تفسير المادة 61 من قانون العقوبات الإماراتي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفسير المادة 61 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على :
ذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرةأو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلبقصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر .
فإذا كان الجاني قدتناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعتمنه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.
القصد الجنائي هل يعتبر في هذه الحالة لو كان شخص في حالة سكر وقام بقتل شخص هل نعتبره قتل عمد لأن المادة تقول نعاقبه بالجريمة حتى لو تطلبت الجريمة قصدا جنائيا خاصا ؟
و الضرف المشدد هل نعتبره قتل عمد مع ضرف مشدد وهو اعدام ؟
ان اساس المسئولية الجنائية يتمثل في قدرة الانسان (الجاني / المتهم) على الارادة الحرة وتعد هي الاهلية الجنائية التي تميزه عن فاقدها والتي تتمثل في الادارك و التمييز و حرية الاختيار
فالمادة (61) الواردة اعلاه تواجه فاقد الادراك او الارادة نتيجة تناول العقاقير او المواد المخدرة او المسكرة بالاختيار ، فهذه جريمة مستقلة بذاتها عن أي جريمة لاحقة كالقتل او السرقة مثلا ، لانها من الجرائم العمدية التي تطلب قصدا جنائيا خاصا ، كان يكون هذا التعاطي للمادة المخدرة او المسكرة ليس للقيام او اتيان أي جريمة اخرى كالقتل مثلا ، فهنا رأى فقهاء القانون الحديث ولما اوردته عدالة محاكم النقض المصرية باعتبارها هي السباقة في الشرح انه اذا كان القانون يتطلب في الجريمة قصدا جنائيا خاصا كالقتل او السرقة فان السكران باختياره لا يكون مسئولا عنها بهذا الوصف ، وانما يسأل عن الجريمة بعد استبعاد القصد الخاص وهي انه لا نية للجاني المتعاطي للمخدر او المسكر ومن وراء ذلك التعاطي القتل ، وهذا ما اتجه اليه التشريع الاماراتي عند ذكر تلك المادة .
الا انه وفي الفقرة الثانية من ذات المادة رأى التعاطي للمخدر او المسكر ظرفا مشددا الى اذا كانت النتيجة معقودة على القتل باعتبار ان ذلك التعاطي كان محفزا للقيام بتلك الجريمة ، باعتبار ان القيام بها كان يحتاج الى قصدا خاصا بها ، فذلك التعاطي كان حادثا بعد قيام النية وعقد العزم على القتل.
هناك جرائم تطلب قصد جنائى خاص والقصد الجنائى الخاص لابد له وان تتوافر فيه الأراده الكامله حتى تكتمل الجريمه وفى تلك الحاله يعاقب المتهم على اساس النص العقابى الوارد فى القانون بشأن تلك الجريمه .
لكن ماذا لو كان الشخص الجانى أقترف الجرم تحت تأثير نوع من انواع المخدرات الأمر الطبيعى والمنطقى فى تلك الحاله ان تسلب منه تلك الأراده ومن ثم اذا اقترف الجانى الجرم فأنه يقترفه دون وعى وإداراك كامل .
فكان لزاما على المشرع ان يضبط ذلك النص حتى يتحمل الجانى العقوبه الكامله فى الجرائم التى تطلب قصد جنائى خاص وأكد المشرع على ان تناول الجانى للمخدر برغبته واقترافه الجرم فأنه بذلك يعاقب عقابا كاملا كما لو لم يتناول المخدر وساوى المشرع بين الجانى الذى اقترف جرمه عن وعى واراده تامه وبين الجانى الذى اقترف جرمه تحت تأثير المخدر الذى تناوله بأرادته على الرغم انه وقت وقوع الجريمه كان غير كامل الأراده لوقوعه تحت تأثير المخدر لكن العبره هنا بتناول الماده المخدر بإرادته وشدد المشرع وغلظ العقوبه فى حالة تناول الجانى ماده مخدره رغبة منه فى إقتراف جرم تحت تأثير المخدر وأعتبر ذلك ظرفا مشددا لكن تغليظ العقوبه فى تلك الحاله الثانيه يعد اثباتها أمرا صعبا لتعلقها بنية الجانى الداخليه .
اترك تعليقاً