النظـــــــــــام القضائــــــــــــــي العراقي
(( النظام القضائي ))
ان النظام القضائي في العراق القديم لم يكن متشابها بل كان مختلفا باختلاف المراحل التي مرت على العراق وذلك بسبب تأثره بالعوامل السياسية والمدنية والأقتصادية التي كانت قائمة .
(1) ففي عهد دويلات المدن :
– كان النزاع الذي يقع ضمن العائلة الواحدة يحسم عن طريق
التحكيم من قبل الأب أواكبر اعضاء العائلة
– اذا كان النزاع في نطاق العشيرة فرئيس العشيرة واكبرهم سنا هو الذي يحسم النزاع أو الخلاف
– أما المنازعات التي تنشأ بين العشائر فكانت تحسم من قبل الكهنة في المعابد وبأسم الألهه ووفق الأحكام الدينية .
– وفي بعض دويلات المدن كانت المجالس العامة هي التي تمارس القضاء وتتألف من حكام يعينهم الملك من الرجال والنساء وتضم الكهنة ايضا .
– أما مهمة هذه المجالس فهي انها كانت تنظر في الدعاوى التي كانت تقام على القضاة الذين يغيرون الأحكام التي أصدروها .
(2) اما في عهد الدولة الموحدة :
– فأن دور هذه المجالس فقد تقلص كما تقلص القضاءالديني الذي كان يمارسه الكهنة في المعابد .
– وظهر بدلا عنه ما يسمى بالقضاء المدني (اذا أوكل حمورابي القضاء الى ولاة الأقاليم وقضاء المقاطعات) الى جانب عملهم الأداري
– وفي بعض الأحيان كان يتولى القضاء بنفسه لضمان تنفيذ القانون الذي أصدره .
– والواقع ان انتقال مهمة القضاء للحكام المدنيين لم يفقد الكهنة كل سلطاتهم بل بقيت لهم بعض السلطات (كممارسة القضاء في حالة قسمة التركة أو تصفيه شركة).
الهيئات القضائية :
في ظل هذا الواقع فأن الجهاز القضائي في العراق القديم كان يمارس من قبل جهات متعددة هي :
1- الملك : بأعتبار ان الملك كان على رأس السلطة المركزية لذا كان على رأس كل السلطات ومنها السلطة القضائيةفهو القاضي الأول
· وكان الملك اما انه يمارس القضاء بنفسه او عن طريق من يمثله من
القضاة .
· أما القضايا التي كان ينظرها الملك فهي على سبيل المثال (قضايا انكار العدالة أو الرشوة أو استغلال الوظيفة )
2- ولاة المقاطعات :
والمقصود بالولاة هنا هم حكام المقاطعات ان هؤلاء الحكام لهم الحق في ترأس المحاكم التي يأمرون بأبقاؤها بالأضافة الى وظيفتهم الأدارية والمالية .
– اما طبيعة المنازعات التي ينظرونها فهي ( كحجز الدائن لمدينه العلاقة بين الزوج وزوجته المريضة وقضايا الأراضي أو دعوى حفظ الأمن وجرائم السرقة)
3- قضاة المقاطعات :
– لقد تم تشكيل محاكم في بعض المدن الكبيرة واختصاصها ينحصر في الأشخاص المقيمين ضمن مساحتها الجغرافية
– وهذه المحاكم يعين لها قضاة من قبل الملك
– ويساعد هؤلاء القضاة عدد من المحققين كما يساعدهم عدد من الكتبة يتولون كتابة محاضر الدعوى
2- المجالس العامة :
لقد انيطت اليها مهام قضائية الى المجالس العامة في عهد حمورابي
واختصاصها يكمن في الدعاوى والتي تقام على القضاة بسبب تغيرهم الأحكام
التي اصدروها.
3- الكهنة :
كان الكهنة يمارسون بعض السلطات القضائية وخاصة في عهد
دويلات المدن .
وكانت الجلسات تعقد في المعابد وكانت الأحكام التي تصدرها ذات
طابع ديني .
الأجراءات القضائية :
أولا :اجراءات رفع ونظر الدعوى
– ان المحاكمات التي كانت تجري في المعابد ابتداء كانت ذات صيغة دينية سواء
تعلق الأمر (برفع الدعوى، أو نظرها أو صدور الحكم )
– لقد كان الكهنة هم الذين كانوا يقومون بأجراءات التقاضي وهي
1)تقديم المدعى عليه الى المحكمة بعد ان يعرض المدعي شكواه شفهيا امام القاضي
2)التخفيف في الادعاءات والأدلة (الثبوتية)
3) تنفيذ الأحكام
· اما في عهد حمورابي فأن اجراءات التقاضي هي :
– يجب ان يتم اقامة الدعوى ابتداء من قبل المدعي او من ينوب عنه
– بعد ذلك تنعقد المحاكمة بعد ان يبتلى بيان تشكيل المحكمة
– ثم تقوم المحكمة بعد ذلك بفحص الأدلة المقدمة من المدعي
– بعدها يستدعى المدعى عليه لبيان دفاعه
– ثم بعدها يتم استجواب الشهود بعد احضارهم
– ثم اخيرا يجتمع القضاة لأصدار الحكم
ثانيا / كيفية اصدار الأحكام :
– ان اصدار الأحكام من قبل المحكمة يعتمد اساسا على القواعد القانونية المكتوبة
– اما اذا لم توجد قواعد قانونية مشرعة فتعتمد المحكمة على القواعد العرفية
– ان الأحكام التي تصدرها المحكمة تكون على شكل مختصر يشتمل على (أسماء اطراف النزاع وأدلتهم و الدفوع والأدعاءات المقدمة ،طريقة استجواب الشهود ، أسماء القضاة ،ختم كاتب القرار والشهود )
· ان هذه الأحكام كانت تصدر بعده نسخ منها تعطى لأطراف النزاع ونسخة تبقى لدى المحكمة
· لقد كانت الأحكام تقسم بالاستقرار ، ولا يجوز للقاضي الرجوع فيه والا تعرض الى عقوبة الطرد والغرامة.
ثالثا / تنفيذ الأحكام القضائية ومن هي الجهات التي لها الحق بتنفيذها:-
1- هيئة المحكمة : اذا كان الحكم الصادر من المحكمة فهي التي تنفذه ولضمان ذلك تطلب من الشخص الذي أصدر الحكم ضده بأداء القسم لضمان تنفيذه
2- المعتدى عليه : لقد اعطت بعض القواع القانونية الأشورية للشخص الذي وقع عليه اعتداء أو على احد أفراد اسرتهان يوقع نفس الفعل على المعتدي
3- الأب والزوج : بعض التشريعات كقانون اورنمو اعطت الحق للأب أو الزوج بفرض العقوبة المناسبة على ابنته او زوجته عند ارتكابها جريمة مخله بالشرف
رابعا / صور البيانات القضائية او (قواعد او ادلة الأثبات) : أي ادلة اثبات الدعوى أو الدفوع المقدمة . وتشمل
1- الكتابة : وكانت تعتبر اهم وسيلة من وسائل الأثبات في القضايا المرتبةلأن جميع التصرفات و المعاملات ( كالبيع والأيجار أو الوصية ) كانت تدون على الواح ويكتبها كتاب متخصصون
اترك تعليقاً