يعرف الغلط بأنه (( وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته، ويكون هو الدافع الى التعاقد ، فهو في الاساس ، حالة ذهنية ، تجعله يتصور الأمر على غير حقيقته ، فيعتقد بوجود أمر معين في حين إنه غير موجود، أو يتصور إن الأمر تتوفر فيه صفة أو صفات معينة في حين انه يفتقر لتلك الصفات ،فالغلط اعتقاد خاطئ او كاذب عن الواقع))(1). والغلط الذي نقصده هنا ، ويكون تصحيح العقد المشوب به ، تطبيقاً من تطبيقات تصحيح العقد ، هو الغلط الذي يعيب الارادة ولايعدمها ، لذا يخرج من ذلك الغلط ،الغلط المانع ، كما لو كان غلطاً في ماهية العقد أو ذاتية المحل أو في وجوده ، أو في سبب الالتزام ، لان الغلط هنا ، يؤدي الى بطلان العقد المشوب به(2). وكذلك ، لايكون الغلط في التعبير عن الارادة ، تطبيقاً من تطبيقات تصحيح العقد ، ويتحقق هذا الغلط عندما يعبر الشخص عن ارادته وهو يعتقد في الوقت نفسه ان هذا التعبير يطابق ارادته الحقيقية ، في حين انه يخالفها ، فالارادة الظاهرة تكون مغايرة للأرادة الباطنة ، ومثل هذا الغلط لاعلاقة له بالغلط الذي يكون تصحيحه تطبيقاً من تطبيقات تصحيح العقد المهدد بالبطلان ، وعلى هذا ، فأذا كنا أمام غلط مشترك في صياغة الشرط الوارد في العقد ، فأن تصحيح هذا الغلط وجعل الفاظ العقد وعباراته ، موافقة لما قصده المتعاقدان ،لايعد تصحيحاً للعقد، فهذا العقد لم يكن معيباً بعيب يهدده بالبطلان ، لان ذلك الغلط لايؤثر في صحة العقد وكل مافي الأمر اننا نكون أمام تفسير لهذا العقد،وليس تصحيحاً له(3). فأذا إتضح للقاضي من مجموع عبارات العقد وبنوده ، ان النية المشتركة تتعارض مع العبارات المستخدمة فيه ، فأن ذلك ، يعني وجود غلط في الصياغة ، يجب رفعه عن طريق التفسير ، وعندها لايعتد بالمعنى الواضح اذا كان متعارضاً مع النية المشتركة للمتعاقدين ، فهذا الغلط في صياغة عبارات العقد ، يجب تصحيحه بما يتناسب مع تلك النية ، وفقاً لتفسير العقد وليس تصحيحه(4).

وهذا ماأكده صراحة الدكتور السنهوري حين ذكر ((…. الا انه يقع احياناً ان يكون المتعاقدان قد قصدا أمراً اتفقا عليه ، ولكن عبرا عنه تعبيراً غير دقيق ، فتنحرف هنا الارادة الظاهرة المشتركة عن الارادة الباطنة المشتركة ، ولانكون في هذا الغرض في منطقة صحة العقد ، فالعقد صحيح والمتعاقدان متوافقان تمام التوافق على أمر واحد ، وانما نكون في منطقة تفسير العقد ))(5). وعلى هذا ، فلا نتفق مع مَنْ يرى، بأن (( تصحيح العقد هو جعل المحرر الذي تم التعبير عنه على نحو بخالف ما أنصرفت إليه نية المتعاقدين متناسقاً مع الاتفاق السابق )) (6)، فهذا الأمر لايعد تصحيحاً للعقد ،وانما يدخل ضمن نطاق التفسير، فنحن هنا امام تصحيح للغلط المشترك في صياغة عبارات العقد، وليس تصحيحاً للعقد بزوال مايتهدده من بطلان ، وهو ماأقره هؤلاء الفقهاء انفسهم ، بالقول (( وعلى هذا ، فليس العقد نفسه هو الذي يصحح ، بل الطريقة التي تم التعبير بها عن الارادة المشتركة للطرفين في الورقة المكتوبة))(7).من جانب آخر ،أن الغلط المادي في الحساب أو فلتات القلم لاتؤثر في صحة العقد ، ولاتؤثر في نفاذه ايضاً وأنما يجب تصحيح هذ الغلط ، برفع ما وقع من غلط مادي ، (( فهذا الغلط لايعد عيباً من عيوب الرضا ، فأذا ثبت ،يجب تصحيحه ولايؤثرعلى العقد بصورة من الصور))(8). يتضح مما تقدم ، أن العقد الذي يمكن تصحيحه ، بزوال التهديد بالبطلان هو العقد المشوب بعيب الغلط كعيب من عيوب الرضا ، وهو الغلط الجوهري أي الدافع الى التعاقد ، والذي يتصل بعلم المتعاقد الآخر ، فالغلط الفردي لايجعل العقد قابلاً للتصحيح ، لان العقد في هذه الحالة ، ليس عقداً معيبا ً، إذ يشترط لتصحيح العقد ان يكون المتعاقد الأخر قد وقع في الغلط نفسه أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبين وجوده ، وهذا ما لم يتحقق في الغلط الفردي(9). وتصحيح العقد الذي تكون إرادة أحد اطرافه ، معيبة بالغلط ، يتحقق عن طريق إجازة العقد من قبل المتعاقد ، أو مضي المدة التي حددها القانون دون صدور ما يدل على نقض العقد ، وعندها يتم تصحيح العقد بالأجازة أو بالتقادم(10).

فالمتعاقد بعد أن يتبين له ما وقع فيه من غلط ،له أن يجيز العقد ، ومن ثم يصبح صحيحاً بشكل نهائي ، بعد أن كان متردداً بين الصحة والبطلان . إلا ان ذلك التصحيح لايؤدي الى إزالة الغلط ، فالمتعاقد يجيز العقد بعد تبينه للغلط الذي وقع فيه، فالأجازة لاتصحح الغلط وانما العقد فقط ، فهي تؤدي الى تنازل المتعاقد عن حقه في التمسك بالابطال ، على الرغم من تبينه لما وقع فيه من غلط ، فالمشتري الذي أعتقد بأنه يشتري شيئاً اثرياً ، ثم أتضح له بعد إبرام العقد غير ذلك ، له ان يطلب اجازة العقد خلال المدة القانونية، إلا ان اجازته لهذا العقد لاتؤدي الى حصوله على الشيء الاثري الذي قصد الحصول عليه(11). وعلى هذا ، فقد تدخل المشرع المصري ، لانقاذ العقد من البطلان الذي يتهدده، مع زوال الغلط الذي شاب العقد ، فأقر تصحيح العقد عن طريق تغيير في عنصر من عناصر العقد ،يترتب عليه تنفيذ العقد وفقاً لما إتجهت إليه ارادة المتعاقد المعيبة ، طبقاً للمادة (124) من القانون المدني(12). فتطبيقاً لهذه المادة لايمكن التمسك بالغلط لأبطال العقد ،اذا أبدى المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ العقد بالشكل الذي توهمه المتعاقد الذي وقع في الغلط ،وبذلك يتم تصحيح العقد(13).

فهذا التصحيح لايتحقق الا بتغيير في عنصر من عناصر العقد(14)، ويتحقق بواسطة استبدال العنصر الذي وقع فيه العيب بعنصر آخر يحل محله ، يكون متفقاً مع ماقصده المتعاقد الذي وقع في غلط ، وهذا يترتب عليه زوال العيب الذي شاب العقد ، أي زوال الغلط ، ففي المثال السابق ، يتم تصحيح العقد بحصول المشتري علي الشيء الأثري الذي قصد الحصول عليه ، اذا اظهر البائع استعداده لذلك ، وعلى هذا ،يزول الغلط بتصحيح العقد ،عن طريق التغيير بالاستبدال . بينما في الأجازة(15). يتم تصحيح العقد دون زوال الغلط ، فالأجازة تحصل بعد إنكشاف الغلط او تبينه وليس بعد زواله ، ويمكن ان نستدل على ذلك بما جاءت به نصوص القوانين المدنية ، فهي لم تجعل الغلط مقترناً بمصطلح (يزول ) ، وانما يقترن بمصطلح ( ينكشف او يتبين ) وهذا بعكس الأكراه ونقص الأهلية ، إذ اقترن الاكراه بمصطلح ( يرتفع أو ينقطع ) واقترن نقص الأهلية بمصطلح ( يزول )(16). ومع هذا ، فأن تصحيح العقد وعدم جواز تمسك المتعاقد الذي وقع في غلط ، بحقه في ابطال العقد ،اذا أبدى الطرف الآخر استعداده لتنفيذ العقد وفقاً لما قصده المتعاقد الذي وقع في غلط ، يعد تطبيقاً من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق ، وتنفيذاً للعقد وفقاً لما يقتضيه حسن النية في التعامل(17) . لذا ، نعتقد بأنه يمكن تصحيح العقد الموقوف للغلط ، وفقاً لقانوننا المدني ، إذا أظهر المتعاقد الآخر إستعداده لتنفيذ هذا العقد ، وفقاً للقواعد العامة التي توجب حسن النية في التنفيذ ، وعدم جواز التعسف في استعمال الحق(18)، فلا نرى ضرورة لوجود نص خاص يعالج هذا التصحيح ، ما دامت القواعد العامة تفي بهذا الغرض(19).

وقد ذكر الفقهاء كثيراً من الامثلة ، لتصحيح العقد المعيب بالغلط ، عن طريق التغيير بأستبدال عنصر المحل الذي لايطابق ما أتجهت اليه إرادة المتعاقد الذي وقع في الغلط ، بآخر يحل محله ويكون متفقاً مع ما اعتقده . ومن تلك الأمثلة (( إذا اشترى شخص أرضاً وهو يعتقد ان لها منفذاً الى الطريق العام، ثم يتضح انها محصورة ، فيعرض عليه البائع النفقات التي يقتضيها حصوله على حق المرور الى الطريق العام مما يحقق له كل الاغراض التي قصد أليها ، فيأبى إلا ابطال البيع ، جاز ان يكون التمسك بالغلط في هذه الحالة ، متعارضاً مع ما يقضي به حسن النية ، فلا يجاب المشتري الى طلبه . ويمكن اعتبار هذا الحكم تطبيقاً من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق))(20). وكذلك الحال في مثال آخر (( إذا اشترى شخص ساعة معتقداً خطأ انها ذهبية ثم تبين انها من نحاس مطلي بالذهب ، فطلب ابطال البيع ، الا ان البائع عرض عليه الساعة الذهبية التي كان يبتغيها من تعاقده ، فيتوجب عليه ، عندئذ ، ان يظل مرتبطاً بعقد البيع ))(21) ، وفي مثال ثالث (( شخص يقدم على شراء قماش ظناً منه انه ذو صفة معينة يرغب فيها وكانت هي الدافعة لشرائه ، وبعد الشراء يتضح له عدم توافر تلك الصفة ، وان المتعاقد الآخر قد اشترك معه في هذا الوهم ، أو كان على علم بما وقع فيه من غلط ، أو كان يجب عليه أن يتبينه من ظروف التعاقد ، فله حق ابطال العقد ، الا اذا ابدى الطرف الاخر استعداداً لاعطائه القماش الذي توهمه))(22).

وفي مجال عقد العمل ، وتطبيقاً لتصحيح عقد العمل المعيب بالغلط ، يَذكُر الدكتور أحمد عبد التواب الأمثلة التالية من تطبيقات قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 ، (( اذا كان العامل يعتقد ان الاجر المستحق له اكثر مما ورد في العقد ، أو كان يعتقد ان عقد العمل محدد المدة لأجل اكثر من خمس سنوات ثم يتبين انه عقد غير محدد المدة ، أو يعتقد ان العمل المتفق عليه يدخل في تخصصه المهني المعتاد ثم يتبين له العكس. في هذه الامثلة ، يكون للعامل طلب ابطال عقد العمل . فأذا كان رب العمل قد أبدى استعداده لاجابة العامل لطلباته وتصحيح الغلط الذي كان العامل ضحيته في الامثلة السابقة ، بزيادة الاجر الى الحد الذي يرغبه العامل ، أو جعل عقد العمل محدد المدة لاجل اكثر من خمس سنوات ، أو يسند رب العمل اليه اداء عمله المهني المعتاد ممارسته ، عندها يكون عقد العمل صحيحاً ، فلا يحق للعامل التمسك والا كان متعسفاً في استعمال الحق وسيء النية إعمالاً للمادة (124) من القانون المدني المصري ))(23). يتضح من كل ما تقدم ، أن تصحيح العقد المعيب بالغلط ، يكون بطريقين، الأول ، الطريق الطبيعي وهو الاجازة والتقادم ، أما الطريق الثاني ، فهو تصحيح العقد بالتغيير في عنصر من عناصره ، بأستبدال العنصر الذي وقع فيه الغلط ، بآخر ، يكون متفقاً مع اعتقاد من وقع في الغلط ، يحل محل الأول . الا ان هناك اختلافات بين هذين الطريقين ، فالأول ، يترتب عليه تصحيح العقد ، بعد انكشاف العيب ودون زوال الأخير ، بينما الثاني ، يترتب عليه تصحيح العقد واختفاء العيب وزواله(24) . ويختلف التصحيح بالاجازة (Confirmation ) عن تصحيح العقد بالتغيير ( régularization ) في عنصر من عناصره ، في ان الاول تظهر فيه الصفة الشخصية ممثلة في ارادة المجيز(25)، بينما التصحيح بالتغيير فأنه يتمتع بالصفة الموضوعية(26). ويختلفان كذلك ، في كون التصحيح بالتغيير ، هو مزيج من تصرف ارادي وعمل مادي يصدر من المتعاقد الذي لم يتقرر الابطال لصالحه، بينما الاجازة تصرف ارادي تصدر ممن تقرر الأبطال لصالحه(27). وهذا يعني ، بأن المتعاقد الذي وقع في غلط يستطيع الاختيار بين ابطال العقد وبين اجازته ، وكلاَّ منهما لايترتب عليه أختفاء العيب وزواله(28)، فأبطال العقد لايكون في مصلحة من وقع في الغلط ، في اغلب الحالات، اما الاجازة فأن العقد يصحح مع بقاء العيب دون زواله ، أي نكون مع زوال التهديد بالبطلان ، نتيجة نزول المتعاقد عن حقه في التمسك بالأبطال .

ومن جانب آخر ، المتعاقد الذي وقع تحت تأثير الغلط ، لايستطيع المطالبة بتصحيح العقد والابقاء عليه بالتغيير في عنصر من عناصره ، عن طريق تنفيذه بالشكل الذي توهمه ، فهذا التصحيح يقتصر على المتعاقد الآخر(29) ، لذا سيكون المتعاقد الغالط تحت رحمة المتعاقد الآخر ، وهذا الاخير في أكثر الأحيان لاتكون له مصلحة في طلب تصحيح العقد بالتغيير ، بل الأبقاء على الغلط يكون مفيداً له ، وعليه لايكون امام المتعاقد الغالط اذا اراد الابقاء على العقد ، الا ان يجيز العقد ، ويصحح العقد دون الغلط ، على الرغم من أن تصحيح العقد بالتغيير سوف يزيل الغلط ويحقق مصلحة له ، لذا نعتقد بأن العدالة التعاقدية والموازنة بين مصلحة كل من الطرفين تقتضي اعطاء المتعاقد الغالط ، حق طلب تصحيح العقد بالتغيير في عنصر من عناصر العقد، وتنفيذ العقد بالشكل الذي توهمه متى كان ذلك ممكناً، إذا كان المتعاقد الآخر على علم بالغلط أو من السهل عليه ان يعلم به(30) . اما اذا لم يرغب المتعاقد الغالط في تصحيح العقد وفقاً لذلك ، فلا يكون أمامه الا تصحيح العقد بأجازته أو التمسك بأبطال العقد وعدم تصحيحه… .

_________________

1- أستاذنا الدكتور غازي عبد الرحمن ناجي /من عيوب الارادة –الغلط/ بحث منشور في مجلة القانون المقارن /تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية /عدد30/2001/ص12.

2- انظر تفصيل ذلك، د. عبد المجيد الحكيم : الموجز في شرح القانون المدني/الجزء الاول/مصادر الالتزام /الطبعة الخامسة / مطبعة نديم/بغداد/1977/ص137-138 ،وفي هذا المعنى في الفقه الفرنسي:

MAZEAUD ( H ،L et J) ،CHABAS ،Lecons de droit civil ،Obligations ،the’orie ge’ne’rale ، 9e e’dition ،1978، p.173.

3- د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن /قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ومدى تأثير قواعد الاثبات عليها /المطبعة العربية الحديثة/مصر/1977/ص20، وفي هذا المعنىد. جاسم العبودي/اثر الغلط على العقد في النظام القانوني الانكليزي /بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق /تصدرها كلية القانون/جامعة الموصل/العدد الثامن/2000/ص84-85.

4- وبذلك نكون مع تصحيح للغلط دون ان يتحقق معه انقاذ للعقد من التهديد بالبطلان ، لان العقد لم يكن معيباً بعيب يهدده بالبطلان ، وعندها يصحح الغلط هنا وفقاً لتفسير العقد ، مثال ذلك (( قرار لمحكمة النقض الفرنسية التي رفضت بموجبه الطعن الموجه الى حكم محكمة الموضوع التي قضت بتصحيح الغلط المادي في الصياغة ،اذ تبين لها وقوع غلط في تحديد موقع نافذة اتفق على فتحها في سلم المنزل بحيث تطل على الفناء الخاص بملك الجار ، بقصد أنارة هذا السلم ، ولكن ظهر ان المكان المحدد في العقد لفتح النافذة لايطل على فناء الجار وانما على منشآته الاخرى ،الأمر الذي يتعارض مع الهدف الذي قصده المتعاقدان ،وعلى ذلك ، فأن وضوح النية المشتركة في العقد ، حدا بالمحكمة الى تصحيح الغلط المادي في تحديد مكان النافذة ، وقد اقرت للمتعاقد فتحة للنافذة في مكان يطل على فناء الجار يختلف عن المكان المحدد في الشرط ،تحقيقاً لنية المتعاقدين )).

Req .21 Juill ،1926 Gaz .pal.1926 ،2،525.

أشار اليه الدكتور أحمد شوقي محمد عبد الرحمن قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ومدى تأثير قواعد الاثبات عليها/المطبعة العربية الحديثة/مصر/1977/ ص22.

5- الاستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد / نظرية الالتزام بوجه عام / الجزء الاول/ القاهرة/ مطبعة جرينبرغ /1952/ص606، وفي نفس المعنى د. تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن / منشأة المعارف / الاسكندرية / 1985/ص221.

6- شيشر ،فيفوت ،فيرمستون /احكام الغلط ونسبيّه العقد في القانون الانكليزي /ترجمة هنري رياض /دار الجيل ،بيروت/مكتبة خليفة ،الخرطوم/1981/ص42.

7- المصدر السابق.

8- د. عبد المجيد الحكيم /الموجز في مصادر الالتزام /مصدر سابق/ص153 ، وفي المعنى نفسه ، استاذنا د. غازي عبد الرحمن ناجي : من عيوب الأرادة – الغلط -/ مجلة القانون المقارن / تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية/ العدد 30/2001/ص10-11، وقد جاءت بهذه الاحكام المادة (120) من قانوننا المدني .

9- انظر المادتان (118 ، 119) من قانوننا المدني ، والمادة (120) من القانون المدني المصري ، والمادة (1110) من القانون المدني الفرنسي التي جاء فيها (( ان الغلط لايكون سبباً لبطلان العقد الا عندما يقع حول مادة الشيء نفسه محل العقد ، ولايكون الغلط سبباً للبطلان عندما يقع حول الشخص الذي اتجهت النية الى التعاقد معه ، الا اذا كان الشخص المتعاقد هو السبب الرئيسي في ابرام العقد )).

(( L’ erreur n’est une cause de nullite’ de la convention que lorsqu’ elle tombe sur la substance meme de la chose qui en est L’object .Elle n’est point une cause de nullite’ ،lorsqu’ elle ne tombe que sur La personne avec Laquelle on a intention de contracter à moins que la conside’ration de cett personne ne soit la cause principle de la convention)).

وانظر في شروط الغلط وفقاً لهذه المادة ، في الفقه الفرنسي :

FLOUR et AUBERT ، op. cit ، p.138-139.

وكذلك الفقيه الفرنسي المطول في القانون المدني/تكوين العقد/ترجمة منصور القاضي /الطبعة الأولى/المؤسسة الجامة للدراسات والنشر والتوزيع/2000ص510 ومابعدها .

10- أنظر المواد (134، 136) من قانوننا المدني ، والمادتان(139، 140) من القانون المدني المصري ، (1338،1304) من القانون المدني الفرنسي.

11- لذا ، قد يفضل المتعاقد الذي وقع في غلط ، ابطال العقد بدلاً من اجازته.

12- فقد جاء في هذه المادة (( 1- ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية .2- ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ العقد )).وجاءت بالحكم نفسه المادة (156) من القانون المدني الاردني ، والمادة (125) من القانون المدني السوري .

13- انظر في هذا المعنى : د. السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول /مصدر سابق /ص501، هامش (2) ، د. صاحب عبيد الفتلاوي /رسالته في التحول /مصدر سابق /ص195 ، استاذنا الدكتور مصطفى الزلمي/مصدر سابق/ص160 هامش رقم (1) .د.عبد العزيز المرسي حمود /رسالته في انقاص التصرف القانوني /مصدر سابق/ص18، د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل : المفهوم القانوني لأنقاص التصرفات القانونية / مجلة الحقوق الكويتية / السنة الاولى/ العدد الثاني / 1987 /ص116.

14- وبذلك ، يختلف عن تصحيح العقد بالأجازة ، التي لايتحقق فيها أي تغيير وانما تبقى عناصر العقد على حالها.

15- ومانشير اليه من أحكام بصدد تصحيح العقد بالأجازة تطبق على التقادم أيضاً.

16- فقد جاء في المادة (134/ف1) من قانوننا المدني ((… جاز للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال الحجر أو ارتفاع الاكراه أو تبين الغلط أو انكشاف التغرير كما أن له أن يجيزه …)) وكذلك الحال ، في المادة (136/ف3) حيث فرقت بين اسباب التوقف ، فأذا كان سبب التوقف راجعاً الى نقص الاهلية فجعلت مدة السريان تبدأ من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب ، بينما جاءت بعبارة أخرى في مجال الغلط ، إذ ذكرت ((… اذا كان سبب التوقف الغلط او التغرير فمن الوقت الذي …يتبين فيه الغلط او ينكشف فيه التغرير )) ويبدو هذا الفرق واضحاً أيضاً في نص المادة (140) من القانون المدني المصري (( … ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الاهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الاكراه من يوم انقطاعه …)) .وكذلك فرقت المادة (1304 ) من القانون المدني الفرنسي بين الاكراه والغلط ونقص الاهلية ،انظر نص هذه المادة ص133-134 من الأطروحة .

17- انظر في هذا ، د. السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول /مصدر سابق /ص317 ، د. عبد الحكم فودة : البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة / الطبعة الثانية/ المنصورة / دار الفكر والقانون / 1999/ص567، د. الياس ناصيف : عيوب الرضا / موسوعة العقود المدنية والتجارية للدكتور الياس ناصيف / 1986 /ص149، د. محمود عبد الرحمن محمد : نظرية العقد دراسة مقارنة في القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية السوداني/دار النهضة العربية/القاهرة/2001/ص220، د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي /الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية والكويت /مصادر الحقوق الشخصية /مطبعة البيت العربي /الاردن /1984/ص81 .

18- انظر المواد (7، 150/ف1) من قانوننا المدني . والمادة (1134/ف3) من القانون المدني الفرنسي التي تنص على انه (( يجب تنفيذ العقود بحسن نية )).

(( Elles doivent être exe’cute’es de bonne foi)).

19- وعليه ، فلا نتفق مع الدكتور صاحب عبيد الفتلاوي ، الذي يرى بأن هناك نقص تشريعي في القانون المدني العراقي يجب سده لعدم وجود نص يماثل نص المادة (124) من القانون المدني المصري . انظر في ذلك ، تحول العقد في ضوء متطلبات التحول الاشتراكي / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون /جامعة بغداد/ مسحوبه على آلة الرونيو /1986/ص196هامش (1).

20- د. السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول /مصدر سابق/ص317.

21- د. الياس ناصيف /عيوب الرضا /مصدر سابق/ص149 ، وبالمعنى نفسه د. صاحب عبيد الفتلاوي /رسالته في التحول /مصدر سابق /ص195 ، د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل /المفهوم القانون لانقاص التصرفات القانونية /مصدر سابق/ص116.

22- د. محمود عبد الرحمن محمد : نظرية العقد دراسة مقارنة في القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية السوداني/دار النهضة العربية/القاهرة/2001/ص220.

23- د. احمد عبد التواب محمد بهجت /خصوصية أحكام عيبا الغلط والتدليس في بعض العقود المدنية /دار النهضة العربية /القاهرة /2003/ص34، 36 .وبالاتجاه نفسه انظر المصادر المشار اليها في ص36.

24-MARTY et RAYNAUD ،op. cit ،p.233.

25- ويترتب على ذلك (( انصراف اثر الاجازة في النزول عن حق الابطال الى المجيز وحده ، وعلى ذلك ، فأنه لايحتج بها في مواجهة غيره من العاقدين الذين تقرر حق الابطال لمصلحتهم ، حيث يظل حقهم في التمسك بالأبطال قائماً ، طالما لم تصدر منهم اجازة العقد )) د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن /اجازة العقد القابل للابطال /مصدر سابق/ص83.

26- ويترتب على ذلك ، بأن العقد سوف يكون صحيحاً تجاه جميع المتعاقدين ، انظر في ذلك :

TERRE’ ، SIMLER et LEQUETTE ، op .cit ، p. 398.

27- انظر في ذلك : د. عبد العزيز المرسي حمود : نظرية إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري ” دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة ” /رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة عين شمس / 1988/ص18-19.د. صاحب عبيد /رسالته في التحول /ص197

28- د. حسن عبد الباسط جميعي /اثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد/دار النهضة العربية /القاهرة/1991/ص69-70.

29- انظر المادة (124) من القانون المدني المصري ، والمادة (156) من القانون المدني الاردني ، والمادة (125) من القانون المدني السوري .

30- فنحن نعتقد بوجوب التفرقة بين الغلط المشترك الذي يقع فيه كل من الطرفين ، وبين الغلط الفردي الذي يتصل بعلم المتعاقد الآخر ، الذي يكون قد علم به أو كان من السهل عليه ان يتبين وجوده . ففي الحالة الاولى ، يكون المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط نفسه ، وأشترك في ذلك مع المتعاقد الغالط، لذا يكون الجزاء في هذه الحالة ، هو اعطاء المتعاقد الغالط الحق في ابطال العقد او تصحيحه بالاجازة ، بينما الأمر يختلف مع الحالة الثانية ، فالمتعاقد الآخر لم يقع في الغلط نفسه ، بل كان على علم بغلط الغالط ، وما أتجهت اليه ارادته ، ولايبادر مع ذلك ، الى لفت انتباهه الى غلطه ، ففي هذه الحالة ، نعتقد بوجوب اعطاء المتعاقد الغالط الحق في طلب ابقاء العقد مصححاً بزوال الغلط ، ولانكتفي بحقه في الأجازة ، وهذا ما لاتسعفنا فيه قواعد القانون المدني العراقي او المصري او الفرنسي ، بينما قد أخذت بهذا الحل المحاكم الانكليزية بدافع تحقيق العدالة التعاقدية (( فأذا أثبت المدعي بشكل لايمازجه شك معقول ، ان الارادة قد انصرفت الى ان يشتمل العقد على شرط معين لمصلحته ، ولكن المدعى عليه أغفل ذكر ذلك الشرط في العقد ، وهو على علم بأن المدعي يجهل أسقاطه ، قررت المحكمة تصحيح العقد )). انظر في تفصيل ذلك الرأي وقرارات المحاكم الانكليزية بشأنه / شيشر، فيفوت، فيرمستون:أحكام الغلط ونسبيّة العقد في القانون الانكليزي / ترجمة هنري رياض / دار الجيل-بيروت، مكتبة خليفة- الخرطوم/ 1981/ ص77 ، وكذلك د. جاسم العبودي : أثر الغلط على العقد في النظام القانوني الانكليزي /مجلة الرافدين للحقوق /تصدرها كلية القانون /جامعة الموصل /العدد الثامن /2000ص111. وقد ذهب الى ذلك الفقيه الفرنسي جاك غستان ، حيث رأى بأنه لايقتصر حق المتعاقد الذي وقع في غلط ، على الأجازة أو الأبطال ، وأنما له الحق في الأبقاء على العقد وتصحيحه ، بطلب تعديل شروط العقد وجعلها محققة للتوازن بين ألتزامات الطرفين ، لأن ابطال العقد قد لايكون تعويضاً كافياً ، في بعض الحالات، لذا يُفَضِل المتعاقد الأبقاء على العقد بالأكتفاء بالمطالبة بتعديل الشروط والتعويض عن الضرر . وفي هذا يذكر (( أن تصحيح العقد هذا يمكن السعي أليه بتطبيق المادة (1382 ) من القانون المدني بصفة تعويض لعدم تنفيذ إلتزام بتقديم المعلومات السابقة للتعاقد…))، المطول في القانون المدني/تكوين العقد/ترجمة منصور القاضي /الطبعة الأولى/المؤسسة الجامة للدراسات والنشر والتوزيع/2000ص512 هامش(2) /ص691-692.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .