تقدير مدى جدية الطعن بالتزوير
* من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وإلا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
(نقض 7/6/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص640)
* لما كان من المقرر أنه وإن كان القانون قد يوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة إجابتها هذا الطلب وكان الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابتها لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن تكليف المدعي بالحق المدني تقديم أصل الشيك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وردت عليه بالرفض تأسيساً على أن الطاعن كان قد طلب أجلاً للسداد ثم عاد وقرر أنه يطعن بالتزوير مما يدل على التسويف وعدم جدية دفاعه، فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
(نقض 18/4/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص436)
* متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن ـ من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعي بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما ادعاه ـ وأطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من اطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعي بالحق المدني ثمة ما ينم على أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير في مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء، وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً في الرد على دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها ومادامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها.
(نقض 3/12/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص1136)
(ونقض 17/4/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص578)
* إذا كان الحكم لم يقم قضاءه بإدانة الطاعن بالتزوير على أساس أنه هو الذي حرر بخطب صلب الإقرار موضوع الدعوى بل على أساس ما اقتنعت به المحكمة واستخلصته في منطق سليم من أن الطاعن حصل على توقيع المجني عليها غفلة على ورقة منفصلة ثم قام بلصقها بالسند المتضمن لإقرار المزور بما تتوافر به جريمة التزوير المادي بطريقة تغيير المحرر ومن أنه المقدم للسند والمتمسك به وصاحب المصلحة فيه ما يصلح معه أن يكون قد قارف التزوير بنفسه أو بواسطة غيره فإنه لا يقدح في سلامة الحكم إغفال المحكم لطلب الطاعن إليها إرسال الورقة محل الطعن إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب صلب الإقرار بخطه أو رده على الطلب رداً صريحاً.
(نقض 12/11/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص1179)
* إن الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنه في أي وقت وله أن يتقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها، وهي ليست ملزمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنه.
(نقض 23/6/1969 مجموعة القواعد القانونية س20 ص951)
* لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها، يتوقف على الورقة المطعون عليها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص للفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها”.
(الطعن رقم 217 لسنة 46ق جلسة 17/4/1977 س28 ق101 ص485)
* الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابتها لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث.
(نقض جلسة 10/4/1978 س29 ق75 ص391)
* الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها في الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي، وأن الدلائل عليه واهية.
(نقض جلسة 7/6/1979 س30 ق137 ص640)
* عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير.
(نقض جلسة 17/1/1993 الطعن رقم 6124 س59ق)
* الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهو من ناحية أخرى وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل في الدعوى الجنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون وفي نطاق هذه الإجراءات وحدها دون التوسع فيها أو القياس عليها، وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة أمامها. وإذا كانت المحكمة قد انتهت في استخلاص سائغ إل ى أن الفصل في الطعن بالتزوير على محضر الجلسة لا يتوقف عليه الفصل في الدعوى المنظورة أمامها وقضت برفض طلب وقف الدعوى، فإنه لا تقبل مجادلتها في هذا الشأن.
(نقض جلسة 5/2/1968 س19 ق29 ص165)
* للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى بمقتضى المادة 297 إجراءات جنائية في حالة الطاعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة إن رأت وجهاً للسير في تحقيق التزوير، ولها أن توقف الدعوى إلى ن يفصل في التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
(نقض جلسة 10/6/1957 س8 ق171 ص625)
* عن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته ـ ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية ـبأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 420 إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 10/3/1958 س9 ق70 ص352)
* من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وإلا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
(الطعن رقم 111 لسنة 49ق جلسة 7/6/1979 س30 ص640)
اترك تعليقاً