تغيير الحقيقة في المحرر العرفي
اقتران الضرر بتغيير الحقيقة
أمرانلابد أن يتحققا لكي يتوافر الركن المادي لجريمة التزويـــــر فلا يكفىاحدهما دون الأخر، وهما تغيير الحقيقة ، وضرر ينتـــج عن ذلك للغير . فإذاتغيرت الحقيقة ولم يحدث ضرر فلا تزوير وإذا تخلف الضرر للغير رغم تغييرالحقيقة انتفى التزوير إذ يذهب الأستاذ الدكتور /محمود نجيب حسنى إلى انهإذا اثبــــت تخلف الضرر للغير انتفى التزوير كلية ولو توافرت سائر أركانـهالأخرى ،فالضرر هو وصف لتغيير الحقيقة ،فهذا الفعل المقصود به تغييرالحقيقة لا يخضع لتجريم القانون باعتباره تزويـرا إلا إذا كان ضارا . وفىحكم مهم لمحكمة النقض أكدت أن:
“الضرر المتطلب لقيام التزوير هو ما كان تحققه محتملا لحظــــة تغيير الحقيقة ولو صار مستحيل التحقق بعد هذا الوقت”.
نقض جنائي ـ جلسة 15/2/1965ـ مجموعة أحكام النقض ـ لسنة 16 ـ رقم129 ص 129″
وبناءعلى ذلك المبدأ المهم الذي أرسته محكمة النقض تقـــــــوم جريمة التزويرويتحقق ركن تغيير الحقيقة والضرر بانتـحــــــال المتهم اسم شخص حقيقي فيمحضر التحقيق ،ولو عدل عن ذلك ،وذكر اسمه الحقيقي قبل انتهاء التحقيق .
“نقض جنائي ـ مجموعة القواعد القانونية ، ج7 ،رقم 672، جلسة 3/11/1984 ”
ويتحققالضرر الناشىء عن تغيير الحقيقة مادام محتملا وقـــــت التزوير حتى أن لميحدث الضرر مستقبلا ، وذلك لو كان عــــــدم حدوث الضرر ناشىء عن إرادةالجاني نفسه وهو ما يسمـــــــــى عدوله عن التزوير.
إذ قضت محكمة النقض بان:
“يعاقبعلى التزوير الشخص الذي زور إمضاء شخص فـــــــي شكوى ،ولو وافق ذلك الشخصبعد ذلك على كل ما جاء في هذه الشكوى بناء على اتفاق المتهم معه ” .
“نقض جنائي ـ جلسة 3/5/1943 ـ مجموعة القواعد القانونية مجلد 6،ص244”
تغيير الحقيقة في المحرر العرفي
التزويرأيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن اسند إليه ، وذلك في محررمعد لإثبات ذلك الأمر بإحدى الطرق التي نص القانون عليها ، إسنادا يشترطفيه أن يحدث ضررا أو يحتمل أن يحدث ضررا للغير .
فإذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لا تتوافر جريمة التزويـــــر وبناء عليه قضت محكمة النقض بان :
“أركان التزوير تنعدم في المحرر العرفي متى كان مضمــــــــون المحرر مطابقا لإرادة من نسب إليه معبرا عن مشيئته ولو لم يوقع عليه”.
“نقض جنائي ـ طعن رقم 398 لسنة 39 ق ـ جلسة 20/10/ 1969″
وقداتجه الأستاذ الدكتور /رءوف عبيد إلى انه إذا انتفى الإسنـــاد الكاذب فيالمحرر فلا يتحقق تغيير الحقيقة ولا يصح القول وقوع تزوير ، فالتزويرينعدم متى كان مضمون المحرر مطابقا لإرادة من نسب إليه معبرا عن مشيئته.
فلا يرتكب تزويرا من يضع إمضاء شخص برضائه في محـــــرر لأنه لا يغير الحقيقة التي تتضمن نسبة المحرر إلى صاحب الـــذي رضي بذلك .
وقدقضت محكمة النقض بان:”إذا انتفى الإسنـــــــادالكاذب فـــــي محرر لم يصحالقول بوقوع التزوير ،فذا كان المحرر عرفيــــــــا وكان المضمون مطابقالإرادة من نسب إليه ، فلا تزوير به رغــم تغيير الحقيقة فيه” .
“نقض ـ9/6/1982ـ لسنة 33ـ ق ـ رقم143ـ ص693”
وقد استقر قضاء محكمة النقض على ذلك ،إذ قضت بان:
“إذا كان المحرر عرفيا ، وكان مضمونه مطابقا لإرادة من نسـب إليه، معبرا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر”
“نقض جنائي،ـ طعن رقم8930ـ لسنة58ـ ق – جلسة 9/4/1989”
وهكذايبين لنا أن محكمة النقض أرست ذلك المبدأ في حكمــــــــها الصادر عام 1969 ثم بعد عشرين عاما عادت وأكدته مما يقطـــع باستقرار قضائها وأحكامهاعليه ، فأضحى ذلك مبدأ أساسيا فــــي مجال جرائم التزوير ، ومفهوم هذاالمبدأ انه إذا كان مضمـــــــون المحرر العرفي مطابقا لإرادة ورغبة من،نسبصدوره إليه انتفت جريمة التزوير.
اترك تعليقاً