حكم تمييز (تقليد أوراق نقد )
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 27/ 1/ 2004
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب وعاطف عبد السميع ونجاح نصار ومصطفى كامل
(16)
(الطعن رقم 378/ 2003 جزائي)
1 – استئناف – إعلان – إجراءات المحاكمة – تمييز (أثر تمييز الحكم) و(حالات الطعن).
– وجوب إعلان إدارة كتاب المحكمة الاستئنافية المتهم وسائر الخصوم بميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف والتأكد قبل فصل المحكمة في الدعوى في غيبة المتهم من إعلانه إعلانًا صحيحًا للحضور بالجلسة المحددة.
– تسليم ورقة الإعلان للمتهم المحبوس يكون إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه.
– ثبوت تسليم ورقة إعلان المتهم المحبوس للنيابة العامة لعدم الاستدلال – أثره: عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا – لزوم تأجيل المحكمة الاستئنافية محاكمته لجلسة تالية يتم إعلانه بها – إغفال ذلك والقضاء في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بناءً على هذا الإعلان – يعيب الحكم ويوجب تمييزه.
– عدم اتصال الوجه الذي بني عليه التمييز للمحكوم عليه الآخر – لا يمتد إليه أثر تمييز الحكم.
1 – إذ كانت المادة (203) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توجب على قلم كتاب المحكمة الاستئنافية إعلان المتهم وسائر الخصوم بميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف وكانت المادتان (122)، (204) من ذات القانون توجب على المحكمة الاستئنافية قبل أن تفصل في الدعوى في غيبة المتهم فيها أن تتأكد أنه أعلن إعلانًا صحيحًا للحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وكان يتعين عملاً بالمادة (10 (حـ)) من قانون المرافعات المدنية والتجارية – باعتباره القانون العام في الإجراءات القانونية – أن تسلم ورقة الإعلان للمتهم المحبوس إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن كان محبوسًا وقت نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضده مما كان يتعين معه أن يعلن بميعاد الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف عن طريق مدير السجن أو من يقوم مقامه. وإذ كان الثابت أن ورقة الإعلان بتلك الجلسة قد سلمت للنيابة العامة لعدم الاستدلال على الطاعن، فإنه لا يكون قد أعلن بالجلسة إعلانًا صحيحًا، وكان لزامًا على المحكمة الاستئنافية أن تؤجل محاكمته إلى جلسة تالية يتم إعلانه بها إعلانًا صحيحًا ليتمكن من حضور الجلسة وإبداء دفاعه، أما وهي لم تفعل وقضت في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بناءً على هذا الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا لقيامه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع بما يوجب تمييزه فيما قضى به بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي لا يتصل الوجه الذي بني عليه التمييز به.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 8/ 1/ 2003 بدائرة المباحث الجنائية – محافظة العاصمة: المتهم الأول: أ – قلد أوراق نقد بأن صنعها تشبه أوراق النقد الصحيحة التي تصدر من بنك……. وذلك بقصد استعمالها في التداول على النحو المبين بالتحقيقات. ب – استعمل وروّج أوراق نقد مقلدة مع علمه بتزويرها. المتهم الثاني: (الطاعن) تداول أوراق نقد مقلدة مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادتين (263)، (264) من قانون الجزاء. وحكمت محكمة الجنايات حضوريًا ببراءة المتهمين ومصادرة العملات المقلدة المضبوطة. استأنفت النيابة العامة وبتاريخ 18/ 5/ 2003 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس خمس سنوات مع الشغل وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وأمرت بمصادرة المضبوطات. فطعن المتهم الثاني بالتمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تداول أوراق نقد مقلدة مع علمه بتقليدها قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه إذ قضت محكمة الاستئناف في الدعوى في غيبته دون إعلانه إعلانًا صحيحًا – عن طريق مدير السجن وهو نزيل به – بالجلسة التي نظر فيها استئناف النيابة العامة وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن المادة (203) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توجب على قلم كتاب المحكمة الاستئنافية إعلان المتهم وسائر الخصوم بميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف وكانت المادتان (122)، (204) من ذات القانون توجب على المحكمة الاستئنافية قبل أن تفصل في الدعوى في غيبة المتهم فيها أن تتأكد أنه أعلن إعلانًا صحيحًا للحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وكان يتعين عملاً بالمادة (10 (حـ)) من قانون المرافعات المدنية والتجارية – باعتباره القانون العام في الإجراءات القانونية – أن تسلم ورقة الإعلان للمتهم المحبوس إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن كان محبوسًا وقت نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضده مما كان يتعين معه أن يعلن بميعاد الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف عن طريق مدير السجن أو من يقوم مقامه. وإذ كان الثابت أن ورقة الإعلان بتلك الجلسة قد سلمت للنيابة العامة لعدم الاستدلال على الطاعن، فإنه لا يكون قد أعل
ن بالجلسة إعلانًا صحيحًا، وكان لزامًا على المحكمة الاستئنافية أن تؤجل محاكمته إلى جلسة تالية يتم إعلانه بها إعلانًا صحيحًا ليتمكن من حضور الجلسة وإبداء دفاعه، أما وهي لم تفعل وقضت في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بناءً على هذا الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا لقيامه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع بما يوجب تمييزه فيما قضى به بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي لا يتصل الوجه الذي بني عليه التمييز به، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
وحيث إن الاستئناف فيما ميز من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه.
وحيث إن المحكمة ترى سلامة الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الثاني وتأخذ بأسبابه في هذا الشق وتعتبرها أسبابًا لحكمها، وكانت المستأنفة لم تأتِ بجديد يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى في هذا الخصوص فإن المحكمة من ثم تقضي برفض استئناف النيابة العامة ضد المتهم الثاني وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة له.
اترك تعليقاً