الطعن 9342 لسنة 84 ق جلسة 27 / 5 / 2015

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى ، محمــود العتيـــق
عمـرو يحيى القاضى و صــــلاح بـــــدران
نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرغلى .
وأمين السر السيد / علاء عصام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1436هـ الموافق 27 من مايو سنة 2015م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9342 لسنة 84 ق .
المرفوع من
– رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة … للتأمين المدمج فيها شركة … للتأمين والمنقول إليها محفظة التأمين الإجباري بشركة …. بصفته . محله المختار بالإدارة القانونية …– محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / …… المحامى .
ضــد
1- … بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة / ….. . المقيم … مركز المنيا .
2- مدير فرع شركة … للتأمين بالمنيا بصفته . وموطنه القانونى …. بندر المنيا .
3- مدير فرع شركة … للتأمين بصفته والمنقول إليها حافظة التأمين الإجباري بشركة … للتأمين ….. – بندر المنيا . لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
الوقائــع
فى يوم 30/4/2014 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف بنى سويف “مأمورية المنيا ” الصادر بتاريخ 3/3/2014 فى الاستئنافين رقمى 861 و 1025 لسنة 49ق وذلـك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 29/5/2014 أعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 11/3/2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت لنظره جلسة 22/4/2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضى المقـــرر/ ……. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما الدعوى رقم 99 لسنة 2010 مدنى المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بصفاتهم بأن يؤدوا له ما عسى أن تقدره المحكمة من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 30/4/2008 تسبب قائدى السيارتين رقمى … ، … نقل المنيا والمؤمن عليهما إجبارياً لدى الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته خطأً في إصابة نجلته ، وضبط عن الواقعة المحضر رقم 6681 لسنة 2008 جنح مركز المنيا ، وصدر فيه حكم جنائى نهائى وبات ، وإذ لحقت به من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية ، فأقام الدعوى . ندبت المحكمة الطبيب الشرعى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التأمين ومقداره أربعة عشر ألف جنيه . استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – بالاستئناف رقم 861 لسنة 49 ق ، كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1025 لسنة 49 ق ، وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 3/3/2014 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بزيادة المبلغ إلى ثلاثين ألف جنيه وفى الثانى برفضه . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذى صفة ، وأبدت الرأى في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما – مدير فرع شركة … للتأمين بالمنيا ، ومدير فرع شركة … للتأمين المنقول إليها حافظة التأمين الإجباري بالمنيا – أنه لا صفة لهما في تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن النص في المادة 19 من قانون الرقابـــــــــــــة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها – ومن ثم فإن الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما – مديرا فرع الشركة بالمنيا – ويكون اختصام الأخيرين في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قدّر للمطعون ضده الأول بصفته تعويضاً مقداره 30000 جنيه دون أن يلتزم في ذلك نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 الذى قصر التعويض عن الأشخاص في حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم ووضع حداً أقصى لهذا التعويض في حالتى الوفاة والعجز الكلى وحدد قيمته بالنسبة للعجز الجزئى بحسب نسبة العجز وفقاً للبيان الوارد بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ، ولما كانت إصابة نجلة المطعون ضده الأول بصفته وكما حددها تقرير الطب الشرعى المرفق تمثل عجزاً جزئياً مستديماً نسبته 35% ومن ثم يستحق عنها تعويضاً مقداره مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين حسب البيان المرفق باللائحة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل سلطته التقديرية في مبلغ التعويض الذى قضى به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 على أن ” تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحــــــدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المســـتحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديـه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث ” ، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 ” على أن يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد في بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة ” ، وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه ” بالنسبة لحالات العجز المستديم الغير واردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ” يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 حصر بمقتضاه الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاه والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفـــــــة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ، غير أنه ولئن كان القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أسند في إثبات حالات العجز الجزئي المستديم الغير واردة في البند الثاني من الجدول المرفق ، وعلى ما سلف ، إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون لا يعدو وأن يكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة في هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة طبية معتمدة ومتخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالي فإن عملها في هذه الحالة – في إثبات العجز وتحديد نسبته – يقوم مقام العمل الذى يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذى يقره القومسيون الطبي خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بها فى تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والواقع في الدعوى أن السيارتين أداة الحادث مؤمن من مخاطريهما لدى الطاعن بصفته عن الفترة من 29/8/2007 حتى 24/5/2008 ، وعن الفترة من 30/12/2007 وحتى 30/12/2008 وأن إصابة نجلة المطعون ضده الأول بصفته هى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانونى للمضرور والتى حدثت بتاريخ 30/4/2008 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية ، وثبت من تقرير الطب الشرعى المرفق صورته الرسمية بالأوراق ، أن المدعوة / …. نجلة المطعون ضده الأول بصفته تخلف لديها من جراء إصابتها عاهة مستديمة متمثلة في كسور بالعظام وتحديد في حركات الطرف العلوى الأيسر تقدر نسبته بحوالي 35% .. وهى إصابات غير واردة بالبند الثانى من جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لكل حالة من حالات العجز الكلى أو الجزئي المستديم مؤداه أن إصابة سالفة الذكر تشكل عجزاً جزئياً مستديماً بهذه النسبة من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه وهو 35×4000 / 100= 14000جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بزيادة هذا المبلغ والمقضي به من محكمة أول درجة إلى مبلغ 30000 جنيه بعد أن أعمل سلطـته في تقدير ذلك التعويض متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 861 لسنة 49 ق بنى سويف – مأمورية المنيا – برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لــــــــــــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الطاعن بصفته من تعويض يجاوز مبلغ أربعة عشر ألف جنيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 861 لسنة 49ق بنى سويف – مأمورية المنيا – برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وألزمت المستأنف بصفته فيه بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .