الأبعاد السياسية لمشكلة الإرهاب
الفصل الأول : الأبعاد السياسية لمشكلة الإرهاب
يرى البعض أن الوضع المتردي الذي وصلت إليه أحوال العالم في ظل الإرهاب يجعل من تلك الظاهرة أحد مستجدات العلاقات الدولية، وعاملاً من عوامل هذه العلاقات، وإن تحليل بعض الأعمال الإرهابية يؤدي بنا إلى نتيجة هامة وهي الارتباط الوثيق بين الإرهاب وقى التطرف التي تسعى إلى تقويض دعائم الاستقرار.
ويرتبط تاريخ الإرهاب بتاريخ العنف بأشكاله المختلفة، وتعد التناقضات السياسية والاقتصادية والإيديولوجية من الأسباب التي تؤدي إلى العنف ومن الأعذار التي تبرر اللجوء إليه، ويمكن أن يتخذ العنف أحد الأشكال التالية:
1- فعل مباشر يهدف إلى تدمير أو قمع….. العنف.
2- القهر السياسي أو الاقتصادي والذي لا يوجد ما يبرره في كل حالة على حدة في نصوص القوانين الإدارية أو المدنية أو الجنائية، ولكن يمكن أن يكون مدمجاً في النظام السياسي الذي تتبناه الدولة.
* ونظراً لوجود تناقضات سياسية واقتصادية واجتماعية في مختلف المجتمعات الداخلية والدولية فقد دفع ذلك بالمشتغلين بالعلوم السياسية إلى محاولة تحليل وتأصيل ظاهرة العنف إلى تقديم عدة أنماط من الإرهاب.
الفصل الثاني : المواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب
لقد كان هناك عدة اتفاقيات من أجل منع ومعاقبة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله ولكن رغم ذلك يجمع هذه الاتفاقيات تناولها بالتحديد مجموعة الأفعال المكونة للإرهاب والتي تشكل جرائم معاقب عليها طبقاً لنصوصها، كما توضح تلك الاتفاقيات طبيعة وملامح جريمة الإرهاب من وجهة نظر القانون الدولي.
أولاً- اتفاقيات منع ومعاقبة الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الدولة:
1- اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب عام 1937:
عقدت هذه الاتفاقية في ظل عصبة الأمم وتتكون من ديباجة و 22 مادة، وقد حثت هذه الاتفاقية الأطراف المتعاقدة على اتخاذ تدابير لمنع الإرهاب وهذا ما تعهدت به الدول الأطراف في المادة الأولى، بينما بينت المادة الثانية العمال التي تكون جريمة إرهابية.
وطبقاً لهذه الاتفاقية يشترط في العمل الإرهابي أن يكون من النوع الذي يدخل ضمن الأفعال الإجرامية الواردة في الاتفاقية والتشريعات العقابية الوطنية، وأن يوجه الفعل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى دولة، فالأفعال الموجهة ضد الأفراد لا تدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية وأن يكون الهدف من ارتكابه هو إحداث حالة من الفزع والرعب وأن تتولد هذه الحالة لدى شخصيات معينة أو مجموعات معينة من الأشخاص أو لدى الجمهور وأن يدخل الفعل الإرهابي في عداد الأفعال الواردة في المادة الثانية من الاتفاقية، وأن يكتسب الفعل طابعاً دولياً.
* وتتميز اتفاقية جنيف بأنها تتناول بالتحديد مجموعة الأفعال المكونة للإرهاب والتي تشكل جرائم معاقب عليها، طبقاً لنصوصها كما توضح الاتفاقية طبيعة وملامح جريمة الإرهاب من وجهة نظر القانون الدولي، مع تحديد محل هذه الجريمة.
* وعلى الرغم من عدم دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بسبب عدم تصديق الدول الموقعة عليها فهي تعد أول محاولة جادة لمعالجة ظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي.
ويؤخذ على هذه الاتفاقية اقتصارها على شكل وحيد من الإرهاب وهو الإرهاب الثوري والاعتداءات الموجهة ضد حائزي السلطان الدولة ولكنها رغم ذلك تعبر عن إيمان الدول بالتعاون لمكافحة الإرهاب وقمع العنف السياسي.
2- الاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب لعام 1977:
عقدت هذه الاتفاقية في مدينة ستراسبورغ في إطار دول مجلس أوربا تتكون من ديباجة و16 مادة، وتنص الديباجة على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو اتخاذ التدابير الفعالة لتأكيد عدم إفلات مرتكبي الأعمال الإرهابية من الإدانة وتأمين معاقبتهم.
ولقد حددت المادة الأولى من الاتفاقية الأفعال المكونة لجريمة الإرهاب الدولة والتي ينبغي عدم اعتبارها جرائم سياسية حتى يمكن تسليم مرتكبيها إلى الدول التي وقعت الجريمة على إقليمها.
نقد:
1- العمومية والتجريد الذي انتهجته الاتفاقية عند تحديدها للأفعال المجرمة طبقاً لنصوصها مما يفتح الباب على مصراعيه لتعدد التفسيرات عند وضع هذا النص موضع التنفيذ.
2- غموض معيار ارتكاب عمل من أعمال العنف الخطيرة، الذي تبنته الاتفاقية وهو ما يفتح باب التقدير التعسفي من جانب الدولة في تحديد ما يعد إرهاباً وما ليس كذلك.
* ولكن رغم هذه الانتقادات فإن اتفاقية تعد إحدى المحاولات الهامة نحو قمع الأعمال الإرهابية في منطقة جغرافية محددة من القارة الأوربية، ويمكن القول أن الدافع وراء إبرام هذه الاتفاقية هو تعرض القارة الأوربية للعديد من الأعمال الإرهابية ومن جهة أخرى ساعد التجانس القائم بين الدول الأعضاء في مجلس أوربا، وتقارب نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية على تحقيق هذا القدر من التعاون الذي بلورته نصوص الاتفاقية.
ثانياً- المواثيق الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب الموجهة ضد الأفراد والأشخاص المتمتعين بحماية دولية:
لم تقف ظاهرة الإرهاب الدولي عند حدود الأعمال الموجهة ضد الدولية، بل امتد ليشمل خطف الأبرياء واحتجازهم كرهائن طلباً لفدية أو للضغط على الحكومات تحقيقاً لمطلب سياسي كما تفشت ظاهرة خطف الممثلين الدبلوماسيين والاعتداء عليهم.
وقد شهدت الأعوام الأخيرة جهداً دولياً واضحاً بهدف مكافحة هذه الجرائم وتشديد العقاب على مرتكبيها وتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات دولية بهذا الشأن.
1- اتفاقية منع ومعاقبة الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص، وأعمال الابتزاز المرتبطة بها ذات الأهمية الدولية، الموقعة في واشنطن عام 1971:
عقدت هذه الاتفاقية نظراً لتزايد الأعمال الإرهابية في قارة أمريكا اللاتينية وازدياد خطف الدبلوماسيين والاعتداء عليهم، وتتكون الاتفاقية من ديباجة وثلاث عشرة مادة، وتهدف إلى حماية الأشخاص المتمتعين بحماية خاصة طبقاً لقواعد القانون الدولي وعلى وجه الخصوص أعضاء البعثات الدبلوماسي.
المادة الأولى: تقضي بتعاون الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات لقمع هذا النوع من الجرائم.
المادة الثالثة: تقضي بجواز تسليم الأشخاص المهتمين بارتكاب أي من الجرائم التي نصت عليها الاتفاقية وذلك طبقاً لمعاهدات التسليم السارية بين الأطراف المتعاقدة أو طبقاً لتشريعاتها الداخلية.
المادة الثامنة: تدعم التعاون بين الأطراف لمكافحة هذه الجرائم تقضي هذه المادة على منع التحضير لهذه الجرائم على إقليم أي دولة طرف وتقضي بضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأطراف وبتجريم هذه الأفعال في التشريعات الوطنية.
2- اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما في ذلك المبعوثون الدبلوماسيون الموقعة في نيويورك عام 1973:
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في ظل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتكون من ديباجة وعشرين مادة.
المادة الأولى: حددت الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية.
المادة الثانية: حددت الاعتداءات العمدية التي تشكل جرائم طبقاً للتشريع الداخلي للدول المتعاقدة.
المادة السابعة: تشير إلى أنه في حالة عدم قيام الدولة بتسليم المتهم بارتكاب إحدى الجرائم التي نصت عليها الاتفاقية لسبب أو آخر، فإنه ينبغي عليها إحالته على وجه السرعة إلى سلطتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية ضده، وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في تشريعها الوطني.
3- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك عام 1979:
تقدمت حكومة ألمانيا الاتحادية على أثر واقعة احتلال السفارة الألمانية في استكهولم بطلب إدراج صياغة اتفاقية لمناهضة أخذ الرهائن على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد جهود طويلة تم إقرار الجمعية العامة لهذه الاتفاقية.
ولا تنطبق أحكام الاتفاقية إلا على جريمة أخذ الرهائن ذات الطابع الدولي أي التي تتضمن عنصراً خارجياً أو دولياً، فالجريمة التي تقع بكل عناصرها داخل إقليم دولة واحدة تخرج عن نطاق الاتفاقية وتخضع للتشريع الوطني لتلك الدولة.
وتأخذ الاتفاقية بمبدأ التسليم أو المحاكمة في إطار قمع جريمة احتجاز الرهائن وألزمت الاتفاقية الدولية الأطراف بإدراج جريمة أخذ الرهائن في عداد الجرائم التي يتم فيها تسليم المجرمين التي تعقد فيما بينها.
* وبرغم أن أخذ الرهائن يعد جريمة يعاقب عليها في جميع التشريعات الجنائية لدول العالم المختلفة، إلا أن الاتفاقية تعد خطوة للأمام، في اتجاه التجريم الدولي لاحتجاز الرهائن بصفة خاصة، والأعمال الإرهابية بصفة عامة، وتنظيم التعاون الدولي في مجال منع ومعاقبة هذه الجرائم.
ثالثاً- الاتفاقيات المتعلقة بقمع التدخل غير المشروع في خدمات الطيران المدني الدولي:
1- اتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو عام 1963:
تنطبق اتفاقية طوكيو على ما يلي:
أ- الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات.
ب- الأفعال التي تعد جرائم أو لا تعد كذلك والتي من شأنها أن تعرض أو يحتمل أن تعرض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال الموجود فيها أو تعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها.
ج- الجرائم التي ترتكب أو الأفعال التي تقوم بها أي شخص على متن أي طائرة مسجلة في دولة متعاقدة أثناء وجود هذه الطائرة في حالة طيران أو فوق سطح أعالي البحار أو فوق أي منطقة خارج إقليم أي دولة.
نقد:
أ- لم يرد في الاتفاقية ما يفيد اعتبار الاستيلاء غير المشروع على الطائرات جريمة تستوجب العقاب.
ب- لم تلزم الدولة التي تهبط فيها الطائرة المختطفة بقمع هذا الاستيلاء غير المشروع من خلال تسليم خاطفيها إلى دولة تسجيل الطائرة أو الدولة التي وقع فيها الاختطاف على إقليمها أو مقاضاة المختطف أمام محاكمها، فالاتفاقية قد حرصت بالدرجة الأولى على إلزام الدولة التي تهبط فيها الطائرة بأن تسمح لركابها بتكملة رحلتهم في أقرب وقت ممكن وإعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين يمتلكون قانوناً.
2- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي سنة 1970:
عقدت هذه الاتفاقية نظراً لعجز اتفاقية طوكيو عن تقديم حلول فعالة لمواجهة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات من جهة ولتفاقم حوادث اختطاف الطائرات واتساع نطاقها من جهة ثانية.
ويعد مرتكباً لجريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أي شخص على متن الطائرة وهي في حالة طيران:
أ- يقوم على نحو غير مشروع بالقوة أو بالتهديد باستعمالها أو استعمال أي شكل من أشكال الإكراه، بالاستيلاء على الطائرة أو ممارسة سيطرة عليها أو يشرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
ب- أن يشترك مع أي شخص أو يشرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة هامة في طريق مكافحة خطف الطائرات ومعاقبة مرتكبيها، حيث أكدت على فكرة الاختصاص العالمي لمكافحة مختطفي الطائرات.
3- اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال عام 1971:
تهدف هذه الاتفاقية إلى معالجة الثغرات وتفادي الانتقادات التي وجهت إلى اتفاقية لاهاي، والتي لم شمل نطاق تطبيقها الأفعال غير المشروع التي توجه إلى الطائرات أثناء وجودها بأرض المطار أو أثناء تحليقها في الجو، أو تلك الموجهة إلى المنشآت والخدمات الأرضية في المطارات.
وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص:
أ- يقوم بأحد أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران إذا كان من المحتمل أن يعرض هذا العمل سلامة هذه الطائرة للخطر.
ب- يدمر طائرة في الخدمة أو يتسبب بعدم صلاحيتها للطيران.
ج- يضع أو يتسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة بأية وسيلة كانت بحيث من المحتمل أن تدمر هذه الطائرة أو تصيبها بالضرر الذي يجعلها غير صالحة للطيران أو يتسبب في حدوث أضرار لها من المحتمل أن تشكل خطورة على سلامتها أثناء الطيران.
د- يدمر أو يتلف معدات تسهيلات ملاحة جوية أو يتدخل في عملياتها إذا كان أي من هذه الأفعال يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران.
هـ- يبلغ معلومات يعرف أنها غير صحيحة من شأنها أن تعرض سلامة طائرة في حالة طيران للخطر.
و- من يشرع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة أو يشترك مع شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الأفعال.
* وتلزم الاتفاقية أياً من الدول المتعاقدة التي يتواجد مرتكب الجريمة أو المتهم بارتكابها في إقليمها أن تقوم بالقبض عليه أو تتخذ قبله الإجراءات الأخرى التي تكفل التحفظ عليه.
* وتعتبر الأفعال الواردة في الاتفاقية من الجرائم القابلة للتسليم التي يتضمنها أية معاهدة تسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة.
* مقارنة بين اتفاقية مونتربال واتفاقية لاهاي:
– أوجه الشبه: هناك نصوص كثيرة متشابهة في الاتفاقيتين.
– أوجه الخلاف: هدف اتفاقية مونتريال مناهضة الاعتداءات والتخريب الموجه إلى الطائرات المدنية سواء كان أثناء طيرانها أو أثناء وجودها في أرض المطار أما اتفاقية لاهاي فقد ركزت على الاستيلاء غير المشروع على الطائرة، أي عملية الخطف ذاتها.
رابعاً- اتفاقيات أخرى لمكافحة بعض مظاهر الإرهاب الدولي:
1- اتفاقية فيينا للحماية المادية للمواد النووية عام 1979.
2- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي عام 1988,
3- اتفاقية روما لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام 1988.
4- الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها عام 1994.
الفصل الثالث
جهود الأمم المتحدة للقضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي
أولاً- إدانة الأمم المتحدة لأعمال الإرهاب الدولي وحث الدول على التعاون لمكافحته:
تبنت الأمم المتحدة، في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، عدى قرارات تناولت فيها الإرهاب الدولي تركزت أساساً في أعمال الاستيلاء على الطائرات وتحويل مسارها وتهديد مسارها وتهديد ركابها التي كانت سائدة في ذلك الوقت، ودعت الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها.
ونذكر فيما يلي أهم القرارات الصادرة بهذا الشأن:
1- القرار الصادر من الجمعية العامة لعام 1969 الذي يدين تحويل مسار الطائرات المدنية بالقوة أثناء طيرانها.
2- القرار الصادر من مجلس الأمن لعام 1970 والذي أعرب فيه المجلس عن قلقه البالغ للتهديدات التي تتعرض لها حياة المدنيين الأبرياء بسبب خطف الطائرات.
3- القرار الذي تبنته الجمعية العامة عام 1970 بشأن التدخل في السفر الجوي المدني أو تحويل مسار الطائرات.
4- القرار الصادر من مجلس الأمن عام 1972 والذي أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء تهديد حياة الركاب والملاحين نتيجة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو غير ذلك من أعمال التدخل غير المشروع في الملاحة الجوية المدنية.
ثانياً- اللجنة الخاصة المعنية بالإرهاب الدولي:
بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1972 أنشئت لجنة خاصة معينة بالإرهاب لدراسة الملاحظات التي تتقدم بها الدول، على أن تتقدم إلى الجمعية العامة بتقرير مشفوع بتوصيات ترمي إلى توفير سبل التعاون المدني من أجل القضاء السريع على المشكلة.
ولقد كان مجمل ما تقدمت به اللجنة من خلال اجتماعاتها المتعاقبة منذ عام 1972 حتى عام 1979 هو وضع تعريف للإرهاب وتحديد الأسباب التي تدعو إلى الإرهاب بالإضافة إلى حث الدول على التعاون من أجل وضع إجراءات تحد من الإرهاب.
وأما عن الإجراءات اللازمة لمناهضة الإرهاب فقد أوصت اللجنة بتدابير عملية التعاون من أجل القضاء السريع على مشكلة الإرهاب. ومنها سرعة انضمام الدول للاتفاقيات الدولية التي تعالج بعض جوانب الإرهاب الدولية، وإبرام معاهدات ثنائية تتضمن أحكاماً خاصة بتسليم أو محاكمة الإرهابيين الدوليين.
* ولكن رغم ذلك لم تصل اللجنة حتى الآن إلى اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب نظراً للتباين الشديد في وجهات نظر الدول فيما يتعلق بالجوانب القانونية للإرهاب الدولي وعدم اتفاقها على العناصر المكونة لتلك الجريمة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً