تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية أمر يتعلق بوقائع الدعوى
الموجز:
تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية أمر يتعلق بوقائع الدعوي . يفصل فيه قاضي الموضوع بلا معقب : طالما أنه يقيمه علي أسباب سائغة المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانونا . هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك . سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تصلح سببا لانعدام المسئولية .
القاعدة:
إذا كان مما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن الصورة التي قارف بها جريمته انما كانت نتيجة حالة نفسيه تجعله غير مسئول عن عمله ، وطلب احالته الي معهد نفساني لفحصه ، وكان مؤدي هذا الدفاع أن النفس شيء آخر متميز تماما عن العقل ، وأن أمراضا قد تصيبها فتكون أمراضا نفسية مختلفة عن الأمراض العقلية .
وكان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن ناقش حالة المتهم العقلية ونفي عنه اصابته بأي مرض عقلي ـ قد رد علي هذا الدفع بأن التشريع الجنائي المصري لا يعرف هذه التفرقة ولم ينص عليها ، وكل ما في الأمر أن قانون العقوبات قد نص في المادة 62 منه علي أنه لا عقاب علي من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل ،
أما لجنون أو عاهة في العقل ، وبالتالي فان هاتين الحالتين اللتين أشارت اليهما هذه المادة دون غيرهما ورتبت عليهما الاعفاء من العقاب هما اللتان تجعلان الجاني وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للشعور والاختيار في عمله وكان تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الاعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوي يفصل فيها قاضي الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه علي أسباب سائغة ـ كما هو الحال في واقعة الدعوي ، فان النعي علي الحكم بالاخلال بحق الدفاع في التسبيب يكون في غير محله.
( المادة 62 من قانون العقوبات )
(المادتان 302 ، 310 أ . ج)
( الطعن رقم 901 لسنة 32 ق جلسة 1962/10/16 س 13 ص 640)
( الطعن رقم 486 لسنة 34 ق جلسة 1964/6/29 س 15 ص 516)
الموجز:
الدفع بأن أمراض النفس تختلف عن الأمراض العقلية ، وأنها تجعل الجاني غير مسئول عما اقترف . رفض هذا الدفاع استنادا إلي أن القانون المصري لا يعرف هذه التفرقة ولم ينص عليها . ذلك تسبيب في محله . تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الاعفاء من المسئولية ، أمر يتعلق بوقائع الدعوي ، يفصل فيه قاضي الموضوع . بلا معقب : طالما أنه يقيمه علي أسباب سائغة .
القاعدة:
اذا كان مما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن الصورة التى قارف بها جريمته انما كانت نتيجة حالة نفسية تجعله غير مسئول عن عمله ، وطلب إحالته الى معهد نفسانى لفحصه ، وكان مؤدى هذا الدفاع أن النفس شىء آخر متميز تماما عن العقل وأن أمراضا قد تصيبها فتكون أمراضا نفسية مختلفة عن الأمراض العقلية ـ وكان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن ناقش حالة المتهم العقلية ونفى عنه اصابته بأى مرض عقلى ـ قد رد على هذا الدفاع بأن التشريع الجنائى المصرى لا يعرف هذه التفرقة ولم ينص عليها وكل ما فى الأمر أن قانون العقوبات قد نص فى المادة 62 منه على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل ، وبالتالى فان هاتين الحالتين اللتين أشارت اليهما هذه المادة دون غيرهما ورتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللتان تجعلان الجانى وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للشعور والاختيار فى عمله ، وكان تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الاعفاء من المسئولية الجنائية أمرا يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة ـ كما هو الحال فى واقعة الدعوى ـ فان النعى . على الحكم بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
(المادتان 302 ، 310 أ . ج).
( الطعن رقم 901 لسنة 32 ق جلسة 1962/10/16 س 13 ص 640)
الموجز:
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سببه جنون أو عاهة في العقل دون غيرهما المادة 62 عقوبات . الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بها الدفع بالجنون أو العاهة في العقل .
القاعدة:
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون تسبيب هذه الحالة راجعا ـ علي ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات ـ لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما . ولما كان المستفاد من دفاع الطاعنين هو أنهما كانا في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز والغضب تملكتهما عقب الاعتداء علي عمهما وكبير أسرتيهما ، فإن الدفاع علي هذه الصورة لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل .
( المادة 62 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 401 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/13 س 24 ص 631 )
الموجز:
الجنون والعاهة العقلية وحدهما هما مناط الإعفاء من المسئولية . وجود الجاني في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز . لا يتحقق بها العذر المعفي من العقاب . الدفع بها لا يعدو أن يكون مؤذنا بتوفر عذر قضائي مخفف لمحكمة الموضوع مطلق تقدير إعماله أو اطراحه . لا يعيب الحكم عدم الرد علي هذا الدفاع الظاهر البطلان .
القاعدة:
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا ـ علي ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات ـ لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما . فمتي كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه كان في حالة من حالات الاثارة والاستفزاز تملكته وألجأته الي فعلته دون أن يكون متمالكا ادراكه ، فإن ما دفع به علي هذه الصورة من انتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل ـ وهما مناط الاعفاء من المسئولية ، ولا يعد في صحيح القانون عذرا معفيا من العقاب ، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذنا بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم اذ هو دان الطاعن علي سند من الأدلة السائغة التي أوردها دون أن يرد علي هذا الدفاع علي استقلال لظهور بطلانه .
( الطعن رقم 71 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/12 س 23 ص 340)
( الطعن رقم 401 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/13 س 24 ص 631)
الموجز:
الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل . لا تناقض بين قيام نية القتل وارتكابه تحت تأثير أي منها . هي أعذار قضائية مخففة مرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع .
القاعدة:
لما كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى وبين كونه قد ارتكب فعله تحت تأثير أى من هذه الحالات وان عدت أعذارا قضائية مخففة يرجع الأمر فى تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق الطاعنين تدليلا سائغا واضحا فى إثبات توافره لديهما ، فإن ما يثيرانه فى هذا الصدد لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 401 لسنة 43 ق – جلسة 1973/5/13 س 24 ص 631)
الموجز:
المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوي تحديدا لمدي تأثير مرض الطاعن علي مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوي تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دام تقيم تقديرها علي أسباب سائغة.
القاعدة:
المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوي تحديدا لمدي تأثير مرض الطاعن علي مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوي ، اذ الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة .
( م 62 عقوبات ، م 292، 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 766 لسنة 41 ق جلسة 1971/10/31 س 22 ص 590 )
( الطعن رقم 2225 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/11 س 31 ص 218)
الموجز:
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانونا وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والادراك سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وادراكه لا تعد سببا لانعدام المسئولية . مرض الشخصية السيكوباتية لا يؤثر علي سلامة العقل وصحة الادراك وتتوافر معه المسئولية الجنائية عن الفعل.
القاعدة:
من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا علي ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والادراك ، أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وادراكه ، فلا تعد سببا لانعدام المسئولية ، ومن ثم فان ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من أن مرض الطاعن ( الشخصية السيكوباتية ) ـ بفرض صحته ـ لا يؤثر علي سلامة عقليته وصحة ادراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه ، صحيح في القانون .
( م 62 عقوبات )
( الطعن رقم 766 لسنة 41 ق جلسة 1971/10/31 س 22 ص 590 )
الموجز:
الحالة المرضية المعروفة باسم ( الشخصية السيكوباتية ) . لا تعتبر جنوناً أو عاهة فى العقل .
القاعدة:
المصاب بالحالة المعروفة بإسم ( الشخصية السيكوباتية ) وإن عد من الناحية العلمية مريضاً مرضاً نفسياً ـ إلا أنه لا يعتبر فى عرف القانون مصاباً بجنون أو عاهة فى العقل مما يصبح معه اعتباره فاقداً الشعور أو الاختيار في عمله .
( المادة 62 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2313 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/28 س12 ص 942)
( الطعن رقم 766 لسنة 41 ق جلسة 1971/10/31 س 22 ص 590 )
( الطعن رقم 772 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ص 104 )
( الطعن رقم 240 لسنة 43 ق جلسة 1973/4/29 س 24 ص 586 )
( الطعن رقم 1033 لسنة 44 ق جلسة 1975/1/12 س 26 ص 23 )
الموجز:
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الاعفاء من العقاب ، عملا بالمادة 62 عقوبات .
القاعدة:
مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا ـ علي ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات ـ لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما .
( المادة 62 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/25 س 19 ص 350 )
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/16 س 20 ص 912 )
( الطعن رقم 2225 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/11 س 31 ص 218)
( الطعن رقم 1532 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/17 س 31 ص )
الموجز:
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانونا وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك . سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره و ادراكه لا تعد سببا لانعدام المسئولية . المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوي تحديدا لمدي تأثير مرض الطاعن علي مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوي . تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة . المحكمة لا تلتزم بالالتجاء الي أهل الخبرة الا فيما يتعلق . بالمسائل الفنية البحتة التي تعذر عليها أن تشق طريقها فيها .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن المرض العقلي الذي وصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا علي ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والادراك أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية ، فان ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من أن مرض الطاعن النفسي المشار اليه ـ بفرض صحته ـ لا يؤثر علي سلامة عقله وصحة ادراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه يكون صحيحا في القانون .
( المادة 62 عقوبات و المادتان 302 , 338 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2225 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/11 س 31 ق 44 ص 218 )
أنه من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا – على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات – هو ذلك المرض الذى من شانه أن يعدم الشعور والإدراك ، أما سائر الأحوال النفسية التى تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية ، فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه اخذا بتقرير الطبيب الشرعى ان مرض الطاعن وهو الاضطراب العصبى والهبوط العام لا يؤثر على سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحا فى القانون .
( نقض 600 سنة 62ق جلسة 22 ديسمبر 1993)
الموجز:
الدفاع بوجود خلل في العقل . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائزة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الطاعن لا يمارى في أسباب طعنه إنه لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن خلل في قواه العقلية وكانت المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها ، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة .
( المادة 62 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 22204 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/12 س 49 ص 1060 )
الموجز:
عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى لتحديد مدى تأثير ما يدعيه الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لديها الدعوى. أساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير ما يدعيه الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أو وضحت لها الدعوى لأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وهي لا تلتزم الالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها . فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
( المادة 62 عقوبات )
( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 )
الموجز:
تقدير الحالة العقلية للمتهم . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال. لتسبيب سائغ .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير مستشفى الطب النفسي بالعباسية الذى جاء به أن المتهم لا يعاني من أية آفة عقلية حالياً وهو مسئول عن الاتهام المنسوب غليه إذ أن وقت إتيانه الاتهام المنسوب إليه وذلك في مجال الرد على دفاع المحكوم عليه بأنه يصاب بفقدان الشعور في بعض الأحيان فإن التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة والإرادة سليمة غير مضطربة بما مفاده أن الحكم أخذ بهذا التقرير في شأن حالة المحكوم عليه العقلية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم يكون بريئاً من القصور .
( المادة 62 من قانون العقوبات ، المادة 302 إجراءات جنائية )
(الطعن رقم 28462 لسنة 67 ق جلسة 1997/5/7 س 49 ص 666 )
الموجز:
تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . لسلامة الحكم فيها . وجوب تعيين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما أو ايراد أسباب سائغة لرفض هذا الطلب. تمسك الطاعن بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة. دفاع جوهرى . ايراده والرد عليه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع. اتصال العيب الذى بنى عليه نقض الحكم بطاعن آخر . أثره : وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كان يبين من محضر جلسة….. أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع بعدم مسئوليته الجنائية عن الواقعة لاصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ أن مؤداه – لو ثبت إصابة المتهم بعاهة فى العقل وقت إرتكابه الأفعال المسندة إليه – انتفاء مسئوليته عنها عملا بالمادة 63 من قانون العقوبات وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليه أن تورد فى القليل أسبابا سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك اذا ماارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك وعولت على ماأقر به فى محضر الضبط من بين ما عولت عليه فى ادانتهما فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه ولما كان العيب الذى شاب الحكم وبنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثانى يتصل بالطاعن الأول فضلا عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملا بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
( المادة 63 من قانون العقوبات – المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 3056 لسنة 63 ق جلسة 1995/2/12 س 46 ص 363 )
( الطعن رقم 15249 لسنة 64 ق جلسة 1995/4/4 س 46 ص 646 )
الموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك .
القاعدة:
لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك امام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه .
( المواد 60 ، 61 ، 62 ، 63 عقوبات )
( الطعن رقم 5886 لسنة 59 ق جلسة 1992/1/18 س 43 ص 1168 )
( الطعن رقم 11519 لسنة 59 ق جلسة 1993/1/24 س 43 ص 145 )
الموجــز :
دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته لمرضه بعاهة في العقل ـ جوهري ـ وجوب تحقيقه بتعيين خبير لبحث توافر هذه الحالة من عدمه ـ إغفال ذلك دون بيان أسباب الرفض بياناً سائغاً ـ قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على شهادتين صادرتين من مدرسة التربية الفكرية بـ …………. تفيدان أن الطاعن مسجل بالمدرسة بالصف السادس وهو من المتخلفين عقلياً الذين تترواح نسبة ذكاؤهم بين 50 ، 75% كما طويت على شهادة طبية صادرة من العيادة النفسية تفيد ان مُعامل الذكاء الخاص بالطاعن نسبته 52%
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم جوهريته إذ ان مؤداه ـ لو ثبتت صحته ـ انتفاء مسئولية الطاعن عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تبين في التعليل الأسباب التي تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً وذلك اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه المسئول عن الجرم الذي وقع منه فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 6435 لسنة 67 ق جلسة 18/12/2006 (
الموجز :
فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية . آثره : انعدام المسئولية الجنائية . أساس ذلك ؟
منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية . جوهري . وجوب تحقيقه
وتعيين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو إيراد أسبابا سائغة لرفضه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
لما كان البين من الإطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن طلب بجلسة ………… أمام قاضي المعارضات عند النظر في امر تجديد حبسها احالتها لمستشفى الأمراض العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62من قانون العقوبات ان فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم اياً كان نوع الجريمة المسندة اليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن ابدى امام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها الا انه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى وهو ما يعد دفاع جوهري ـ اذ ان مؤداه ـ لو ثبت اصابة الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة اليها ـ انتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا انه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً ان تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تورد في القليل اسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله .
(الطعن رقم 45127 لسنة 76ق جلسة 6/12/2006)
اترك تعليقاً