تملك أعيان الأوقاف الأهلية بالتقادم في القانون المصري .

الطعن 5222 لسنة 63 ق جلسة 18 /4/1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 130 ص 650

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
———–
– 1 استئناف ” نطاق الاستئناف”.
المحكمة الاستئنافية . سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف . التزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الاستئنافية محكمة الموضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة.
– 2 تقادم ” التقادم المكسب . تملك أموال الأوقاف الأهلية بالتقادم”. ملكية ” اسباب كسب الملكية. الحيازة المكسبة للملكية”. وقف ” تملك اعيان الوقف الأهلي بالتقادم”.
أموال الأوقاف الأهلية المنتهية . ق 180 لسنة 1952 تملكها بالتقادم الطويل . شرطه . عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها .
الأوقاف الأهلية المنتهية طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أصبحت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأموال الخاصة التي ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوقفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالا لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدل بالقانون 147 لسنة 1970.
– 3 استئناف ” الحكم في الاستئناف . تسبيب الحكم الاستئنافي”. حكم “عيوب التدليل ” التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. وقف ” تملك اعيان الوقف الأهلي بالتقادم”.
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لما بنى عليه من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع رغم مخالفته ذلك لما انتهى إليه الخبير من أن الحصة لا تدخل في تلك الأطيان ودون أن يعمل سلطته في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى . قصور ومخالفة للثابت في الأوراق وخطأ .
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لما بني عليه من أسباب بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع تخالف ما انتهى إليه الخبير من أن تلك الحصة لا تدخل في أطيان النزاع ودون أن يرد على ما جاء بالتقرير في هذا الشأن فحجب نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام على الطاعن الدعوى 1181 لسنة 1976 مدني مركز الزقازيق انتهى فيها إلى طلب الحكم بتمكينه من الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 16 س 13 ق 1 ف المبينة بالصحيفة تأسيساً على أنه يمتلك هذه المساحة بموجب حكم لجنة قسمة وقف المرحوم/ ….، وأن الطاعن ينازعه في ملكيته دون وجه حق، وتمسك الطاعن بأنه تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أدخل المطعون ضده الثاني باقي المطعون ضدهم الذين انضموا إليه في طلباته، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية فقيدت أمامها برقم 5377 لسنة 1981، وبتاريخ 29/1/1983 حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 114 لسنة 26 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 7/12/1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بالطعن 235 لسنة 54 ق، وبتاريخ 8/3/1990 قضت المحكمة بنقض الحكم والإحالة، جدد الطاعن السير في الاستئناف، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 20/4/1993 بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ اكتفى بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي والذي رفض دفاعه بتملك أرض النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية تأسيساً على أنها أرض موقوفة وتشتمل على حصة للخيرات فلا يجوز تملكها بالتقادم المكسب، في حين أنه استأنف هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وقبول دفاعه وإذ نقض تأسيساً على أن أرض النزاع لا يتعلق بها حصة للخيرات، ندبت المحكمة – بعد تعجيل الاستئناف – خبيراً انتهى في تقريره إلى أن حصة الخيرات في الوقف مفرزة ولا تدخل في أرض النزاع، فحجبت المحكمة نفسها عن مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة ولم تحقق دفاعه على ضوء ما ثبت بتقرير الخبير بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة. ولما كانت الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قد أصبحت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأموال الخاصة التي ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 وكان الطاعن قد تمسك بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد لمدة تزيد على خمس عشرة سنة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 المشار إليه، ورفضت محكمة أول درجة هذا الدفاع تأسيساً على أن تلك الأطيان موقوفة وتشتمل على حصة للخيرات شائعة فيها فلا يجوز تملكها بالتقادم المكسب، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهم تأسيساً على أن الطاعن تملك أطيان النزاع بالتقادم المكسب، وإذ قضى بنقض ذلك الحكم استناداً إلى أن المحكمة لم تستوثق من أن أطيان النزاع لا يتعلق بها وقف لجهة من جهات البر، فندبت المحكمة بعد تعجيل الاستئناف خبيراً انتهى في تقريره إلى أن حصة الخيرات في الوقف مفرزة ولا تدخل في أطيان النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لما بُنيَّ عليه من أسباب بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع تخالف ما انتهى إليه الخبير من أن تلك الحصة لا تدخل في أطيان النزاع ودون أن يرد على ما جاء بالتقرير في هذا الشأن فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى. بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فيتعين التصدي للفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 269 /4 من قانون المرافعات، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف – والذي تطمئن إليه المحكمة – أن حصة الخيرات في الوقف لا تدخل ضمن أطيان النزاع، ومن ثم يجوز تملكها بالتقادم المكسب إذا توافرت شروطه، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن الطاعن يضع يده على أطيان النزاع منذ سنة 1948 بالشراء ضمن مساحة أكبر بعقد شفهي من………. أحد المستحقين في الوقف حتى حرر له أحد أولاد البائع عقد بيع سنة 1958 واستمر واضعاً اليد عليها دون منازعة من المطعون ضدهم حتى تاريخ إقامتهم الدعوى سنة 1976 فيكون وضع يده ظاهر وهادئ ومستمر لمدة خمس عشرة سنة بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه، وأن نية التملك ثابتة من حيازته أطيان النزاع لحساب نفسه بشرائه لها وزراعتها وتعامله مع الجمعية الزراعية منذ إنشاء الجمعيات الزراعية كما هو مبين بالإقرار الصادر من الجمعية المؤرخ 23 /10 /1979 والمقدم للخبير، ومن ثم توافرت في حق الطاعن شروط التملك بالتقادم المكسب، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .