القانون الدولي لحقوق لانسان

تطور القانون الدولي لحقوق الانسان بشكل خاص بعد الحرب العالمية الثانية نتيحة للاعمال المروعة التي نفذت خلالها، ومنذ ذلك الوقت نمت الحاجة لحماية حقوق الانسان وادراجها في نطاق عالمي، وعدم الاكتفاء بالتشريع الداخلي في كل دولة.

ان حقوق الانسان هي تلك الحقوق التي تمنح لكل شخص ولنا جميعاُ وبدونها لا يمكن العيش كانسان. هذه الحقوق مبنية في الاساس على تامين حياة تحترم فيها كرامة الانسان وقيمتة وتتم حمايتهما. وبما ان لدى الدولة القدرة على انتهاك هذه الحقوق وسلبها ولديها الوسائل والاليات لتطبيقها مثل الشرطة، الجيش، المحاكم والسجون فان مطلب احترام حقوق الانسان موجه في المقام الاول الى الدول. ولذلك عندما يدور الحديث عن انتهاك حقوق الانسان فان القصد بشكل عام هو انتهاك من قبل السلطات، على غير انتهاك فرد لحقوق فرد اخر.

في عام 1948، وبعد الحرب العالمية الثانية، صاغ ممثلوا الدول الاعضاء في الامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي يوضح الحقوق التي التزمت الدول باحترامها تجاه كل انسان، هذا البيان لا يشكل مصدراً اخلاقياً او قانونياً للحقوق المذكورة به، ولكنه رغم ذلك يعتبر الوثيقة التي حصلت على اوسع اعتراف بكل ما يتعلق بحقوق الانسان الحيوية لحياة اجتماعية عادلة، وفي اعقاب هذا البيان قامت الامم المتحدة وجهات دولية اخرى بصياغة المزيد من المعاهدات والوثائق التي توضح الحقوق المختلفة.

بالاضافة لهذة المعاهدات، تم صياغة عدة قواعد بخصوص حقوق الانسان في اوقات الحرب، هذه القواعد وضعت خطوطاً حمراء يحظر على الاطراف المتحاربة تخطيها، وهي تشكل القانون الانساني الدولي.

هنالك تمييز في القانون الدولي بين قانون دولي متعارف عليه وقانون دولي متفق عليه، فالقانون المتعارف عليه يشمل مبادىء التعامل التي تلزم جميع دول العالم وبما فيها تلك التي ليست طرفاً لهذه الاتفاقات. وهذا التطبيق الواسع للقانون المتعارف عليه ناتج عن كونه يعكس سياسة قانونية متوافقة في معظم دول العالم بالنسبة لما هو مسموح وممنوع. وبما يخص القانون الانساني- المسموح والممنوع اثناء الحرب. اما القانون المتفق عليه فهو يلزم الدول الموقعة على المعاهده فقط.

ويجدر التنويه انه حسب طريقة القانون الاسرائيلي، ان القانون الدولي لا تشكل جزءاً من القانون المحلي طالما لم تشرع الكنيست (البرلمان) قانوناً تدرج به بنود القانون الدولي في اطار القانون الاسرائيلي. هذه القاعدة لا تنطبق على الاتفاقات التي تكون جزءاً من القانون الدولي المتعارف عليه، فهي تصبح تلقائياً جزءاً من القانون المحلي.

القانون الدولي لحقوق الانسان

على مدار السنوات خلقت دول العالم صفاً كبيراً من المعاهدات والبيانات والاجهزة الدولية لحماية حقوق الانسان. وجاءت هذه المعاهدات تعبيراً عن اتفاق الدول على التزامها بالمحافظة وضمان مبادىء حقوق الانسان. في امريكا واوروبا وافريقيا انشات الدول نظماً اقليمية منفصلة لحماية وترقية حقوق الانسان، وفي هذا الاطار تم صياغة بيانات ومعاهدات واقيمت اليات للتطبيق.

من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الانسان التي تم تبينها في الامم المتحدة والتي نالت موقعاً هاماً في القانون الدولي الاعلان العالمي لحقوق الانسان من سنة 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى “لائحة الحقوق الدولية”.

في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعلن ان جميع الناس ولدوا احراراً ومتساوين بقدرهم وبحقوقهم، ويتوجب عدم التمييز بينهم. واعلن كذلك عن حق الحياة، الحرية والامن الشخصي. ومنعت العبودية والاستعباد، التعذيب، المعاملة او العقاب القاسي والمهين او غير الانساني والاعتقال التعسفي. وطبقاً له يحق للجميع ان يكونوا معرفين كاشخاص امام القانون، متساوين امام القانون، ان يحصلوا على محاكمة عادلة في جلسة عامة وبمحكمة غير منحازة ،ان يقيموا عائلة بدون فرض قيود بسبب العرق،الجنس او الديانة، وحرية الضمير والفكر والدين. كما واعلن عن حق كل انسان بالامن الاجتماعي، ظروف عمل عادلة ومستوى معيشة كاف له ولعائلته.

هذا وعاود مصيغي المعاهدات الدولية من عام 1966 التاكيد على واجب والتزام الدول بترقية حقوق الانسان، واضافوا حقين جماعيين: حق الشعوب في تقرير المصير وحقهم في استخدام مواردهم الطبيعية بحرية. بالاضافة الى انه موضح في كل معاهدة ما هي الحقوق التي في مجالها.

ومن بين معاهدات حقوق الانسان الاخرى نجد: المعاهدة الدولية للتخلص من جميع اشكال التفرقة العنصرية من سنة 1965، معاهدة الغاء جميع اشكال التمييز ضد النساء من سنة 1979، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من سنة 1984، اتفاقية حقوق الطفلل من سنة 1989.

من المهم ان نذكر بان معدوا القانون الدولي لحقوق الانسان ابدوا رأيهم في الحالات التي تتواجد بها الدولة في وضع طوارىء او عدم استقرار امني، واعلنوا انه بظروف كهذه باستطاعة الدولة ان تخرق بعضاً من هذه الحقوق. ولكن المعاهدات وضحت ما هي الشروط التي يمكن بها للدولة ان تدعي وجود وضع كهذا، وحتى هنا يوجد حقوق يمنع تحديدها. فعلى سبيل المثال فان معاهدة الحقوق المدنية والسياسية تنص على ان الدولة تستطيع الحد من حقوق معينة في حالة طوارئ عامة تهدد حياه الامة، وذلك فقط عند الضرورة النابعة بشكل مباشر من الاحتياجات المستعجلة في وضع الطوارئ. هذا ويمنع وضع القيود المبنية على العرق، اللون، الجنس، اللغة، الديانة او الاصل الاجتماعي او تلك المتناقضة مع التزامات الدولة في القانون الدولي. وتلزم الدولة بابلاغ جميع الدول التي هي ضمن المعاهدة بكل خرق تنفذة لحقوق الانسان. ولكن رغم كل ما ذكر اعلاه تمنع الدولة باي حال من الاحوال ان تعفي نفسها من واجبها بضمان حق الحياة، حق عدم التعرض للتعذيب او لمعاملة او لعقاب قاسي، غير انساني او مهين، الحرية من العبودية وغير ذلك. كما وتمنع الدولة من سلب حق الانسان بان يعتبر شخصا امام القانون وحرية الضمير، الفكر والديانة

مدى تطبيق القانون الدولي في الاراضي المحتلة

تدعي اسرائيل ان القانون الدولي الانساني يلزمها جزئياً فقط في اعمالها في الاراضي المحتلة. وهي تعتبر ان قوانين هاج التي تشكل جزءا من القانون الدولي المتعارف عليه سارية في الاراضي المحتلة، كما وتدعي انها تمتثل لها بالكامل. محكمة العدل العليا اعترفت بان قوانين هاج جزءاً من القانون المتعارف عليه وبناء عليها حكمت على اعمال اسرائيل في الاراضي المحتلة. ولم يقم ممثلوا الحكومة ابدا بالاعتراض على “تحكيم” قوانين هاج امام محكمة العدل العليا.

اما بخصوص معاهدة جنيف الرابعة التي تعتبر جزءاً من القانون الدولي المتفق عليه فموقف الحكومة الاسرائيلية كان ولا يزال بانه رغم كون اسرائيل طرفا في المعاهدة الا ان الاخيرة لا تلزمها في اعمالها في الاراضي المحتلة، وتدعي انه مثلما لم يتم الاعتراف بسيادة كلاً من مصر والاردن على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 فانها لا تعتبر الاراضي المحتلة منطقة محتلة. كما وتدحض اسرائيل تحكيم معاهدة جنيف في المحاكم الاسرائيلية لانها تعتبر جزءاً من القانون الدولي المتفق عليه، وبما ان الكنيست (البرلمان) لم تدرج تعليماتها في القانون الاسرائيلي بعد فان تعليماته تفوق تعليمات المعاهدة.

لقد صرحت اسرائيل اكثر من مرة انها تلتزم باحترام التعليمات الانسانية لمعاهدة جنيف الرابعة، مع العلم انها لم توضح ابدا اي تعليمات تعتبرها انسانية.

محكمة العدل العليا التي تقبلت الموقف الرسمي الاسرائيلي قررت ان معاهدة جنيف غير سارية امامها وامتنعت عن مداولة تعليماتها. هذا وقد صادقت المحكمة في مناسبات مختلفة على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف كهدم البيوت، الابعاد، التعذيب، هدم ممتلكات وتوطين سكان اسرائيليين في الاراضي المحتلة. وقد تم تفسير هذا الموقف عده مرات بان معاهدة جنيف لا تقيد السلطات باستخدام صلاحيات وفقاً للقانون المحلي الذي يسمح استخدام هذه الوسائل، فضلاً عن ان تعليمات المعاهدة لم يتم ادراجها في القانون الاسرائيلي.

ان هذا التوجه يتناقض مع اراء خبراء القانون الدولي والمغزى الاساسي لمعاهدة جنيف، اذ ان القيود المفروضة على القوة المحتلة تفوق الصلاحيات الممنوحة للسلطات وفقاً للقانون المحلي. بالاضافة الى ذلك، محاولة اسرائيل التمييز بين التعليمات الانسانية بالمعاهدة وبين تلك الغير انسانية تتناقض مع الموقف السائد والمتفق عليه بين خبراء القانون ومنظمات حقوق الانسان، فبحسب هذا الموقف جميع تعليمات المعاهدة لها طابعاً انسانياً وعلى اسرائيل احترامها بكل بنودها دون تحفظ.
يجدر التنويه انه حتى في حال عدم سريان تحكيم المعاهدة في المحاكم المحلية فهذا لا يعني ان الدولة معفية من التزامها الدولي بتطبيقها.

تشاطر منظمة بتسليم موقف منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي انه على اسرائيل الامتثال الكامل ليس فقط لتعليمات هاج، بل لتعليمات معاهدة جنيف ايضاً. فالرفض الاسرائيلي بتطبيق هذه المعاهدة في الاراضي المحتلة يعتبر تنصلاً خطيراً وفاضحاً من واجباتها كعضوا في المجتمع الدولي.

اسرائيل تدعي ايضاً ان القانون الدولي لحقوق الانسان، بخلاف القانون الانساني الدولي لا يسري بتاتاً على الاراضي المحتلة. على سبيل المثال، عندما قدمت اسرائيل التقرير الدولي الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والمنبثقة عن معاهدة الحقوق المدنية والسياسية، تجاهلت انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة اذ قدمت تقريراُ عن حقوق الانسان داخل الخط الاخضر فقط.

هذا الموقف يتعارض مع موقف خبراء القانون البارزين في العالم وموقف المجتمع الدولي الذي وبناءاً عليه تنطبق هذه المعاهده ومعاهدات اخرى لحقوق الانسان على اعمال اسرائيل في الاراضي المحتلة، فهذه المعاهدات تنطبق على جميع الاراضي التي تقع تحت السيطرة الفعالة للدولة الموقعة عليها وفي جميع مجالها القضائي. فضلاً عن هذا، حددت لجنة حقوق الانسان اكثر من مرة انه وفقاً لمعاهده الحقوق المدنية والسياسية، تتحمل الدولة مسؤولية اعمال مبعوثيها خارج حدودها ايضا، ولذلك امرت لجنة حقوق الانسان ولجان اخرى ايضاً اسرائيل بالتبليغ عن انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة، ولكن اسرائيل تتجاهل لغاية الان هذه الطلبات.
اتفاقيات ومعاهدات دولية

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان

اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و”أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم”.
الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
مادة 5

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14

لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21

لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26

لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27

لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29

على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963

إن الجمعية العامة،

إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،

وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد أو شرط،

وإذ تري أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري،

وإذ تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ميدان التمييز،

وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد من البلدان،

وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،

واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري أو علي الكراهية العنصرية، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه،

واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة،
1. تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،

2. تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه،
3. وتعلن هذا الإعلان:
المادة 1

يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.

المادة 2

يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.
يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.
المادة 3

تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان.
يتاح لكل إنسان، علي قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
المادة 4

تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.

المادة 5

يصار، دون تأخير، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات.

المادة 6

لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة.

المادة 7

لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.
لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين.
المادة 8

يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

المادة 9

تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.
تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.
المادة 10

تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله. وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه.

المادة 11

تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت