تقادم الدعوى الجزائية وتقادم العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

تقادم الدعوى الجزائية وتقادم العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

المصدر : المحامي نضال أبو قويدر – صفحة فيسبوك
نص المشرع الفلسطيني في المادة ١٢ من قانون الاجراءات الجزائية على أنه:

١. تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

٢. تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها.

٣. مع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين الا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.

كما نص في المادة ٤٢٧ من ذات القانون على أن:

١. مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاماً.

٢. مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاماً.

٣. مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألآ تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين.

ولكن متى يتم تطبيق المادة ١٢ المذكورة أعلاه ومتى يتم تطبيق المادة ٤٢٧

للوهلة الاولى سيجيب المعظم ببساطة بأنه ما دام لم يصدر قرار في الدعوى الجزائية فإنه يتم تطبيق نص المادة ١٢ اذا انقطعت الاجراءات المتخذة في مواجهة المتهم المدة المطلوبة لتقادم الدعوى ، وأنه في حال صدر قرار في الدعوى الجزائية فإنه يتم تطبيق نص المادة ٤٢٧.

ولكن السؤال الذي يدور هنا هو ؟ متهم قررت المحكمة الحكم عليه في مخالفة ما بغرامة ٥ دنانير حكماً غيابياً ولم يتم تبليغه بخلاصة الحكم ،،، ما هي مدة التقادم في هذه الحالة وأي مادة من المادتان المذكورتان أعلاه يتم تطبيقها ؟

المحامي نضال أبو قويدر

تم الحصول على هذه المعلومات و التساؤلات من خلال صفحة الأستاذ المحامي القدير نضال ابو قويدر على فيس بوك

Share

1 Comment

  1. المحامي براء ابو زينه

    28 مارس، 2018 at 3:28 ص

    ان الدعوى الجزائية في جنحة المحكوم بها غيابيا تنقضي بمرور ثلاث سنوات على صدود الحكم الغيابي ويعتبر التبليغ اجراءا مانعا لتقادم وهذا ما اقرته المحاكم المصرية حيث قضت بهذا الخصوص:
    2-أن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية على المتهم ، ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما .

    )  طعن رقم 844 لسنة 3 ق جلسة 26/ 12/ 1932

    وعلي ذلك قضت محكمة النقض بأنة ” لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أستند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن الحكم الغيابي الاستئنافى صدر بتاريخ 27 من مايو سنة 1982 وأن المطعون ضده قرر بالطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1986 دون أن يتخذ قبله أي إجراء قاطع للتقادم ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه بتاريخ 14 من مايو 1985 مخاطبا مع شخصه ، وكان هذا الإعلان من إجراءات المحاكم القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تم قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية بينه وبين الحكم المذكور ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض لمضى المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة .إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . ( المادتان 15 , 17 من ق الإجراءات ) ” ( الطعن رقم 13906 لسنة 59 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 198
    لكن السؤال ماذا يعتبر مرور مدة التقادم على الطعن دون نظر امام محكمة النقض ؟بهذا الخصوص استقر القضاء المصري ، على ان محكمة النقض تحاكم الاحكام لا الموضوع فهي لا تقوم باجراء التحقيق النهائي بصفة محكمة موضوع بل تقوم بالرقابة القانونية على الاحكام لذا وعليه يعتبر الحكم النهائي الصادر عن الاستئناف او لمضي مدة الاستئناف مسريا لتقادم العقوبة ولا ينظر بعده لمدة مكوث الدعوى امام محكمة النقض .

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.