تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن جرائم النشر:
البين من استقراء المواد 26، 28، 33 من القانون رقم 3/1961، بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل(*) أنها بعد أن حظرت نشر ما من شأنه أن يمس كرامة الأشخاص، وجرمت ما ينشر في الجرائد من المسائل المحظور نشرها – نصت في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأخيرة على أنه “لاتقام الدعاوى عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم يكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هي مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض أمام هذه المحكمة المدنية أو أمام المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية وهو ميعاد يجب التقيد به وإلا سقط الحق في المطالبة بالتعويض بما لم تحل ظروف قهرية بينه وبين إقامة الدعوى التعويض خلال هذا الميعاد والذي لا يرد عليه الوقف.
(الطعنان 434، 448/2002 تجاري جلسة 25/5/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961 أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها، مما مؤداه إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هى مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض وهو ميعاد حتمى يجب عليه التنفيذ به وإلا سقط حقه بالتعويض، كما أنه من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء “يدل أنه في شأن حساب بدء الميعاد لا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد بل يبدأ في اليوم التالي… وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه. وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي، وأنه إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية له أياً كان عدد أيامها. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن أول مقال نشر في 28/6/2003 وكان المطعون ضده منذ أقام دعواه بالتعويض في 28/9/2003 وفى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
(*) صدر القانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المنشور في الكويت اليوم العدد 1762 السنة الثانية والخمسون والذي أُلغى القانون 3 لسنة 1961.
تقادم دعاوى الأحوال الشخصية:
من المقرر أنه طبقاً للمادة 78/ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً