المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
المطلب الثاني: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
أسست المنظمة مقاربتها لحل وتسوية موضوع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ بداية العشرية المنصرمة، من خلال بيانات مجلسها الوطني بتاريخ 7 فبراير و6 يونيو 1999، وبيان المكتب الوطني المؤرخ ب 10 أبريل ومواقفها المشتركة المنبثقة عن أشغال المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة ل حقوق الإنسان. وتلك التي أكدت عليها مؤتمرات السابقة ومواقفها الثابتة إذ سجلت المنظمة في كافة أطوارها تعاملها مع الملف، إيجابية الإقرار الضمني بمسؤولية الدولة فيما يخص ماضي الانتهاكات الجسيمة، واعتبرته مدخلا سليما وأساسيا للتسوية العادلة على قاعدة تعويض الضحايا وجبر الأضرار واسترداد الحقوق، ولتعزيز هذه المنطلقات تستحضر المنظمة ما ورد من حيثيات صريحة تخص حالات وأوجه متعددة للانتهاكات الجسيمة المترتبة عن مسؤولية الدولة ومسؤولية أجهزتها.
وفي إطار تقييمها لمبادرة إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة عقد المجلس الوطني للمنظمة دورة استثنائية يوم 15 نونبر 2003 للتداول في قرار إحداث الهيئة، إذ اعتبر المجلس الوطني أن التوصية المقترحة لإحداث الهيئة تتضمن عدة إيجابيات، مثلما تعتريها أوجعه نقص، بالنسبة للإيجابيات ترى المنظمة من خلال مجلسها الوطني أن هناك تقدم محرز، إذ أن التوصية أقرت الالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ودعمها لمقترحات المناظرة الوطنية لحقوق الإنسان، من جهة ثانية أشاد المجلس الوطني بإقرار التوصية لمحدودية المعالجة السابقة للمجلس الاستشاري في التعاطي مع ماضي الانتهاكات الجسيمة التي سوت بين الضحايا والجلادين، في هذا الاتجاه أقرت التوصية بعدالة مطالب حركة الضحايا والحركة الحقوقية والمتمثلة في إيجاد حلول للمنتخبين قسريا، مجهولي المصير، والمتوفين منهم وإجراء تقييم شامل لمسلسل التسوية، وفتح أجل جديد لطالبي التعويض وتوسيع نطاق جبر الضرر ليشمل الإدماج الاجتماعي والتأهيل النفسي والصحي للضحايا وإقرار قواعد إجراء الأبحاث واستجلاء الوقائع وإعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية يتضمن خلاصات الأبحاث المجراة وتحليل الانتهاكات واتخاذ التدابير لضمان عدم تكرار ما جرى وحفظ الذاكرة ومحو آثار الانتهاك.
بالمقابل قدمت المنظمة ملاحظاتها الرئيسية والمتعلقة بعدم تنصيص التوصية على مطلب المنظمة الثابت المتعلق بالكشف عن الحقيقة بل وعدم تسمية الهيئة “هيئة الحقيقة والمصالحة” واكتفت بالإشارة إلى مجموعة من القرائن التي تفيد ذلك، وإذا كان المجلس الاستشاري أورد من خلال تصريحات أحد أعضائه في ندوة صحفية معطيات تخص الحقيقة المتصلة بمجموعة من الأحداث والوقائع، فالمنظمة ترى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار معطيات المذكرات والاعترافات الصادرة عن ضحايا الاختفاء، والاعتقال التعسفي أو عن موظفين اشتغلوا سابقا في أجهزة الدولة باعتبارها أحد مصادر الحقيقة، من جهة أخرى رأت المنظمة أنه من الضرورة إضافة إلى الاختصاصات التي حددتها التوصية يجب تحديد الصعوبات والعراقيل التي حالت دون تقديم طلبات التعويض في آجالها والتردد الذي اتسم به ضحايا آخرون، كما يجب تقييم تجربة هيئة التحكيم في التعاطي مع الإنصات والاستماع للضحايا وتحديد الصعوبات التي اعترضتها سواء على مستوى الاختصاصات والمساطر أو على مستوى تدبير الوقت المخصص لتلك المهام، وفيما يتعلق بالرفات ترى المنظمة أنه يجب تسليمها لذوي الحقوق، بدلا من الاكتفاء بتحديد أماكن الدفن وإقامة مراسم الوفاة كما ورد بالتوصية،
كما أن المنظمة تؤكد على ضرورة توفير كل الضمانات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومن أجل القطع مع الإفلات من العقاب وفي أفق التأصيل الدستوري للحقوق والحريات يدعو مجلسها الوطني إلى أن يكون إحداث هيئة الإنصاف بظهير خاص يحدد تشكيلتها ومساطر عملها وصلاحياتها والقواعد التي تضمن استقلاليتها، كما يجب تحسين المناخ السياسي العام وذلك بإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين في قضايا ذات صبغة سياسية، والإعلان عن تجريم التعذيب والاختفاء القسري وإلغاء عقوبة الإعدام، من جهة ثانية ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والمصادقة على النظام الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً