معلومات عامة عن الضريبة على القيمة المضافة

مقدمة

تهدف هذه المعلومات الى تبيان أسباب استحداث الضريبة على القيمة المضافة في لبنان، والتعريف عن مبادئها. إنها موجهة الى الشركات والمؤسسات التي سوف تخضع لهذه الضريبة عند إستحداثها، والتي سوف تحتاج الى شروحات ومعلومات عن كيفية تطبيقها. هذا مع الاشارة الى انه عند إعداد هذه المعلومات، لم يكن القانون قد أقر بعد، وهي تبقى صحيحة مع التحفظ لحين اصداره.

الاسباب الموجبة لاستحداث الضريبة على القيمة المضافة

يأتي تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في إطار اصلاح هيكلية النظام الضريبي اللبناني العام، الرامي الى تخفيض العجز المالي والتضخم الناتج عنه، والذي لا يزال يفتقر الى ضريبة عامة على الاستهلاك. فلبنان من الدول القليلة االتي لا تفرض هذه الضريبة المطبقة في أكثر من 120 دولة. كما ان هناك حاجة ماسة لزيادة ايرادات الخزينة التي سوف تؤمن الضريبة على القيمة المضافة جزءا كبيرا منها، نظرا لقاعدتها الضريبية الواسعة اذ انها تفرض على استهلاك السلع المنتجة محليا وتلك المستوردة على حد سواء.

ان ادخال الضريبة على القيمة المضافة يعكس المتطلبات الدولية والاقليمية التي يواجهها لبنان. فعلى الصعيد الدولي، هناك الشراكة المرتقبة مع الاتحاد الاوروبي، التي ترمي الى اقامة منطقة تجارية حرة بين الاتحاد والدول المتوسطية المرشحة للمشاركة، مع ما يؤدي ذلك من تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية الى ان تلغى كليا. وعلى الصعيد الاقليمي، فهناك الاتفاقات الثنائية مع بعض الدول المجاورة كسوريا ومصر، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، التي تهدف الى الغاء القيود والرسوم على حركة السلع والخدمات بين لبنان والدول الأعضاء.

لكل هذه الأسباب، ولإيجاد مداخيل بديلة لواردات الجمارك، التي كانت تشكل جزءا كبيرا من ايرادات الخزينة، اصبح لبنان بحاجة ماسة لاعتماد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بغية حماية المنتجات اللبنانية التي أضحت في وضع تنافسي صعب في السوق المحلي، مع المنتجات المستوردة اثر تخفيض التعرفة الجمركية.

وهنا تجدر الاشارة الى انه لا يمكن الاعتماد على إثقال كاهل الضريبة على دخل المكلفين لتأمين مداخيل للخزينة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الدورة الاقتصادية. اذ ان اقتطاع جزء كبير من أرباح المؤسسات والشركات يعيق ازدهارها وتوسعها، ويشجع المستثمرين الجدد على التوجه الى بلدان أخرى.

أما الضريبة على القيمة المضافة، فتفرض عند استهلاك الأموال وتقديم الخدمات من قبل شركة، مؤسسة أو فرد. فهي ضريبة على الاستهلاك، تتميز بتوزيع العبء الضريبي على اكبر عدد ممكن من المكلفين، ولا تحصره بالفئة العاملة من المجتمع. كما انها لا تفرض على الاستثمار والتوفير، إذ يمكن حسم الضريبة التي أصابت الاستثمارات والأصول الثابتة من الضريبة المتوجبة، مكافئة بالتالي نشاط المؤسسات، ومشجعة الاستثمار في لبنان مما يقوّي المرونة الاقتصادية.

ومن الناحية الادارية، تدخل الضريبة مبدأ الرقابة الذاتية فيما بين المسجلين، مما يسّهل عمل الإدارة، ويقلّص إمكانية التهرّب من الضريبة. فإذا أراد مورد الأموال أو مؤدي الخدمات تخفيض قيمة الضريبة المتوجبة عليه، فمن مصلحة الشاري فوترة كامل المبلغ كيّ يتمكن، من خلال ممارسة حقّ الحسم، إستعادة الضريبة التي دفعها. ومن ناحية أخرى، إذا بالغ الشاري عند فوترة قيمة الضريبة المدفوعة، فان من مصلحة مسلمي الأموال أو مؤدي الخدمات تسجيل قيمة الضريبة الحقيقية، لتفادي دفع مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المتوجبة فعلا عليهم.

مفهوم الضريبة

ان الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك، يتم استيفاؤها في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، وتطبق وفقاً لكمية الاستهلاك. وبمعنى آخر، تلحق القيمة التي يدفعها المستهلك من اجل الحصول على الاموال او على الخدمات.

ميزات الضريبة

تتمتع الضريبة على القيمة المضافة بالميزات التالية:

– انها ضريبة عامة، أي تطال مبدئيا” جميع الاموال والخدمات المستهلكة في لبنان، أكانت وطنية المصدر أم أجنبية، أو كانت مستوردة من الخارج.

– كما انها ضريبة غير مباشرة، اي لا تجبى مباشرة من المستهلك، بل تُستوفى من المؤسسات الخاضعة لها، التي تعرض الاموال والخدمات في كل من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك. وتحمل هذه المؤسسات الضريبة على المستهلك الأخير في السعر النهائي.

– وهي ضريبة حيادية، اي تطال كافة العمليات في الدورة الاقتصادية، وتعتمد معدلا وحيدا. ونتيجة ذلك، فهي لا تؤثر سلبا على هيكلة الاسعار، ولا تمس بالقواعد التنافسية التي تراعي الاقتصاد اللبناني.

والضريبة على القيمة المضافة، هي أكثر الضرائب على الاستهلاك حياديا، وأقلها تسببا للاثار السلبية أو التشوهات الاقتصادية. وهي تفرض على المنتجات المحلية والمستوردة دون تفريق. واعفاء السلع المصدرة من الضريبة على القيمة المضافة، يؤمن لها حيادية تامة ازاء التبادل التجاري الخارجي والداخلي.

ان ما يضمن حيادية هذه الضريبة، هو مبدأ الحسم الذي يؤدي الى تفادي تراكم العبء الضريبي مهما تعددت مراحل الانتاج وتوزيع السلع والخدمات .

اثر الضريبة على الاسعار

من المتوقع ان لا يكون للضريبة على القيمة المضافة أثر ملحوظ على مؤشر الأسعار الإجمالي لعدة اسباب ومنها:

– سيتزامن إدخال الضريبة على القيمة المضافة مع سياسة الغاء بعض الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة الـ5% على المطاعم والفنادق بالنسبة للاشخاص الخاضعين لهذه الضريبة. كما ان نسبة المعدل المقترح (10 %)، هو معدل معقول ومنخفض بالمقارنة مع بلدان أخرى. (جدول رقم 1)

– أما السبب الأكثر أهمية لعدم تضخم الأسعار، فهو إعفاء لائحة سلع أساسية من الضريبة، مما يشكل قسما ملحوظا من مجمل سلة السلع المستهلكة محليا. كما ان كون بعض القطاعات كالصحة، التربية والزراعة معفاة من الضريبة، وإعفاء الشركات والمؤسسات التي يقع رقم اعمالها تحت عتبة الخمسماية مليون ليرة لبنانية.

الفرق بين الضريبة على القيمة المضافة وضرائب اخرى على المبيعات

ان الضريبة على المبيعات (sales tax) التي يتكون مطرحها من تصنيع وتوزيع المنتجات، مع إعفاء عملية التصدير وفرض الضرائب على عملية الاستيراد، تتميز بالبساطة والمردودية، ولكنها ضريبة تراكمية (cascade effect) . فبغياب أي قابلية لحسم الضريبة على المشتريات، تشوّه قواعد السوق من خلال تشجيع الدورات القصيرة والمؤسسات المتكاملة.

أمّا الضريبة المفروضة على مرحلة واحدة من الدورة الاقتصادية، فهي تحّل مشكلة التراكم، إذ تفرض الضريبة مرة واحدة على السلعة، وتحول دون فرض الضريبة أكثر من مرّة. ومن الضرائب على مرحلة واحدة المعروفة:

· الضريبة على البيع بالتجزئة: لا تطال السلع المصنعة الا وقت بيعها إلى المستهلك.إلا أنّ قاعدتها الضريبية ضيّقة كونها تستثني الخدمات. كما أنها تتعرّض لعمليات غش مهمّة، وذلك بسبب تعذّر مراقبة السلع حتى وصولها إلى التاجر الأخير. وفي حال نجح تاجر التجزئة في التهرّب من الضريبة، تخسر الدولة مجمل الإيرادات التي يؤمّنها فرض الضريبة على السلع، مما يؤدي الى تخفيض الإيرادات الضريبية.

· الضريبة على مستوى المنتج الضريبي الأخير، (أي وقت خروج المنتوج من حلقة الإنتاج ليدخل حلقة التسويق) من أجل تلافي كل السيئات المذكورة سابقا؛ وتتميّز هذه الإمكانية بإعفاء الصناعة الحرفية وتجارة السلع المصنعة وشراء المواد الأولية من أي ضريبة. غير أنّها تنطوي على مخاطر بالنسبة للخزينة، إذ أنّ تأدية الضريبة في هذه الحالة يؤّجل إلى المرحلة الأخيرة، أي مرحلة المنتج الأخير (خطر كبير في خسارة الإيرادات في حال الغش) وبالنسبة للاقتصاد كله، لأنها تشجع الإنتاج في الخارج، ممّا قد يؤّدي إلى هروب المقاولين والاستثمارات إلى الخارج.

اما الضريبة على الإنتاج ذي الدفعات المجزأة: تسهل الموجب الضريبي، إذ أنّ الدفع الحاصل على مختلف مراحل دورة الإنتاج يسّدد بشكل مسبق (تبدأ الخزينة بالتحصيل منذ الصفقة الأولى)، ويساعد على تأمين المبلغ (يخّفف الدفع المقسط من مسؤولية المدينين بالضريبة، إذ أنّ كلّ واحد منهم لا يسدّد سوى جزء من الضريبة). كما أنّ إدخال هذه الضريبة يعفي الموّرد من مهّمة التحّقق من نوعية زبائنه، وتكّبد خطر دفع ضريبة مرتفعة في حال ارتكابه اي خطأ. غير أنّ نظام الدفع المجزأ هذا لا يوّفر حلاً لجميع المشاكل، لا سيما على صعيد الحسم. كما أنّه يعيق تطوير الإنتاجية. وبالتالي، فقد أدّى التنبّه إلى هذه الجوانب السيئة، إلى انشاء الضريبة على القيمة المضافة.

والضريبة على القيمة المضافة تنطبق على العمليات التي تنمّ عن نشاط اقتصادي، مهما كان وضع الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات. وهي تستند إلى القيمة المضافة التي تحّققها المؤسسة. لذا ينبغي التطرّق بإيجاز إلى مفهوم القيمة المضافة، ونتائجها على الصعيد المحاسبي والاقتصادي والضريبي.

كيفية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

يحتسب كل شخص خاضع للضريبة، المبلغ المتوجب على مجموع مبيعاته لكل فترة مالية (مبدئياً كل شهر)، ويحق له ان يحسم من قيمة هذه الضريبة، الضريبة التي تحملها خلال المدة نفسها للحصول على الاموال او الخدمات الضرورية لحاجات نشاطه، ويسمى ذلك حق الحسم. لا يمكن ممارسة هذا الحق، إلا إذا كان الشخص الخاضع يقوم بعمليات خاضعة بدورها للضريبة او معفاة مع حق الحسم(zero-rated)، كعمليات التصدير.

على الخاضع للضريبة ان يؤدي الضريبة المتوجبة الباقية بعد حسم الضريبة المدفوعة من قبله، او ان يدور الى الفترة التالية فائض الضريبة المدفوعة، الذي لم يستطع حسمه في الفترة ذاتها، او يطلب من الدولة استرجاع هذا الفائض.

نطاق الضريبة

من هم الأشخاص والأعمال الخارجون عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؟

لا يخضع للضريبة على القيمة المضافة:

– العمليات التي تتناول اراض غير مبنية، مهما كان الشخص الذي يقوم بها.

– الدولة والبلديات وبشكل عام اشخاص القانون العام، في ما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم سلطة عامة.

من هم الأشخاص الخاضعون لهذه الضريبة وعن أي نشاط؟

يخضع للضريبة كل شخص:

· يمارس بشكل مستقل نشاطا تجاريا او صناعيا او يدويا او مهنة ما،

· ويقوم على الأراضي اللبنانية بإحدى او بعض العمليات التالية:

– تسليم اموال، وبشكل خاص بيع اموال منقولة،

– تقديم خدمات، لا سيما في مجال الفندقية والمطاعم والاستشارات والخبرات والهندسة والإعلانات…

· اذا تبين له بان رقم أعماله العائد لاربعة فصول متتالية قد تجاوز مبلغا معينا منصوصا عنه في القانون (حدده مشروع القانون بمبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية).

يتألف رقم الأعمال المحدد اعلاه من مجموع المبالغ التالية:

– قيمة تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة،

– قيمة العمليات المعفاة من الضريبة، والتي تتيح حقّ الحسم.

ولكن يستثنى منه:

– قيمة التفرغ عن أصول المؤسسة الثابتة،

– قيمة العمليات الخارجة من نطاق تطبيق الضريبة،

– قيمة العمليات المعفاة التي لا تتيح حق الحسم.

اما بالنسبة لعمليات الاستيراد، فيتوجب على كل من يستورد سلعا من الخارج دفع الضريبة على القيمة المضافة، وان لم يكن خاضعا” لها. وتقوم مديرية الجمارك بتحصيل هذه الضريبة.

ما هو الخضوع الاختياري للضريبة؟

يسمح الخضوع الاختياري للضريبة على القيمة المضافة، ضمن شروط معينة، للأشخاص الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم عن فترة سنة رقم الأعمال المحدد في القانون، وانما يبلغ 250 مليون ل.ل.

يشكل هذا الخيار منفعة وفيرة بالنسبة للمؤسسة أو الشركة التي تقوم باستثمارات بصورة مستمرة، إذ تستطيع ممارسة حق الحسم، واسترجاع الضريبة التي دفعتها على مشترياتها.

على صعيد آخر، من الأفضل للخاضع للضريبة، ان يشتري سلعا من مؤسسات أو شركات تكون خاضعة أيضا للضريبة، وذلك من أجل إسترجاع الضريبة المدفوعة، بدلا عن تحميلها بكلفة السلع وتفادي مفعول الضريبة على الضريبة.

ما هي العمليات المعفية من الضريبة على القيمة المضافة؟

تعفى مبدئيا” من الضريبة على القيمة المضافة، ولأسباب اجتماعية واقتصادية، العمليات المتعلقة بالقطاعات التالية:

-الصحة

-التربية

-التأمين والمصارف

-العاب المراهنة

-نشاطات الجمعيات التي لا تتوخى الربح

-بيع عقارات مبنية وايجار عقارات مبنية سكنية

-نقل الأشخاص الجماعي

-تسليم الذهب الى المصرف المركزي

– المزارعون بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية في حالتها الطبيعية

ويعفى أيضا من الضريبة على القيمة المضافة، تسليم بعض السلع التي تعتبر من الأولويات، مثل الأدوية والخبز والطحين والسكر والكتب الخ…

لا يحق للخاضع للضريبة، والذي يقوم بتلك العمليات، أن يحسم او يطلب استرجاع الضريبة التي دفعها عند اكتساب الاموال او الخدمات من اجل مزاولة نشاطه.

كما تعفى ايضا من الضريبة على القيمة المضافة، عمليات التصدير الى خارج البلاد، وفقا لمبدأ فرض الضريبة في بلد الوصول، مع الميزة في أنه تتيح حق الحسم، اي بإمكان الخاضعين المطالبة بالضريبة التي أصابت الأموال أو الخدمات المكتسبة لحاجات نشاطهم.

كيفية احتساب الضريبة

ما هي القيمة التي تحتسب الضريبة على أساسها؟

يتألف اساس فرض الضريبة، من المنفعة المقابلة المادية، او من السعر الذي تقاضاه الشخص، مقابل تسليم الاموال أو تقديم الخدمات.

ويشمل السعر بشكل خاص، الرسوم التي يتحملها الزبون بشكل منفصل، مثل الرسوم المالية، ورسوم السمسرة والوساطة والتأمين والتغليف، والنفقات الضريبية وإضافات مختلفة على الأسعار لخدمات معينة، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

كما أن بعض عناصر السعر ليست مشمولة في اساس فرض الضريبة، ومنها الحسومات واسترداد النفقات، والتعويضات و”البخشيش”.

ما هي نسبة الضريبة ؟

ان النسبة المقترحة في مشروع القانون هي نسبة وحيدة، مما يسهل إدارة هذه الضريبة، وتطبيقها على الأشخاص الخاضعين لها. تبلغ هذه النسبة 10% ، وهي نسبيا” منخفضة، بالمقارنة مع النسب المحتسبة في البلاد المختلفة التي تم إدخال هذه الضريبة في نظامها الضريبي، لا سيما تونس ومصر والجزائر والأردن والمغرب.

ما هي الفترة الضريبية؟

الفترة الضريبية، هي المدة التي تحتسب خلالها الضريبة العائدة للتصريح الدوري.

هي مبدئيا شهرية، تحتسب في نهاية كل شهر من السنة الميلادية.

كيف يمارس حق الحسم؟

تحصّل الضريبة على القيمة المضافة لدى كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك.

على الخاضع للضريبة، عند انتهاء كلّ فترة، أن يطرح مجموع الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات التي حصل عليها، للقيام بأعمال خاضعة للضريبة، من مجموع الضريبة التي فرضها وحصّلها من زبائنه من جراء ممارسة نشاطه الاقتصادي، خلال الفترة الضريبية ذاتها.

ان المبلغ الناتج عن هذه العملية، هو المبلغ الصافي الذي يتوجب على الخاضع تأديته. أما إذا كانت النتيجة سلبية، فيمكن تدويره الى الفترة اللاحقة، أو طلب استرداده وفقا للشروط والمهل المحددة من قبل الإدارة المعنية.

الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة لفترة معينة

=

الضريبة القابلة للحسم من ثمن الخدمات وشراء البضاعة العائدة للفترة x Input tax

ناقص

الضريبة المحصلة خلال الفترة x Output tax

لا يمكن ممارسة حقّ الحسم إلا عند اجتماع الشروط التالية:
– يجب أن تكون آخر عملية من الحلقة الاقتصادية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، أو معفاة منها مع حقّ الحسم،

– يجب ان يكون من يطلب الحسم، خاضعا مسجلا لدى إدارة الضريبة على القيمة المضافة،

– يجب ان تكون الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم، قد فرضت على أموال وخدمات أديت لحاجات نشاط الخاضع الاقتصادي،

– يجب أن يبرز الخاضع للضريبة مستندات تبرر هذا الحسم : فاتورة، مستند استيراد، مستند تصدير.

التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة

التسجيل الالزامي

على الخاضع للضريبة أن يتسجل إلزاميا من أجل الضريبة على القيمة المضافة، إذا كان رقم أعماله العائد الى أربع فصول متتالية يتجاوز 500 مليون ليرة لبنانية.

يجب تقديم طلب التسجيل في مهلة شهرين، ابتداء من آخر يوم من الفترة التي توفرت خلاله شروط الخضوع للضريبة.

التسجيل الاختياري

يحق لكل خاضع للضريبة الذي لا يتجاوز رقم أعماله رقم الأعمال الأدنى، أن يطلب الخضوع للضريبة شرط ان يحقق رقم اعمال يتجاوز 250 مليون ل ل عن فترة اربع فصول متتالية.

الغاء التسجيل

للخاضع للضريبة أن يطلب إلغاء تسجيله، ضمن مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية، التي انتفت شروط الخضوع للضريبة خلالها. اي في حال التوقف عن العمل، التوقف عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة، أو انخفاض رقم أعمال الخاضع تحت رقم الأعمال الأدنى للتسجيل الاختياري.

موجبات الخاضعين للضريبة

التصريح الدوري عن رقم الأعمال

على الخاضع للضريبة أن يقدم تصريحا دوريا عن رقم أعماله، بمهلة أقصاها 20 يوما من انقضاء كل فترة ضريبية.

مسك دفاتر محاسبية

على الخاضع للضريبة مسك المستندات المحاسبية الضرورية لتطبيق الضريبة، وتمكين الوحدات الضريبية المختصة من مراقبتها.

لا يتعين على الخاضع للضريبة مسك سجلات ودفاتر محاسبية، غير تلك التي يفرض مسكها قانون التجارة والتصميم المحاسبي العام وقانون الضريبة على الدخل. ولكن يجب أن تتضمن بعض المعلومات الاضافية من أجل الضريبة على القيمة المضافة، كقيمة الضريبة على القيمة المضافة، وقيمة المشتريات والضريبة المدفوعة عنها، وقيمة المبيعات والضريبة المحصلة عنها، الخ …

تنظيم وتسليم فواتير

على الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة أو أي مستند يقوم مقامها، وذلك عند تسليمه اموال أو تقديمه خدمات لأي شخص آخر.

يجب ان تتضمن الفاتورة بعض التفاصيل الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما موضوع تسليم المال او تقديم الخدمة، تاريخ تسليم الاموال او تقديم الخدمات، المبلغ المتوجب عن تسليم الاموال أو تقديم الخدمات، رقم الفاتورة التسلسلي، مبلغ الضريبة المتوجب مع المعدل المطبق، الخ …

متى وكيف تؤدى الضريبة؟

تؤدى الضريبة عند تقديم التصريح الدوري، بعد احتسابها.

الغاء بعض الضرائب غير المباشرة المطبقة حاليا

من اجل تفادي ازدواج الضريبة مع ضرائب غير مباشرة اخرى تفرض على الاموال والخدمات، لا يطبق الرسم (5 %) على بدلات الطعام والشراب والاقامة ولا الرسم على الملاهي، وذلك بالنسبة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الزاميا او اختياريا.

يلغى الرسم المفروض على ورق اللعب، اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الضريبة على القيمة المضافة.

كما تلغى ايضا الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96، 97 و98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988، على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون.

جدول 1- معدلات الضريبة على القيمة المضافة في البلدان المختلفة

المعدل في حزيران 1997المعدل الأوّليتاريخ التطبيق أو الاقتراح  البلد
   الدول العربية
7.14.217.13.21نيسان 1992الجزائر
5.10.255.10.25تموز 1991مصر
7.10.14.207.12.14.19.30نيسان 1986المغرب
6.17.296.17.29تموز 1988تونس
   الدول الأوروبية
2.1/5.5/20.66/4/13.6/20/25كانون الثاني 1968فرنسا
7.155.10كانون الثاني 1968ألمانيا
4.8.186.18.36كانون الثاني 1987اليونان
4.10.16.196.12.18كانون الثاني 1973إيطاليا
4.7.166.12.33كانون الثاني 1986إسبانيا
2/3/6.52/6.5كانون الثاني 1995سويسرا
17.510نيسان 1973المملكة المتحدة
1.6.12.216.14.18كانون الثاني 1971بلجيكا
1.8.16.2510كانون الثاني 1985تركيا
85تموز 1992قبرص
2218نيسان 1994بلغاريا
   الدول الأمريكية
16.5 / (25)10تشرين الأول 1993فنزولا
9/89/12.36/20.48 (6/7)15كانون الثاني 1967البرازيل
77كانون الثاني 1991كندا
   البلدان الأخرى
33نيسان 1994سنغفورا
4.5/53.6نيسان 1989اليابان (11)
13.1713.17كانون الثاني 1994الصين
5.10.20.3510نيسان 1985إندونيسيا
11.1/208كانون الثاني 1960ساحل العاج
1410أيلول 1991أفريقيا الجنوبية