الطعن 11101 لسنة 84 ق جلسة 15 / 3 / 2015
محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى / سيد عبد الرحيم الشيمـى نائـب رئيـس المحكمــــــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه
د / طـه عبد العليم و مــصطفى معــتمد حمـدان
” نواب رئيـس المحكمة “
بحضور السيد أمين السر / محمود محمد عبد المقصود .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 24 من جماد أول سنة 1436هـ الموافق 15 من مارس سنة 2015م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11101 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
شركة … للتأمين ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته . مركزها الرئيسي / …. – القاهرة . محلها المختار / الإدارة العامة للشئون القانونية – …. – طنطا.
ضـــــــــــــــــــــــــد
1- …….. . المقيم / …… – دسوق – كفر الشيخ .
2- …….. . المقيم / ….. دسوق – كفر الشيخ .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المـــحـــــكـــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى المضرور المباشرة فبل المؤمن في التأمين الإجبارى من حوادث السيارات تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر وتسرى في شأنه القواعد العامة لوقف التقادم وانقطاعه , فإن كان الفصل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه يكون جريمة فإن سريان تقادم هذه الدعوى يقف ولا يعاود السريان حتى تنقضي الدعوى الجنائية سواء بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو لغير ذلك من الأسباب التى ينص عليها القانون , ولا محل للقول بأن هذه القاعدة لا تسرى على الوقائع التى تقع في ظل القانون 72 لسنة 2007 ، إذ أن هذا القانون وإن لم يعُلق أداء شركة التأمين لمبلغ التأمين على مسئولية المؤمن له غير أنه لابد من بحث علاقة السببية بين الخطر المؤمن منه والضرر فمسئولية شركة التأمين لا تقوم إلا إذا كان الضرر ناتج عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها وفقاً لقانون المرور وهو ما يلزم منه في حال رفع دعوى جنائية التربص إلى حين صدور حكم جنائى بات بشأن قيام أو انتفاء علاقة السببية , ومن ثم فلا يسرى التقادم إلا من هذا التاريخ الأخير وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية قد انقضت بتاريخ 4 / 4 / 2009 والمطعون ضده الأول أقام دعواه في 14 / 1 / 2012 فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل اكتمال التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح , ويضحى الطعن مُقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 المرافعات , وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لــــــــــذلـــــــــــــك
أمرت المحكمة :-
بعدم قبول الطعن , وألزمت الشركة الطاعنة المصاريف , مع مصادرة الكفالة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً