تنص المادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-
يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الاسباب – التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية :
أ – اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر.
ب – اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
أما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر ، وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في أي وقت.
ج – اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.
يكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم.
د – اذا أودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن ، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ.
هـ – اذا لم يقدم الدائن لادارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القاضية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر.
و – إذا إنقضت ثلاث سنوات على صدةر الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لإقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم .
ح – اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.
وبالتالى يتعين عليك إتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورة وإلاسقط الحق فى النفيذ بمرور المدة .
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً