تفسيرات قانونية للمعاملات الالكترونية

مبادئ القانون التجاري
“المعاملات الإلكترونية”

الطالبان:
وليد جمعه الزواهره و عبد الرحمن عارف عطيه

بإشراف الدكتور:
محمد النسور المحترم

أولاً- العقد الإلكتروني: *

تقديم:-

من مقتضيات تطور التعاقد أننا نجد أن العقد كان لا بد من وجود العاقدين في مجلس واحد, ثم أمكن التعاقد بين غائبين من خلال رسول يتحدث باسم المرسل و يتعاقد باسم المرسل و لمصلحته.

فمن التعاقد بين غائبين من خلال رسول إلى تلغراف ثم إلى الهاتف وصل التعاقد عبر الإنترنت في هذا العصر ولاتحاد العلة بين الحالات السابقة يمكن اعتبارها جميعاً أمثلة على التعاقد بين غائبين.

*لابدَّ بداية من استعراض حكم التعاقد بين غائبين و العين الغائبة في الفقه الإسلامي الذي يعد مصدراً تاريخياً للقانون المدني عربيا:ً

1- حكم التعاقد بين غائبين: أجاز علماء الفقه الإسلامي التعاقد بين غائبين مطلقاً ،و يظهر في القانون المدني الأردني تمسكه بنظرية تصدير القبول الموجب بحكم المادة (101)مدني ، وهذا ما يهمّنا في تحديد الاختصاص المكاني و القانون المختص الذي يحكم النزاع.

*حكم التعاقد على العين الغائبة : ذهب الحنفية و الحنابلة بجوازه مطلقاً كون القانون الأردني أخذ بمعظم أحكامه برأي الحنفية فقد أخذ به أيضاً في هذه الحالة و ذكر ذلك ضمنياً عندما حدد مكان التسليم للجميع بمكان وجوده لحظة انعقاد العقد دون تحديد أو اشتراط وجوده في مكان العقد.

*ماهية العقد الإلكتروني :

– جوهره التعاقد بين غائبين شأنه شأن العقد التقليدي، لكنه يتميز بـ:
1- بأنه يبرم بين طرفين غائبين بوساطة وسائل الكترونية تعمل آليّاً و تلقائياً وبمجرد إصدار أوامر التشغيل إليها.
2- يتميز بصفة الدولية و العالمية غالباً.
3- يتميز بصفة الانفتاحية.
4- يعوقه مدى إمكانية إثباته إذا حدث نزاع بشأن الحقوق و الالتزامات المتولدة عنه.

ثانياً- عقد البيع عبر الانترنت

*مفهومه:

يجب التأكيد على عدم وجود تعريف خاص لعقد البيع على الإنترنت لكن بالرجوع إلى القانون المدني الأردني الذي نظم عقد البيع و العقود بشكل عام و بدمج المادتين ( 87)و ( 465) نخلص إلى التعريف بتوضيح الوسيلة الالكترونية التالي:

عقد البيع الالكتروني: هو ارتباط اٍِلإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بالقبول الصادر من الطرف الآخر وتوافقهما على إحداث أثر قانوني هو مبادلة مال بمال أو حق و تكون وسِيلَـَتُهُم بذلك أو على الأقل أحدهما استعمال وسائل الكترونية كالإنترنت أو جهاز الحاسوب أو أي وسيلة إرسال الكترونية (قرص تسجيل مثلاً عبر البريد).

خصائصه:

1- 1)عقد الكتروني بمعنى أنه تم استخدام وسيلة رقمية لتبادل الإيجاب و القبول أو صدور أحدهما على الأقل.
2- س: ماذا عن المحل و السبب إن كان أحدهما الكترونياً؟
3- في القانون الأردني اعتمد كلاًّ من المحل و السبب كأركان للعقد فإن أي صفةٍ تلحق بأي منهما تلحق بالعقد فانتفاء المحل أو السبب مثلاً يبطل العقد فالأخير من اعتبار العقد إن كان محله أو سببه الكترونياً أن يكون الكترونياً و كما أسلفنا فإن التعامل الالكتروني لا يستند لمضمون التعامل إنما لكيفيته فهو يستقي من كل العقود .

a. 2) ليس دولياً دائماً: و بالنسبة لقواعد اليونسرال و منظمة التجارة العالمية فهي قواعد استرشادية قد تحكم بعض العقود الالكترونية أحياناً إن انطبقت شروطها و قرّر الأطراف اعتمادها.
b. أما عـَنْ مدى خروجه عن العقد العادي: حاول بعض الفقهاء حول خروجه عن العقد العادي إلا أنه فعليـّاً لا يخرج عن نطاق عقد البيع كعقد مسمى، و إن استوجب وسائل معينة في الإثبات و إن اختلفت وسيلته عن الوسيلة المعتادة وهذا ما أكدتُ عليه مراراً ًأن العقد الالكتروني تسمية مجازية لا تتجاوز الكيفية إلى المضمون.
4- قد يظن البعض أن عقد البيع الكترونياً هو عقد تجاري ، فلا بد من التأكيد على أنه لم يخرج عن طبيعته المدنية و سبب هذا الخلط قيام لجنة اليونسرال بتنظيم هذه المعاملات ووضعها في قانونها النموذجي عام 1996 إنما عقد البيع عبر الانترنت نستطيع القول أنه وسّع مدى الدعوة للتعاقد لتصبح عالمية.
5- يفترض البعض أن العقود الالكترونية من عقود الإذعان ولا أتّفقُ مع هذا الرأي بصدد التفرقة بين عقود الإذعان و عقود الاحتكار فالانترنت و الالكترونيات و إن أصبحت من الحاجات إلا أنها تبقى حاجة – تحسينية- و ليست أساسية أو ضرورية تتوقف عليها حياة الإنسان فإن أردنا اعتبارها عقود احتكارية والاحتكار الفعلي أو القانوني لا يفترض على شبكة علمية و أعلم إن وجد و لكن قد يوجد مستقبلاً مع تحول العالم إلى قرية صغيرة بالتواصل و زيادة حجمه على مستوى التعامل.

6- من خلال افتراض أن مقدم الخدمة الالكترونية كالبريد الالكتروني مَثَلاً لا يقدمها أحد بالصورة التي يقدمها و لنا الموافقة أو الرفض فقط دون وضع شروط خاصة بنا فتبقى هناك تنوعات في الشركات المقدِّمة للخدمات بشكل غير محدود و بمستوى عالمي و لكل شروطه فنبحث حتى نصل إلى شروط تناسبنا، دون التقيد بوسيط معين حيث و إن كان هناك احتكار – مجازاً- لنوعية الخدمة لكن لا يوجد احتكار فعلي أو قانوني لها ، فبعضنا يمتلك بريداً الكترونياً مع gmail أو yahoo mail و غيرها فكل يختار ما يناسبه .
7- و من الأمور التي ثار فيها الجدل و برأيي ليست محل نقاش ، بيع البرامج الالكترونية عن طريق الانترنت فمن الفقهاء من حاول باعتبارها ليست عقود للبيع و في الواقع هي عقود بيع منقولات نحتكم فيها للمادة 6 من القانون التجاري الأردني ، فبغض النظر عن طريق التسليم التي تعتبر من القواعد المكملة و يمكن الاتفاق على مخالفتها فيمكن اشتراط التسليم عبر الانترنت للبرنامج و أصالة لو لم يفترض وجود شرط فيكون مكان التسليم على الشبكة عملاً بأحكام القانون المدني ، أن مكان التسليم هو مكان وجود العيب لحظة انعقاد العقد و يفترض وجوده على الشبكة كونه برنامج الكتروني و بالضرورة الشركة المنتنجة له مزودة و مرتبطة كليّاً بالشبكة بغض النظر عن حمايتها يوسائل خاصة.

3- أركان التعاقد عبر الانترنت:

– لا تختلف الأركان في التعاقد عبر الانترنت الكترونياً عن العقود العادية، إلا في الحالات التالية:
1- العقود الشكلية : لا تنعقد العقود الشكلية و تعتبر باطلة ما لم تستوف شكليِّتها فإن تمت جميع الإجراءات عن طريق الانترنت ، فلا يغني ذلك عن تسجيلها في الدوائر المختصة و لكن مع ظهور مفهوم الحكومة الالكترونية فإن تم تزويد هذا النظام خدمة التصديق و التسجيل و جميع الشكليات فإنه لا خير من اعتبارها منعقدة بشكل تام عبر الانترنت.

2- القبول: يلاحظ أن المشرع الأردني لم يتقيد بنص المادة (101 مدني)
التي اعتمدت نظرية صدور القبول بحسب الاتجاه السائد في الفقه الإسلامي ، إنما اعتمدت نظرية تسلم القبول حسب قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2000 مادة 17.
3- بالاحتكام للقانون المدني الأردني بأنه في حالة عدم القدرة على التفرقة بين الدعوة للمتعاقد و الإيجاب تعتبر دعوة المتعاقد (94\2مدني) و يظهران في العقود الالكترونية ففي عمل email مثلاً نجده إيجاب على صورة مكتوبة الكترونياً وفي إعلانات السياحة و السفر مَثَلاً … كما نجده دعوة للتعاقد.

ثالثاً – الإثبات:

و نظراً لزيادة و اتساع رقعة التعاقد عبر الانترنت كان لابدَّ من إثبات هذه العقود من خلال وسائل معينة فظهرت مصطلحات التوقيع الالكتروني كوسيلة للإثبات، وكان لا بد من إثبات حجيتها و هذا ما سنتطرق له الآن في هذا المبحث.

أ) التوقيع الإلكتروني:

* تعريف التوقيع الإلكتروني:( مادة 5 معاملات الكترونية مؤقت رقم 85 لسنة 2001 ).
– شروط استخدامه:
1- وجوب التوثيق أو ذلك من خلال توثيق التوقيع لدى جهة معتمدة يتم تحديدها من قبل الحكومة و لايشترط أن يكون لدى جهة واحدةٍ لكافة الدول .
2- أن يكون علامة مميزة للموقِّع غير متماثل مع آخر ، ويظهر بشكل جلي في التوقيع البيومتري.
3- أن يكون كافياً للتعريف بشخص الموقع ، وهذا من مقتضيات الشرط السابق فإنه من خلال عدم تماثله مع توقيع شخص آخر فلن يكون إلا علامة مميزة لصاحبه.
4- ارتباط التوقيع بالمحرر ارتباطاً وثيقاً.

*صوره:
1-استخدام البطاقة الممغنطة أو الرقم السري.( أضعف الوسائل حيث يمكن بسهولة سرقة البطاقة و استعمالها لكن البنوك طورت العملية ودمجت البطاقة مع البطاقة الممغنطة مع كلمة السر في الصراف الآلي، و تنتشر هذه الصورة في البنوك و مؤسسات الائتمان مثل ( فيزا كارد) .
2-التوقيع بالقلم الالكتروني :
إنشاء رسم أو شكل مماثل للتوقيع العادي بقلم الحبر لكن من خلال قلم ضوئي ليتم مقارنته بالتوقيع العادي المدخل على قواعد البيانات في الحاسوب للتأكد من صحة التوقيع.
3- التوقيع الرقمي من خلال فكرة الرموز السرية والمفاتيح غير المتناسقة.
4- التوقيع البيومتري:
استخدامه بالاعتماد على الخواص الفيزيائية و الطبيعية و السلوكية للأفراد.
من الصفات المستخدمة:
1)البصمة الشخصية
2)مسح العين
3)التحقق من نبرة الصوت
4)التعرف على الوجه.
5)التوقيع الشخصي
6)البصمة الالكترونية.

5-التوقيع المحاكي للتوقيع التقليدي: صورة ضوئية الكترونية للتوقيع التقليدي تدخل للنظام.
6 – لتوقيع الرقمي: تحويل المحرر المكتوب إلى معادلة رياضية يتم تشفير ذلك بمفتاحين الأول متاح لكل من يرغب بإرسال البيانات عبر الشبكة أما الآخر فيحتفظ به صاحب التوقيع.

وأقول أنه على الرغم مما ذكره المشرع المصري في المادة (11\و) من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 فلا يعتبر الحل بالطريقة المذكورة بشهادة التصديق حلاًّ صعباً نظراً لتعقيد الإجراءات و طول مدتها بما يتناقض بعض المعاملات مثل التجارة الالكترونية أقول أن التوقيع الرقمي هو أفضل الحلول المطروحة حالياً.
إجمالاً فإنه كما أسلفنا جميع هذه الوسائل عرضة للقرصنة الحاسوبيَّة أو التعرض للسرقة عن الشبكة ما لم يتم توفير الحماية الكافية له

ب) المحرر الالكتروني: تلك المعلومات و البيانات المسجلة الكترونياً باستخدام نظام معالجة المعلومات عبر وسيط الكتروني.

يعتمد هذا المحرر لكن بشروط:

1-أن يكون مقروءاً :لا يعيب عليه أنه لا يمكن قراءته إلا بوسيط الكتروني و مساعدته حسب تعريف ISU و يمكن استخلاصه من نظرة المشرع الأردني مادة 2 معاملات 85 لسنة 2001 مؤقت.

2-أن يكون مستمراً و غير قابل للتعديل إلا بإتلافه أو ترك أثر مادي عليه.
– هناك من يعيب على هذه الوسائل تأثرها بالكهرباء أو الرطوبة لكن يعيب ذلك على الورق أيضاً
– من الأنظمة المستخدمة المفتاح الخاص المحمي /نظام النص الثابت.
3- أن يشمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو على بصمة إصبعه.
4- الكتابة : التي تكون على شكل معادلات خوارزمية تنفذ من خلال عمليات إدخال البيانات ، و يرتبط بمفهومها الحديث ما يسمى بالمصنفات الرقمية التي تتم طريق النشر عبر الشبكة .
5- التوثيق: و ذلك للحفاظ على حقوق المتعاملين من خلال شبكة الانترنت من أي اعتداء أو غش ، و ذلك من خلال توثيقه لدى جهة معتمدة يتم تحديدها من قبل الحكومة، و في حال إتمام التوثيق الالكتروني يتم منح صاحب المحرر رمز التعريف الخاص به حيث يصدر من الجهة المختصة بتوثيق المحررات الالكترونية ويستفاد منه في إمكانية تمييز المحرر عن غيره .. و يتم استخدامه من قبل الشخص المرسل إليه ليميز المحررات عن بعضها تجنباً للخلط بين المحررات.

* يمكن الاحتفاظ بالمحرر الالكتروني بالوسائل التالية:

1- الشريط المغناطيسي
2- الأقراص المرنة
3- القرص الصلب
4- شبكة الانترنت

الحُجّية

* هناك أدلة يعتمد عليها القضاء و الفقه للدلالة على حجّية المحررات الالكترونية:

1- القياس على رسائل الفاكس و التلكس و الهاتف : و هذا ما ذكرناه من باب بين غائبين و اعتمدتها القوانين المقارنة و لم ينصَّ عليها القانون الأردني ولا خير من اعتمادها قياساً.
2- استناداً للاتفاقات الخاصة بين المتعاملين عبرها: حيث أن وسائل الإثبات ليست من النظام العام فلا خير من اعتمادها بالاتفاق قبل حدوث نزاع و ذلك أيضاً استناداً لحرية الإثبات.
3- حجيّة الإثبات انطلاقاً من استحالة تقديم سند كتابي بسبب مانع مادي أو معنوي.
و قد يكون الافتراض الأصح ليس الاستحالة إنما الظروف في التعامل حتمت استخدام بيانات من البيئة المحيطة و افتراض المعاملة الالكترونية أن يكون التعامل عبر الانترنت لذلك فإن الظروف المحيطة هي ظروف الكترونية- مجازاً- و هذا قريب من تصور المادة 33 من قانون البينات ا لأردني.
4-مبدأ الثبوت بالكتابة: و هو كل كتابة تصدر عن الخصم و يكون من شأنها أن تجعل المدعي قريب الاحتمال (30) بينات أردني.

*وكان المشرع الأردني سباقاً بين التشريعات العربية باعتماد المحررات الالكترونية من خلال مادة( 3\1\أ ) من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1986 و منحها قوة الوسائل العادية ونص على ذلك أيضاً في عدد من التشريعات الأخرى.
* ينطلق استخدام المحررات الالكترونية في الإثبات من مبدأ حرية الإثبات، و مبدأ البينة الشخصية الذي أخذت عليه المواد (27،28) بينات .

رابعاً- التجارة الإلكترونية في الأردن:

تعريفه:
هي مجموعة متكاملة مـِنْ عمليات التسويق و الإنتاج والتوزيع والبيع للسلع والخدمات باستخدام شبكة الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

التشريعات التي تحكمه:

أ)تضمن قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 في 41 مادة، على النحو التالي:

‌أ- مادة 2 المعاني و بعض التعريفات .
‌ب- مواد ( 3-6) أهداف القانون و تطبيقاته.
‌ج- المواد ( 7-34) المعاملات الالكترونية من جهة تنظيمها و بيان أحكامها و متى تعد منتجة لآثارها و شروط اعتمادها و حكم اتفاق الأطراف بشأنها و الوقت الذي تعد فيه تلك المعاملات منفّذة و متى يعد التوقيع الالكتروني موثقاً و شروط إصدار شهادة التوثيق و إمكانية تعديلها أو تزويرها أو حذفها و مسؤولية أطرافها و قرّر العقوبات لمخالفة أحكام هذا القانون( 35- 38 ) و ترك أمر إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام القانون لمجلس الوزراء.

*نطاق تطبيقه: يسري هذا القانون وفق قواعد مختلفة نسبياً عن القواعد القانونيـّة الأخرى كما يلي:

‌أ- المعاملات الإلكترونية، و السجلاّت الإلكترونية، و التوقيع الإلكتروني، و وسائل المعلومات الإلكترونية.
‌ب- المعاملات الإلكترونية التي تعتمدها أي دائرة أو مؤسسة رسمية.
‌ج- المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذ معاملاتهم إلكترونيـًّا.

‌د- مع العلم أنّ هذا القانون لا تسري أحكامه على بعض المعاملات التي لا تتفق و الطبيعة التجارية كالوصية أو الوقف، وهذا ما نصت عليه المادة6 من هذا القانون.
‌ه- الوسائل الالكترونية المستعملة ( مادة 8).
‌و- رسالة المعلومات (مواد 14+15)
‌ز- السند الالكتروني المواد ( 18-25): هو السند الذي يتم انتشاؤه باستخدام الوسائل الالكترونية و يمثل التزام منشؤه في مواجهة الطرف الآخر و لا يكون كذلك إلا إذا انطبقت عليه أحكام قانون التجارة \ سند السحب ( مادة 124) الشيك (228) .

شروط إصدار سند قانوني:-

‌أ- كلمة بوليصة أو سفتجة أو سند سحب.
‌ب- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
‌ج- اسم يلزمه الأداء المسحوب عليه.
‌د- تاريخ الاستحقاق.
‌ه- مكان الأداء.
‌و- اسم من يجب له الأداء أو لأسرة الحامل.
‌ز- تاريخ إنشاء سند السحب و مكان إنشاؤه ( بقصد معرفه القانون الواجب التطبيق)و المحكمة المتخصصة…الخ.
‌ح- توقيع من أنشأ السند ( الساحب).

* يمكن أن يلتزم الدافع بدفع مبلغ من النقود عبر وسائل الكترونية و ذلك من خلال إرسال رسالة معلومات بهذا الخصوص.

– بخصوص أحكام السند الالكتروني القابل للتمويل نصب عليه المواد ( 20-24) حيث عدّ المشرع حامل السند مخولاً باستعمال الحقوق المتعلقة به إذا كان نظام معالجة المعلومات للمستخدم لإنشاء السند و تحويله مؤهلاً لذلك ويتحقق ذلك بشرطين:
1- إذا كانت النسخة معتمدة من السند على اسم الشخص الذي سحب السند لمصلحته.
2- إذا كانت النسخة المعتمدة السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير.

-يتمتع حامل السند الالكتروني بنفس امتيازات حامل السند العادي.
– يجوز أن تتوفر في وجه حامل السند الالكتروني من دفوع ما أجازه المشرع بخصوص حامل السند العادي و ذلك على النحو التالي:

أ- الدفوع التي لا يجوز إثارتها في وجه حامل السند إذا كان حسن النيّة.
1- المستمدة من بطلان العلاقة الأصلية أو فسخها أو انقضائها.
2- الدفوع المستمدة من انعدام السبب أو عدم مشروعيته.
3-الدفوع المستمدة من عيوب الإٍرادة.

ب- الدفوع التي يجوز أثارتها بوجهه و لو كان حسن النية:
1- الدفوع الناشئة عن عيب شكلي في السند.
2- الدفوع المستمدة من مضمون الورقة كالشروط المعدِّلة لآثار الالتزام.
3- الدفوع لنقص الأهلية أو انعدامها.
4- الدفوع بانعدام الإرادة كحالة اٍلإكراه المادي.

*من أبرز التشريعات التي تدخل في نطاق العلاقة العقدية الإلكترونية هو قانون البيِّنات و تعديلاته لتعلقه بالإثبات الذي يعد أهم البنود في حالة التعاقد بين غائبين و الممثلة هنا بالتعاقد إلكترونياً.

-حدد المشرع الأردني في قانون البينات لسنة 1952 وسائل الإثبات بأنها:

1. الأدلة الكتابية.
2. الشهادة.
3. القرائن
4. الإقرار
5. اليمين
6. المعاينة و الخبرة

– لم يعترف بحجية غيرها إلى حين إصدار القانون رقم (37)لسنة 2001 ، حيث اعترف المشرع برسائل الفاكس و التلكس و البريد الالكتروني بحجية قانونية هي حجية الإسناد العادية في الإثبات ، و قد أكد على ذلك ورود نص المادة 13\3 من قانون البينات المعدل رقم (16) لسنة 2005 التي نصت على:
تلغى المادة 54 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي :

المادة 54:
1. لا يجوز تحليف اليمين إلا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة .
2. على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية :
أ . إذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق .
ب. إذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه.
ج. إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة .
د. إذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه

*أساليب حماية العقود الالكترونية:

* التشفير:

-تصدر التشريعات العربية لتعريف التشفير في التجارة الالكترونية و منها المصري في الفصل الأول و المادة 2\5 من قانون المبادلات و التجارة الالكترونية التونسي قد عالجه قانون المعاملات الالكترونية الأردني بطريقة غير مباشرة ، و أرى أن أفضل التعريفات له هو تعريف بعض الفقه بأنه عملية رياضية –خوارزميات- يتم من خلالها تحويل نص إلى رموز و إشارات لا يمكن فهمها إلا بفك الشفرة و تحويل الرموز و الإشارات إلى نص مقروء من خلال استخدام مفاتيح التشفير العامة و الخاصة و لا يستطيع فهمها إلا شخص مخول بذلك.

هذا ما وفقنا له العلي القدير من بعد بحث جاد، حاولنا اختزاله، مع عدم الإنقاص من إثرائه، و الحكمة ضالة المؤمن ، أنـّى وجدها فهو أحق بها، و من يدعي الكمال فهو أجدر الناس بصفات النقص، أتممناه و لا رجاء لنا إلا من الله القبول، ولنا منكم الدعاء بالسداد، ولنا و لوالدينا الرحمة.

عبد الرحمن عطيه و وليد الزواهره.
الخميس30\ ربيع الثاني\1431هـ
الموافق 15\4\2010 م

ملحق التشريعات

المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المعاملات اجراء ، او مجموعة من الاجراءات ، يتم بين طرفين او اكثر لانشاء التزامات على طرف واحد او التزامات تبادلية بين اكثر من طرف ويتعلق بعمل تجاري او التزام مدني او بعلاقة مع أي دائرة حكومية .
المعاملات الالكترونية المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية .
الالكتروني تقنية استخدام وسائل كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او الكترومغناطيسية او أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها .
المعلومات البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك .
تبادل البيانات الالكترونية نقل المعلوات الكترونيا من شخص الى اخر باستخدام نظم معالجة المعلومات .
رسالة المعلومات المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل الكترونية او بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الكترونية او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي .
السجل الالكتروني القيد او العقد او رسالة المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل الكترونية .
العقد الالكتروني الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية ، كليا او جزئيا .

التوقيع الالكتروني البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او أي وسيلة اخرى مماثلة في رسالة معلومات او مضافة عليها او مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من اجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه .

نظام معالجة المعلومات النظام الالكتروني المستخدم لانشاء رسائل المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او تجهيزها على اي وجه اخر .
الوسيط الالكتروني برنامج الحاسوب او أي وسيلة الكترونية اخرى تستعمل من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي .
المنشئ الشخص الذي يقوم ، بنفسه او بواسطة من ينيبه ، بانشاء او ارسال رسالة المعلومات قبل تسلمها وتخزينها من المرسل اليه .
المرسل اليه الشخص الذي قصد المنشئ تسليمه رسالة المعلومات .

اجراءات التوثيق الاجراءات المتبعة للتحقق من ان التوقيع الالكتروني او السجل الالكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين ، او لتتبع التغيرات والاخطاء التي حدثت في سجل الكتروني بعد انشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والارقام وفك التشفير والاستعادة العكسية واي وسيلة او اجراءات اخرى تحقق الغرض المطلوب .
شهادة التوثيق الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة او معتمدة لاثبات نسبة توقيع الكتروني الى شخص معين استنادا الى اجراءات توثيق معتمدة .

رمز التعريف الرمز الذي تخصصه الجهة المرخصة او المعتمدة لتوثيق العقود الالكترونية للشخص المعني لاستعماله من المرسل اليه من اجل تمييز السجلات الصادرة عن ذلك الشخص من غيرها .
المؤسسة المالية البنك المرخص او المؤسسة المالية المصرح لها بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القوانين النافذة .
القيد غير المشروع أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونية ارسلت باسمه دون علمه او موافقته او دون تفويض منه

المادة 3
أ . يهدف هذا القانون الى تسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات وذلك مع مراعاة احكام أي قوانين اخرى ودون تعديل او الغاء لاي من هذه الاحكام .
ب. يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها.
المادة 4
تسري احكام هذا القانون على ما يلي :
أ . المعاملات الالكترونية والسجلات الالكترونية والتوقيع الالكتروني واي رسالة معلومات الكترونية .
ب. المعاملات الالكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية بصورة كلية او جزئية .

المادة 5
أ . تطبق احكام هذا القانون على المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذ معاملاتهم بوسائل الكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك .
ب. لمقاصد هذه المادة لا يعتبر الاتفاق بين اطراف معينة على اجراء معاملات محددة بوسائل الكترونية ملزما لاجراء معاملات اخرى بهذه الوسائل .

المادة 6
لا تسري احكام هذا القانون على ما يلي :
أ . العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين او تتم باجراءات محددة ومنها :
1. انشاء الوصية وتعديلها .
2. انشاء الوقف وتعديل شروطه .
3. معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال .
4. الوكالات والمعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية .
5. الاشعارات المتعلقة بالغاء او فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتامين الصحي والتامين على الحياة .
6. لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم .
ب. الاوراق المالية الا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الاوراق المالية النافذ المفعول.

المادة 7أ . يعتبر السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني منتجا للاثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب احكام التشريعات النافدة من حيث الزامها لاطرافها او صلاحيتها في الاثبات .

المادة 8
أ . يستمد السجل الالكتروني اثره القانوني ويكون له صفة النسخة الاصلية اذا توافرت فيه مجتمعة الشروط التالية :
1. ان تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن ، في أي وقت ، الرجوع اليها .
2. امكانية الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه او ارساله او تسلمه او باي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند انشائه او ارساله او تسلمه .
3. دلالة المعلومات الواردة في السجل على من ينشاه او يتسلمه وتاريخ ووقت ارساله وتسلمه .
ب. لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل ارساله وتسلمه .
ج. يجوز للمنشئ او المرسل اليه اثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة الغير .

المادة 9
أ . اذا اتفقت الاطراف على اجراء معاملة بوسائل الكترونية يقتضي التشريع الخاص بهذه المعاملة تقديم المعلومات المتعلقة بها او ارسالها او تسليمها الى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار اجرائها بوسائل الكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات اذا كان المرسل اليه قادرا على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع اليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه .
ب. اذا حال المرسل دون امكانية قيام المرسل اليه بطباعة السجل الالكتروني وتخزينه والاحتفاظ به يصبح هذا السجل غير ملزم للمرسل اليه .

المادة 10
أ . اذا استوجب تشريع نافذ توقيعا على المستند او نص على ترتيب اثر على خلوه من التوقيع فان التوقيع الالكتروني على السجل الالكتروني يفي بمتطلبات ذلك التشريع .
ب. يتم اثبات صحة التوقيع الالكتروني ونسبته الى صاحبه اذا توافرت طريقة لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الالكتروني الذي يحمل توقيعه اذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الاطراف على استخدام تلك الطريقة.

المادة 11
اذا استوجب تشريع نافذ الاحتفاظ بمستند لغايات التوثيق او الاثبات او التدقيق او أي غرض اخر مماثل يجوز الاحتفاظ بسجل الكتروني لهذه الغاية ، الا اذا نص في تشريع لاحق على وجوب الاحتفاظ بالسجل خطيا .

المادة 13
تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الارادة المقبولة قانونا لابداء الايجاب او القبول بقصد انشاء التزام تعاقدي .
المادة 17
أ . تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من وقت دخولها الى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ او الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ او المرسل اليه على غير ذلك .
ب. اذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها الى ذلك النظام ، فاذا ارسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر ارسالها قد تم منذ قيام المرسل اليه بالاطلاع عليها لاول مرة .
ج. اذا لم يحدد المرسل اليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها لاي أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل اليه .
نظرية تسلم القبول

المادة 19
ب. اذا امكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك ، يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونيا وفقا لاحكام المادة (8) من هذا القانون اجراء قانونيا .
أ . يكون السند الالكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لاحكام قانون التجارة باستثناء شرط الكتابة ، شريطة ان يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول .
ج. لا تسري احكام المواد (20) و(21) و (22) و(23) و(24) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية الا بموافقة من البنك المركزي تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 20
يعتبر حامل السند مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل اذا كان نظام معالجة المعلومات المستخدم لانشاء السند وتحويله مؤهلا لاثبات تحويل الحق في ذلك السند وعلى التحقق من شخصية المستفيد او المحول اليه .

المادة 21
أ . يعتبر نظام المعالجة الالكتروني مؤهلا لاثبات تحويل الحق في السند تطبيقا لاحكام المادة (20) من هذا القانون اذا كان ذلك النظام يسمح بانشاء السند الالكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين:
1. اذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة احكم الفقرة (ج) من هذه المادة .
2. اذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته وان السند قابل للتحويل وتضمنت اسم المستفيد .
ب. ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذي يملك الحق فيها او الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند .
ج. 1. تعتمد النسخ الماخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير او اضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند .
2. يؤشر على كل نسخة ماخوذة من السند بانها معتمدة او غير معتمدة .
3. تعرف كل نسخة ماخوذة من النسخة المعتمدة بانها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة .

المادة 25
يعتبر تحويل الاموال بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لاجراء الدفع ، ولا يؤثر هذا القانون باي صورة كانت على حقوق الاشخاص المقررة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافدة المفعول .
المادة 29
يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم اعمال التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني واعتماد القيد الناتج عن تحويل غير مشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلتزم المؤسسات المالية بتزويده بها .

إجراءات التوثيق (مهم)
المادة 30
ب. وتعتبر اجراءات التوثيق مقبولة تجاريا اذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة باطراف المعاملة بما في ذلك :
1. طبيعة المعاملة .
2. درجة دراية كل طرف من اطراف المعاملة .
3. حجم المعاملات التجارية المماثلة التي ارتبط بها كل طرف من الاطراف .
4. توافر الاجراءات البديلة التي رفض أي من الاطراف استعمالها .
5. كلفة الاجراءات البديلة .
6. الاجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة .
أ . لمقاصد التحقق من ان قيدا الكترونيا لم يتعرض الى اي تعديل منذ تاريخ معين ، فيعتبر هذا القيد موثقا من تاريخ التحقق منه اذا تم بموجب اجراءات توثيق معتمدة او اجراءات توثيق مقبولة تجاريا او متفق عليها بين الاطراف ذوي العلاقة .

المادة 31
اذا تبين نتيجة تطبيق اجراءات التوثيق المستخدمة انها معتمدة او مقبولة تجاريا او متفقا عليها بين الاطراف فيعتبر التوقيع الالكتروني موثقا اذا اتصف بما يلي :
أ . تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة .
ب. كان كافيا للتعريف بشخص صاحبه .
ج. تم انشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته .
د. ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح باجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون احداث تغيير في التوقيع .

المادة 32
أ . ما لم يثبت خلاف ذلك يفترض ما يلي :
1. ان السجل الالكتروني الموثق لم يتم تغييره او تعديله منذ تاريخ اجراءات توثيقه .
2. ان التوقيع الالكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب اليه ، وانه قد وضع من قبله للتدليل على موافقته على مضمون السند .
ب. اذا لم يكن السجل الالكتروني او التوقيع الالكتروني موثقا فليس له أي حجية .
المادة 33
يعتبر السجل الالكتروني او أي جزء منه يحمل توقيعا الكترونيا موثقا سجلا موثقا بكامله او فيما يتعلق بذلك الجزء ، حسب واقع الحال ، اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة .
المادة 34
تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة في الحالات التالية :
أ . صادرة عن جهة مرخصة او معتمدة .
ب. صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة اخرى ومعترف بها .
ج. صادرة عن دائرة حكومية او مؤسسة او هيئة مفوضة قانونا بذلك .
د. صادرة عن جهة وافق اطراف المعاملة على اعتمادها .

لمادة 35
يعاقب كل من يقوم بانشاء او نشر او تقديم شهادة توثيق لغرض احتيالي او لاي غرض غير مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 36
يعاقب كل من يقدم الى جهة تمارس اعمال توثيق المستندات معلومات غير صحيحة بقصد اصدار شهادة توثيق او وقف سريانها او الغائها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 37
تعاقب أي جهة تمارس اعمال توثيق المستندات بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار اذا قامت بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل او افشت اسرار احد عملائها او خالفت الانظمة والتعليمات التي تصدر استنادا الى هذا القانون.
المادة 38
يعاقب كل من يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، ويعاقب بالعقوبة الاشد اذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة في هذا القانون .

قانون البينات :

المادة 33
1. تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية.
2. اذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته .

عقد البيع عبر الانترنت. د. خالد زريقات . دار الحامد.
المادة 30
1. يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة .
2. ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال .
المادة 28
في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية :
1. أ . اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
ب. مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار .

2. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان اصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد .

3. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على ايها دليل كتابي ، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار .

تعديلات المادة :
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي اليها ثم بالغاء عبارة ( عشرة دنانير ) حيثما وردت في الفقرتين (2) و(3) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( مائة دينار ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2005 حيث كان نص الفقرة (1) السابق كما يلي :
1. اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك اما في الالتزامات التجارية اطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير فيجوز الاثبات بالشهادة .

قائمة المراجع

5- شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية “الالتزامات”.د/عدنان السرحان و نوري خاطر .دار الثقافة
6- التعاقد عبر الإنترنت \ د. حسن محمد بودي و آخرون \ دار الكتب القانونية مصر.
7- المؤسسة التجارية المصرفية ، المجلد الثاني ، د. محمود الكيلاني، دار الثقافة .
8- عقد البيع عبر الانترنت. د. خالد زريقات . دار الحامد.
9- الوجيز في عقود التجارة الالكترونية ، د. محمد فواز المطالقة ، دار الثقافة.
10- و جميع التشريعات نقلا عن برنامج عدالة.