المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
عقب المجازر التي ارتُكبت في رواندا، في الفترة الواقعة ما بين شهري نيسان/إبريل وحزيران/يونيو من عام 1994، والتي راح ضحيتها نحو ثمانمئة ألف شخص أغلبهم من قبائل التوتسي؛ قرر مجلس الأمن بالقرار رقم 935 إرسال لجنة خبراء للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني[ر] والتي ارتكبت في أثناء الحرب الأهلية. وبناء على التقارير التي وصلت إلى المجلس، قرر هذا الأخير بقراره رقم 955، بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوڤمبر 1994، إنشاء محكمة جنائية تمكِّن من محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وتسهم في عملية المصالحة الوطنية.
أجهزة المحكمة:
تتكون المحكمة من ثلاث هيئات: دائرتا محاكمة، تتكون كل واحدة منها من ثلاثة قضاة، ودائرة استئناف تتكون من خمسة قضاة، ومكتب المدعي العام، وأخيراً قلم مشترك بين الغرف ومكتب المدعي العام والمكلف بتوفير المساعدة القضائية والإدارية لهذه الهيئات، أما مقر المحكمة فهو مدينة أروشا في تنزانيا.
الاختصاص الموضوعي للمحكمة:
حددت المواد 2 ـ 3 ـ 4 من نظام إنشاء المحكمة الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها وهي:
1ـ جريمة إبادة الجنس، والتي يُقصد بها حسب النظام الأساسي للمحكمة ارتكاب أحد الأفعال الآتية والتي تؤدي كلياً أو جزئياً إلى القضاء على جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بوصفها جماعة لها هذه الصفة، وهي:
1) قتل أفراد الجماعة.
2) إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ.
3) إرغام الجماعة على العيش في ظل ظروف يقصد بها إهلاكها كلياً أو جزئياً.
4) فرض تدابير يقصد بها منع التوالد في الجماعة.
5) نقل الأطفال قسرا إلى جماعة أخرى.
2ـ الجرائم ضد الإنسانية، إذ عدَّ النظامُ الأساسي للمحكمة ارتكابَ أحد الأفعال الآتية جريمة ضد الإنسانية، إذا ارتُكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي على المدنيين لأسباب قومية أو سياسية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وهي جرائم: القتل أو الإبادة أو الاسترقاق أو الإبعاد أو السجن أو التعذيب أو الاغتصاب أو الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية، أو سائر الأفعال غير الإنسانية الأخرى.
3ـ الانتهاكات الواردة في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949، والانتهاكات الواردة في «البرتوكول» الثاني الإضافي والمتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام 1977. وقد عددت المادة 4 هذه الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر.
الاختصاص الشخصي للمحكمة:
للمحكمة اختصاص بالأشخاص الطبيعيين فقط من مواطنين روانديين وغير روانديين، إذا ما كانوا مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم رواندا، وكل ما ارتكبه الروانديون في أراضي الدول المجاورة.
الاختصاص الزماني:
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الواقعة في الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/يناير و31 كانون الأول/ديسمبر من عام 1994.
الاختصاص المكاني للمحكمة:
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الواقعة في إقليم رواندا ومجالها الجوي، كما تختص بالنظر في الجرائم التي ارتكبها روانديون في أقاليم الدول المجاورة.
العلاقة بين المحكمة الجنائية لرواندا والمحكمة الجنائية في يوغوسلافيا السابقة:
مع أن المحكمتين قد شُكِّلتا بقرارين منفصلين لمجلس الأمن، إلا أن لكلتيهما المدعي العام ذاته ودائرة الاستئناف ذاتها، مما أثار العديد من المشكلات العملية والقانونية، كبعد المسافة بين هولندا وتنزانيا مقر المحكمتين، إضافة إلى اختلاف القانون الموضوعي الواجب التطبيق، وعدم الالتزام بتفسير واحد للجرائم ضد البشرية في المحكمتين.
اترك تعليقاً