الاجراءات التالية لتسجيل الشركة (التراخيص) – غرفة التجارة، رخص المهن، بطاقة المستورد
بعد استكمال إجراءات تأسيس الشركة واكتسابها للشخصية الاعتبارية، فإن الشركة تكون ولغايات ممارسة نشاطاتها بحاجة الى عدة اجراءات تالية لا بد من استكمالها لتستطيع ممارسة أعمالها على أكمل وجه، ونسلط الحديث في هذه المقالة على الاجراءات التالية لتسجيل الشركة (تراخيص الشركة) والمتمثلة بصورة رئيسية بالانتساب لغرفة التجارة واستصدار رخصة المهن واستصدار بطاقة المستورد (شهادة الاستيراد والتصدير).
اولا: الانتساب لغرفة التجار:
توجب التشريعات بالنسبة للشركات ذات الطابق التجاري او الخدمي، الانتساب لغرفة التجارة للمضي قدماً في اجراءات الترخيص والحصول على رخصة مزاولة الأعمال؛ حيث يتوجب على الشركة تقديم الوثائق التالية للحصول على شهادة اشتراك من غرفة التجارة وهي:
-شهادة تسجيل الشركة.
-شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
-عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.
-عقد الأيجار.
-تعبئة طلب الانتساب.
وبعد ذلك يتم دفع الرسوم واصدارشهادة بذلك خلال فترة بسيطة لا تتجاوز النصف ساعة.
ثانيا: اصدار رخصه المهن:
تتطلب امانة عمان الكبرى، الوثائق التالية لاصدار رخصه المهن (يتم تقديم الطلب لدى البلدية المختصة مكانياً):
-شهادة تسجيل الشركة وشهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة والعقد والنظام الأساسي للشركةز
-شهادة اشتراك بغرفة التجارة (او غرفة الصناعة حسب طبيعة الحال).
-عقد الايجار (خمسة نسخ).
-اذن اشغال ساري المفعول للعقار المستأجر.
-مخطط تنظيمي وسند تسجيل العقار.
يتم الكشف من قبل امانة عمان الكبرى (من خلال البلدية المختصة في المنطقة التي يتبع لها العقار المستأجر).
بعد اجراء الكشف -حال كان ذلك متطلباً- واتمام دفع الرسوم، فيتم اصدار شهادة رخص المهن.
ملاحظة: تحتاج بعض العقارات و/أو المساحات المستأجرة و/أو غايات الشركة للحصول على بعض الموافقات من الجهات الرسمية كلٍ حسب غايته واختصاصه.
وبعد ان يتم استكمال إجراءات الحصول على رخصة المهن، تصبح الشركة قادرة -قانوناً- على ممارسة نشاطها (يتلو هذا الاجراء اتمام اجراءات تسجيل الشركة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات الحصول على الرقم الضريبي).
ثالثا: بطاقة المستورد:
أ) استخراج بطاقة المستورد للمرة الأولى:
بالنسبة للشركات التي من غاياتها الاستيراد والتصدير، وترغب بممارسة هذا النشاط فيتوجب عليها التقدم للحصول على بطاقة مستورد/رخصة مستورد؛ حيث يتوجب في حينها توافر المتطلبات القانونية التالية لاصدار بطاقة استيراد لأول مرة (إجراءات اصدار بطاقة المستورد تتم لدى مديرية التجارة في وزارة الصناعة والتجارة):
-كفالة بنكية بقيمة عشرة آلاف دينار اردني، محررة على النموذج المعتمد لصالح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
-كتاب من مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات يفيد بتلقي الكفالة وقبولها.
-صورة عن شهادة تسجيل الشركة وشهادة المفوضين بالتوقيع (لمن يهمه الأمر) والتي تبين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وغاياتها ورأسمالها.
-شهادة الاسم التجاري للشركة ان وجد.
-شهادة صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تفيد ان الشركة مسجلة لديهم.
-شهادة اشتراك من غرفة التجارة أو الصناعة حسب نشاط الشركة.
-تفويض خطي موقع من المفوض بالتوقيع عن الشركة ومصدق من احد البنوك أو غرفة التجارة او شهادة من مراقب الشركات.
الرسوم:
رسوم التسجيل في سجل المستوردين، تدفع لمرة واحدة (10) دنانير.
رسوم استخراج بطاقة الاستيراد او النسخة الأولى (15) دينار.
رسوم استخراج اي نسخة اضافية عن بطاقة المستورد (5) دنانير
رسوم طوابع الواردات عن كل نسخة من بطاقة الاستيراد (20) فلس.
ب) اجراءات تجديد بطاقة المستورد:
لغايات تجديد بطاقة المستورد تتطلب التشريعات من الشركة، توافر الوثائق التالية:
صورة حديثة عن شهادة الشركة (لمن يهمه الأمر) بكافة بياناتها (رأس المال، الغايات، المفوضين بالتوقيع).
رخص المهن الاصلية وصورة عنها سارية المفعول.
تفويض خطي لمقدم الطلب ممن يملك حق التفويق مصدق حسب الاصول.
الرسوم:
رسوم استخراج النسخة الاولى من بطاقة الاستيراد المُجددة (15) دينار.
رسوم استخراج كل نسخة اضافية من بطاقة الاستيراد (5) دنانير.
رسوم طوابع الواردات على كل نسخة من البطاقة (200) فلس.
رابعا: اصدار رخص التصدير:
يتطلب لاصدار رخص التصدير الوثائق التالية:
شهادة منشأ من احدى غرف التجارة او الصناعة.
فاتورة تصدير اصلية.
تفويض خطي موقع ومصدق حسب الأصول.
الرسوم: خمسة دنانير
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً