الاستجواب الحكمي(المواجهة)

الاستجواب الحكمي(المواجهة): ويتم هذا الاستجواب بواسطة مواجهة المتهم بغيره من شهود أو من المتهمين بما أدلى كل منهم من أقوال ويثبت المحقق هذه المواجهة بمحضر ويختلف هذا الاستجواب أي المواجهة عن المواجهة القولية (مواجهة المتهم مما أدلى به شاهد أو متهم آخر .

وهذا لا يعد إجراءا مستقلا بل تابعا لعملية الاستجواب (1) .
وبالرجوع إلى نص م 139/1 ق إ ج فإنه لا يجوز إجراء الاستجواب إذا أمام الجهة القضائية ولا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم وإنما يجوز له فقط سؤاله وفي حالة الإنابة القضائية لا يجوز لقاضي التحقيق تكليف ضابط الشرطة القضائية باستجواب المتهم .
أي أن استجواب المتهم وفقا لهذا النص لا يكون استجوابا حقيقيا (2).

هذا ونشير إلى أن سكوت المتهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لا يؤثر على قربئة براءته وذلك بإجماع الفقه (3) .
كيفية مباشرة الاستجواب:
نظرا لأهمية الاستجواب بأن المشرع قد أحاطه لضمانات للمتهم وذلك تفاديا لانتزاع الإعتراف كرها من المتهم وبالتالي فالاستجواب يمر بمرحلتين :
الأولى: الاستنطاق الأول: وقد نصت على إجراءاته م100 ق.ج وهي التعرف على هوية المتهم وإحاطته علما بالتهمة الموجهة إليه وإلى النصوص التي يعاقب عليها والتي كان قد أشار إليها من قبل محضر الضبطية القضائية فإذ صرح المتهم بأقوال أخرى وجب إحالة الوثائق إلى وكيل الجمهورية كما يجب إحاطة المتهم علما بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وبحقه في إختيار مهام له.

الاستنطاق الثاني : وضع له المشرع عدة ضمانات هي من حقوق الدفاع ويترتب على الإحلال بها على البطلان ، وهو ما جاء في نص م105 ق.ج أي أنه لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محامي المتهم وهذه هي القاعدة العامة أما الاستناء فتم بلا محام في الحالات التالية :
– إذا إستدعى المحام وفق نص م105 ولم يحضر في اليوم المحدد .
– إذا تنازل المتهم عن ذلك .
– إذا كانت هناك حالة إستعجال ذا قيمة عن وجود شاهد في حظر الموت (م101 ق.ج).
ومن بين الضمانات للمتهم أيضا الإطلاع على الملف من قبل محام المتهم وعدم تحليف المتهم اليمين عند الاستجواب (4)

الكتابة :
تعريفها: الكتابة كدليل للإثبات وتسمى بـ « » ، يقصد بها أن الإثبات يكون بورقة مكتوبة تثبت الواقعة القانونية أو الواقعة محل الجريمة ، والكتابة كدليل للإثبات تختلف من المواد المدنية حيث لها قوة مطلقة وملزمة للقاضي المدني (1) أما في المواد الجزائية فالأمر يختلف إذا الكتابة ما هي هو إلا دليل شأنه شأن باقي الأدلة دوما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهذا هو الأصل العام للإثبات في المواد الجزائية غير أنه قد ترد عليه بعض الاستنادات سنوضحها فيما بعد .
أهميتها : وتبرز أهمية الكتابة كدليل هو أنه قد تتضمن الورقة المحررة بيانات شأن واقعة ذات أهمية في إثبات إرتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وقد تكون هذه الورقة هي نفسها جريمة (لأنها تحمل جسم الجريمة) كالورقة المزورة مما تكون أدلة لإثبات الجريمة كالورقة التي تثما قرضيا ريوبا بين الأفراد أو تجمع بين الأمرين كالشيك بدون رصيد كما قد يتعلق بوقائع في محاضر منظمة كمحاضر الضبطية القضائية (2).

أنواعها : الأوراق نوعان رسمية وعرفية ، والأوراق الرسمية هي التي تصدر عن موظف مختص يتحريرها أما المحررات العرفية فهي محررات خطية تصدر عن الأفراد فقط . والأوراق الرسمية تنقسم إلى قسمين : النوع الأول : هو ما تم تحريره أمام الموثق بناءا على رغبة المعين بها ، أما النوع الثاني فيشمل المحاضر سواء محاضر الضبطية القضائية المحررة في مرحلة جمع الاستدلالات أو محاضر الجلسات والتي تكون في جلسات الحكم (أي أثناء مرحلة المحاكمة).

قوة الكتابة في الإثبات:
حسب الأصل العام فالدليل الكتابي شأنه شأن باقي أدلة الإثبات إذ أنه لا ينطوي على حجية خاصة ومنه يمكن للإفراد مناقشة وللقاضي مطلق الحرية في الإفد أو تركه سواء تعلق الأمر بمحاضر جمع الاستدلال أو محاضر التحقيق وما تحويه من اعتراضات المتهمين وأقوال الشهود وغيرها (3) وهذه هي القاعدة والتي تشكل جوهر الإختلاف ***** القاضي الجزائي والقاضي المدني .
لكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات توفرها فيما يلي :
فقد أورد المشرع قيودا على قاعدة حرية الإثبات وإتساع القاضي الجزائي بالأدلة وهذه القيود تشمل بعض الأوراق التي لها قيمة خاصة بها إلى أن يثبت العكس ومن هذه المحررات والأوراق نذكر ما يلي :

أ/محاضر الجنح والمخالفات:
1/محاضر المخالفات: التي يحررها مأمور الضبطية القضائية فهي دليل على ما ورد فيها ذلك أن المسؤولية في هذه الجرائم ضئيلة الخطورة وبالتالي تعفن النيابة العامة من إثبات الركن المعنوي فيها ، ولكن قانون العقوبات أعتبر م 460 منه والمتعلقة بإهمال صيانة وإطلاع أو نتطبق الأفران والمدائن والمصانع ، إنما من ترك أدوات وأجهزة أو أسلحة في الشوارع يمكن إستعمالها من قبل المجرمين .

– محاضر الجمارك : حيث نصت م 254 من ق الجمارك تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في م 241 من هذا القانون صحيحة ما لم نطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن إستعمال محتواها أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقيق من صحتها كما جاء في المحكمة العليا (الفرقة الجنائية « للمحاضر الجمركية حجية ما ورد فيها من معاينات مادية إلى أن بطعن يقدم الصحة متى كانت محررة من قبل عونين محلفين م 254 ق الجمارك إلى نقص جنائي 1/03/1983 طعن رقم 30762 .(1) .

– أيضا نصت م 14 ق 90/30 المتعلق بمفتشية للعمل يلاحظ مفتشو لعمل ويسجلون مخالفات التشريع التي يتولون الهو على تطبيقه وفقا للمادة 27 من أمر 66-156 .8/ يونيو/1966 المتضمن ق.إ.ج » أي بالتزوير .
– ونصت المحكمة العليا في هذا الشأن بأن محاضر مفتشي العمل المثبتة للجرائم المتعلقة بتسريع العمل لها بحجتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير 17/01/84 .
ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو معاوني الضبط القضائي الذين خول لهم القانون هذه المهمة إثبات المخالفات بمحاضر أو تقارير منه أي إثبات المخالفات عن طريق المحاضر ومن ثم قبولها كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته ولا يقوم هذا الدليل إلا بالكتابة أو شهادة الشهود وذلك تطبيقا لنص م 400 ق.إ.ج (2).

الخلاصة : أن هناك :
أ/ محاضر يعمل بها حتى ثبوت تزويرها : وهي محاضر ملزمة للمحكمة أما لم تثبت تزويرها ويفترض فيها أن صحيحة من حيث الشكل وتزيل الحرم عن المحالف ، ولا يمكن تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالفها وليس للمحكمة أن تقبل سماع شهادة الشهود فيها ومنها محاضر الجلسات حيث أنه لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير .
وإستثناء من محاضر الجلسات «جرائم الجلسات» فهي لا تنطبق عليها هذه القاعدة دون اللجوء إلى الطعن فيها بالتزوير (3) .
محاضر يعمل بها حتى ثبوت ما يخالفها :
وهذه المحاضر تلزم المحكمة ما لم يقم الدليل على ما بخالفها وتكون من طريق الوثائق الخطية أو البنية الشخصية ومغلق هذه المحاضر بالمخالفات وبعض بالجنح ، ومنها على سبيل المثال محاضر الجمارك التي تلزم القاضي فيما جاء إلى غاية إثبات الدليل العكسي بها هو ما نصت عليه م 336 ق الجمارك بأن محاضر إدارة الجمارك نتمتع بحجية الإثبات إلى عين ظهور دليل عكسي على صحة الإعترافات والتصريحات التي تضمنها .

وقد جاء في إجهاد المحكمة العليا (الغرفة الجنائية) بخصوص تقديم الدليل العكسي ما يلي « – متى كان بين النائب في قضية الحال أن قضاة الاستئناف قضوا ببراءة المتهم من الجريمة الجمركية المتابع من أجلها بعد أن قدم لهم فواتير شراء البضائع واعتبروها الدليل العكسي للاعترافات والتصريحات التي تضمنها محضر الجمارك.

(1) مصطفى مجدى هوجة الإثبات في الواد الجنائية المرجع السابق ص 200.
(2) سليمان بارش شرح ق إ ج الجزائري المرجع السابق ص 200.
(3) مصطفى مجدى هوجة الإثبات في الواد الجنائية المرجع السابق ص 200.
(4) سليمان بارش شرح ق إ ج الجزائري المرجع السابق ص 202.
(1) زهدور الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات المرجع السابق ص24.
(2) عدلي أمير خالد أحكام قانون الإجراءت الجنائية المرجع السابق ص 230 .
(3) مصطفى مجدي هوجة الإثبات في المواد الجزائية المرجع السابق ص 163.
(1)
(2) أنظر نص م 216 ق.إ.ج ونص المادة 400 ق.إ.ج أيضا
(3) على محمد صفر ، مبادئ المحاكمات الجزائية المرجع السابق ص 189.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت