الحقوق القانونية الإنسانية للنساء على الصعيد الدولي والمحلي
أولا : الحقوق الإنسانية للنساء على الصعيد الدولي:
يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرنسيسكو عام 1945 أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة وبوضوح إلى تساوي النساء والرجال في الحقوق حيث اعتبر الميثاق المساواة هدف أساسي وانطلقا من إيمان المنظمة الدولية بحقوق الإنسان للمرأة الذي أكده الميثاق فقد بدأت في وقت مبكر أنشطتها من اجل القضاء على التمييز ضد المرأة فأنشأت لجنة مركز المرأة عام 1946 باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
وبدأت اللجنة نشاطها لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها. وتوالت المواثيق الدولية التي تؤكد على الحقوق الإنسانية للمرأة حيث ورد المبدأ العام بعدم التمييز على أساس الجنس في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان وشددت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وعلى ضرورة ضمان تمتع المرأة بالحماية القانونية المنصوص عليها في (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) ويطلق هذا المصطلح للدلالة جماعيا على ثلاثة صكوك وهي( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بهما.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالعهدين
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
حيث تشكل هذه الصكوك معا الأساس الأخلاقي والقانوني لعمل الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان وتوفر الأساس الذي أقيم عليه النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها0 ومن أهم إنجازات المنظمة الدولية في ميدان حقوق الإنسان هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
سوريا كانت من بين الدول ال 48 التي صوتت لصالح اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت بتاريخ 10 كانون الأول عام 1948و صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بتاريخ 21/4/1969 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 بتاريخ 21/4/1969
اتفاقية حقوق الطفل CRC في 20 تشرين الثاني 1989 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية حقوق ودخلت حيز التنفيذ عام 1990 وتتألف الاتفاقية من ديباجة وأربعة وخمسون مادة وتحدد الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وتركز على المبادئ الأساسية التالية :
مبدأ عدم التمييز بين الأطفال المادة 2 ( بسبب الجنس ,اللون ,الدين،الرأي السياسي,الأصل القومي أو الأثني أو الاجتماعي،،)
مبدأ مصلحة الطفل الفضلى للأطفال المادة 3 ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ،يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى..)
مبدأ حق الطفل بالبقاء والنماء المادة 6( لكل طفل حق الحياة والنمو..)
مبدأ حق الطفل بالمشاركة المادة 12( حق الطفل بالتعبير عن آراءه بحرية في المسائل التي تخص)
الجزء الرئيسي في الاتفاقية من المادة 1الى المادة 41 يتعلق بالحقوق الأساسية الواجب تمتع الطفل بها وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدابير الواجب اتخاذها في سبيل الوصول إلى تلك الحقوق.
المواد من 42 إلى 54 تتعلق بآليات إعمال الاتفاقية لناحية نشرها بشكل واسع بين الكبار والصغار وكذلك تأسيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وآليات عمل اللجنة وكيفية انتخاب الأعضاء..ويكون عمل اللجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية كما وتقديم تقارير دورية حول ما تم تنفيذه من الاتفاقية يكون التقرير الأول في غضون السنتين منذ بدء نفاذ الاتفاقية وبعدها مرة كل خمس سنوات.
هذا وقد صادقت سورية على اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم /8/ بتاريخ 13/6/1993 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 14/8/1993وقدمت العديد من التقارير إلى لجنة حقوق الطفل حاليا يتم إعداد تقرير حكومي وأخر غير حكومي.
أقرت الحكومة السورية بتاريخ 2/10/2005 الخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية, وقد تم تحديد إطار زمني (2006-2007) للتنفيذ وتم تخصيص ميزانية مالية لها. و تقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالإشراف على مجمل عملية التنفيذ وبالتعاون مع وزارات الدولة والهيئات الرسمية والأهلية.
وقد أعدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة مشروع قانون حقوق الطفل و قد تضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات التشريعية التي تعزز من منع التميز ضد الإناث من الأطفال ومنها منع الزواج المبكر والتأكيد على ما ورد باتفاقية حقوق الطفل لناحية اعتبار سن الطفولة هو لحين إتمام الثامنة عشر حسب المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل.
وتحديد سن الزواج لكلا الجنسين ب الثامنة عشر والذي هو سن الأهلية القانونية في الدستور السوري وجميع القوانين ذات الصلة حيث جاء في المادة 78من مشروع قانون حقوق الطفل ( لا يجوز إبرام عقد زواج لمن لم يتم الثامنة عشرة من العمر).
وصادقت سورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2003 بالمرسوم التشريعي 330.
هذه الاتفاقية التي تعتبر بمثابة إعلانا عالميا لحقوق المرأة نظرا لما تتمتع فيه من شمولية في معالجة قضايا التمييز ضد المرأة في جميع ميادين الحياة العامة والخاصة والتي اعتبرت الأساس القانوني والعملي للقضاء على التمييز ضد النساء في العالم وبمثابة مؤشر على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتحقيق المساواة أمام القانون في تشريعاتها الوطنية وتعديل ما هو مخالف لها.
– المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995 بيجين _الصين :
أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر على تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية, وعلى جميع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقية سيداو وعلى اعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان وعلى ضمان تمتع المرأة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات ووضع المؤتمر منهاج عمل تميز بالفاعلية إذ كانت أهدافه موجهة لإحداث تغيير فعلي وجذري في أوضاع المرأة في العالم وحدد فيه مجالات الاهتمام الحاسمة التي يجب على الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما فيه من منظمات غير حكومية وقطاع خاص اتخاذ إجراءات استراتيجية في هذه المجالات وهي :
1- عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة.
2- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها
3- أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها0
4- العنف الموجه ضد المرأة.
5- أثر النزاعات المسلحة على النساء
6- عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية وفي جميع الأنشطة الإنتاجية وفي الوصول إلى الموارد.
7- عدم وجود آليات كافية على جميع الصعد لتعزيز النهوض بالمرأة
8- عدم احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان و قصور الترويج لهذه الحقوق و حمايتها.
9- التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال و المشاركة فيها ولا سيما وسائل الإعلام.
10- عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة .
11- التمييز المستمر ضد الطفلة و انتهاك حقوقها.
كما حدد منهاج العمل الأهداف و الإجراءات الاستراتيجية الواجب اتخاذها في 12 محورا هي : آ-المرأة والفقر جـ: المرأة و الصحة د: العنف ضد المرأة هـ: المرأة و النزاع المسلح و: المرأة والاقتصاد ز: المرأة ومواقع السلطة وصنع القرار ط: حقوق الإنسان للمرأة يـ: المرأة ووسائط الإعلام كـ: المرأة و البيئة لـ: الطفلة.
المؤتمر العالمي الخامس للمرأة: بيجين +5 نيو يورك 2000 والذي جاء من أجل التعرف على ما تحقق من إستراتيجيات ومنهاج عمل مؤتمر بيجين بعد مرور خمس سنوات والذي التزمت بموجبه الدول المشاركة بإعداد استراتيجيات وطنية وفقا” لمحاور بيجين وما تم تحقيقه من هذه الاستراتيجيات.تم في هذا المؤتمر دراسة الانجازات المحققة والعقبات المصادفة في تنفيذ مجالات الاهتمامات الحاسمة الـ /12/ والبحث في التحديات الراهنة والتي تؤثر على التنفيذ الكامل لمنهاج عمل بيجين.
عام 2005 عقد مؤتمر بيجين +10 : والذي بحث الإنجازات وعمل على تحديد العقبات وجرى تقييم ما تم تنفيذه بعد عشر سنوات على اعتماد منهاج عمل بيجين من خلال تقارير إقليمية تم إعدادها سابقا حيث أعدت الإسكوا في بيروت أذار 2005 تقريرا إقليميا شاركت في الحكومات والمنظمات غير الحكومية وتم تقييم الانجازات وبيان التحديات التي لم تأخذ ما تستحق من دراسة وافية وبالتالي كانت الانجازات كبيرة على حساب المعوقات وسيطر التوجه الحكومي على التقرير ويمكن القول لم تعطى المنظمات العربية غير الحكومية الدور الذي يتناسب مع عظمة تجربتها في مجال الدفاع عن حقوق النساء ولكن كان لدور المنظمات النسائية العربية غير الحكومية دورا أفضل عندما شاركت بشكل مباشر في أعمال المؤتمر الدولي في نيويورك 2005 وتم الحديث عن المعوقات وندرة الانجازات وطرح الحلول العملية ووضع المبادرات من أجل الإسراع في التنفيذ واتخاذ خطوات حاسمة بمناسبة مرور عشر سنوات على انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بيجين الصين 1995
سورية كانت من الدول التي شاركت في مؤتمر بيجين ومنذ عام 1995 وتم وضع إستراتيجية وطنية وفقا لمحاور المؤتمر ال 12 وتمت مراجعة الانجازات والعقبات في كل 5 سنوات وأخير آذار 2010 عقد مؤتمر بيجين + 15 وقد قدمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة تقريرها حول التقدم المحرز في مجال محاور الاهتمام الحاسمة وتحديد العقبات والتوصيات إلى المؤتمر
ثانيا : الوضع القانوني للنساء على صعيد القوانين المحلية :
أولا : الحقوق المتوفرة للناجين من العنف قانون العقوبات السوري :
-العنف القائم على أساس الجنس في القانون السوري لا يوجد قانون في سورية خاص بالعنف القائم على أساس الجنس و لا يوجد في قانون العقوبات السوري أي مادة مستقلة تعرف العنف الجنسي أو القائم على أساس الجنس بل توجد مواد تعاقب على الاعتداءات الجنسية في فصل يسمى ( الاعتداء على العرض من المواد 489 إلى 508 ) حيث النص على معاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية بدءا الاغتصاب الفحشاء والخطف بقصد الاعتداءات الجنسية والإغواء والتهتك وهتك العرض وفض بكارة مع وعد بالزواج وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
ونقول هنا فيما يخص العنف الجنسي أن قانون العقوبات يعاقب على التحرش الجنسي في حالات محددة وهي القيام بعرض عملا منافيا للحياء أو كلاما مخلا بالحشمة.
حسب المادة 506 “من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.
أما من يرتكب الفعل المنافي للحشمة وليس فقط مجرد العرض بل يقوم بالفعل فعقوبته تشدد و يعاقب القانون على القيام بارتكاب عمل مناف للحياء ، أو توجيه كلام مخلا بالحشمة.
حيث نصت المادة 505 من قانون العقوبات السوري العام على “معاقبة من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من العمر ذكراً كان أم أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمسة عشرة عاماً دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر “
ويعاقب القانون على التعرض للآداب والأخلاق العامة كما نصت المادة 517 “يعاقب على التعرض للآداب العامة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات”.(ويكون هذا عند القيام بأعمال وحركات في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو على مرأى النساء يعني بشكل علني ؟؟؟؟؟؟ وهنا يجب على المحكمة عند الإدانة بمثل هذه الجريمة أن تبين بطريقة واضحة أن الفعل ارتكب علنا وان تحدد الظروف التي استنتجت منها عنصر العلنية لأنه من أهم أركان الجريمة.وجاء تفسير هذه المادة من قبل محكمة النقض السورية على الشكل التالي :
(أن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعهما فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها بدافع من دينهم أو من عاداتهم أو بحكم التفكير السليم والأخلاق الفاضلة ……وإن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم…)
ويعاقب القانون على الاعتداءات الجنسية التالية: سفاح القربى والخطف والفحشاء وعلى فض البكارة مع وعد بالزواج وعلى الحض على الفجور وعلى المجامعة خلاف الطبيعة وهتك العرض وعلى لمس ومداعبة القاصر حيث تعتبر جرائم تطال مرتكبيها عقوبة شديدة قد تصل إلى الأشغال الشاقة 15 سنة .
ويعاقب القانون على الاغتصاب حيث تصل العقوبة إلى 21 سنة إذا وقع على طفلة دون الثانية عشر و لا تنقص عن 15 سنة إذا كانت المعتدى عليها لم تتم ( الخامسة عشر ) وإن أي جرم من شأنه إجراء الفعل المناف للحشمة وهتك العرض تصل العقوبة إلى 18 سنة إذا وقع على قاصر.
غير أن قانون العقوبات السوري لا يعترف بالاغتصاب في إطار الزواج فالمادة 489 تعطي الحق للزوج بإمكانية اغتصاب زوجته قانوناً حيث تنص على ما يلي : ” من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة على الأقل….)
وهنا نشير إلى تعدد المصطلحات المستخدمة في قانون العقوبات لناحية توصيف الجرم ووسائل الإثبات وحق الشكوى وبالنتيجة الاتهام والعقوبة حيث هناك العديد من الأحكام القضائية في قضايا الاعتداءات الجنسية تختلف من حالة لأخرى فمرة تعتبر الفعل اغتصاب وأخرى فض بكارة وثالثة فحشاء ورابعة فعل مناف للحشمة ..وبالتالي قد يستخدم المعتدين تلك المواد والتفسيرات كوسيلة دفاع وبالتالي يتملصون من العقاب أو حتى ينالون عقاب بسيط.
وكذلك في الفصل الخاص بالحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة من المواد 509 إلى 520 يعاقب على ممارسة الدعارة والإكراه عليها إضافة إلى قانون مكافحة الدعارة الذي صدر لاحقا حيث يعاقب من يحرض أو يساعد أو يسهل ارتكاب الدعارة ، وإذا كانت المعتدى عليها في الـ 15 من العمر العقاب يصل إلى 7 سنوات ويعاقب قانون العقوبات على التسهيل والتحريض على ارتكاب الدعارة بعقوبات مختلفة.
أما من ناحية تطبيق القوانين في الجرائم المشار إليها فهي تطبق وبشكل صارم عندما تصل إلى المحاكم ويعاقب مرتكبيها بعقوبات شديدة إلا أنها نادراً ما تصل والذي قد يحدث أحياناً أخرى كما في جرائم الاغتصاب يتم تزويج الفتاة من مغتصبها لدرء الفضيحة وإخراج المجرم من السجن حيث يكون قد دفع نقود لأهل الفتاة وقد يحدث في حالات أخرى أن تقوم الضحية بإسقاط حقها أمام القضاء وتتراجع عن أقوالها .
– العنف الأسري في القانون السوري :
قانون العقوبات السوري بشكل عام يعاقب على جرائم الاعتداء على الأشخاص المعنوي مثل الذم والقدح والتحقير (المادة 568 تصل عقوبة الحبس في هذه الحالات إلى 3 أشهر ولكن يشترط لاعتبار الفعل جريمة أن يتم بصورة علنية وهو يحتاج إلى شكوى وادعاء أمام الجهات القضائية لتحريك الدعوى ضد مرتكبيه ) والجسدي: كالضرب والاعتداء البدني وتشويه الأعضاء والقتل، ويعاقب القانون على الجنح والجنايات التي تقع على الإنسان وتعرض سلامته للخطر ذكرا كان أم أنثى وإن كانت تلك المواد غير مخصصة للحماية من العنف الأسري لكن النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء المعنوي أو الجسدي يستطعن اللجوء للمحاكم وتقديم شكوى أو أدعاء أمام النيابة العامة وبالتالي متابعة القضية بهدف معاقبة من الحق الأذى بهن إلا أن الواقع العملي اثبت ندرة لجوء النساء للشكوى ضد أب، أخ، ابن، زوج….أو حتى رجل غريب.
لكن لا يوجد مواد قانونية تحدد العنف الأسري وتعرفه بشكل خاص وهو بالنتيجة غير مجرم.وبالمقابل يعاقب قانون العقوبات في بعض مواده على الجرائم الواقعة في إطار الأسرة ضمن الفصل المسمى ( الجرائم التي تمس الأسرة ) من المواد 469 حتى 488 والتي تتعلق: 1-الجرائم المتعلقة بالزواج:
وتشمل معاقبة رجل الدين الذي يعقد الزواج خارج المحكمة وبدون إتمام المعاملات المطلوبة للزواج وبدون موافقة ولي أمر القاصر( العقوبة غرامة مالية بسيطة 100- 250 ل.س )
المادة 469 : ( إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضا من له الولاية على القاصر أو يستعاض عنه بأذن القاضي الشرعي عوقب بالغرامة من مائة ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة. )
المادة: 470 ( يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجا قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو قانون الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها. )
2-سفاح القربى :
حيث تغتصب الفتاة من قبل أحد أفراد الأسرة كالأب أو الأخ أو أحد الأقارب كزوج الأخت أو العم … الخ . الاغتصاب يجري ضمن العائلة الواحدة، أحد طرفيه هو الرجل، وضحيته الأخت أو الابنة أو…..، والرقم ليس بالقليل لكن لا تتوافر أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع . ففي حالة ما إذا اعتدى الأخ على أخته الصغيرة فغالبا ما تتدخل الأسرة لصالح الجاني وتعمل على إخفاء الحقيقة وجعل الفتاة تتراجع عن أقوالها… هذا إذا ما افتضح الأمر وبلغت القضية إلى المحكمة. وعلى العموم القانون يعاقب على سفاح القربى بعقوبة بسيطة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات… بينما تصل عقوبة الاغتصاب في نفس القانون إلى 21 سنة ؟؟؟؟؟ ولا يلاحق المجرم في هذه الجريمة بدون شكوى وادعاء أمام النيابة العامة من الضحية أو أحد أقاربها حتى الدرجة الرابعة.
3- الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته: حسب المواد 478-479
تعاقب المادة 478 من قام بخطف أو تخبئة ولد دون 7 سنوات أو بدله بولد أخرأو نسبه إلى امرأة لم تلده بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات…
وتعاقب المادة 479 من يقوم بإيداع ولد في مأوى اللقطاء ويكتم هويته بالحبس من شهرين إلى سنتين.
4-التعدي على حق حراسة القاصر: إبعاد القاصرين أو خطفهم ولو برضاهم بقصد نزعهم عن سلطة من له ولاية عليهم معاقب عليه وفقا للمادة 481 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
5- تسيب الأولاد والعاجزين : حيث يعاقب قانون العقوبات على تسيب الأولاد فتصل العقوبة إلى 3 سنوات وتشدد إلى المؤبد إذا أدى التسيب إلى موت الطفل ، كما يعاقب القانون على الإصابات الجسدية الحاصلة للطفل بسبب الأهل وفقاً لدرجة الإصابة ويعاقب أهل القاصر الذين يدفعون به إلى التسول من 6 أشهر إلى سنتين ويعاقبهم من شهر إلى 6 أشهر إذا تركوه مشرداً.
6- إهمال واجبات الأسرة:حسب المادة 487 يعاقب الأب والأم اللذين يتركان ولدهما في حالة احتياج ويهملان واجب الإعالة بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر.
الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ عن العنف الجنسي:
أن النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاعتداء الجنسي بأي شكل كان يستطعن اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى أمام النيابة العامة وتحريك الدعوى العامة بحق المعتدي وأخذ تقرير من الطبيب الشرعي وإلحاق العقوبة المنصوص عليها بالقانون بالرجال الذين الحقوا بهن الأذى ولكن لا يتم تحريك الدعوى العامة في قضايا الاعتداءات الجنسية بدون شكوى وادعاء أمام النيابة العامة من قبل الضحية الفتاة أو المرأة أو ولي الأمر فالقانون لم ينص على تحريك الدعوى العامة بدون شكوى وإدعاء شخصي أمام النيابة العامة وحصر الحق بتحريك الدعوى العامة بصاحب المصلحة وله صفة هذا يعني الضحية نفسها (ولي أمرها) ، وفي الواقع لا تلجأ المرأة للشكوى في قضايا الاعتداءات الجنسية خشية من الفضيحة أو القتل بذريعة الشرف وقد يحدث في حالات أخرى ولكن بالنتيجة تقوم الضحية بإسقاط حقها أمام القضاء وتتراجع عن أقوالها.
فيما يخص جريمة سفاح القربى لا يتم تحريك الدعوى العامة بدون شكوى من الضحية أو أحد أقاربها حتى الدرجة الرابعة (باعتبار كما يرى شراح قانون العقوبات أن الجريمة أخلاقية وتدخل السلطة يسيء أكثر مما يفيد أو كما يقولون أنها اهانة صغيرة يفضل المجني عليه كتمانها خشية من العلنية والتي هي اهانة أكبر … ) رأي د.حسن جوخدار في كتابه شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
ونقول علاوة على ذلك جميع جرائم الإيذاء الجنسي تحتاج الى شكوى من المتضررة الضحية واثبات واقعة الاعتداء.؟؟؟؟
من له الحق بالتبليغ عن حوادث العنف الجنسي : حسب القانون يلزم بالتبليغ في الحالات التالية”
– يبلغ من يشاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو ماله يلزم أن يعلم بذلك النائب العام في قانون أصول المحاكمات الجزائية : المادة 25
على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال إلى النائب العام المختص ، وان يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة
المادة 26
1- من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة احد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك النائب العام المختص
2- لكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن يخبر عنها النائب العام.
وفي قانون العقوبات العام:
– كل سوري علم بجناية على أمن الدولة أن يخبر السلطات العامة وفق المادة388عقوبات.
– كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم وملاحقتها أهمل أو أرجئ الإخبار عن جريمة علم بها عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. ما لم تكن الجريمة موقوفة على شكوى أحد الناس . وفق المادة 389 عقوبات.
– وكل من يزاول مهنة صحية وأثناء إسعافه شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى أن ينبئ السلطة بها حسب المادة 390 عقوبات.ولا يعاقب إلا بغرامة 100 ل.س في حال عدم إبلاغه عنها.
وهنا تجدر إلى المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 والمتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر والذي أوجب البليغ : ليس لأحد أن يدفع بالسر المهني ليخفي أية معلومات وصلت إلى علمه في قضية من قضايا الاتجار بالبشر فقد عاقبت المادة التاسعة كل من تكتم على معلومات حصل عليها ولم يبلغ عنها الجهات المعنية …
ونقول انه ضمن النظام الصارم في تربية الفتاة نجد أن الأسرة والمجتمع لا يتعاطفان مع من يتعرضن لجريمة الاغتصاب أو أي نوع من الاعتداءات الجنسية فالنساء والفتيات لا يرغبن في الإبلاغ عنها خوفا من الفضيحة التي ستحدث عند الإبلاغ ، وما يتبع ذلك من تحقيق ومحاكم ، والحرج الناشئ عن نظرة الناس إليهن ، تلك النظرة التي تجعلهن يشعرن كأنهن هن اللاتي أجرمن ، ذلك أن المعاملة التي تلقاها النساء المغتصبات أو المعتدى عليهن جنسيا ، سواء من رجال الشرطة عند الإبلاغ عن الجريمة ن أو من جهاز العدالة أثناء المحاكم تسبب لهن ارتباكا شديدا إذ ينظر إليهن المعنيون في خبث وارتياب ، ويبالغون في توجيه الأسئلة التي تتناول أدق التفاصيل ن وغالبا ما يعتبرون أن الضحية كانت سببا في وقوع الجريمة ن سواء لان منظرها جذاب أو لان سلوكها فيه شئ من الليونة أو الإثارة وعدم الحشمة ، ودائما يوجه اللوم للضحية فتصبح وفق هذه المفاهيم شريكا في الجريمة ، تقف جنبا إلى جنب مع الجاني أمام العدالة.
– الإجراءات القانونية المتعلقة بالأدلة الطبية لإثبات العنف الجنسي:
لابد من قيام الضحية بالحصول على تقرير طبي من الطبيب الشرعي يشرح تعرضها للاعتداءات ويبين تفصيلا مداها ووفقا للتقرير الطبي تستطيع الضحية الاستفادة من التقرير عند تقديم إدعاء على المعتدي أمام النيابة العامة ومتابعة القضية أمام القضاء حتى أخر مراحل التقاضي وبالتالي يلاحق وفقا لدرجة الضرر الذي وقع عليها كما وتستحق التعويض عن الضرر الحاصل ويلزم الجاني بدفع نفقات العلاج .كما ويمكنها استخدام التقرير كوسيلة للعنف الأسري أمام القضاء (الشرعي والروحي ) فيما يخص دعاوى الطلاق أو الحضانة أو أي حقوق أسرية تتعلق بها أو بأطفالها.
ثانيا: آليات استخدام القانون لمصلحة المرأة وفقا لما هو متوفر في قانون الأحوال الشخصية السوري :
1-دعاوى التفريق:
لقد اقر للمرأة السورية في صلب قانون الأحوال الشخصية حقها في طلب التفريق للشقاق والضرر وعدم الانسجام أو الغيبة أو العلل أو لعدم الإنفاق
التفريق للعل :
المادة 105: ( للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:
1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها .
2- إذا جن الزوج بعد العقد.) وحسب المادة 106 يسقط حق المرأة بطلب التفريق للعل إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.
التفريق للغيبة :
أجاز القانون للمرأة أن تطلب التفريق من زوجها للغيبية في حالتين :
1- أن بغيب دون عذر مقبول أكثر من سنة. الإثبات يقع على الزوجة ولها ذلك بمختلف وسائل الإثبات ومنها الشهادة ..
2- أن يحكم بالسجن أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 109: (إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق..)
إذا عاد أو خرج من السجن أثناء سير الدعوى كان لها الادعاء عليه بالتفريق لعلة الشقاق والضرر. والطلاق هنا رجعي إذا وقع التفريق وعاد الزوج أثناء العدة له الحق بمراجعتها.
التفريق لعدم الإنفاق:
المادة 110: ( يجوز للزوجة طلب التفريق إذا أمتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة) فإذا كان للزوج مال ظاهر ردت دعوى التفريق وألزم بالإنفاق من ماله وحجز هذا المال تأمينا لنفقتها ولكن إن ثبت عجزه عن الإنفاق أو كان غائبا أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق يحكم القاضي بالتفريق بين الزوجين.
التفريق للشقاق والضرر
وهو حق للزوجين وللزوجة لوحدها حق طلب التفريق لاستحالة العشرة مع الزوج
المادة112: ( إذا أدعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق..) ( وإذا ثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما) ( إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملا بالمصالحة وإذا أصر المدعي على شكواه ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين ….)
ولابد من التنويه إن دعوى التفريق تتم أمام القاضي وفي قضاء الخصومة ويطلب القاضي تأجيل الدعوى شهر للمصالحة وتخضع لاحقا للتحكيم ومحاولة الصلح وفي حال الإصرار على الشكوى يصدر قرار المحكمين بتحديد الضرر والإساءة مما يؤثر على الحقوق المالية للزوجة. رغم أن الفقرة 2 من المادة تنص على انه في حال ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح فرق القاضي بينهما ولكن هذه الفقرة غير مطبقة حيث لا يتم التفريق الإ بعد اللجوء إلى كافة إجراءات التقاضي من شهر المصالحة وثم اللجوء إلى التحكيم وأخيرا الحكم بالتفريق ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة.
وتخضع دعوى التفريق لدرجتي تقاضي (محكمة شرعية ومحكمة النقض ).
2-المخالعة :
للمرأة الحق بالتفريق الرضائي(المخالعة) باتفاق الطرفين ويتم ذلك بإيجاب وقبول ولا يمكن للمرأة أن توقعه بمفردها بدون موافقة الزوج .وتنظم أحكامه المواد من95إلى104.
تنص المادة 95 على مايلي : ( 1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلا
لإيقاع الطلاق والمرأة محلا له. 2- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة الولي.)
والمادة 96 تنص على مايلي : ( لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر. ) فالمخالعة وفقا للقانون السوري لا تتم إلا برضا الطرفين لأنها من العقود الملزمة للطرفين والأصل في المخالعة عقد ثنائي الطرف في التزامات متقابلة طلاق من الرجل وبدل من المرأة وقررت محكمة النقض السورية بأن المخالعة عقد ثنائي الطرف تفتدي فيه الزوجة نفسها بما تدفع من بدل الخلع ولا تتم فقط بالكتابة بل لابد من تبادل ألفاظ المخالعة بين الزوجين .والبدل هو أهم شرط من شروط المخالعة فالمخالعة طلاق بعوض فلا تصح بلا عوض ولا تتم برضا الزوج وموافقته أمام القاضي وقد تنازلت المرأة عن حقوقها المالية كبدل عن المخالعة ولكن يشترط ذكر ذلك في صك المخالعة. وهي طلاق بائن .
3- تحصيل الحقوق المالية من قبل الزوجة بقوة القانون :
– يمكن للزوجة أن تتقدم بطلب منع سفر الزوج إلى القاضي الشرعي بهدف عدم تمكنه من التهرب من تنفيذ التزاماته كالنفقة والمهر ويصدر القرار في غرفة المذاكرة وينفذ بوثيقة ترسل فورا إلى دائرة الهجرة والجوازات.
– كما ويمكنها أن تقوم بطلب إصدار حكم بحبس الزوج تنفيذا لتأمين حقوقها المالية من نفقة ومهر عملا بالمادة 460 أصول محاكمات ويحبس الزوج من بقرار من مدير التنفيذ. ولا يتجاوز الحبس مدة 90 يوما مهما كان المبلغ المطالب به ولا يعفيه تنفيذه مدة الحبس من دفع المبلغ حيث يبقى قائما بذمته ولا يجوز تجديد حبسه مرة أخرى 461 أصول محاكمات مدنية.
– كما ويمكنها أن تطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات الزوج وأمواله في حال وجودها بهدف تحصيل المهر والنفقة.
4- سن الزواج
كما هو منصوص عليه في المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية التي تحدد سن أهلية الزواج على الشكل التالي:
(تكمل أهلية الزواج للفتى بتمام الثامنة عشرة من العمر، وللفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر) بمعنى إن سن أهلية الزواج هو 18 للفتى و17 للفتاة.
ولكن وحسب المادة 18أحوال شخصية:
(1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد أكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميها .
2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.)
تجيز للقاضي أن يتم الزواج للمراهق الذي يدعي البلوغ بعد إكمال الخامسة عشر والمراهقة بعد إكمال الثالثة عشر سنة إذا تبين له احتمال جسميهما مع اشتراط موافقة الولي إذا كان الأب أو الجد. هذه المادة تبيح زواج الأطفال حيث يترسخ التمييز ضد الفتيات ويترتب عليه نتائج سلبية لناحية حرمانهن من فرص التعليم والعمل والتأهيل ناهيك عن المضار الصحية والاجتماعية الأمر الذي ينعكس على مشاركتهن في الحياة العامة أو حتى اهتمامهن بالشأن العام حيث ينغمس بمشاغل الأسرة وإنجاب الأولاد ويبتعدن تماما عن كل ما هو خارج نطاق الحياة العائلية ناهيك غياب الوعي أو التوعية بحقوقهن أصلا.
لابد من تعديل هذه المادة ليصبح سن الزواج لكلا الجنسين ثمانية عشر عاما وهو سن الأهلية القانونية في الدستور السوري والقانون المدني (المادة 46 من القانون المدني تؤكد على أن سن الرشد هو الثامنة عشرة من العمر) وكما نعرف إن الزواج عقد من أهم أركانه الرضا ولا يمكن أن يتحقق هذا الركن بدون أهلية قانونية وهو ما نصت عليه جميع القوانين السورية.
ولكن يتم تزويج الفتيات الصغيرات باللجوء إلى الزواج العرفي ومن ثم تثبيت الزواج عن طريق تقارير طبية تثبت الحمل وفقا للمادة 40:
(2- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء الإجراءات المحددة على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية ) هذه المادة من ذات القانون والتي تجيز تثبيت الزواج الحاصل خارج المحكمة إذا حصل حمل ظاهر أو ولادة وهنا نقول لابد من منع الزواج العرفي خارج المحكمة من خلال فرض عقوبات شديدة رادعة للحد منه ويجب التشديد من العقوبة الواردة في قانون العقوبات والتي هي غرامة من 100 إلى 250 ل.س في حال عقد الزواج خارج المحكمة لتصبح غرامة كبيرة بالإضافة للسجن الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من الزواج خارج المحكمة.
5- الحقوق الإجراءات القانونية الخاصة بالقصر :
حسب القانون القاصر : هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة وهذا حسب المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية السوري وكذلك المادة 46 من القانون المدني السوري (وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ) وتنتهي الولاية والوصاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة حسب المادة 163 أحوال شخصية.
وفقا لأحكام المادة 535 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري أحال موضوع النظر بشؤون القصر إلى القضاء الشرعي حيث أوكل للقاضي الشرعي بولايته العامة حق البت في كل ما يتعلق بالولاية والوصاية.
وحق اختيار الوصي عائد للقاضي حيث أن القاضي الشرعي بصفته الولائية له تقرير كل ما يتعلق بمصلحة القاصر.
6- الحقوق الو الدية (الوصاية الولاية الحضانة)
والوصاية على الأولاد القاصرين: تكون للأم بموجب قانون الأحوال الشخصية فهي حق للأم ولا يوجد ما يحرم الأم من حقها بالوصاية على أولادها القاصرين تدير شؤونهم وأمورهم ولخدمتهم ورعاية حقوقهم المالية.و لكن يبقى حق الولاية الممنوح للأب والجد العصبي مقدما على حق الوصاية الذي يمكن للقاضي منحه للأم وبالتالي يحق للولي المطالبة بإنهاء وصاية الأم وممارسة حقه في الولاية لأنه لا وصاية بوجود ولي النفس والمال المتوفرة فيه أهلية الولاية.
والولاية مقدمة على الوصاية ويمتنع نصب وصي على القاصر مع وجود الأب ولي النفس والمال ما لم يثبت سقوط الولاية عن الولي.
والولاية حقا للقاصر لا يملك الولي التنازل عنها ولا تسقط بإغفاله المطالبة بها بعض الوقت,ووجود الولي على النفس والمال أبا كان أم جد يمنع من تعيين الأم وصية على أبنائها ما لم يثبت سقوط الولاية بثبوت الخيانة أو سوء التصرف بحقوق القاصر وأمواله ومصالحه.
الحضانة:
وسن الحضانة هي الثالثة عشرة للصبي الخامسة عشرة للبنت حيث يستطيع الصغار البقاء بحضانة والدتهما بعد الطلاق لحين يبلغا هذه الأعمار(وفقا للتعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية لعام 2003) ولكن ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه) حسب المادة 148 أحوال شخصية ويبقى من حق الأب رؤية أبناءه أثناء مدة الحضانة وذلك إما بالاتفاق على الزمان والمكان أو بقرار من القاضي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً