الحضانة هي تربية الطفل كما نص عليه التربيه شرعاً ، حيث وضح قانون الاحوال الشخصية بالكويت ، اذا لم يوجد شحض مستحق للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، او الأخ ، او الجد العاصب ، متى امكن ذلك وممكن الرجوع الي اي محامي لاخذ منة استشارات قانونية في حاله اذا تساوى المستحقون للحضانة يقوم القاضي باختيار من سصلح منهم للمحضون.
حدد قانون الاحوال الشخصية بالكويت شروط لابد من توافرها في مستحق الحضانة
أ- يكون عاقل ويكون امين ولديه القدرة على تربية المحضون ، ورعايته صحيا وخلقيا.
ب – لابد للحاضن بأن يكون محرم للأنثى ، وان يتوافر لدية من يصلح للحضانة من النساء.
سقوط الحق في الحضانة
تسقط الحضانة عن الحاضنة في حال اذا تزوجت بغير محرم ،ودخل بها الزوج ويجب استشارات القانونية من محامي كويتي
سكوت من له الحق في الحضانة لمدة سنة بدون ابداء الي ذار وذلك بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة حتي ولو ادعي جهله بالحكم لا يبرر
الحاضنة غير المسلمة يكفل لها القانون ان تحصل علي حضانة الولد المسلم ، وتكون محددة المدة و حتي ان يبلغ سن السابعة من عمرة وذلك ليخشى عليه ان يألف غير الاسلام
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، ولكن يمتنع بموانعه
إنتهاء الحضانة
تنتهي حضانة النساء للغلام حتي سن البلوغ ، وللانثى بعد زواجها ودخول الزوج بها.
وليس للحاضنة أن تأخذ المحضون وتسافر الي اي دولة اخري للامامة الا بأذن من الواصي ، كما انة لا يحق للولي أباً أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
قانون الاحوال الشخصية بالكويت حدد حق رؤية المحضون في الاتي :
حق الرؤية يكون كلا من الابوين وللأجداد فقط.
ليس للحاضن الحق في أن يمنع اي احد من رؤية المحضون.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً