المركز الإقليمي للتحكيم الدولي في القاهرة
إنشاء المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة بناء على قرار صادر عن اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا بدورتها التي عقدت في الدوحة في يناير 1978 وذلك كجزء من نظام اللجنة المتكامل لتسوية المنازعات في المجال الاقتصادي والتجاري، ويأتي إنشاء المركز الإقليمي تكليلا لسلسلة من الجهود من جانب البلدان النامية منذ مؤتمر هافانا الذي عقد في 1947-1948 على المستوى الدولي والإقليمي داخل الأمم المتحدة وخارجها من أجل إيجاد نظام عادل وكفء لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية.
يمارس المركز الإقليمي للتحكيم في القاهرة العديد من الأنشطة فهناك الأنشطة التشجيعية والتي تتلخص في نشر المعلومات عن المركز بغرض توضيح دوره وبقصد تعزيز التحكيم التجاري وإعداد وطبع أبحاث المركز.
والهدف من المركز تشجيع الالتجاء إلى التحكيم وتنسيق الجهود والخدمات في هذه المناطق وتقديم المعونة للتحكيم الفردي خاصة الأخذ بقواعد (اليونسترال) وإضفاء الاعتراف والقوة التنفيذية على الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم . حيث جاء نص المادة الأولى من لائحة مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي بالنسبة لوظائف المركز فيما يلي:
(يعمل المركز كمؤسسة تحكيم في مجال التحكيم ويؤدي الوظائف التالية:
1. إقامة التحكيم تحت إشراف المركز.
2. النهوض بالتحكيم التجاري الدولي في المنطقة.
3. تنسيق ومساعدة أنشطة مؤسسات التحكيم القائمة وخاصة فيما بين المؤسسات الموجودة داخل المنطقة.
4. تقديم المساعدة في إجراء التحكيمات الخاصة، وخاصة التحكيمات التي تجري وفقا لقواعد اليونسترال والتحكيم.
5. المساعدة في تنفيذ أحكام التحكيم).
هذا وقد تبنى المركز بصفة عامة قواعد اليونسترال أساسا لنظام التحكيم فيه وهذا النظام يستند إلى إرادة الأطراف، فلابد من وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين أو في اتفاق مستقل عند وقوع النزاع وهذا الشرط يعبر فيه الأطراف عن أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن العقد أو متصلة به أو أي إخلال بالعقد أو إنهاء له في حالة عدم صحته، وسيتم حسم ذلك كله عن طريق التحكيم بواسطة قواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وقد يضيف الأطراف إلى ذلك كيفية تعيين المحكمين وعددهم و القانون الواجب التطبيق واللغة التي ستستخدم في التحكيم ومكان التحكيم.
وقد نصت المادة الرابعة من لائحة مركز القاهرة للتحكيم على أنه:
(إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد على أن يفصل في المنازعات التي تنشأ عن ذلك العقد أو تتعلق به عن طريق التحكيم تحت إشراف المركز فإن تلك المنازعات تخضع حينئذ لقواعد اليونسترال للتحكيم ما لم يرد نص مغاير في العقد أو في هذه اللائحة). هذا النص يؤكد حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. أما في حالة خلو اتفاق التحكيم من اختيار القانون تطبق في هذه الحالة لائحة مركز القاهرة على موضوع النزاع.
كما نصت المادة (11) من لائحة مركز القاهرة للتحكيم على أنه:
(إذا اتفق طرفا عقد ما كتابة على أن تسوى المنازعات التي تتعلق به عن طريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم بالمركز. فأن تلك المنازعات تسوى عندئذ وفقا لقواعد اليونسترال للتحكيم مع الأخذ بالتعديلات الواردة في هذه القواعد.
تكون القواعد الواجبة التطبيق على التحكيم هي تلك القواعد السارية وقت بدء التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك).
ويتم تعيين المحكمين بواسطة الأطراف فيختار كل طرف محكما عنه ويختار الطرفان أو المحكمان رئيس هيئة التحكيم. وقد يعهد الطرفان بهذا الاختيار إلى الغير أو إلى المركز ذاته، وإذا لم يتفق الطرفان على اختيار الرئيس أو على كيفية اختياره فإن المركز يقوم بهذه المهمة.
وإذا اتفق الأطراف على تسوية ودية لنزاعهم أمكن أن يطلبوا من المحكمين إنهاء الإجراءات أو أن يطلبوا منهم إثبات هذه التسوية في صورة حكم وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم تثبيت الحكم.
وأخيرا أحكام المركز قابلة للتنفيذ طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي وتنفيذها وذلك بالنسبة للدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية .
اترك تعليقاً