البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 425759
تاريخ الحكم 20/09/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا – الغرفة الجنائية – الجزائر
ان المحكمـة العليـا
بعـد الاستماع الى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد عبد القادر بن يوسف النائب العام في تقديم طلباته الكتابيـة.
وبعد الاطلاع على عريضة هذا الاخير المؤرخة يوم: 13/02/2006 التي يلتمس فيها الفصل في تنازع الاختصاص بين الغرفة الجزائية وغرفة الاتهام لمجلس قضاء تلمسان مضيفا بان غرفة الاتهام اصدرت قرارا بتاريخ : 30/03/1997 احالت بموجبه (ش-م) على محكمة الغزوات بتهمة الفعل المخل بالحياء على قاصرة وفقا للمادة 334-1 من قانون العقوبات فقضت تلك المحكمة يوم 29/04/1997 بالبراءة لفائدة الشك وبعد استئنافه صدر قرار قبل الفصل في الموضوع عين خبير لفحص الضحية والقول فيما اذا كانت قد فقدت بكارتها فطعن المتهم بالنقض فيه لكن المحكمة العليا قضت بعدم قبول الطعن شكلا وبتاريخ: 03/01/2000 اصدرت الغرفة الجزائية قرارا قضت فيه بعدم الاختصاص النوعي الامر الذي جعل النائب العام لدى نفس الجهة يعرض القضية على المحكمة العليا من اجل الفصل في تنازع الاختصاص غير ان المحكمة العليا رفضت طلبه على اساس ان القرار الصادر عن الغرفة الجزائية غير نهائي كونه صدر غيابيا تجاه المتهم وبعد استحالة تبليغه شخصيا بلغ عن طريق لوحة الاعلانات بالنيابة العامة بتاريخ: 18/12/2005 لذا يلتمس العارض الفصل من جديد في تنـازع الاختصاص وفقا للمادتين 546 و547 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث ان المتهم تعذر تبليغه شخصيا بقرار الغرفة الجزائية القاضي بعدم الاختصاص فتم تبليغه عن طريق لوحة الاعلانات بالنيابة العامة الامر الذي يجعل التبليغ صحيحا وفقا للمادة 439 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 22 من قانون الاجراءات المدنيـة.
حيث ان القرارين حاز كل منهما قوة الشيء المقضي فنشا عن ذلك تعطيل في سير الدعوى مما يوجب الفصل في تنازع الاختصاص بين الغرفة الجزائية وغرفة الاتهام.
وحيث ان الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا هي الجهة المختصة بالفصل في هذا التنازع باعتبارها الجهة المشتركة العليا للجهتين المتنازعتين وفقا للمادة 546 من قانون الاجراءات الجزائيـة.
وحيث ان تكييف غرفة الاتهام وهي جهة للتحقيق مؤقت لا يلزم جهة الحكم التي لها صلاحية تعديلـه.
وحيث ان الغرفة المذكورة سبق لها وان اصدرت قرارا بتاريخ : 30/03/1997 قضت فيه باحالة المتهم على محكمة (الجنح) على اساس ان الواقعة تشكل جنحة لكن الغرفة الجزائية بالمجلس بعد الامر بخبرة اضافيـة على الضحية البالغة من العمر 6 سنوات انذاك تبين لها وانها فقدت بكارتها فقضت بعدم الاختصاص النوعـي.
حيث ان محكمـة الجنايات لا تتصل بالقضايا الا عن طريق غرفة الاتهام لكن هذه سبق لها وان ابدت رايها في مسالة التكييف فيتعين الغاء قرارها حتى يمكنها نظر القضية من جديد واحالتها على محكمة الجنايات بعد القيام بالاجراءات المطلوبة في القضايا الجنائيـة.
لهـذه الاسبــاب
تقضي المحكمة العليـا – الغرفـة الجنائيـة –
– بقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص والغاء قرار غرفـة الاتهام المؤرخ في : 30/03/1997 واحالة القضية عليها من اجـل الاحالة على محكمة الجنايات بعد القيام بالاجراءات القانونية المطلوبة على الوجه الجنائي.
– المصاريف على الخزينة العموميـة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من الــسادة :
باليت اسماعــيل الرئيـــــس
مختــار سيدهـم المستشار المقرر
منــاد شـــارف المستشــــار
ابن عبد الرحمان السعيد المستشــــار
حميسـي خديجــة المستشـــارة
المهــدي ادريـس المستشــــار
محـدادي مبــروك المستشــــار
بــزي رمضــان المستشــــار
ابراهيمـي ليلــــى المستشـــارة
بحضور السيد/ عيبودي رابح المحامي العام.
وبمساعدة السيد/ بوظهر نبيل امين الضبط.
اترك تعليقاً