تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت
الفعل المخل بالحياء
و هو الفعل المنصوص عليه بنص المادة 335 من قانون العقوبات الجزائري و يسمى كذلك في القانون المصري بهتك العرض و في القانون التونسي بالاعتداء بالفاحشة و المشرع الجزائري لم يعرف الفعل المخل بالحياء على غرار باقي التشريعات و لكن يمكن استخلاص التعريف من خلال ما استقر عليه الفقه و القضاء و هي ( كل فعل يمارس على جسم شخص أخر و يكون من شأنه أن يشكل إخلالا بالآداب سواء تم ذلك علنية أو خفية
و تتميز جريمة هتك العرض عن هذه الجريمة (الفعل المخل بالحياء في عدة نقاط أهمها:
– أن جريمة هتك العرض تقع على الأنثى فقط أماالفعل المخل بالحياء يقع على ذكر و أنثى
– أن هتك العرض لا يكون إلا بالوقائع من قبل أما الفعل المخل بالحياء فيشمل كل الأفعال الماسة بالعرض فيما عدا الوقع
أركان الجريمة :
تقوم جريمة الفعل العلني المخل بالحياء على ثلاث اركان هي:
أ) الفعل المادي النافي للحياء : حيث يشترط في هذا الفعل أن يقع مباشرة على جسم الضحية و أن يخدش حيائها و هذا بضرورة مساس بجسم المجني عليه و وجود اتصال مادي بين الجاني و الضحية و كذا خدش الحياء العام و استقر الفقه هنا على اعتبار العورة معيارا لضبط مدى خدش الحياء العام و تقدير العورة في غياب نص قانوني و مرجع متفق عليه هنا . و في الشريعة الإسلامية فالعورة هي كل ما يستر الإنسان استنكافا و حياءا و هنا يختلف مدلولها بحساب الجنس بين الرجل و المرأة .
ب) القصد الجنائي: حيث وجب أن تنصرف إرادة الجاني للفعل و نتيجته فلا يتوفر القصد أن حصل الفعل عرضا .
ج) استعمال العنف : و يستوي هنا كما هو في حال هتك العرض و ان يكون العنف ماديا أو أدبيا أو باستعمال الخديعة و المباغتة أو المكر و لكن ما ميزه جريمة الفعل العلني المخل بالحياء هنا هو أن المشرع لم يشترط العنف فيها دائما لو كان المجني قاصرا لم يتجاوز سن السادس عشرة سنة .
الجزاء
ميز المشرع بين حالتين : م334 ق العقوبات .
1- ان تم الفعل العلني المخل بالحياء باستعمال العنف : السجن من 5 سنوات الى 10 سنوات حسب المادة 335 الفقرة 1 و تشدد إن وقع الفعل على قاصر أو الأصول أو استعان الجاني بمساعدة لارتكاب الفعل.
2- ان تم الفعل العلني المخل بالحياء بدون عنف :
– فان كان المجني عليه قاصر بين سن 13 و 16 يعاقب من 5 سنوات إلى 10 سنوات
و تشدد من 10 سنوات إلى 20 سنة في حال كان من الأصول أو استعانة بشخص لارتكاب الفعل أو إن كان الفعل قد وقع على قاصر بين 13 و 16 سنة
– و إن كان الضحية قاصر تجاوز سن 16 و لم يبلغ 19 يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات و هناك عقوبات تكميلية أخرى اقرها المشرع
اترك تعليقاً