الطعن 404 لسنة 60 ق جلسة 3 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 149 ص 787 جلسة 3 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي – نواب رئيس المحكمة، وسعيد شعله.
———–
(149)
الطعن رقم 404 لسنة 60 القضائية

(1، 2) تقادم “التقادم المسقط”. تعويض. محكمة الموضوع. مسئولية.
(1) التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. علة ذلك. استخلاص هذا العلم من سلطة قاضي الموضوع. خضوعه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(2)اختلاف الضرر وتحديد الخطأ الذي أحدث كل ضرر وتعدد المسئولين واستقلال كل منهم بما أحدثه. أثره. بدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع كل ضرر والمسئول عنه.

———-
1 – المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل قاضي الموضوع بها إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليست من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 – اختلاف الضرر وتحديد الخطأ الذي أحدث كل ضرر وتعدد المسئولين واستقلال كل منهم بما أحدثه يستتبع بدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من تاريخ العلم الذي يحيط بوقوع كل ضرر وبشخص المسئول عنه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه أقام الدعوى 8491 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بابنه نتيجة خطأ المطعون ضده الثالث في إجراء جراحة لابنه عقب حادث سيارة مما أدى إلى إصابته بالتصاقات مزمنة على النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة المؤرخ 7/ 5/ 1987 وإذ تم ذلك في المستشفى العام الذي يديره المطعون ضده الثاني ويمثله المطعون ضده الأول فقد أقام الدعوى بالطلب السالف، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 19/ 1/ 1989 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 126 لسنة 45 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/ 11/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه احتسب بدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض من تاريخ تقرير الطب الشرعي المقدم في الجنحة 10323 لسنة 1982 جنح مستأنفة شرق الإسكندرية باعتبار أن الطاعن علم منه بالضرر وشخص محدثه في حين أن ذلك التقرير لم يتضمن سوى الضرر الناتج عن الحادث، أما الضرر المطالب بالتعويض عنه وهو الالتصاقات المزمنة الناشئة عن الخطأ في التداخل الجراحي فضرر مختلف لم يعلم به إلا من تقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة والمؤرخ 7/ 5/ 1987 فلا تبدأ مدة التقادم إلا من هذا التاريخ الأخير مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل قاضي الموضوع بها إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليست من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الضرر الذي أصاب ابنه والمتمثل في الالتصاقات المزمنة التي حدثت نتيجة العمليات الجراحية وفقاً لما تضمنه تقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة المؤرخ 7/ 5/ 1987 وكان هذا الضرر يغاير الضرر الموصوف بتقرير الطبيب الشرعي الذي اقتصر على بيان الإصابات الناجمة عن الحادث وإذ كان اختلاف الضرر وتحديد الخطأ الذي أحدث كل ضرر وتعدد المسئولين واستقلال كل منهم بما أحدثه يستتبع بدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من تاريخ العلم الذي يحيط بوقوع كل ضرر وبشخص المسئول عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بداية مدة التقادم الثلاثي لدعوى التعويض من تاريخ تقرير الطب الشرعي الذي اقتصر على وصف الضرر الناشئ عن الحادث دون الضرر الذي أصاب ابن الطاعن نتيجة التدخل الجراحي والذي تضمنه تقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة المؤرخ 7/ 5/ 1987 رغم اختلاف الضررين واستقلال المسئول عن حدوث كل منهما، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .