أكد حكم قضائي أصدرته محكمة الجنايات بعدم أحقية ضباط وزارة الداخلية، الذين يقومون بالاطلاع على إثباتات المواطنين والوافدين أثناء مرورهم بالنقاط الأمنية، في التفتيش، لأنه يُعد باطلا، ويستلزم الحصول على إذن من النيابة العامة.
وتتحصل وقائع القضية في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد وافد من الجنسية المصرية، لاتهامه بحيازة وإحراز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، ولانتهاء إقامته في البلاد، بعدما استندت إلى شهادة وكيل عريف بدوريات نجدة محافظة حولي من أنه في يوم الواقعة وأثناء قيامه بمهام عمله، أبصر المتهم راجلاً على قدميه، وعند مشاهدته لدورية الشرطة ارتبك، فاستوقفه وطلب منه إثباته الشخصي، للاستعلام عنه، فتبيَّن أن إقامته منتهية، وبتفتيشه احترازيا، عثر معه على 15 قرصا أحمر اللون، و9 أقراص صفراء اللون، وسكين.. وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازتها بقصد التعاطي، إلا أنه وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه أمام النيابة العامة أنكرها.. لذا، فإن المحكمة ترى أن ذلك التفتيش قد سعى فيه القائم به إلى البحث عن أدلة لا صلة لها بجنحة الإقامة بالبلاد من دون ترخيص.
شروط التفتيش
ويأتي هذا الحكم، تأكيداً على ما جاء في قانون الإجراءات الجزائية والفقه الجنائي، بحيث تعد السيارة بمنزلة المسكن، ويسري عليها ذات القواعد في ما يخص التفتيش، لذلك فلا يجوز قانونا تفتيش مسكن المتهم أو سيارته إلا بناءً على أمر من المحقق، أو في حالة الجناية أو الجنحة المشهودتين، ويشترط قانونا في الأمر بالتفتيش إن كان الأمر شفهيا أن يكون في حضور المحقق، وأن يكون كتابيا في الحالات الأخرى، وفي هذا المقام يجب أن يكون موقعا عليه ومؤرخا ومتضمنا اسم صاحب المسكن أو السيارة المراد تفتيشها وعنوان المسكن بدقة وسبب التفتيش. والمحقق لا يصدر أمره بالتفتيش إلا إذا وجدت أسباب كافية تستدعي ذلك لكشف الحقيقة، ولا يجوز للمحقق إصدار الأمر بالتفتيش إلا إذا توافرت ثلاثة شروط، هي:
1 ـ أن تتوافر أدلة كافية على ارتكاب الجريمة.
2 ـ أن تستلزم مصلحة التحقيق ذلك.
3 ـ ألا توجد طريقة أخرى غير التفتيش للبحث عن أدلة الجريمة، أو ما يتعلق بها.
فإن وجدت طريقة أخرى، فإن الأمر بالتفتيش يصبح باطلاً. أما إذا تنازل الشخص راضياً غير مكره عن هذه الضمانات التي كفل بها القانون حرمة مسكنه، فإن تنازله عنها يجعل الإجراء صحيحا، ويسقط حقه في التمسك ببطلان هذا الإجراء.
وينص قانون الإجراءات الجزائية في ما يخص التفتيش أثناء القبض على الصادر بحقهم أمر بالقبض في مادته (51) على أن: «لمن يقوم بالقبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الأسلحه وكل ما يحتمل أن يساعده على المقاومة أو إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبط هذه الأشياء ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض، وإذا عثر أثناء التفتيش بصورة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة أو تفيد في تحقيقها، فعليه أن يضبطها أيضا ويسلمها إلى الأمر بالقبض، وإذا كان المقبوض عليه امرأة، وجب أن تقوم بتفتيشها امرأة».
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً