القانون القضائي
تعريف القانون القضائي الخاص :
يسميه البعض بقانون المسطرة المدنية والبعض الآخر بقانون المرافعات المدنية و البعض بقانون التقاضي في المنازعات القضائية وغيرها من الأسامي الأخرى ( يمكن الرجوع للمطبوع) .
حياة الإنسان في أي مجتمع لا تستقيم إلابنوعين من القوانين أو القواعد القانونية:
1/ القوانين الموضوعية أو القواعد القانونية الموضوعية .
2/ القوانين الإجرائية أو الشكلية أو القواعد القانونية الإجرائية أو الشكلية .
فالقواعد القانونية الموضوعية تهدف إلى تقرير الحقوق التي تثبت للأفراد والجماعات على حد سواء ولذلك تسمى بالقواعد القانونية المقررة للحقوق، ومثالها : الإلتزامات والعقود في القانون المدني والتي تتناول حقوق الملكية فتبين حقوق المالك وحقوق المنتفع وحقوق المرتفق … وكذلك قواعد القانون الإجتماعي التي تقرر حقوق الأجراء …
أما القواعد الشكلية الإجرائية فتهدف إلى حماية الحقوق ولذى تسمى بالقواعد الحاميةـ بمعنى ترتب الجزاء لحماية الحقوق، فنجدها ترتبه على من يعتدي على هذه الحقوق المقررة في النوع الأول وذلك لأننا لا نعيش في مجتمع مثالي، فاضل يكتفى فيه بالنوع الأول ولأن الأمر ليس كذلك اضطر المشرع إلى هذا النوع الثاني .
ـ مقارنة بين النوعين :
– القواعد الأولى إلزامية وجوهرية وأساسية ويستفيد منها كل فرد ويمارسها كل واحد .
– النوع الثاني يمكن الإستغناء عنه حيث أنها ليست حتمية فيمكن للمرء أن يعيش ويموت دون أن يحتاج إلى هذه القواعد الحامية للحقوق والتي غالبا لا يحتاج إليها إلا عند التنازع أو اللجوء للمحكمة .
النموذج المثالي للقواعد الحامية :
قانون المسطرة المدنية الذي يعنى بتبيان كيفية ممارسة الحق عند التقاضي والإجراءات الشكلية والمسطرية التي يجب اتباعها.
فهذه القواعد الإجرائية الشكلية هي التي سنتدارسها والتي تسمى قوانين المسطرة المدنية والتي تتسم بالشكلية فهي ليست قواعد جوهرية فهي لا تقرر حقوقا إنما تبين لمن يطالب بالحق كيف يقوم بذلك والشكل الذي يجب اتباعه.
أما السمة الثانية أنها قواعد ملزمة وليست قواعد اختيارية فالمشرع يلزم الكافة باتباعها، فعند أي منازعة قضائية يريد المرء رفعها للقضاء يجب أن ترفع للمحكمة المختصة مكانيا وموضوعيا وليس ذلك أمر اختياري يمكن رفع الأمر إلى أي محكمة وكذلك المدعي يكون ملزما باتباع خط إجرائي شكلي معين، فتكون بذلك ملزمة للمدعي والمدعى عليه وإذا كان هناك طرف ثالث كشركة التأمين مثلا كطرف مُدْخَلْ بقصد الحكم عليه بالإِحلال محل المدعى عليه.
وقد نجد بعض الأطراف يتدخلون إراديا ( بعض المنازعات العقارية) عندما يوجد طرفان يتنازعان في عقار ليس للمدعي أو للمدعي عليه وإنما لطرف ثالث يبقى له الاختيار في التدخل في الدعوى إو إدخاله فيها وفق إجراءات إذا تعلق الأمر .
وحتى المحكمة لابد أن تتبع إجراءات أرساها قانون المسطرة المدنية وليس كما تريد زمانا ومكانا وشكلا وإنما تلتزم في ذلك بالقانون .. وحتى إن صدر الحكم يبقى حق الطعن مكفولا لكن وفق إجراءات شكلية أيضا وضوابط معينة .
المبادىء العامة للتقاضي :
المحاكمة القضائية لا تكون في إطار منظم إلا إذا توفرت جملة مبادئ وهي :
1- إقرار الحق في التقاضي :
فلابد لكل دولة أن تكفل لمواطنيها أو لغير مواطنيها الحق في التقاضي وهو حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله المشرع للصغير والكبير، للمرأة والرجل، للمواطن وللأجنبي ولعديم الجنسية، للغني والفقير، وكل قانون لا يقر بحق التقاضي فهو غير عادل، لأن حق التقاضي أو اللجوء إلى المحكمة لا يكون إلا عندما يحس الفرد أنه مهدد في جسده أو ماله أو عرضه أو حقوقه المادية والمعنوية، فيبقى هذا الحق وسيلة أساسية للحد من الاعتداءات التي تتهدد المرء ليردها أو يحد منها، وهو حق غير قابل للمصادرة .
2- الحق في الدفاع :
وهو حق من حقوق الإنسان أيضا ومكمل للحق الأول إذ لا يكتمل الحق في التقاضي إلا إذا كفلت له الحق في الدفاع إما بنفسه أو عن طريق غيره كالمحامين مثلا لطرح ما يضره وفسح المجال لضحد الإدعات الباطلة والكاذبة ومقابلتها بالحجج الصحيحة، ولا تكون المحاكمة عادلة بدون إقرار هذا الحق سواء في الميدان المدنى أو الزجري.
3- مجانية التقاضي :
لا تعني ما يدل عليه مصطلحها، فاللجوء إلى المحاكم أمر مكلف بسبب تحمل الرسوم والواجبات القضائية ولكن مجانية القضاء تعني التخلص من أمر كان سائدا إلى وقت قريب وهو أداء أجور القضاة ، الأمر الذي انتهى لما صارت المحكمة فضاءا عموميا وصار القاضي موظف.
لكن يمكن الحديث في هذا الصدد ( مجانية التقاضي) عن المساعدة القضائية التي تعني فعلا إغفاء المتقاضين من كل المصاريف، فالمتقاضي الذي يكون دخله محدود أو فقير يتمتع بهذه المساعدة إذ لا يمكن بل لا يتصور إسقاط حق التقاضي عن الفقراء والمعدومين وما سيترتب عنه من ظلم، فجاءت هذه المساعدة لتعينهم على تكاليف التقاضي ودون تحمل أي صائر سواء بالنسبة للمدعي أو المدعى عليه، والمساعدة القضائية نوعان :
1* مساعدة قضائية بقوة القانون .
2* مساعدة قضائية بقرار قضائي .
فالنوع الأول لا تكون إلا بنص قانوني أي أن القانون هو الذي يعفي بعض المتقاضين كالأجراء والعمال إذا كانت لهم منازعات أو حقوق عن المشغلين، وكذلك طلبات النفقة بالنسبة للزوجة والأبناء وحتى الآباء العاجزين فهم يعفون من النفقات بقوة القانون وهذا النوع لا يحتاج عند ممارسته أي إجراء.
أما النوع الثاني فيشمل غير من ذكروا في النوع الأول إلا إذا كانوا عاجزين أو فقراء وأدلوا بما يثبت ذلك ( شهادة الإحتياج أو الضعف أو شهادة الإعفاء من الضرائب) إلى جانب الطلب فيحال إلى الضابطة القضائية التي تباشر بحثا في الموضوع وإذا ثبت فعلا عوز أو فقر المتقدم بطلب وكان البحث إيجابيا يستدعى ويعطى له قرار يقدمه في كل المراحل التي يحتاج فيعا إلى الأداء .
4- علنية الجلسات وشفوية المرافعات :
هذا المبدأ يتكون من شقين :
1~ العلنية .
2~ الشفوية .
فالمحاكمة لا تكون عادلة إلا إذا كانت علنية يسمح لكل من أراد أن يراقب أن يحضر الجلسات وتضمن كذلك شفافية الجلسات وتجسد الرقابة على عكس المحاكمات التي تدور خلف أبواب موصدة فهي محاكمات غير عادلة وباطلة يمكن الطعن فيها .
والعلانية لا تكتمل إلا إذا كانت المرافعات شفوية يكون الإدلاء فيها بكل شيئ جهارا وأمام الملأ اللهم بعض الحلات الاستثنائية التي تكون فيها المحاكمة سرية كالأعراض والأسرار العائلية وقضايا الطفولة فلا يحضرها إلا الأطراف وهيئة الدفاعـ او بعض المرافعات التي تتداول فيها مذكرات مكتوبة .
5- القضاء الفردي والجماعي :
القضاء الفردي لا يتم اللجوء إليه إلا في قضايا بسيطة وتسند إلى قاضي واحد أما القضاء الجماعي تكون في القضايا الكبيرة والمهمة وتسند لهيئة قضائية جماعية .
6- التقاضي على درجتين أو تعدد درجات التقاضي :
مبدئيا إذا استثنينا بعض القضايا البسيطة فإن المبدأ السائد هو تعدد درجات التقاضي بمعنى أن يكفل التقاضي على درجتين درجة ابتدائية ودرجة استئنافية وهو أمر يتيح للجهاز القضائي استدراك بعض الأخطاء القضائية فيتدخل المشرع ليضمن فرصة استدراك ما يمكن استدراكه في الاستئناف ليعاد طرح القضية من جديد وليس البدء من حيث انتهت في الإبتدائية فتنظر إما بتأييد الحكم الإبتدائي أو التصدي والحكم بخلافه .
أما الطعن أمام محكمة النقد التي هي ليست محكمة الموضوع وإنما تراقب حسن تطبيق القانون فلا تنظر في الوقائع وإنما تراقب الخرق القانوني أو المس بحقوق الدفاع فتنقد وترد.
اترك تعليقاً