الطعن 220 لسنة 22 ق جلسة 24 / 11 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 209 ص 1527
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشة المستشارين.
————
– 1 قسمة. ملكية شائعة.
حق قاضي القسمة في تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة أمامه لإيقاف الدعوى أو السير فيها.
لقاضي القسمة تقدير جدية المنازعة في الملك التي تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه، وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل في موضوعها وإنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل في القسمة أو السير في إجراءاتها.
– 2 قسمة. ملكية شائعة.
تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة. موضوعي.
تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة.
– 3 قسمة. دعوى القسمة. الخصوم فيها.
البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات هذه الدعوى. بطلان نسبي. عدم جواز التمسك به إلا للشريك الذي لم يختصم في الدعوى.
جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى الفرز والتجنيب هو بطلان نسبي لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي لم يكن طرفا فيها.
– 4 إعلان. دعوى. تحقيق
واقعة حصول الإعلان والتثبت من صحة تمثيل المعلن إليه في الدعوى. مسألة موضوعية.
تحقيق واقعة حصول إعلان بعض الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها إنما هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام أن لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوى.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً