تقدير التعويض بما يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن – القانون الكويتي .
موجز القاعدة :
الشرط الجزائي. ماهيته : اتفاق على التعويض المستحق عن تحقق المخالفة. تحققه. قرينه قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر متى يتدخل القاضي في إعماله ويقضى بتخفيضه.
تفصيل القاعدة :
الشرط الجزائي بحسبانه اتفاق بين الطرفين على التعويض المستحق عند تحقيق المخالفة الأصل فيه الأخذ بحكمة باعتباره ارتباطا قانونيا له قوته الملزمة وهو يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فتحققه بجعل الضرر واقعاً مناسباً مع التعويض المتفق عليه في تقدير الطرفين فلا يكلف الدائن بإثبات الضرر أو مداه ولا ينزع القاضي إلى التدخل في إعمال هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين انتفاء الضرر إعمالا للشرط الجزائي فلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً أو إذا أثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه أو أن مقدار الشرط جائر بان كان المبلغ المحدد فيه مبالغا فيه إلى درجة كبيرة على نحو يخرجه عن حقيقته بما يعدوا متناسباً مع الضرر الحاصل وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب للضرر. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 50 صـ 176
موجز القاعدة :
وجود الشرط الجزائي في العقد يوجب على القاضي إعماله। إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. لا يستحق التعويض. إثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه. جواز تخفيضه ليتناسب مع الضرر الحقيقي الذي يدخل تقديره في سلطة محكمة الموضوع.
تفصيل القاعدة :
المقرر أن وجود الشرط الجزائي يفترض معه تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا اثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجه كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع. مجموعة القواعد القانونية – قسم 3 – مجلد 3 – قاعدة 1 – صـ 22
موجز القاعدة :
عدم التقيد في تقدير التعويض بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد. مناطه.
تفصيل القاعدة :
المناط في عدم التقيد في تقدير التعويض بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد طبقاً لنص المادة 304 من القانون المدني أن يكون المتعاقد الذي لم ينفذ التزاماته أو جزء منها قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما. مجموعة القواعد القانونية – قسم 3 – مجلد 3 – قاعدة 2 – صـ 22
موجز القاعدة :
الشرط الجزائي. ماهيته: اتفاق على التعويض المستحق عند تحقق المخالفة. تحققه: قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر. متى يتدخل القاضي في إعماله ويقضى بتخفيضه.
تفصيل القاعدة :
الشرط الجزائي بحسبانه اتفاق بين الطرفين على التعويض المستحق عند تحقيق المخالفة الأصل فيه الأخذ بحكمه باعتباره ارتباطا قانونيا له قوته الملزمة وهو يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فتحققه بجعل الضرر واقعا مناسبا مع التعويض المتفق عليه في تقدير الطرفين فلا يكلف الدائن بإثبات الضرر أو مداه ولا يمنع القاضي إلى التدخل في إعمال هذا الشرط إلا إذا اثبت المدين انتفاء الضرر إعمالا للشرط الجزائي فلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً أو إذا اثبت المدين أن الالتزام الأصل قد نفذ في جزء منه أو أن مقدار الشرط جائر بأن كان المبلغ المحدد فيه مبالغا فيه إلى درجة كبيرة على نحو يخرجه عن حقيقته بما يعدوا متناسباً مع الضرر الحاصل وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب للضرر. مجموعة القواعد القانونية – قسم 3 – قاعدة 3 – صـ 22
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً