بسجل طاقم السفينة كما يرخص للاشخاص الحاملين لتلك الوثائق الالتحاق بسفنهم في موانئ الطرف الاخر او الاقامة لاسباب صحية او العودة الى بلادهم ويحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في منع الدخول للاشخاص غير المرغوب فيهم .
حقوق ممارسة النقل البحري
9
حقوق ممارسة النقل البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على : – انشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانيهما لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما. – تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الاستغلال الامثل لاسطولهما التجاري. – الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية. كما يعمل ( في اطار الخطوط المنتظمة ) كل طرف متعاقد على توزيع حقوق النقل من حيث الحجم واجور النقل وفق مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية. وفي حالة عدم استجابة اسطول احد الطرفين المتعاقدين لطلبات النقل يخول للشركات البحرية التابعة للطرف المتعاقد الاخر العمل المؤقت على الخطوط البحرية المستقلة بين هذا الطرف واي طرف اخر شريطة عدم الاخلال بالتزاماته. كما يعمل كل طرف متعاقد عند الاقتضاء الى الالتجاء التفضيلي لايجار سفن الطرف المتعاقد الاخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة.
الاستثمار المشترك
10
الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية اساطيلهما البحرية الوطنية وانشطة موانيهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين.
تسوية المدفوعات
11
تسوية المدفوعات تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري للاشخاص والبضائع بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي نافذة المفعول لدى البلدين.
الحوادث البحرية
12
الحوادث البحرية اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او باحد موانيه فان السلطة المختصة لهذا الطرف الاخير تمنح لاعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لاية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي.
تسوية النزاعات على السفن
13
تسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء نزاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجدها في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا، واذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة وفي حالة عدم الوصول الى تسوية تطبق التشريعات المعمول بها في بلد الميناء.
التاهيل في الميدان البحري
14
التاهيل في الميدان البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اعمال مراكز ومدارس التاهيل البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الاخر قصد التدريب والتاهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية.
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات
15
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بشرط توفر الحد الادنى التاهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين. ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الاخر.
التشريعات الوطنية البحرية
16
التشريعات الوطنية البحرية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالانشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا.
العلاقات الاقليمية والدولية
17
العلاقات الاقليمية والدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ والتنسيق بينهم عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشان بما يدعم اهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا.
اللجنة البحرية المشتركة
18
اللجنة البحرية المشتركة بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي اطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور والتحاور وتركيز اسس التعاون الفني الشامل وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب باحد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعاؤها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز 60 ستين يوما ابتداء من يوم تسلم هذا الطلب. ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية
19
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي: في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل. في دولة قطر وزارة النقل.
النفاذ وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات
20
دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات أ. تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للاجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. ب. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لاخرى وذلك ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها. ج. اية تعديلات او اضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات او الاضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. د. كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية. حررت هذه الاتفاقية في مدينة الدوحة في 10 ربيع الاول 1418 هـ الموافق 1997/7/15 . من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلا حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة قطر
اترك تعليقاً