اختصاص هيئة التحكيم بإصدار أحكام وقتية
أوضحنا فيما قبل أنه إذا كانت الحماية الموضوعية للحق هي غاية أي نظام قضائي ، سواء القضاء العادي أي قضاء الدولة أو قضاء التحكيم كقضاء استثنائي ، فإن لبعض الحقوق طبيعة خاصة تقتضي أن تتوفر وبسرعة حماية مؤقتة لحين الفصل في الموضوع ، ولا يتأتى ذلك إلا بإصدار بعض التدابير المؤقتة أو التحفظية أو إصدار بعض الأحكام الوقتية لذا قرر المشرع في قانون التحكيم المصري – الفقرة الأولي من المادة 24 : أنه يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق علي أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء علي طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به يدفعه بطبيعة الحال طالب الأمر .
المشكلة التي تواجه هيئة التحكيم في إصدار تدابير الحماية الوقتية أن مصدر جميع الصلاحيات التي يتمتع بها المحكم وكذا هيئة التحكيم في حالة تعدد المحكمين هو اتفاق التحكيم نفسه ، فإذا نص فيـه علي إباحة هذه التدابير . كان لهيئة التحكيم ولاية الحكم بهـا ، إما إذا لم يتفق علي ذلك امتنع علي هيئة التحكيم إصدار مثل هذه التدابير . فالأمر ابتداء وانتهاء مرده . ما دون باتفاق التحكيم .
ويعتمد هذا الاتجاه علي الطابع الاختياري الاتفاقي لنظام التحكيم ، ويري أن إرادة الأطراف باعتبارها جوهر هذا النظام يمكن أن تخول هيئة التحكيم سلطة
الفصل في المسائل التحفظية والوقتية المتصلة بالتحكيم
اترك تعليقاً