تفاصيل تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية
تم تعديل هذه اللائحة ونشرها هذا الشهر ودخلت حيز النفاذ في يوم 26/03/1439هـ، وقد تم فيها التنظيم للدعوى الجماعية للمتضررين، وسوف نتحدث بإيجاز عن أهم ما فيها.
الإيداع للدعوى
يشترط لإيداع الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن يرافقها ما يثبت إيداع الشكوى أولا لدى الهيئة ومضي مدة تسعين يوما من تاريخ إيداعها، أو إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
ويتعين أن تكون الدعوى في نفس موضوع الشكوى أمام الهيئة ويقدم المدعي الدعوى إلى اللجنة بصحيفة تودع لديها من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل على بيانات وعنوان المدعي أو ممثله وبيانات المدعى عليه وتاريخ تقديمها وموضوعها وما يطلبه المدعي، وأسانيده وتسلم الدعوى إلى الأمانة، ويعطى مقدمها إيصالا مؤرخا بذلك وتودع في سجل الدعاوى لدى اللجنة بأمر من رئيسها أو من يفوضه بعد استيفائها الشروط النظامية وتقيد برقم متسلسل في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتنظر خلال مدة لا تزيد على (14) يوما من تاريخ إيداعها وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه عنها ويتم الإخطار أو التبليغ بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تراها اللجنة مناسبة وتعقد الجلسات المقيدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء، ما لم ير رئيس اللجنة خلاف ذلك ويناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها وتكون الجلسات علنية إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.
الحضور والغياب
يحضر الأطراف أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد للدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من الجلسات ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يوما من تاريخ الشطب، وإذا تطلب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، فإن الدعوى تشطب ولا تسمع بعد ذلك وإذا غاب المدعى عليه فللجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فصلت اللجنة في الدعوى.
في الدعوى الجزائية يحضر المتهم الجلسات بنفسه أو بوكيل عنه، فإذا لم يحضر أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذر على اللجنة تبليغه فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر فللجنة أن تصدر قرارا بما تراه مناسبا من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراء أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته.
وأن تنشر في الجريدة الرسمية إعلانا بحضوره، فإن لم يحضر لدى اللجنة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر اللجنة إصدار قرار غيابي بحقه ويعد القرار حضوريا متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه ويعد غائبا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المهلة ويجوز الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات ويجوز للجنة عند الضرورة الاستعانة بالخبرة وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلا لإيداع تقريره.
التظلم أمام اللجنة
يسبق التظلم أمام اللجنة من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء ويجوز رفع دعوى التظلم إلى اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المنصوص عليها من دون البت في التظلم ولا يترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه ولا تسمع أي دعوى إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ المفترض فيه علم الشاكي بحقائق المخالفة، وفي كل الأحوال تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات من حدوث المخالفة.
ترك الدعوى
يعتبر المدعي تاركا لدعواه إذا طلبت منه اللجنة إجراء يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذر على اللجنة تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه ويجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم. وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركا دعواه.
تصدر قرارات اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة ويتلى منطوق القرار في جلسة علنية ويجوز للجنة الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار، وعلى اللجنة أن تفهم الأطراف أن لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوما من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة وتسلم نسخة مختومة من القرار إلى كل ذي علاقة ويتم التبليغ بنسخة خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالقرار.
وفقا لإجراءات محددة يجوز للجنة – بناء على طلب من الهيئة – أن تصدر قرارا وقتيا ضد المتهم بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي بممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراء وللجنة وفقا لتقديرها وبناء على طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي المنصوص عليه في اللائحة أن تصدر قرارا برفعه، ولها أن تطلب منه بدلا من ذلك تقديم أي ضمانات تقبلها.
الاستئناف
يجوز لأطراف الدعوى استئناف قرارات اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم به ويجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف ولا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف.
يكتسب القرار الصفة القطعية إذا انقضت المهلة المقررة لاستئناف القرار أو إبداء جميع الأطراف قناعتهم بالقرار قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه أو صدور قرار الاستئناف بتأكيد قرار اللجنة أو رفض النظر فيه أو صدور قرار لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد وإذا اكتسب القرار الصفة القطعية بلغت الأطراف بنسخ منه، ويجوز للجنة أن تصدر قرارا بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناء على طلب من الهيئة لذلك.
الدعوى الجماعية
يحق لأي شخص أن يقدم طلب تقييد الدعوى الجماعية من خلال تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية للجنة يتضمن المتطلبات المطلوب توافرها في صحيفة الدعوى، شريطة أن يتضمن الطلب جميع الحقائق والمعلومات والظروف التي تبرر تأسيس الدعوى الجماعي.
ويجوز للمدعى عليه الاعتراض أمام اللجنة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة (30) يوما من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار اللجنة نهائيا في شأن اعتراض المدعى عليه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً